قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقـم 766 لسنـة 2024

 

رئيس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (311) المنعقدة بتاريخ 17/8/2023 ؛

وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

ووفق على تعديل مسمى كلية «العلوم الإسلامية الأزهرية للطلاب الوافدين غير الناطقين باللغة العربية تتبع جامعة الأزهر» ليصبح «كلية العلوم الإسلامية والعربية للطلاب الوافدين - جامعة الأزهر» .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رمضان سنة 1445 هـ

                              ( الموافق 17 مارس سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى