قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢٦٠٨ لسنة ٢٠٢٤
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ۲۰۲٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
( المادة الأولى )
يُضاف إلى كليات البند سابع عشر (جامعة سوهاج) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
سابع عشر : جامعة سوهاج .
۲۰- كلية طب وجراحة الفم والأسنان .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٧ صفر سنة ١٤٤٦هـ
( الموافق ١٢ أغسطس سنة ٢٠٢٤م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور مصطفى كمال مدبولي