قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٦٠٨ لسنة ٢٠٢٤

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ۲۰۲٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر

 

( المادة الأولى )

 

يُضاف إلى كليات البند سابع عشر (جامعة سوهاج) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :

سابع عشر : جامعة سوهاج .

۲۰- كلية طب وجراحة الفم والأسنان .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٧ صفر سنة ١٤٤٦هـ

( الموافق ١٢ أغسطس سنة ٢٠٢٤م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور مصطفى كمال مدبولي