قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2861 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكلية التربية الرياضية قبل صدور هذا القرار، يُستبدل مسمى "كلية علوم الرياضة" بمسمى "كلية التربية الرياضية" أينما ورد باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها .
( المادة الثانية )
يستبدل بنصوص المواد أرقام (٢٤٨مكررًا ٢٠ ، ٢٤٨ مكررًا ٢١ ،
٢٤٨ مكررًا ٢٢ ، ٢٤٨ مكررًا ٢٣ ، ٢٤٨ مكررًا ٢٤) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصوص الآتية :
المادة ٢٤٨ مكررًا ٢٠ :
تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية علوم الرياضة أو مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :
أولاً - الدرجات العلمية :
١- درجة البكالوريوس في علوم الرياضة في أحد التخصصات المبينة
في اللائحة الداخلية .
۲- درجة الماجستير في علوم الرياضة في أحد التخصصات المبينة
في اللائحة الداخلية .
٣- درجة دكتوراة الفلسفة في علوم الرياضة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية .
ثانيًا - الدبلومات :
1- دبلوم عامة في علوم الرياضة في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية .
۲- دبلوم مهني (الأيروبيك) في علوم الرياضة في أحد التخصصات المبينة
في اللائحة الداخلية .
المادة ٢٤٨ مكررًا ٢١ :
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم الرياضة أربع سنوات .
المادة ٢٤٨ مكررًا ٢٢ :
يشترط في الطالب لنيل درجة ماجستير في علوم الرياضة أن يكون حاصلاً
علي درجة بكالوريوس في علوم الرياضة أو التربية الرياضية أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين علي الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
المادة ٢٤٨ مكررًا ٢٣ :
يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في علوم الرياضة أن يكون حاصلاً علي درجة الماجستير في علوم الرياضة أو التربية الرياضية وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين علي الأقل وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
المادة ٢٤٨ مكررًا ٢٤ :
يشترط في الطالب لنيل الدبلوم العامة في علوم الرياضة أن يكون حاصلاً
علي بكالوريوس في علوم الرياضة أو التربية الرياضية وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ربيع الأول سنة 1446ﻫ
( الموافق 8 سبتمبر سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى