قـرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2862 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية
رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُضاف إلى كليات البند عاشرًا (جامعة المنوفية) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :

عاشراً - جامعة المنوفية :

۲۳- معهد الأورام .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ربيع الأول سنة 1446ﻫ

                       ( الموافق 8 سبتمبر سنة 2024م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى