قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2862 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية
رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يُضاف إلى كليات البند عاشرًا (جامعة المنوفية) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
عاشراً - جامعة المنوفية :
۲۳- معهد الأورام .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 ربيع الأول سنة 1446ﻫ
( الموافق 8 سبتمبر سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى