قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 2890 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى
 بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 322 المنعقدة بتاريخ 10/7/2024 ؛

وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

ووفق على إنشاء كلية العلوم للبنات بأسيوط - جامعة الأزهر - ويكون مقرها الجناح البحرى بالدور الرابع العلوى بمبنى مجمع العلوم الطبية للبنات بفرع البنات بأسيوط .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الأول سنة 1446 هـ

                      ( الموافق 10 سبتمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى