قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 2890 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 322 المنعقدة بتاريخ 10/7/2024 ؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إنشاء كلية العلوم للبنات بأسيوط - جامعة الأزهر - ويكون مقرها الجناح البحرى بالدور الرابع العلوى بمبنى مجمع العلوم الطبية للبنات بفرع البنات بأسيوط .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الأول سنة 1446 هـ
( الموافق 10 سبتمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى