قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 2891 لسنـة 2024
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التى يشملها ؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (315) المنعقدة
بتاريخ 26/12/2023 ؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة (321) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها الصادرة بقرار رئيس الجمهورية
رقم 250 لسنة 1975 المشار إليها النص الآتى :
«يؤدى الطالب الوافد على غير منحة من جمهورية مصر العربية رسوم القيد والمصروفات الدراسية على النحو التالى :
أولاً - المرحلة الجامعية الأولى :
البرامج الدراسية في الكليات العملية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى :
رسم القيد لأول مرة : (1500) دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التى يحددها مجلس الجامعة .
المصروفات الدراسية : (6000) دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التى يحددها مجلس الجامعة .
البرامج الدراسية فى الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى فيما عدا الكليات الشرعية والعربية والأقسام المناظرة لها :
رسم القيد لأول مرة : (1500) دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التى يحددها مجلس الجامعة .
المصروفات الدراسية : (3000) دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التى يحددها مجلس الجامعة .
ثانيًا - مرحلة الدراسات العليا :
الكليات العملية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى :
رسم القيد لأول مرة : (1500) دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التى يحددها مجلس الجامعة .
مصروفات الدبلوم : (3000) دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التى يحددها مجلس الجامعة .
مصروفات الماجستير : (6000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التى يحددها مجلس الجامعة .
مصروفات الدكتوراة : (6000) دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التى يحددها مجلس الجامعة .
الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها بالكليات الأخرى فيما عدا الكليات الشرعية والعربية والأقسام المناظرة لها :
رسم القيد لأول مرة : (1500) دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التى يحددها مجلس الجامعة .
مصروفات الدبلوم : (2000) دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التى يحددها مجلس الجامعة .
مصروفات الماجستير : (4500) دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التى يحددها مجلس الجامعة .
مصروفات الدكتوراة : (4500) دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التى يحددها مجلس الجامعة .
وتؤدى المصروفات الدراسية على قسطين ، أولهما في بداية العام الجامعى ، والآخر بعد عطلة نصف العام ، ويكون أداؤها وفق النظام الذى يحدده مجلس الجامعة، وتخصص حصيلتها لخدمة العملية التعليمية بالجامعة .
ولمجلس الجامعة تخفيض هذه المصروفات أو الإعفاء منها فى الحالات
التى يقررها .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الأول سنة 1446 هـ
( الموافق 10 سبتمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى