قـرار رئيس مجلس الـوزراء
رقـم 3005 لسنـة 2024
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (21) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه (جامعة الغردقة) ومقرها محافظة البحر الأحمر .
(المادة الثانية)
يلغى فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة ، الوارد بالبند (ثانى عشر) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ، وتضم الكليات التابعة لهذا الفرع الذى تم إلغاؤه إلى جامعة الغردقة ، وذلك على النحو المبين بالمادة الثالثة من هذا القرار ، وتصبح كليات جامعة جنوب الوادى الواردة بالبند (ثانى عشر) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها على
النحو التالى :
ثانى عشر - جامعة جنوب الوادى :
1 - كلية الآداب .
2 - كلية العلوم .
3 - كلية التربية .
4 - كلية الطب البيطرى .
5 - كلية التربية النوعية .
6 - كلية التجارة .
7 - كلية الزراعة .
8 - كلية الآثار .
9 - كلية الحقوق .
10 - كلية الطب .
11 - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات) .
12 - كلية التمريض .
13 - كلية الهندسة .
14 - كلية طب الفم والأسنان .
15 - كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال .
16 - كلية العلاج الطبيعى .
17 - كلية الصيدلة .
18 - كلية الحاسبات والمعلومات .
(المادة الثالثة)
يُضاف إلى البند (أولاً) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ما يلى :
ثمانية وعشرون - جامعة الغردقة :
1 - كلية التربية .
2 - كلية الألسن .
3 - كلية السياحة والفنادق .
4 - كلية الهندسة والطاقة .
5 - كلية علوم البحار والمصايد .
6 - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الأول سنة 1446 هـ
( الموافق 12 سبتمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى