قـرار رئيس مجلس الـوزراء

رقـم 3005 لسنـة 2024

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تنشأ بالإضافة إلى الجامعات المنصوص عليها بالمادة (21) من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه (جامعة الغردقة) ومقرها محافظة البحر الأحمر .

 

(المادة الثانية)

 

يلغى فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة ، الوارد بالبند (ثانى عشر) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ، وتضم الكليات التابعة لهذا الفرع الذى تم إلغاؤه إلى جامعة الغردقة ، وذلك على النحو المبين بالمادة الثالثة من هذا القرار ، وتصبح كليات جامعة جنوب الوادى الواردة بالبند (ثانى عشر) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها على
 النحو التالى :

ثانى عشر - جامعة جنوب الوادى :

1 - كلية الآداب .

2 - كلية العلوم .

3 - كلية التربية .

4 - كلية الطب البيطرى .

5 - كلية التربية النوعية .

6 - كلية التجارة .

7 - كلية الزراعة .

8 - كلية الآثار .

9 - كلية الحقوق .

10 - كلية الطب .

11 - كلية التربية الرياضية (بنين - بنات) .

12 - كلية التمريض .

13 - كلية الهندسة .

14 - كلية طب الفم والأسنان .

15 - كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال .

16 - كلية العلاج الطبيعى .

17 - كلية الصيدلة .

18 - كلية الحاسبات والمعلومات .

 

(المادة الثالثة)

 

يُضاف إلى البند (أولاً) من المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها ما يلى :

ثمانية وعشرون  - جامعة الغردقة :

1 - كلية التربية .

2 - كلية الألسن .

3 - كلية السياحة والفنادق .

4 - كلية الهندسة والطاقة .

5 - كلية علوم البحار والمصايد .

6 - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى .

 

(المادة الرابعة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره  .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الأول سنة 1446 هـ

                      ( الموافق 12 سبتمبر سنة 2024 م )  .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى