قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3364 لسنة 2024

بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

 

قـــــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعاد تشكيل مجلس الجامعات الأهلية لمدة عام برئاسة وزير التعليم العالى
والبحث العلمى وعضوية كل من
:

أمين المجلس الأعلى للجامعات .

أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .

مستشارى الوزير فى الجامعات الأهلية .

أمين مجلس الجامعات الأهلية .

رؤساء الجامعات الأهلية .

رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة الأهلية .

رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية .

رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية .

الدكتور/ صالح هاشم - رئيس جامعة عين شمس الأسبق ، ورئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق .

الدكتور/ حسام عثمان - نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى .

الدكتور/ علاء كمال الدين عشماوى - رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .

أمين مجلس الجامعات الخاصة .

رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .

الدكتور/ عبد الرازق يوسف عبد العزيز دسوقى - رئيس جامعة كفر الشيخ .

الدكتور/ عبد العزيز عبد الرازق محمد طنطاوى - رئيس جامعة الوادى الجديد .

الدكتور/ حسان حمدى عبد الرحمن نعمان - رئيس جامعة سوهاج .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1446

                        ( الموافق 14 أكتوبر سنـة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى