قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3364 لسنة 2024
بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2679 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس الجامعات الأهلية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
قـــــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعاد تشكيل مجلس الجامعات الأهلية لمدة عام برئاسة وزير التعليم العالى
والبحث العلمى وعضوية كل من :
أمين المجلس الأعلى للجامعات .
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية .
مستشارى الوزير فى الجامعات الأهلية .
أمين مجلس الجامعات الأهلية .
رؤساء الجامعات الأهلية .
رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الجديدة الأهلية .
رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية .
رئيس مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية .
الدكتور/ صالح هاشم - رئيس جامعة عين شمس الأسبق ، ورئيس اتحاد الجامعات العربية الأسبق .
الدكتور/ حسام عثمان - نائب وزير التعليم العالى لشئون البحث العلمى .
الدكتور/ علاء كمال الدين عشماوى - رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم .
أمين مجلس الجامعات الخاصة .
رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .
الدكتور/ عبد الرازق يوسف عبد العزيز دسوقى - رئيس جامعة كفر الشيخ .
الدكتور/ عبد العزيز عبد الرازق محمد طنطاوى - رئيس جامعة الوادى الجديد .
الدكتور/ حسان حمدى عبد الرحمن نعمان - رئيس جامعة سوهاج .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 ربيع الآخر سنة 1446 ﻫ
( الموافق 14 أكتوبر سنـة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى