قـرار رئيس مجلس الـوزراء

رقـم 3670 لسنـة 2024

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (326) المنعقدة
بتاريخ 29/8/2024 ؛

وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

ووفق على إنشاء كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين - جامعة الأزهر ومقرها مدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه  .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الأولى سنة 1446 هـ

                      ( الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 م )  .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى