قرار مجلس الوزراء رقم 3670 لسنة 2024 بتاريخ 04-11-2024
قـرار رئيس مجلس الـوزراء
رقـم 3670 لسنـة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (326) المنعقدة
بتاريخ 29/8/2024 ؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إنشاء كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين - جامعة الأزهر ومقرها مدينة بنى سويف الجديدة بمحافظة بنى سويف .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الأولى سنة 1446 هـ
( الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى