قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3988 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون
رقم 23 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوق
تطوير التعليم ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة
مصر التكنولوجية الدولية ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ؛
وبعد أخذ رأى صندوق تطوير التعليم ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تستبدل عبارة "جامعة حلوان التكنولوجية الدولية" بعبارة "جامعة مصر التكنولوجية الدولية" أينما وردت فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022
المشار إليه .
( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى :
"تخضع الجامعة لإشراف جامعة حلوان , وذلك لحين اكتمال الهيكل التنظيمى والإدارى لها فى موعد أقصاه نهاية العام الأكاديمى 2024/2025" .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الأولى سنة 1446ﻫ
الموافق ( 19 نوفمبر سنة 2024 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى