قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3988 لسنة 2024

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون
رقم 23 لسنة 2018 ؛

وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوق
تطوير التعليم ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة
مصر التكنولوجية الدولية ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ؛

وبعد أخذ رأى صندوق تطوير التعليم ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

تستبدل عبارة "جامعة حلوان التكنولوجية الدولية" بعبارة "جامعة مصر التكنولوجية الدولية" أينما وردت فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022
المشار إليه .

 

( المادة الثانية )

 

يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه النص الآتى :

"تخضع الجامعة لإشراف جامعة حلوان , وذلك لحين اكتمال الهيكل التنظيمى والإدارى لها فى موعد أقصاه نهاية العام الأكاديمى 2024/2025" .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الأولى سنة 1446ﻫ

                                   الموافق ( 19 نوفمبر سنة 2024 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى