قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3989 لسنة 2024

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون
رقم 23 لسنة 2018 ؛

وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوق
تطوير التعليم ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة
مصر التكنولوجية الدولية ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ؛

وبعد أخذ رأى صندوق تطوير التعليم ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

( المادة الأولى )

 

تنشأ الجامعتان التكنولوجيتان الآتيتان :

1- جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية ومقرها مدينة الفيوم بمحافظة الفيوم .

2- جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية ومقرها مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط .

ويجوز للجامعتين التكنولوجيتين المشار إليهما عقد شراكات مع كيانات دولية
من الكيانات العاملة فى نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة مع مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن .

 

( المادة الثانية )

 

تعد كل جامعة تكنولوجية من الجامعتين المشار إليهما هيئة عامة ذات طابع علمى وثقافى ، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع الوزير المختص بشئون التعليم العالى .

 

( المادة الثالثة )

 

تخضع الجامعتان التكنولوجيتان المشار إليهما لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه ولائحته التنفيذية وتحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ، الذى يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات فى وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى فى إطار السياسة العامة للتعليم الجامعى .

 

( المادة الرابعة )

 

يكون لكل جامعة من الجامعتين التكنولوجيتين المشار إليهما موازنة خاصة بها تديرها بنفسها وتحدد نفقاتها وإيراداتها .

 

( المادة الخامسة )

 

تضم الكلية التكنولوجية بالفيوم التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الواردة بالبند رقم (2) بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه ، إلى جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية .

وتضم الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الواردة بالبند رقم (3) بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه , إلى جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية .

ويجوز للجامعة إنشاء كليات أخرى وفقًا لأحكام قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه .

 

( المادة السادسة )

 

تخضع جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة الفيوم ، وتخضع جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة أسيوط ، وذلك لحين اكتمال الهيكل التنظيمى والإدارى لهما فى موعد أقصاه نهاية العام الأكاديمى 2024/2025

 

( المادة السابعة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الأولى سنة 1446ﻫ

                                   الموافق ( 19 نوفمبر سنة 2024 م ).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى