قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3989 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الصادر بالقانون
رقم 23 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2004 بإنشاء صندوق
تطوير التعليم ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة
مصر التكنولوجية الدولية ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ؛
وبعد أخذ رأى صندوق تطوير التعليم ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
تنشأ الجامعتان التكنولوجيتان الآتيتان :
1- جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية ومقرها مدينة الفيوم بمحافظة الفيوم .
2- جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية ومقرها مدينة أسيوط بمحافظة أسيوط .
ويجوز للجامعتين التكنولوجيتين المشار إليهما عقد شراكات مع كيانات دولية
من الكيانات العاملة فى نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة مع مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن .
( المادة الثانية )
تعد كل جامعة تكنولوجية من الجامعتين المشار إليهما هيئة عامة ذات طابع علمى وثقافى ، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع الوزير المختص بشئون التعليم العالى .
( المادة الثالثة )
تخضع الجامعتان التكنولوجيتان المشار إليهما لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه ولائحته التنفيذية وتحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ، الذى يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات فى وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى فى إطار السياسة العامة للتعليم الجامعى .
( المادة الرابعة )
يكون لكل جامعة من الجامعتين التكنولوجيتين المشار إليهما موازنة خاصة بها تديرها بنفسها وتحدد نفقاتها وإيراداتها .
( المادة الخامسة )
تضم الكلية التكنولوجية بالفيوم التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الواردة بالبند رقم (2) بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه ، إلى جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية .
وتضم الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الواردة بالبند رقم (3) بالفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 المشار إليه , إلى جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية .
ويجوز للجامعة إنشاء كليات أخرى وفقًا لأحكام قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية المشار إليه .
( المادة السادسة )
تخضع جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة الفيوم ، وتخضع جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية لإشراف جامعة أسيوط ، وذلك لحين اكتمال الهيكل التنظيمى والإدارى لهما فى موعد أقصاه نهاية العام الأكاديمى 2024/2025
( المادة السابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الأولى سنة 1446ﻫ
الموافق ( 19 نوفمبر سنة 2024 م ).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى