قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4524 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية
لقانون تنظيم الجامعات
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛
وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يُضاف إلى كليات البند اثنان وعشرون (جامعة مدينة السادات) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :
اثنان وعشرون : جامعة مدينة السادات :
13- كلية التمريض .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1446هـ
(المـوافق 29 ديسمبر سنة 2024م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى