قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4524 لسنة 2024

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الجامعات

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات ؛

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُضاف إلى كليات البند اثنان وعشرون (جامعة مدينة السادات) ، الوارد بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المُشار إليها الكلية الموضحة فيما بعد :

اثنان وعشرون : جامعة مدينة السادات :

13- كلية التمريض .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1446هـ

(المـوافق 29 ديسمبر سنة 2024م).

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى