قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 666 لسنة 2025
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض
فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (330) المنعقدة
بتاريخ 2/10/2024 ؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر قبل صدور هذا القرار ، يعدل مسمى
"كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر" ليصبح "كلية علوم الرياضة للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر" .
( المادة الثانية )
مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطالبات الملتحقات بكلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة - جامعة الأزهر قبل صدور هذا القرار ، يعدل مسمى
"كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة - جامعة الأزهر" ليصبح "كلية علوم الرياضة للبنات بالقاهرة - جامعة الأزهر" .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 رمضان سنة 1446ﻫ
( الموافق 2 مارس سنة 2025م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفی کمال مدبولى