قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 666 لسنة 2025

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات
التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض
فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (330) المنعقدة
بتاريخ 2/10/2024 ؛

وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛

 

قـــرر :

( المادة الأولى )

 

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر قبل صدور هذا القرار ، يعدل مسمى
"كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر" ليصبح "كلية علوم الرياضة للبنين بالقاهرة - جامعة الأزهر" .

 

( المادة الثانية )

 

مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطالبات الملتحقات بكلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة - جامعة الأزهر قبل صدور هذا القرار ، يعدل مسمى
"كلية التربية الرياضية للبنات بالقاهرة - جامعة الأزهر
" ليصبح "كلية علوم الرياضة للبنات بالقاهرة - جامعة الأزهر" .

 

( المادة الثالثة )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 رمضان سنة 1446ﻫ

                        ( الموافق 2 مارس سنة 2025م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفی کمال مدبولى