قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 721 لسنة ٢٠٢٥

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 331 المنعقدة
بتاريخ 21/10/2024 ؛

وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛

 

قـــرر :

( المادة الأولى )

 

تحول الفصول الدراسية بمدينة السادات التابعة لكلية الزراعة بنين بالقاهرة - جامعة الأزهر إلى كلية مستقلة باسم "كلية الزراعة للبنين بالسادات -
محافظة المنوفية" تتبع فرع جامعة الأزهر بالوجه البحرى .

 

( المادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1446ﻫ

                         ( الموافق 6 مارس سنة 2025م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفی کمال مدبولى