قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 721 لسنة ٢٠٢٥
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى
بعض الاختصاصات ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم 331 المنعقدة
بتاريخ 21/10/2024 ؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
تحول الفصول الدراسية بمدينة السادات التابعة لكلية الزراعة بنين بالقاهرة - جامعة الأزهر إلى كلية مستقلة باسم "كلية الزراعة للبنين بالسادات -
محافظة المنوفية" تتبع فرع جامعة الأزهر بالوجه البحرى .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 رمضان سنة 1446ﻫ
( الموافق 6 مارس سنة 2025م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفی کمال مدبولى