قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقـم 1146 لسنـة 2025

 

رئيس مجلس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار المجلس الأعلى للأزهر رقم 57 لسنة 2023 بإنشاء فصول كلية الهندسة للبنات بقنا التابعة لكلية الهندسة للبنين بقنا - جامعة الأزهر ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (231) المنعقدة
 بتاريخ 21/10/2024 ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

ووفق على تحويل فصول الهندسة للبنات بقنا التابعة لكلية الهندسة للبنين بقنا -
 جامعة الأزهر إلى كلية مستقلة باسم «كلية الهندسة للبنات بقنا» تتبع فرع جامعة الأزهر بالوجه القبلى .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ

                     ( الموافق 6 أبريل سنة 2025 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى