قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 1146 لسنـة 2025
رئيس مجلس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للأزهر رقم 57 لسنة 2023 بإنشاء فصول كلية الهندسة للبنات بقنا التابعة لكلية الهندسة للبنين بقنا - جامعة الأزهر ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (231) المنعقدة
بتاريخ 21/10/2024 ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على تحويل فصول الهندسة للبنات بقنا التابعة لكلية الهندسة للبنين بقنا -
جامعة الأزهر إلى كلية مستقلة باسم «كلية الهندسة للبنات بقنا» تتبع فرع جامعة الأزهر بالوجه القبلى .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 شوال سنة 1446 هـ
( الموافق 6 أبريل سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى