قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 1660 لسنـة 2025
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2009 بالموافقة على الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان فى 26 مارس سنة 2009 بتأسيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 87 لسنة 2011 بشأن إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) ؛
وعلى القانون رقم 132 لسنة 2014 بمنح الجامعة المصرية اليابانية
الشخصية الاعتبارية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2015 بتنظيم الجامعة
المصرية اليابانية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 2017 بإنشاء معهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) ؛
وعلى اقتراح مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :
( المــادة الأولى )
يُضاف إلى كليات ومعاهد ومراكز التميز العلمية بالجامعة المصرية اليابانية الكليات الموضحة فيما بعد :
كلية العلوم الأساسية والتطبيقية .
كلية الصيدلة (فارم دى PHARM D) .
كلية الفن والتصميم .
كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات .
( المـادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1446 هـ
( الموافق 11 مايــــو سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى