قـرار رئيس مجلـس الـوزراء
رقـم 2028 لسنـة 2025
رئيس مجلس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للأزهر رقم 59 لسنة 2023 بافتتاح فصول لكلية الزراعة للبنات بجامعة الأزهر تكون تابعة لكلية الزراعة بنين بالقاهرة - جامعة الأزهر؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (331) المنعقدة بتاريخ 21/10/2024 ؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛
قـــــــرر :
(المادة الأولى)
ووفق على تحويل فصول الزراعة للبنات بالقاهرة التابعة لكلية الزراعة بنين بالقاهرة - جامعة الأزهر إلى كلية مستقلة باسم «كلية الزراعة للبنات بالقاهرة» - جامعة الأزهر .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى الحجة سنة 1446 هـ
( الموافق 12 يونيــــة سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى