قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقـم 2028 لسنـة 2025

 

رئيس مجلس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بالتفويض فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار المجلس الأعلى للأزهر رقم 59 لسنة 2023 بافتتاح فصول لكلية الزراعة للبنات بجامعة الأزهر تكون تابعة لكلية الزراعة بنين بالقاهرة - جامعة الأزهر؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (331) المنعقدة بتاريخ 21/10/2024 ؛

وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛

 

قـــــــرر :

(المادة الأولى)

 

ووفق على تحويل فصول الزراعة للبنات بالقاهرة التابعة لكلية الزراعة بنين بالقاهرة - جامعة الأزهر إلى كلية مستقلة باسم «كلية الزراعة للبنات بالقاهرة» - جامعة الأزهر .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى الحجة سنة 1446 هـ

                     ( الموافق 12 يونيــــة سنة 2025 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى