قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1956 نشر بتاريخ 23-09-1956
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية.
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 138 من الدستور،
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 345 لسنة 1956 في شأن تنظيم الجامعات المصرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 سبتمبر سنة 1954 بالكليات التي تتكون منها الجامعات المصرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة القاهرة، المعدل بالقرارين الصادرين في 28 سبتمبر سنة 1955 و25 يناير سنة 1956،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، المعدل بالقرار الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الآداب بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الآداب بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، المعدل بالقرار الصادر في 25 يناير سنة 1956،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية العلوم بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر سنة 1954 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الزراعة بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 مارس سنة 1955 باعتماد لائحة النظام المالي للجامعات المصرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 يونيه سنة 1955 ببيان كراسي الأساتذة بكليات الجامعات، المعدل بالقرارين الصادرين في 28 سبتمبر 1955 و30 نوفمبر سنة 1955،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أغسطس سنة 1955 باعتماد لائحة النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات والقرارات المعدلة له،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد لائحة المكافآت والانتداب للتدريس بالجامعات المصرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الآداب بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 14 سبتمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة عين شمس،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 أكتوبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 نوفمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 نوفمبر سنة 1955 باعتماد اللائحة الداخلية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 30 نوفمبر 1955 بتعديل بعض أحكام اللوائح الداخلية لكليات جامعة الإسكندرية،
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 مايو سنة 1956 بتعيين الحد الأقصى لبدل الاغتراب لأعضاء هيئة التدريس من الأجانب،
وعلى رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
قرر:
مادة 1
تستبدل نصوص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية المرافقة لهذا القرار بقرارات مجلس الوزراء المشار إليها في ديباجته.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير التربية والتعليم أن يصدر قرارات بالأحكام الوقتية اللازمة لتنفيذه، وذلك بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الأول - الكليات التي تتكون منها الجامعة
مادة 1 لائحة
تتكون جامعة القاهرة من:
1- كلية الآداب.
2- كلية الحقوق.
3- كلية التجارة.
4- كلية العلوم.
5- كلية الطب.
6- كلية طب الأسنان.
7- كلية الصيدلة.
8- كلية الهندسة.
9- كلية الزراعة.
10- كلية الطب البيطري.
11- كلية دار العلوم.
مادة 2 لائحة
تتكون جامعة الإسكندرية من:
1- كلية الآداب.
2- كلية الحقوق.
3- كلية التجارة.
4- كلية العلوم.
5- كلية الطب.
6- كلية الصيدلة.
7- كلية الهندسة.
8- كلية الزراعة.
مادة 3 لائحة
تتكون جامعة عين شمس من:
1- كلية الآداب.
2- كلية الحقوق.
3- كلية التجارة.
4- كلية العلوم.
5- كلية الطب.
6- كلية الهندسة.
7- كلية الزراعة.
8- كلية البنات.
9- كلية التربية.
مادة 4 لائحة
تتكون جامعة أسيوط من الكليات التي يصدر بتعيينها قرار من رئيس الجمهورية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 1- مدير الجامعة
مادة 5 لائحة
يدعو المدير مجلس الجامعة للاجتماع وينفذ قراراته ويشرف على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائحها ويحضر الميزانية والحساب الختامي ويعرضهما على مجلس الجامعة ويصدر الأوامر الخاصة بالمصروفات.
ويقدم لوزير التربية والتعليم في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون الجامعة ونشاطها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 2- وكيل الجامعة
مادة 6 لائحة
يعاون وكيل الجامعة المدير في إدارة شئون الجامعة التعليمية والإدارية، ويقوم مقامه عند غيابه، ويكون له في هذه الحالة اختصاصاته.
وعلاوة على الاختصاصات الواردة بقانون تنظيم الجامعات المصرية وبهذه اللائحة يختص وكيل الجامعة بالمسائل التي يعهد المدير بها إليه.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 3- السكرتير العام للجامعة
مادة 7 لائحة
يتولى السكرتير العام أمر المراسلات والتحريرات، ويتولى بنوع خاص:
1- ضبط سجلات القيد الخاصة بطلاب الجامعة وحفظها.
2- حفظ أختام الجامعة ومراقبة أعمال القيد والحفظ.
3- تحرير التقويم السنوي للجامعة ونشره.
4- الإشراف على تحصيل رسوم الجامعة وإدارة أعمال الحسابات فيها.
5- المحافظة على أبنية الجامعة وأثاثها.
6- القيام بأعمال سكرتيريه مجلس الجامعة وتحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل خاص يوقعه المدير.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 4- عمداء الكليات
مادة 8 لائحة
يدعو العميد مجلس الكلية إلى الانعقاد. ويتولى حفظ النظام داخل الكلية. ويصرف الشئون الإدارية بها. وينظم أعمال الامتحانات ويقوم على تنفيذ قوانين الجامعة ولوائحها وقرارات مجلس الكلية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات فيما يختص بالكلية. ويبلغ الهيئات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبلاغها إليها.
مادة 9 لائحة
يبادر العميد إلى إبلاغ المدير كل مخالفة ترتكب وكل خروج على النظام وكل إخلال باللوائح وبوجه عام كل أمر من شأنه المساس بحسن سير العمل في الكلية.
ويقدم لمدير الجامعة في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شئون الكلية ونشاطها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 5- مجلس الجامعة
مادة 10 لائحة
يجتمع مجلس الجامعة مرة على الأقل كل شهرين في أثناء السنة الجامعية.
وللمدير أن يدعو المجلس إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك ويدعوه إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.
مادة 11 لائحة
يبلغ المدير وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات قرارات مجلس الجامعة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 6- مجلس الكلية
مادة 12 لائحة
يجتمع مجلس الكلية مرة على الأقل كل شهر في أثناء السنة الجامعية.
وللعميد أن يدعو المجلس إلى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك. ويدعوه إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه بكتاب مسبب.
مادة 13 لائحة
يكون للمجلس سكرتير يعينه سنويا من بين أعضائه.
ويتولى السكرتير تحرير محاضر الجلسات وإثباتها في سجل خاص يوقعه مع العميد.
وتبلغ محاضر جلسات مجلس الكلية إلى مدير الجامعة كما تبلغ إليه قرارات المجلس خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 7- مجلس القسم
مادة 14 لائحة
يجتمع مجلس القسم مرة على الأقل كل شهر في أثناء السنة الجامعية. ويدعوه رئيسه للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك أو إذا طلب ذلك أغلبية أعضائه. ويحرر عن كل اجتماع محضر يبلغ إلى عميد الكلية.
مادة 15 لائحة
مع مراعاة أحكام المادة (59) من قانون تنظيم الجامعات يوزع مجلس القسم الدروس والمحاضرات والتمارين والأعمال التدريبية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس وسائر المشتغلين بالتدريس في المواد الداخلة في اختصاص القسم.
ويعرض مجلس القسم على مجلس الكلية ما يراه من اقتراحات في شأن استكمال معداته واستيفاء حاجاته وتيسير وسائل البحث فيه.
ويشرف رئيس القسم على حسن سير العمل وانتظامه ويبين لمجلس الكلية وجهة نظر مجلس القسم عند نظره المسائل المعروضة عليه.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 8- المجلس الأعلى للجامعات
مادة 16 لائحة
للمجلس الأعلى للجامعات الاستعانة بآراء الخبراء في الميادين المختلفة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثاني - توزيع اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وسكرتيريها العامين وعمداء الكليات والمجالس المختلفة :: 9- أحكام عامة للمجالس
مادة 17 لائحة
لا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 18 لائحة
للمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس أو من أولى الكفاية لجانا لدرس مسائل معينة.
مادة 19 لائحة
لكل عضو من أعضاء المجلس تقديم ما يراه من اقتراحات.
وتقدم الاقتراحات كتابة إلى الرئيس في أثناء الجلسة وتتلى فيها ثم يقرر المجلس في الجلسة التالية ما إذا كان ثمة محل للمداولة في شأنها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 1- مدة الدراسة ومدة العطلة
مادة 20 لائحة
تنقسم السنة الجامعية إلى فصلين دراسيين.
وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الأول في السبت الثالث من شهر سبتمبر وتنتهي في الأسبوع الأول من شهر يناير. وتبدأ في الفصل الدراسي الثاني في السبت الثاني من شهر فبراير وتنتهي في الأسبوع الأخير من شهر مايو.
ولمجلس الجامعة مراعاة لمقتضيات العمل أن يقرر بدء الدراسة أو انتهاءها قبل المواعيد المذكورة أو بعدها.
ولا يجوز عقد الامتحانات في المدة المقررة للدراسة.
ويعطى الطلاب إجازة مدتها خمسة عشر يوما بين الفصلين الدراسيين في الميعاد الذي يعينه مجلس الجامعة كل سنة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 2- الدراسة والمواظبة
مادة 21 لائحة
مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها على سنين الدراسة وعلى فصولها الدراسية وبيان عدد الساعات المخصصة لكل مقرر، كل ذلك مبين في الجداول الواردة في الباب الرابع من هذه اللائحة.
ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يدخل في تلك الجداول ما يراه ضروريا لصالح الدراسة.
مادة 22 لائحة
يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات العملية وفقا للنظام الذي تعده الكلية.
ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة أن يمنع الطالب التقدم إلى الامتحان كله أو بعضه إذا رأى أن مواظبته غير مرضية. وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في جميع مقررات الامتحان أو في بعضها على حسب الأحوال.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 3- القواعد العامة للامتحان :: (أ) أحكام عامة
مادة 23 لائحة
رئيس لجان الامتحان هو عميد الكلية. وتشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة الامتحان وإعداد النتيجة، ويرأس كلا منها أحد الأساتذة أو الأساتذة المساعدين.
مادة 24 لائحة
لا يجوز لأي طالب أن يكون معه في قاعة الامتحان كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتابة وذلك فيما عدا ما ترخص فيه لجنة الامتحان.
ويجب أن تكتب الإجابة على الورق المقدم من الكلية.
مادة 25 لائحة
محظور على الطلاب الكلام في أثناء الامتحان التحريري أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحان. وفي حالة المخالفة ينذر المراقب المخالف. وعند تكرار المخالفة يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان. ويلغى امتحانه في المقرر الذي ارتكبت المخالفة فيه. ويحرر المراقب محضرا بذلك ويقدمه إلى العميد.
مادة 26 لائحة
يجيب الطالب في الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر.
مادة 27 لائحة
يضع أستاذ المادة موضوعات الاختبارات التحريرية بالاشتراك مع القائم بتدريسها ويقدمها إلى العميد.
ويجوز عند الاقتضاء أن يشترك في وضعها من يختاره مجلس الكلية لهذا الغرض.
مادة 28 لائحة
مدة كل اختبار تحريري ثلاث ساعات، ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعدل مدته في أحوال خاصة.
مادة 29 لائحة
تؤلف لجنة الامتحان في كل مقرر من عضوين على الأقل يعينهما مجلس الكلية بناء على طلب القسم المختص، ويختارهما بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وللعميد في حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة.
مادة 30 لائحة
تقوم كل لجنة بتقدير الإجابات التحريرية. كما تتولى اختبار الطالب شفويا أو عمليا إذا كان للمادة اختبار شفوي أو عملي.
مادة 31 لائحة
يتكون من لجان الامتحان في كل فرقة لجنة عامة برياسة العميد تعرض عليها نتيجة الامتحان، ويحضرها رئيس لجنة مراقبة الامتحان. ويدون محضر بالاجتماع يوقعه العميد.
وتعرض نتيجة مداولات اللجنة على مجلس الكلية لإقرارها.
مادة 32 لائحة
يمنح الناجحون في الامتحان النهائي الدرجة الجامعية أو الدبلوم التي تقدموا إليها. ويعطون شهادة يوقعها العميد مبينا بها المقررات التي درسوها والتقدير الذي نالوه.
ويجوز أن يعطى من يرغب من طلاب الكلية أو خريجيها شهادة من واقع سجلاتها متضمنة أيا من البيانات الواردة في المادة 65.
واستثناء من أحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات لا تحصل رسوم عن هذه الشهادات. ويكتفى برسم الدمغة على الاتساع على طلب استخراج الشهادة وعلى الشهادة ذاتها.
مادة 33 لائحة
تعلن أسماء الطلاب الناجحين في الامتحانات مرتبة بالحروف الهجائية في كل تقدير.
مادة 34 لائحة
لا يمنح الطالب شهادة الدرجة الجامعية إلا إذا أدى ما عليه من رسوم ورد ما بعهدته من كتب وأدوات ونماذج.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 3- القواعد العامة للامتحان :: (ب) امتحان درجتي الليسانس والبكالوريوس
مادة 35 لائحة
يعقد الامتحان مرتين كل سنة أحداهما في نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية والأخرى في نهاية الفصل الدراسي الثاني منها في المواعيد التي يعينها مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجالس الكليات المختلفة.
مادة 36 لائحة
يكون الامتحان في كل فصل دراسي في المقررات التي تدرس فيه، غير أنه إذا كان المقرر يدرس في فصلي السنة الجامعية باعتباره وحدة لا تتجزأ فيكون الامتحان فيه في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
مادة 37 لائحة
فيما عدا طلاب السنة الإعدادية ينقل الطلاب من السنة المقيدين فيها إلى السنة التي تليها إذا نجحوا في جميع المقررات أو رسبوا فيما لا يزيد على مقررين بشرط أن يكون نجاحهم في أكثر من نصف المقررات.
وعليهم تأدية الامتحان في المقررات التي رسبوا فيها مع طلاب السنة السابقة في الوقت الذي يمتحنون فيه. ولا ينقلون من السنة الثانية إلى السنة الثالثة إلا إذا كانوا ناجحين في جميع مقررات السنة الأولى. ولا ينقلون من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة إلا إذا كانوا ناجحين في جميع مقررات السنة الثانية.
ولا يمنحون درجة الليسانس أو البكالوريوس إلا إذا نجحوا في جميع المقررات.
مادة 38 لائحة
طلاب السنة الإعدادية في الكليات التي بها هذه السنة عدا كلية الهندسة الذين يرسبون فيما لا يزيد على مقررين يعقد لهم في شهر سبتمبر امتحان في المقررات التي رسبوا فيها. فإذا نجحوا فيها نقلوا إلى السنة الأولى. ومن يرسب منهم يبقى بالسنة الإعدادية ويمتحن مع طلابها فيما رسب فيه. وأما طلاب السنة الإعدادية في كلية الهندسة الراسبون فيما لا يزيد على مقررين فينقلون إلى السنة الأولى. وعليهم تأدية الامتحان في المقررات التي رسبوا فيها مع طلاب السنة الإعدادية في نهاية الفصل الذي تدرس فيه. ولا ينقلون من السنة الأولى إلى السنة الثانية إلا إذا كانوا ناجحين في جميع مقررات السنة الإعدادية.
مادة 39 لائحة
لا يكون النقل من سنة إلى أخرى إلا في نهاية السنة الجامعية.
مادة 40 لائحة
طلاب السنة النهائية الذين يرسبون فيما لا يزيد على مقررين من مقررات هذه السنة يمتحنون فيما رسبوا فيه في امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية التالية، فإذا تكرر رسوبهم امتحنوا فيما رسبوا فيه في نهاية الفصل الدراسي الثاني.
مادة 41 لائحة
إذا تضمن الامتحان في أحد المقررات اختبارا تحريريا وآخر شفويا أو عمليا فإن تقدير الطالب في هذا المقرر يتكون من متوسط تقديرات التحريري والشفوي والعملي. ويحسب الغائب في الاختبار التحريري غائبا في امتحان المقرر ولا ترصد له درجة فيه.
مادة 42 لائحة
لا يعاد امتحان الطالب في المقرر الذي نجح فيه.
مادة 43 لائحة
يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول.
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين: ضعيف - ضعيف جدا.
ويكون تطبيق ذلك وفقا للنظام الذي يعينه المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 44 لائحة
يحسب التقدير العام للطالب في نهاية كل سنة بمقتضى التقديرات التي حصل عليها مع مراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذر مقبول. أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذي يحصل عليه.
مادة 45 لائحة
يمنح مرتبة الشرف الأولى الطالب الذي يحصل على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام لامتحانان السنتين الأولى والثانية، وعلى تقدير ممتاز في التقدير العام لامتحانات السنوات التالية. ويمنح مرتبة الشرف الثانية الطالب الذي يحصل على تقدير جيد على الأقل في التقدير العام لامتحانات السنتين الأولى والثانية وعلى تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام لامتحانات السنوات التالية.
ويشترط لمنح الطالب مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب في أي امتحان تقدم له في الكلية.
مادة 46 لائحة
إذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان في فصل دراسي أو أكثر بعذر قهري يقبله مجلس الكلية رخص له في عدد مماثل من الفصول الدراسية.
مادة 47 لائحة
لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين.
غير أنه فيما عدا طلاب السنة الإعدادية والسنتين الأولى والثانية (عدا طلاب السنة الثانية بكلية الصيدلة)، لمجلس الكلية أن يرخص للطالب الذي قضى بفرقته سنتين في أن يتقدم من الخارج إلى الامتحان في المقررات التي رسب فيها، وذلك في فصلي السنة الجامعية التاليين. ولا يعاد قيده بالفرقة التالية أو يمنح درجة الليسانس أو البكالوريوس إذا كان من طلاب السنة النهائية إلا إذا توافرت فيه الشروط المبينة في المادة 37.
ولمجلس الجامعة أن يمنح طالب السنة النهائية فرصة أخرى بالترخيص له في التقدم إلى الامتحان من الخارج في الفصلين الدراسيين التاليين، على أن يمتحن في كل مقررات السنة النهائية. فإذا نجح فيها جميعا منح درجة الليسانس أو البكالوريوس بتقدير مقبول.
مادة 48 لائحة
يفصل من الكلية طالب السنة الإعدادية في الكليات التي بها سنوات إعدادية وطالب السنة الأولى في الكليات الأخرى في الأحوال الآتية:
(أ) إذا رسب في امتحاني الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني بتقدير ضعيف جدا في التقدير العام لهما معا.
(ب) إذا تخلف عن حضور امتحاني الفصلين الدراسيين بغير عذر مقبول.
(ج) إذا رسب في امتحان أحد الفصلين الدراسيين بتقدير ضعيف جدا وتخلف عن حضور امتحان الفصل الآخر بغير عذر مقبول.
ويعتبر الطالب حاصلا على تقدير ضعيف جدا إذا حصل في أكثر من نصف عدد المقررات على هذا التقدير.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 3- القواعد العامة للامتحان :: (ج) امتحانات الدراسة العليا
مادة 49 لائحة
تعقد امتحانات الدراسة العليا في كل عام على دورين أولهما في نهاية السنة الجامعية والثاني في بداية السنة التالية في الميعاد الذي يعينه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية. وللطالب أن يتقدم إلى أي من الدورين أو كليهما. ويكون امتحانه في جميع المقررات في كل دور امتحان يتقدم إليه.
ويكون تقدير نجاحه أو رسوبه بأحد التقديرات الواردة في المادة 43.
مادة 50 لائحة
توضع الرسالة التي يقدمها الطالب لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه باللغة العربية. ويجب أن تكون مشفوعة بملخص واف بلغة أجنبية.
ومع ذلك يجوز بموافقة مجلس الكلية أن توضع الرسالة بلغة أجنبية، وفي هذه الحالة يجب أن تكون مشفوعة بملخص واف باللغة العربية.
مادة 51 لائحة
يعين مجلس الكلية أستاذا ذا كرسي يشرف على تحضير الرسالة. وللمجلس أن يعهد بالإشراف إلى أحد الأساتذة المساعدين. ويجوز أن يتعدد المشرفون.
مادة 52 لائحة
يقدم المشرف على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها تقريرا مفصلا عما إذا كانت صالحة للعرض على لجنة الحكم. فإذا قرر صلاحيتها عين مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة، ووجب على الطالب أن يقدم إلى الكلية ست نسخ منها على الأقل ليوزع منها على أعضاء لجنة الحكم ويودع الباقي مكتبة الكلية.
مادة 53 لائحة
تؤلف لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران يعينهما مجلس الكلية من بين الأساتذة ذوي الكراسي أو الأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية. ويجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من الأساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من الأخصائيين.
مادة 54 لائحة
تقدم لجنة الحكم بعد فحص الرسالة ومناقشتها تقريرا مفصلا برأيها ليعرض على مجلس الكلية.
وللجنة أن تقرر تبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية إذا كانت جديرة بذلك. كما لها أن توصى بنشر الرسالة.
مادة 55 لائحة
لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة أن يرخص للطالب الذي لم تتقرر أهليته لدرجة الماجستير أو الدكتوراه في إعادة تقديم رسالته بعد استكمال أوجه النقص فيها أو تقديم رسالة أخرى.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 4- شروط قبول الطلاب
مادة 56 لائحة
على كل طالب يريد الالتحاق بإحدى الكليات أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة أو دبلوم أو شهادة أو إجازة مقررة بمقتضى قوانين الجامعة ولوائحها أن يقيد اسمه في سجل الكلية في كل سنة جامعية.
مادة 57 لائحة
يشترط في قيد الطالب في كليات الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس:
1- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة تعتبر معادلة لها. ويكون القبول بترتيب درجات النجاح في المواد المؤهلة للدراسة بالكلية بحسب ما يقرره مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
2- أن يؤدي بنجاح الكشف الطبي للتحقق من خلوه من الأمراض المعدية ومن صلاحيته لمتابعة نوع الدراسة التي يتقدم للالتحاق بها وفقا للقواعد التي يضمها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات.
3- أن يقدم شهادة تثبت أنه حصل على إجازة دراسية من مصلحته إذا كان من موظفي الحكومة أو مستخدميها أو على ترخيص في الدراسة من الجهات الأخرى التي يعمل بها إذا لم يكن من موظفي الحكومة أو مستخدميها.
ويقبل من الطلاب في كل كلية بعدد المحال الخالية فيها.
ويعين مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية في كل سنة جامعية العدد الذي يمكن قبوله في السنة الجامعية التالية. كما يعين العدد الذي يقبل من الطلاب المصريين الحاصلين على شهادات أجنبية.
مادة 58 لائحة
يجوز دون التقيد بمجموع الدرجات قبول:
(أ) عدد لا يزيد على خمسة طلاب في كل كلية من أبناء أعضاء هيئة التدريس الحاليين بالجامعة التابعة لها الكلية أو السابقين الذين قضوا عشر سنوات على الأقل في هيئة التدريس بالجامعات. ويكون التفضيل بينهم بحسب ترتيب الدرجات.
(ب) عدد لا يزيد على عشرة طلاب في كل كلية ممن حصلوا على بطولات رياضية عامة أو من المبرزين في الخدمة الاجتماعية وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم بشرط ألا يزيد عدد المقبولين منهم في أية كلية على 5% من عدد الطلاب المستجدين المقبولين فيها.
ويكون التفضيل بينهم وفقا لتلك القواعد.
(ج) عدد لا يزيد على طالبين في كل كلية من أبناء من استشهدوا في الحرب أو بسبب قيامهم بواجبات رسمية أو من أخوتهم على أن يكون ذلك بقرار من مجلس الجامعة.
مادة 59 لائحة
لا يجوز لطالب الدراسة العليا أن يقيد اسمه في دراسة أكثر من دبلوم واحدة في العام الواحد.
مادة 60 لائحة
يشترط لقيد الطالب أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
مادة 61 لائحة
يكون إجراء القيد بطلب يقدمه الطالب قبل افتتاح الدراسة. ولمجلس الكلية أن يرخص في إجرائه خلال الشهر اللاحق لافتتاحها. ولا يجوز القيد بعد ذلك إلا بترخيص من مجلس الجامعة.
مادة 62 لائحة
يقدم طالب القيد أوراقه كاملة إلى الكلية التي يرغب في الالتحاق بها، ومن بينها بيانات عن اسم الطالب ولقبه وديانته وتاريخ ومحل ميلاده ومحل إقامته ومحل إقامة والده أو ولي أمره والبلاد الأجنبية التي يكون قد سافر إليها وأسباب ذلك والمدة التي قضاها في كل منها. وعلى الطالب أن يخطر الكلية خلال أسبوع عن كل تغيير في هذه البيانات. ويعطى الطالب قسيمة يؤدى بمقتضاها إلى صراف الجامعة أو إلى من يندب لذلك الرسوم الجامعية المستحقة. ولا يتم القيد إلا بعد أداء هذه الرسوم.
مادة 63 لائحة
لا يؤذن في القيد للطلاب الذين يكونون قد استعاروا كتبا من مكتبات الجامعة إلا بعد رد الكتب التي استعاروها.
مادة 64 لائحة
يعد في كل كلية ملف لكل طالب يحتوي على:
1- الأوراق المقدمة لإجراء القيد.
2- بيان موجز بأحوال الطالب الدراسية وتواريخها (القيد والامتحانات ونتائجها وتقديراتها والإعادة).
3- بيان موجز بالعقوبات التأديبية الموقعة عليه وأسباب القرارات الصادرة فيها.
4- الأوراق الأخرى الخاصة بالطالب.
مادة 65 لائحة
يعد في كل كلية سجل لقيد الطلاب يدون فيه اسم الطالب ولقبه وجنسيته وديانته وتاريخ ميلاده والجهة التي ولد فيها ومحل إقامته ومحل إقامة والده أو ولي أمره والشهادات أو الدبلومات المقدمة منه وتاريخ أول قيد له والسنة الجامعية التي قيد فيها وأحواله في أثناء دراسته من النواحي العلمية والعسكرية والرياضية والاجتماعية والخلقية والعقوبات التأديبية الموقعة عليه وأسباب القرارات الصادرة بها ونتائج الامتحانات والدرجات العلمية والدبلومات التي نالها وتواريخ حصوله عليها وخروجه من الجامعة وسببه وعمله بعد التخرج وغير ذلك من بيانات.
مادة 66 لائحة
يعطى بالمجان كل طالب مقيد في إحدى الكليات بطاقة شخصية ذات لون خاص بالكلية تلصق عليها صورته الفوتوغرافية ويوقعها عميد الكلية وتختم بخاتم الكلية. ويجب تقديم هذه البطاقة في كل شأن جامعي. ويجوز إعطاء الطالب بطاقة أخرى عند فقدها.
مادة 67 لائحة
لا يسمح لأي طالب بحضور الدروس والمحاضرات أو التمرينات العملية ولا بتأدية الاختبارات والامتحانات إلا إذا كان يحمل بطاقته الشخصية.
مادة 68 لائحة
على كل طالب مقيد في إحدى الكليات أن يثبت حضوره إلى الكلية بالتوقيع في سجل يعد لذلك إلا إذا منعه عائق أو عذر يقره العميد.
وإذا كان الاعتذار لمرض وجب أن يقدم شهادة طبية مبينا بها نوع المرض والمدة اللازمة للعلاج ووجب اعتماد هذه الشهادة من الإدارة الطبية بالجامعة وإقرارها من العميد.
مادة 69 لائحة
تقيد الإدارة العامة للجامعة في سجل يحفظ بها الطلاب المقيدة اسماؤهم في الكليات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 5- الرسوم الجامعية وكيفية أدائها
مادة 70 لائحة
الرسوم الجامعية لدرجة الليسانس أو البكالوريوس هي الآتية:
الكليات رسم القيد
الآداب والحقوق والتجارة والعلوم ودار العلوم
وكلية البنات .................... خمسة عشر جنيها
الكليات
الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والزراعة
والطب البيطري .................... رسم القيد عشرون جنيها
وتؤدى هذه الرسوم على قسطين متساويين أحدهما قبل بدء الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية والآخر قبل بدء الفصل الثاني منها.
مادة 71 لائحة
الرسوم الجامعية بأقسام الدراسة العليا هي الآتية:
رسم القيد رسم الامتحان
جنيه جنيه
درجة الدكتوراه 10 10
درجة الماجستير 10 10
دبلومات الدراسة العليا 10 5 (عن كل دور امتحان).
(عن كل سنة جامعية)
وتؤدى رسوم كل امتحان قبل الميعاد المعين له بثلاثة أسابيع على الأقل.
مادة 72 لائحة
على طلاب الليسانس أو البكالوريوس وطلاب الدراسة العليا أداء الرسوم الإضافية الآتية:
رسم المكتبة ............................................. مليم جنيه
رسم الاتحاد ............................................. 5.00-
رسم الخدمة الطبية ..................................... -.1
رسم الخدمة الاجتماعية ............................... 500.-
وتؤدى الرسوم الإضافية دفعة واحدة قبل بدء الفصل الدراسي الأول من كل سنة جامعية.
ويؤدي الطالب في الكليات العملية علاوة على الرسوم المذكورة تأمينا للمعامل مقداره ثلاثة جنيهات عند أول قيد.
ويؤدي طالب كلية طب الأسنان علاوة على تأمين المعامل سبعة جنيهات عند قيده بالسنة الأولى وخمسة عشر جنيها عند قيده بالسنة الثالثة بها تأمينا للأدوات والأجهزة التي تصرف له عهدة حتى يردها سليمة كاملة.
ويؤدي طالب كلية الصيدلة عند قيده بالسنة الأولى أربعة جنيهات مقابل مكافأة تصرف للصيدلية التي يقضي فيها التمرين.
مادة 73 لائحة
يؤدى طالب الدراسة العليا الذي يرغب في قبل إحدى دبلوماتها رسم القيد والرسوم الإضافية قبل بدء الفصل الدراسي الأول من السنة الجامعية.
أما طالب الماجستير أو الدكتوراه فيؤدى هذه الرسوم في السنة الجامعية التي تسجل الرسالة فيها. فإذا وجد مقرر دراسي لدرجة الماجستير أو لدرجة الدكتوراه أدى الطالب عن هذا المقرر رسم القيد والرسوم الإضافية. وفيما عدا هذه الحالة يؤدى الرسوم الإضافية فقط سنويا في السنوات التالية إلى أن يحصل على الدرجة.
مادة 74 لائحة
يؤدى طالب الماجستير رسم القيد المقرر والرسوم الإضافية عن السنة التي يقضيها تحت الاختبار في الكليات التي تشترط هذه السنة.
مادة 75 لائحة
على الطالب الذي يتقدم إلى الامتحان من الخارج أن يؤدي رسما للامتحان قدره جنيهان عن كل مقرر على ألا يجاوز مجموع ما يؤديه ثمانية جنيهات في امتحانات الفصل الواحد. ويدفع هذا الرسم قبل الميعاد المعين للامتحان بثلاثة أسابيع على الأقل.
مادة 76 لائحة
فيما عدا ما نص عليه في المادتين 84 و118، لا يجوز الإعفاء من رسوم الامتحان ولا من الرسوم الإضافية كلها أو بعضها بأي حال من الأحوال.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 6- الإعفاء من رسوم القيد
مادة 77 لائحة
الإعفاء مقصور على السنة الجامعية التي يمنح فيها.
مادة 78 لائحة
يشترط في طالب الإعفاء أن يكون مصريا وأن يكون هو ووالده عاجزين عن أداء رسوم القيد وأن يكون قد حصل على 60% على الأقل من مجموع الدرجات في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بالنسبة إلى الطلاب المستجدين أو على تقدير جيد على الأقل في السنة الجامعية السابقة مباشرة على طلب الإعفاء بالنسبة إلى غير المستجدين.
مادة 79 لائحة
يحرر طلب الإعفاء على أنموذج خاص يوقعه الطالب ووالده أو ولي أمره.
وتؤيد البيانات الواردة بالأنموذج بشهادة اثنين من أعضاء مجلس الأمة أو من الموظفين العموميين الذين يزيد مرتب كل منهم على خمسة وثلاثين جنيها في الشهر.
ويجب أن ينص في الأنموذج على أن الشاهد يكون ضامنا أداء الرسوم إذا ثبت عدم صحة البيانات.
وتستعين الكليات عند الاقتضاء برأي المركز الاجتماعي التابع له الطالب للتثبت من صحة البيانات المدونة في الأنموذج.
مادة 80 لائحة
تقدم طلبات الإعفاء إلى عميد الكلية على الوجه الآتي:
تقدم طلبات إعفاء الطلاب المستجدين خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم بالقبول.
وتقدم طلبات غيرهم قبل بدء السنة الجامعية بشهر على الأقل.
وكل طلب يقدم بعد الميعاد لا ينظر فيه.
مادة 81 لائحة
إذا انتاب الطالب في أثناء دراسته الجامعية كارثة ترتب عليها عجزه عن أداء رسوم القيد المستحقة عليه جاز إعفاؤه منها, بشرط ألا يكون باقياً للإعادة.
مادة 82 لائحة
يعفى من رسوم القيد:
(أ) المتفوقون من الطلاب إذا حصل الطالب على 80% على الأقل من مجموع الدرجات في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على تقدير جيد جداً على الأقل في امتحان السنة السابقة مباشرة على الإعفاء.
(ب) الطلاب المستجدون من أبناء رجال التعليم بشرط أن يكونوا حاصلين على 60% على الأقل من مجموع الدرجات في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وكذلك يعفى من يحصل من هؤلاء في سنوات الدراسة على تقدير جيد على الأقل.
(ج) الطلاب الصادرة في شأنهم قرارات من مجلس الوزراء بإعفائهم من الرسوم في مرحلة التعليم الجامعي، ويسري بالنسبة إليهم الشرط الوارد في المادة 81
(د) الطلاب الذين يحصلون على بطولات رياضية أو يظهرون نشاطا اجتماعيا في أثناء تعليمهم الجامعي، ويكون إعفاؤهم بقرار من مجلس الجامعة.
مادة 83 لائحة
لمجلس الجامعة إعفاء الطلاب المصريين ببعض أقسام الكليات من رسوم القيد تشجيعا للدراسة فيها. كما يجوز منح هؤلاء الطلاب إعانات مالية. وكل ذلك وفقا للقواعد التي يقررها المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 84 لائحة
يعفى أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر المشتغلين بالتدريس بالكليات من رسوم القيد والامتحان.
مادة 85 لائحة
تشكل في كل كلية للنظر في طلبات الإعفاء لجنة من العميد أو الوكيل ومن عضوين يختارهما مجلس الكلية في كل عام من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين. وتبين اللجنة في قراراتها أسباب المنح والحرمان وما إذا كان الإعفاء من الرسوم كلها أو بعضها.
ويجب أن يبت في جميع الطلبات في مدة لا تجاوز أسبوعين من آخر موعد لتقديم الطلبات.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من مدير الجامعة أو من ينيبه عنه.
وتعلن الكلية طالب الإعفاء ووالده أو ولي أمره بقرار اللجنة بعد اعتماده مباشرة، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
وعلى الطالب في حالة الإعفاء الجزئي أو رفض الإعفاء أداء الرسوم المستحقة عليه في ميعاد لا يجاوز أسبوعين من تاريخ إعلانه بالقرار وإلا منع قيد اسمه في سجلات القيد.
مادة 86 لائحة
يعطى الطلاب الذين يعفون من رسوم القيد كلها أو بعضها البطاقة المشار إليها في المادة 66.
مادة 87 لائحة
لا تذاع أسماء الطلاب الذين قدموا طلبات بإعفائهم من رسوم القيد ولا قرارات اللجنة في شأنها.
مادة 88 لائحة
يزول الإعفاء إذا أصبح الطالب أو والده قادرا على أداء الرسوم أو إذا حكم على الطالب بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في المادة 104 عدا الثلاث الأولى.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 7- القيد والإعفاء من الرسوم بالنسبة إلى الطلاب غير المصريين
مادة 89 لائحة
يعين المجلس الأعلى للجامعات في كل سنة عدد الطلاب عبر المصريين الذين يقبلون بالكليات المختلفة وشروط قبولهم. ويصدر بذلك قرار من وزير التربية والتعليم.
مادة 90 لائحة
يطبق بالنسبة إلى إعفاء الطلاب غير المصريين من الرسوم الشروط الخاصة بالطلاب المصريين مع مراعاة الاتفاقات المعقودة بين جمهورية مصر وأي بلد آخر.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 8- التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى
مادة 91 لائحة
يجوز تحويل طالب من كلية في جامعة إلى مثيلتها في جامعة أخرى بموافقة عميدي الكليتين المختصين.
وعلى طالب التحويل تقديم طلبه قبل افتتاح الدراسة في الجامعة التي يرغب التحويل إليها.
ويجوز عند الضرورة القصوى قبول طلب التحويل بعد هذا التاريخ بموافقة مجلس الجامعة المحول إليها.
مادة 92 لائحة
يحتفظ الطالب بالمزايا التي تخوله إياها الرسوم الجامعية التي دفعها وأعمال السنة التي تابعها والامتحانات التي أداها فيما لا يتعارض مع قوانين الجامعة المحول إليها ولوائحها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 9- الانتساب إلى بعض الكليات
مادة 93 لائحة
يجوز الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال.
ويشترط في طالب الانتساب:
(أ) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
(ب) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة تعتبر معادلة لها، وذلك في السنة التي ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورة.
كما يجوز للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو غيرهما من المؤهلات العالية الانتساب إلى الكليات المذكورة.
ويعين المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات العدد الذي يقبل في كل كلية كما يعين شروط القبول.
مادة 94 لائحة
يقرر المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجالس الجامعات المختصة امتحانا خاصا للمنتسبين أو تقديم بحث وذلك عوضا عن التمرينات العملية التي يؤديها الطلاب المقيدون.
مادة 95 لائحة
يؤدى الطالب المنتسب مبلغا قدره ستة جنيهات عن كل سنة جامعية يدفع قبل بدئها. كما يؤدى رسما للامتحان قدره جنيه عن كل مقرر يدفع قبل بدء الامتحان بشهر على الأقل.
مادة 96 لائحة
لا يجوز الإعفاء من رسم الانتساب أو رسم الامتحان أو من جزء منهما بأي حال من الأحوال.
مادة 97 لائحة
الطالب المنتسب الذي يحصل في التقدير العام في نهاية السنة الجامعية على تقدير جيد على الأقل يقيد طالبا نظاميا بالكلية متى طلب ذلك مع مراعاة حكم المادة 57.
مادة 98 لائحة
يسرى على الطلاب المنتسبين سائر أحكام هذه اللائحة وجميع اللوائح والنظم الجامعية فيما لا يتعارض مع الأحكام المتقدمة ومع طبيعة نظام الانتساب.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 10- الاستماع
مادة 99 لائحة
كل شخص يريد الدراسة في أحدى الكليات دون أن يرغب في الحصول على شهادة أو دبلوم أو درجة جامعية منها يجوز لمجلس الكلية أن يرخص له في ذلك. ولا يشترط للترخيص أي لقب علمي أو دراسات خاصة.
مادة 100 لائحة
رسم الاستماع ثلاثة جنيهات في السنة لكل مقرر من مقررات الدراسة. ولا يجوز أن يزيد مجموع الرسوم التي يؤديها المستمع في الكلية الواحدة على الرسم المقرر للقيد في هذه الكلية ولا على عشرين جنيها إذا كان الاستماع في مقررات في أكثر من كلية واحدة. ومع ذلك يجب على من يريد متابعة أشغال المعامل أو التجارب أن يدفع رسوم الأشغال العملية أو التجارب التي تعينها الكلية المختصة.
مادة 101 لائحة
لعميد الكلية أن يرخص للعلماء والأساتذة الحاصلين على درجة جامعية عليا (مصريين أو أجانب) في حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الإكلينيكية وأشغال المعامل والتجارب من غير التقيد بإجراءات الاستماع.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 11- الدروس المباحة للجمهور
مادة 102 لائحة
لمجلس الكلية أن يرخص للجمهور في حضور بعض الدروس وله أن يشترط لذلك الحصول على بطاقات خاصة يمنحها عميد الكلية. والقرار الصادر بالترخيص يكون لسنة جامعية واحدة، ويجوز الغاؤه في أي وقت.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 12- نظام تأديب الطلاب
مادة 103 لائحة
الطلاب المقيدون والمنتسبون والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد.
مادة 104 لائحة
العقوبات التأديبية هي الآتية:
1- التنبيه شفها أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا.
4- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا.
5- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر وفقا للمادة 25.
6- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا.
7- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
8- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
9- الفصل النهائي من الكلية.
10- الفصل النهائي من الجامعة.
وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.
ويترتب على الفصل النهائي عدم صلاحية الطالب للقيد وللتقدم إلى الامتحانات.
ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية في داخل الجامعة.
ويجب إبلاغ القرار إلى ولي أمر الطالب.
ويبلغ القرار الصادر بالفصل المؤقت أو النهائي أو الحرمان من الامتحان إلى الجامعات الأخرى.
مادة 105 لائحة
لمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي من الكلية أو من الجامعة بشرط مضي ثلاث سنوات على وقوع الحادث.
مادة 106 لائحة
تعتبر على الأخص جرائم تأديبية:
(أ) الجرائم الجنائية وفي هذه الحالة تكون الإجراءات التأديبية مستقلة تمام الاستقلال عن الإجراءات الجنائية.
(ب) الأعمال المخلة بنظام الكلية أو البيوت التي تعدها الجامعة لإقامة الطلاب أو الأندية المنشأة لهم وسائر الأمكنة الجامعية الأخرى، وكذلك الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضى اللوائح بالمواظبة عليها.
(ج) كل فعل مزر بالشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها وكل إخلال بنظام الامتحان أو إقلاق للهدوء الواجب له.
(د) كل غش في امتحان وكل شروع فيه.
(هـ) كل تنظيم للجمعيات أو الاشتراك فيها من غير ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
(و) كل اشتراك في مظاهرات يكون لها صفة سياسية أو تكون منافية للآداب أو اللياقة أو الاحترام الواجب للهيئات النظامية.
(ز) استعمال أمكنة الجامعة وملحقاتها والبيوت المعدة لإقامة الطلاب والأندية المنشأة لهم في غير الأغراض التي أعدت لها.
(ح) توزيع المنشورات أو إصدار جرائد حائط بالكليات أو جمع توقيعات قبل الحصول على ترخيص من السلطات الجامعية المختصة.
مادة 107 لائحة
يعاقب بالفصل المؤقت أو النهائي من الجامعة كل من يحرض على أحد الأعمال المبينة في البندين (ب) و(و) من المادة السابقة أو يشير به.
مادة 108 لائحة
كل طالب يرتكب الجريمة المنصوص عليها في البند (د) من المادة 106 ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم دخول الامتحان في باقي المواد ويصبح امتحانه باطلا قانونا.
ويحرر مراقب الامتحان محضرا بتفصيل ما وقع ويقدمه إلى العميد.
أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من لجنة التأديب أو مجلس الجامعة.
ويترتب على بطلان الامتحان بطلان الشهادة أو الدبلوم إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش.
مادة 109 لائحة
الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي:
(أ) الأساتذة والأساتذة المساعدون - ولهم توقيع العقوبات الثلاث الأولى المبينة في المادة 104 عما يقع من الطلاب في أثناء الدروس والمحاضرات والأعمال الخاصة بموادهم.
(ب) عميد الكلية - وله توقيع العقوبات الخمس الأولى المبينة في المادة 104.
(ج) مدير الجامعة - وله توقيع العقوبات الثماني الأولى المبينة في المادة 107 بعد أخذ رأي عميد الكلية. وله في حالة الطالب المحال إلى لجنة التأديب أن يمنعه دخول أمكنة الجامعة إلى اليوم المعين لمحاكمته.
(د) لجنة التأديب - ولها توقيع جميع العقوبات.
وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال بالنظام أو حالة تهدد بحدوث اضطراب أو إخلال بالنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة يتولى عميد الكلية الاختصاصات المخولة للجنة التأديب. ولا يكون قرار العميد في هذا الشأن نافذا إلا بعد التصديق عليه من مدير الجامعة.
وفي جميع الأحوال يتم توقيع العقوبة التأديبية على المخالفة في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ وقوع المخالفة.
مادة 110 لائحة
القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات وفقا للمادة السابقة تكون نهائية.
ومع ذلك تجوز المعارضة في القرار الصادر غيابيا من لجنة التأديب وذلك خلال أسبوع من إعلانه إلى الطالب أو ولي أمره, ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولي أمره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.
مادة 111 لائحة
تؤلف لجنة التأديب من وكيل الجامعة رئيسا ومن وكيل الكلية المختص وأقدم أعضاء مجلس الكلية.
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل وكيل الجامعة أقدم العمداء ويحل محل وكيل الكلية أقدم أعضاء مجلسها ومحل أقدم أعضاء مجلس الكلية من يليه في الأقدمية من أعضاء هذا المجلس.
وفي حالة تعذر تكوين اللجنة على النحو المتقدم تؤلف بقرار من مدير الجامعة.
ولا يجوز حضور أحد مع الطالب أمام لجنة التأديب.
مادة 112 لائحة
مدير الجامعة هو الذي يقرر إحالة الطلاب إلى لجنة التأديب أما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عميد الكلية المختص.
مادة 113 لائحة
لا يجوز أن يحتج طالب بعدم علمه بلوائح الجامعة ونظمها أو بعدم اطلاعه على ما نشر بلوحة الإعلانات في الكلية. ويعتبر ما ينشر بهذه اللوحة معلوما من وقت نشره.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 13- المكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها
مادة 114 لائحة
لمجلس الكلية أن يمنح مكافأة دراسية للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس على أساس التفوق وحده دون اعتبار الحالة المالية للطالب.
مادة 115 لائحة
يكون منح المكافأة بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية ويراعى فيه نتيجة الامتحان النهائي لدرجة الليسانس أو البكالوريوس أو الدرجات أو الدبلومات الأعلى وسلوك الطالب وتقدمه في دراسته واعتبار المادة التي يراد مواصلة الدراسة والبحث فيها.
وتقدم الطلبات لنيل هذه المكافأة إلى عميد الكلية بعد ظهور نتيجة الامتحان النهائي مع تعهد مكتوب من الطالب بمواصلة الدراسة العليا والتفرع لها.
مادة 116 لائحة
مقدار المكافأة مائة وثمانون جنيها في السنة تؤدى على أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أو سنتين أخريين بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص.
وتضم هذه المدة إلى مدة الخدمة والأقدمية في الدرجة عند التعيين في الوظائف الحكومية.
مادة 117 لائحة
لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يحرم الطالب من المكافأة الدراسية قبل انتهاء مدتها إذا رسب في الامتحان أو إذا كان سلوكه أو حالته الدراسية مما يجعله غير جدير باستمراره متمتعا بها.
وفي هذه الحالة لا يفيد من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة 118 لائحة
يعفى الطلاب الذين يمنحون المكافأة الدراسية من رسوم القيد والامتحان في أثناء تمتعهم بالمكافأة.
مادة 119 لائحة
يقوم الطلاب الذين يمنحون مكافآت ببحوثهم ودراستهم العليا بالجامعة. ويجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص أن يأذن لهم في إجراء البحوث في مكان آخر تحت إشراف من يعين لذلك.
مادة 120 لائحة
يقدم المشرفون على أعمال الطلاب المتمتعين بمكافآت إلى عميد الكلية تقارير عن سلوك هؤلاء الطلاب وتقدمهم في دراستهم وبحوثهم في كل فصل دراسي، فإذا لم تكن التقارير مرضية فلمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يحرم الطالب المكافأة.
مادة 121 لائحة
يمنح الطلاب المستجدون الحاصلون على 80% على الأقل من مجموع درجات الامتحان في شهادة الدراسة الثانوية العامة وكذلك الطلاب الذين يحصلون على تقدير ممتاز في امتحان النقل إعانة قدرها ثلاثون جنيها إذا كانت حالتهم المالية تبرر ذلك. ويكون منحها بقرار من عميد الكلية المختص. ولا تمنح إلا في السنة التالية لحصول الطالب على النسبة أو التقدير المذكورين. وتؤدى على أقساط شهرية.
مادة 122 لائحة
يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والجوائز التي تأتي عن طريق الهبات الخاصة وفقا للشروط المدونة في عقد الهبة بعد موافقة مجلس الجامعة عليها. ويجوز أن يطلق على المكافآت أو الجوائز اسم الواهب أو أي اسم آخر يختاره ويوافق عليه مجلس الجامعة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (أ) اتحادات الجامعات والكليات
مادة 123 لائحة
يكون لكل من الجامعات اتحادات تؤلف من:
أ- طلاب الجامعة المقيدين فيها لنيل درجة من درجاتها.
ب- خريجي الجامعة.
ج- أعضاء مجلس الجامعة ومجالس الكليات وهيئة التدريس والمعيدين بها.
مادة 124 لائحة
يشترط لتمتع طلاب الجامعة وخريجيها بعضوية الاتحادات أداء الرسم السنوي المشار إليه في المادة 72
مادة 125 لائحة
أغراض الاتحادات هي الآتية:
1- تنظيم الحياة الرياضية والفكرية والاجتماعية لطلاب الجامعة.
2- توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة لأعضاء الاتحاد من الطلاب داخل الجامعة وخارجها.
3- العمل على الاحتفاظ بمستوى عال بين الطلاب في النواحي البدنية والذهنية والخلقية.
وتتعاون الاتحادات في حدود أغراضها مع المجلس الأعلى لرعاية الشباب والتربية الرياضية أو أية هيئة أخرى تعمل في المجال نفسه لهذه الأغراض.
مادة 126 لائحة
يحظر على الاتحادات الاشتغال بالمسائل الدينية والسياسية.
مادة 127 لائحة
هيئات الاتحادات هي الآتية:
(أ) اتحاد الجامعة.
(ب) اتحاد الكلية.
(ج) الاتحاد العام للجامعات المصرية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (أ) اتحادات الجامعات والكليات :: اتحاد الجامعة
مادة 128 لائحة
يدير شئون اتحاد كل جامعة مجلس يشكل برياسة وكيل الجامعة وعضوية:
(أ) عضو هيئة تدريس من أعضاء مجلس اتحاد كل كلية.
(ب) اثنين من خريجي الجامعة.
(ج) طالب من مجلس اتحاد كل كلية ممن أظهروا تفوقا في النواحي الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية.
ويختار كل هؤلاء مجلس الجامعة سنويا.
مادة 129 لائحة
يختص مجلس اتحاد الجامعة بنظر المسائل الآتية:
(أ) الإشراف على نشاط اتحادات الكليات والتنسيق بينها وتحقيق التعاون بينها وبين الهيئات المشار إليها في المادة 125.
(ب) تكوين لجان تهدف إلى تحقيق أغراض الاتحاد.
(ج) اعتماد ميزانية الاتحاد والحساب الختامي لكل سنة.
(د) المصادقة على قبول مجلس اتحاد الكلية ما يرد إليه من تبرعات وإعانات وهبات.
(هـ) الاقتراحات والرغبات في الشئون التي تدخل في أغراضه.
مادة 130 لائحة
يختار مجلس اتحاد الجامعة في اجتماعه الأول في كل سنة وكيلين وأمينا للصندوق على أن يكون أحد الوكيلين وأمين الصندوق من بين أعضاء هيئة التدريس وأن يكون الوكيل الآخر من بين الطلاب.
مادة 131 لائحة
يكون للمجلس مكتب تنفيذي يؤلف من رئيس الاتحاد ومن الوكيلين وأمين الصندوق والسكرتير.
مادة 132 لائحة
يقوم بسكرتيرية مجلس اتحاد الجامعة والمكتب التنفيذي مراقب رعاية الشباب بالجامعة, ويعاونه أحد الطلاب الأعضاء.
مادة 133 لائحة
يشكل مجلس اتحاد الجامعة ما يراه من اللجان والجمعيات وعلى الأخص اللجان الآتية:
(أ) اللجنة المالية - وتختص ببحث جميع المسائل المالية قبل عرضها على مجلس الاتحاد.
(ب) اللجنة الرياضية - وتشرف على تنظيم النواحي الرياضية بين كليات الجامعة وغيرها من الهيئات.
(ج) لجنة النشاط الاجتماعي والخدمة العامة - وتشرف على تنظيم النواحي الاجتماعية والثقافية العامة بين كليات الجامعة وغيرها من الهيئات.
(د) لجنة الرحلات والجوالة والمعسكرات - وتشرف على تنظيم الرحلات وإقامة المعسكرات في داخل البلاد وخارجها.
وتتكون اللجان السابقة فيما عدا اللجنة المالية من رئيس يختار من بين أعضاء هيئة التدريس بالاتحاد وعضوين من الطلاب الأعضاء في الاتحاد ومن رؤساء اللجان المناظرة في اتحادات الكليات، على أن يكون مدير النشاط الرياضي سكرتيراً للجنة الرياضية ومدير النشاط الاجتماعي سكرتيراً للجنة النشاط الاجتماعي والخدمة العامة، أما اللجنة المالية فتتكون من هيئة المكتب التنفيذي ورؤساء اللجان الأخرى.
مادة 134 لائحة
تتكون موارد اتحاد الجامعة من:
1. ثلث الرسوم السنوية للاتحاد.
2. إيرادات الحفلات التي ينظمها.
3. التبرعات والإعانات والهبات التي يقبلها مجلس الاتحاد بموافقة مدير الجامعة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (أ) اتحادات الجامعات والكليات :: اتحاد الكلية
مادة 135 لائحة
اتحاد الكلية
يشكل في كل كلية لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة 125 تحت إشراف اتحاد الجامعة اتحاد خاص بها يؤلف مجلسه برئاسة عميد الكلية أو وكيلها وعضوية أربعة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وأحد خريجي الكلية وستة من طلابها ممن أظهروا تفوقا في النواحي الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية, ويختار كل هؤلاء مجلس الجامعة سنويا بناء على ترشيح مجلس الكلية.
مادة 136 لائحة
يختار المجلس من بين أعضائه وكيلا وأمينا للصندوق وسكرتيرا. ويشترط أن يكون الوكيل وأمين الصندوق من بين أعضاء هيئة التدريس. أما السكرتير فيكون من بين الطلاب الأعضاء.
ويكون للمجلس مكتب تنفيذي يؤلف من الرئيس والوكيل وأمين الصندوق والسكرتير.
مادة 137 لائحة
يختص مجلس اتحاد الكلية بالمسائل الآتية:
(أ) الإشراف على نشاط الجمعيات والأسر واللجان المختلفة التي يشكلها الاتحاد وعلى نادي الكلية.
(ب) تنفيذ السياسة التي يرسمها اتحاد الجامعة.
(ج) اعتماد ميزانية الاتحاد والحساب الختامي لكل سنة.
مادة 138 لائحة
يشكل مجلس الاتحاد ما يراه من اللجان والجمعيات وعلى الأخص:
(أ) اللجنة الرياضية وتشرف على تنظيم النشاط الرياضي لطلاب الكلية.
(ب) لجنة النشاط الاجتماعي والخدمة العامة وتشرف على تنظيم النواحي الاجتماعية والثقافية العامة كالتصوير والرسم والموسيقى والمسرح والمناظرات والمحاضرات والمجلات وكذلك على جميع نواحي الخدمة العامة ومشروعاتها.
(ج) لجنة الرحلات والجوالة والمعسكرات وهدفها تعريف الطلاب ببلادهم. ويختار مجلس الاتحاد رؤساء هذه اللجان من بين أعضاء هيئة التدريس.
وتقوم كل لجنة باختيار سكرتيرها من بين أعضائها الطلاب ما عدا اللجنة الرياضية ولجنة النشاط الاجتماعي والخدمة العامة فيكون سكرتير الأولى الموظف المنوط به الإشراف الرياضي وسكرتير الثانية الموظف المنوط به الإشراف الاجتماعي.
مادة 139 لائحة
على الاتحاد في سبيل تحقيق أغراضه تكوين أسر من الطلاب يشرف على كل منها رائد من أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين لرعاية شئون الطلاب من النواحي الثقافية والاجتماعية والرياضية.
مادة 140 لائحة
تتكون موارد اتحاد الكلية من:
1- ثلثي الرسوم السنوية للاتحاد.
2- إيرادات الحفلات وأوجه النشاط التي ينظمها وإيرادات نادي الكلية.
3- اشتراكات الأعضاء الإضافية في الجمعيات التي لها اشتراك خاص.
4- التبرعات والإعانات والهبات التي يقبلها مجلس الاتحاد ويصادق عليها مجلس اتحاد الجامعة ويوافق عليها مدير الجامعة.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (أ) اتحادات الجامعات والكليات :: الاتحاد العام للجامعات المصرية
مادة 141 لائحة
يكون للجامعات المصرية اتحاد يطلق عليه "الاتحاد العام للجامعات المصرية" مقره مدينة القاهرة ومهمته وضع السياسة العامة للتربية الرياضية والاجتماعية في الجامعات المصرية والإشراف على تنفيذها.
مادة 142 لائحة
للاتحاد العام للجامعات المصرية مجلس يؤلف من:
(أ) رؤساء اتحادات الجامعات ووكلائها.
(ب) رؤساء لجان اتحادات الجامعات.
(ج) مراقبي رعاية الشباب بالجامعات.
(د) ثلاثة من المشتغلين بالتربية الرياضية والاجتماعية يختارهم سنوياً المجلس الأعلى للجامعات.
ويختار المجلس الأعلى للجامعات سنوياً رئيس هذا المجلس من بين رؤساء اتحادات الجامعات.
ويختار مجلس الاتحاد العام للجامعات المصرية سنوياً وكيلاً وأميناً للصندوق من بين أعضاء هيئة التدريس فيه وسكرتيراً من بين مراقبي رعاية الشباب في إحدى الجامعات بمدينة القاهرة.
مادة 143 لائحة
يكون للمجلس مكتب تنفيذي يؤلف من الرئيس والوكيل وأمين الصندوق والسكرتير.
مادة 144 لائحة
يختص الاتحاد العام للجامعات المصرية بالمسائل الآتية:
(أ) توجيه الحياة الفكرية والاجتماعية والرياضية لطلاب الجامعات ورسم سياستها العامة.
(ب) تمثيل الجامعات المصرية في مصر والخارج وذلك في شئون التربية الرياضية والاجتماعية المشتركة بينها.
(ج) تقوية الروابط بين الجامعات المصرية وبينها وبين جامعات العالم.
(د) التنسيق بين نشاط الهيئات المعنية بشئون رعاية الشباب فيما يتصل بأغراض الاتحاد سواء أكانت محلية أم كانت دولية والاشتراك في الهيئات الدولية المعنية بشئون الطلاب.
(هـ) منح جوائز للمتفوقين في النشاط الرياضي والاجتماعي.
مادة 145 لائحة
يشكل مجلس الاتحاد العام للجامعات المصرية - في سبيل تحقيق أهدافه - ما يراه من اللجان والجمعيات وعلى الأخص:
(أ) اللجنة الرياضية العامة للجامعات وتعمل على تنسيق النشاط الرياضي في الجامعات المصرية وتؤلف من:
1. رؤساء اللجان الرياضية باتحادات الجامعات.
2. مديري إدارات التربية الرياضية بالجامعات.
3. سكرتير عام مجلس رعاية الشباب أو من ينوب عنه.
4. اثنين من المشتغلين بالتربية الرياضية يختارهما سنويا مجلس الاتحاد العام للجامعات المصرية.
ب- لجنة النشاط الاجتماعي والخدمة العامة وتقوم بتنسيق النشاط الاجتماعي والخدمة العامة للطلاب في الجامعات. وتؤلف من:
1. رؤساء لجان النشاط الاجتماعي والخدمة العامة باتحادات الجامعات.
2. مديري إدارات التربية الاجتماعية بالجامعات.
3. اثنين من المشتغلين بالنشاط الاجتماعي والخدمة العامة يختارهما سنويا مجلس الاتحاد العام للجامعات المصرية.
ج- لجنة الرحلات والجوالة والمعسكرات وتؤلف من:
1. رؤساء لجان الرحلات والجوالة باتحادات الجامعات.
2. مديري إدارات التربية الرياضية بالجامعات.
3. سكرتير المجلس الأعلى للكشافة والجوالة.
4. اثنين من المشتغلين بشئون الجوالة والرحلات يختارهما سنويا مجلس الاتحاد العام للجامعات المصرية.
ويختار المجلس رؤساء اللجان من بين أعضائها من هيئة التدريس. وتقوم كل لجنة باختيار سكرتيرها من بين هؤلاء الأعضاء.
مادة 146 لائحة
تتكون موارد الاتحاد العام للجامعات المصرية من:
(أ) مجموع الاشتراكات السنوية التي يدفعها اتحاد كل جامعة وقدرها خمسة قروش عن كل طالب.
(ب) إيرادات أوجه النشاط التي ينظمها.
(ج) التبرعات والإعانات والهبات.
(د) ما يقره المجلس الأعلى لرعاية الشباب من اعتمادات أو غير ذلك.
(هـ) مجموع الاعتمادات التي تخصصها اتحادات الجامعات من ميزانيتها للمشروعات المشتركة التي يتولى الاتحاد العام تنفيذها.
مادة 147 لائحة
تقوم اتحادات الجامعات بتنفيذ قرارات الاتحاد العام ولجانه.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (أ) اتحادات الجامعات والكليات :: أحكام عامة للاتحادات
مادة 148 لائحة
أحكام عامة للاتحادات
ينوب عن الاتحاد العام للجامعات المصرية رئيس مجلسه في كل التصرفات القانونية, كما ينوب في ذلك عن اتحاد كل جامعة رئيس مجلسه وعن اتحادات الكلية رؤساء مجالسها.
مادة 149 لائحة
رئيس مجلس كل اتحاد هو الذي ينفذ قرارات المجلس الذي يرأسه ويصدر أذون الصرف ويوقع جميع العقود والمكاتبات.
مادة 150 لائحة
يقوم المكتب التنفيذي في كل اتحاد بتنظيم شئون الاتحاد الإدارية والمالية ويشرف على تنفيذ قرارات مجلسه كما يشرف على الشئون التي تتعلق بتنفيذ الميزانية ويعد جدول أعمال المجلس.
مادة 151 لائحة
يختص أمين الصندوق في كل مجلس بمراقبة رصيد الإيرادات والمصروفات والتحقق من مطابقتها لاستمارات التوريد وأذون الصرف ويتولى إيداع النقود والسندات المصرف الذي يختاره المجلس. كما يوقع مع الرئيس كل إذن صرف. وعليه تقديم الحساب الختامي لكل سنة إلى المجلس للتصديق عليه.
مادة 152 لائحة
يختص سكرتير كل مجلس بالإشراف على الأعمال الكتابية وتحرير محاضر الجلسات وتوقيعها مع الرئيس.
مادة 153 لائحة
إذا غاب رئيس المجلس قام مقامه الوكيل عضو هيئة التدريس.
مادة 154 لائحة
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه, وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة 155 لائحة
تتولى مراقبة رعاية الشباب في الجامعة القيام بالأعمال الحسابية والكتابية والإدارية للاتحاد العام. ويقوم بهذه الأعمال في اتحاد الكلية سكرتير إداري يعينه مجلسه.
مادة 156 لائحة
تبدأ السنة المالية لكل اتحاد من أول أكتوبر من كل عام وتنتهي في آخر سبتمبر التالي.
مادة 157 لائحة
تبلغ القرارات الصادرة من اتحاد الجامعة أو من اتحادات كلياتها عقب صدورها إلى مدير الجامعة. وللمدير الحق في إلغاء أي قرار منها يصدر مخالفاً للنصوص الخاصة بها أو للأحكام المقررة بمقتضى قوانين الجامعة ولوائحها.
مادة 158 لائحة
تبلغ القرارات الصادرة من الاتحاد العام للجامعات المصرية عقب صدورها إلى رئيس المجلس الأعلى للجامعات وإلى مديري الجامعات. ولرئيس المجلس الأعلى للجامعات حق الاعتراض على أي قرار يصدر مخالفاً للنصوص الخاصة به أو لقوانين الجامعات ولوائحها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (ب) المدينة الجامعية
مادة 159 لائحة
يتولى إدارة المدينة الجامعية بكل جامعة مجلس إدارة يؤلف على الوجه الآتي:
مدير الجامعة.
وكيل الجامعة.
السكرتير العام للجامعة.
وكيل اتحاد الجامعة من أعضاء هيئة التدريس.
أستاذ ينتخبه مجلس الجامعة لمدة سنة.
مدير المدينة الجامعية.
ثلاثة أعضاء على الأكثر يعينون بقرار من مجلس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح مدير الجامعة من بين أهل الرأي في الشئون التي تقوم عليها المدينة الجامعية.
وتكون الرياسة لمدير الجامعة، وعند غيابه لوكيل الجامعة.
مادة 160 لائحة
يؤدى أعضاء مجلس الإدارة أعمال وظائفهم بدون مقابل.
مادة 161 لائحة
يختص مجلس الإدارة بجميع الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بالمدينة، وعلى الأخص بالأمور الآتية:
(أ) إعداد برامج الإنشاء والإصلاح وإقرارها.
(ب) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية ووضع مشروع ميزانية السنة المقبلة.
(ج) قبول الهبات والوصايا والأوقاف.
(د) مباشرة جميع التصرفات القانونية في أموال المدينة الثابت منها والمنقول.
(هـ) إدارة أموال المدينة وتحصيل ريعها وقبض غلة الأموال الموقوفة عليها وقبض الهبات والتبرعات التي يقبلها.
(و) وضع اللائحة الداخلية للمدينة.
مادة 162 لائحة
يمثل المدينة لدى جميع الجهات القضائية والإدارية رئيس مجلس الإدارة.
مادة 163 لائحة
يتولى أعمال سكرتيرية المجلس مدير المدينة الجامعية. وتبين حدود اختصاصه في اللائحة الداخلية.
مادة 164 لائحة
يكون لمدير الجامعة بالنسبة إلى موظفي المدينة الجامعية ومستخدميها وعمالها من حيث تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم وفصلهم جميع السلطات المقررة له في شأن موظفي الجامعة (من غير أعضاء هيئة التدريس) أو مستخدميها وعمالها.
مادة 165 لائحة
تكون ميزانية المدينة مستقلة عن ميزانية الجامعة.
وتبدأ السنة المالية لميزانية المدينة من أول أكتوبر من كل عام وتنتهي في آخر سبتمبر التالي.
مادة 166 لائحة
تتكون موارد المدينة من المصادر الآتية:
(أ) ما يؤديه الطلاب من الرسوم الخاصة بالمدينة.
(ب) الإعانة التي تؤديها الجامعة سنويا.
(ج) الإعانات التي تسهم بها الهيئات العامة والتبرعات والهبات والوصايا.
(د) إيرادات الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للمدينة.
مادة 167 لائحة
تودع أموال المدينة المصرف الذي يختاره مجلس الإدارة. ويكون الصرف في حدود الميزانية التي يقرها بموجب شيكات يوقعها السكرتير العام للجامعة أو من يندبه مدير الجامعة عند غيابه ومدير المدينة.
مادة 168 لائحة
يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة مكتب تنفيذي يشكل بقرار من رئيس المجلس.
وتبين اختصاصات هذا المكتب باللائحة الداخلية.
مادة 169 لائحة
تقدم طلبات الإقامة بالمدينة إلى إدارتها من:
(أ) الطلاب المستجدين عند قبولهم بالكليات.
(ب) الطلاب غير المستجدين قبل بدء السنة الجامعية بأسبوع على الأقل.
ولا تقبل الطلبات إلا إذا أشر عليها من الكلية بأن الطالب مقيد بها مع بيان درجة النجاح والسنة الدراسية المقيد بها وعدد السنوات التي قضاها بالكلية والعقوبات التأديبية الموقعة عليه إن وجدت وأنه أدى جميع الرسوم المقررة عليه.
مادة 170 لائحة
يشترط في قبول الطالب في المدينة:
1- أن يكون من غير سكان المدينة التي بها الجامعة. ويجوز التجاوز عن هذا الشرط بقرار من رئيس مجلس الإدارة إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.
2- أن يكون من الطلاب المقيدين بالجامعة في أقسام الليسانس أو البكالوريوس.
3- ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات التأديبية عدا الثلاث الأولى الواردة في المادة 104.
4- ألا تكون مستحقة عليه للمدينة رسوم إقامة سابقة.
مادة 171 لائحة
يحرر طلب الإقامة بالمدينة على أنموذج خاص يوقعه الطالب وضامنه الذي يتعهد بالوفاء بجميع الالتزامات المالية التي تستحق للمدينة ويجب أن يرفق الطلب بشهادة من المركز الاجتماعي التابع له الطالب تثبت صحة البيانات المدونة في الأنموذج.
مادة 172 لائحة
تعرض طلبات الإقامة بالمدينة على لجنة لاختيار من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة. وتشكل هذه اللجنة من وكيل الجامعة رئيسا ومن سكرتير عام الجامعة ووكيل اتحاد الجامعة من هيئة التدريس ومدير المدينة الجامعية ومراقب رعاية الشباب أعضاء.
وإذا كان الطلب خاصا بطالبة حلت محل مراقب رعاية الشباب المثقفة العامة للطالبات أو من تقوم مقامها، ومحل مدير المدينة المشرفة على مسكن الطالبات.
مادة 173 لائحة
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب جزاء الأخلال بلوائح المدينة ونظمها وآداب الإقامة بها هي على حسب جسامة المخالفة:
1- لفت النظر ويوجه كتابة إلى الطالب المخالف وتحفظ صورة منه بالملف الخاص به.
2- الإنذار بالحرمان من الإقامة بالمدينة وتحفظ صورة منه بالملف الخاص به.
3- الحرمان من الإقامة بالمدينة.
وفي الحالتين الأخيرتين يبلغ ولي الأمر.
ويختص مدير المدينة بتوقيع العقوبة المذكورة في رقم 1. وله توقيع العقوبة المذكورة في رقم 2 بشرط موافقة السكرتير العام للجامعة بعد سماع أقوال الطالب.
وتختص الهيئة التأديبية بتوقيع العقوبات جميعها.
مادة 174 لائحة
تشكل الهيئة التأديبية لطلاب المدينة من:
(أ) وكيل الجامعة.
(ب) السكرتير العام للجامعة.
(ج) رئيس اتحاد الكلية التابع لها الطالب.
وفي حالة الغياب أو المانع يحل محل وكيل الجامعة أقدم العمداء ومحل السكرتير العام للجامعة وكيل اتحاد الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومحل رئيس اتحاد الكلية وكيل اتحادها.
وفي حالة تعذر تشكيل اللجنة على النحو المتقدم تؤلف بقرار من رئيس المجلس.
مادة 175 لائحة
لا تخل الأحكام المتقدمة بلوائح التأديب الجامعية. ولا تحول بحال دون المحاكمة التأديبية عند الاقتضاء.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (ج) الخدمة الطبية
مادة 176 لائحة
تنشأ بكل جامعة إدارة طبية يكون الغرض منها الاضطلاع بالوقاية الصحية وتوفير أسباب العلاج الطبي لطلاب الجامعة.
ويكون لهذه الإدارة مجلس فني يشكل بقرار من مدير الجامعة.
ويصدر مدير الجامعة لائحة داخلية تبين اختصاصات هذا المجلس ومدى إشرافه على النواحي الوقائية والعلاجية.
مادة 177 لائحة
لا يسوغ لغير الطلاب الذين أدوا رسم الخدمة الطبية المشار إليه في المادة 72 أن ينتفعوا من العلاج سواء بالمستشفى أو بالعيادات الخارجية الجامعية.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (د) الخدمة الاجتماعية
مادة 178 لائحة
ينشأ بكل جامعة صندوق للخدمة الاجتماعية الغرض منه تقديم مساعدات للطلاب المحتاجين إليها بعد بحث حالاتهم بمعرفة الإخصائيين الاجتماعيين. وتتكون موارد هذا الصندوق من نصف رسم الخدمة الاجتماعية المشار إليها في المادة 72 ومما يضاف إليه من تبرعات الأفراد والهيئات أو حصيلة الحفلات التي تقام بقصد تمويله. أما النصف الآخر من رسم الخدمة الاجتماعية فيخصص للمطاعم الاجتماعية.
وتقوم كل جامعة بوضع نظام خاص ييسر أداء الخدمات الاجتماعية لطلابها في حدود الرسوم المحصلة والإعانات التي تتلقاها.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الثالث - النظام الدراسي والتأديبي والاجتماعي لطلاب الجامعات :: 14- قواعد الشئون الاجتماعية للطلاب :: (هـ) مكتبة الطالب
مادة 179 لائحة
ينشأ بكل كلية مكتبة للطالب تحوى المؤلفات العامة التي لا غنى للطالب عن الرجوع إليها.
وتتكون موارد هذه المكتبة من رسم المكتبة الذي يؤديه الطالب والمشار إليه في المادة 72.
وتسرى على مكتبة الطالب أحكام لائحة مكتبات الجامعات.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية :: الباب الرابع - مناهج الدراسة بالكليات :: أولا - جامعة القاهرة :: 1- كلية الآداب :: درجة ليسانس في الآداب
مادة 180 لائحة
المواد التي تدرس لنيل درجة ليسانس في الآداب هي الآتية:
اللغة العربية وآدابها - اللغات الشرقية وآدابها - الجغرافية - التاريخ - الآثار - الفلسفة - الاجتماع - علم النفس - فن المكتبات والوثائق - الفن الصحفي - الترجمة - اللغات الأوروبية الحديثة وآدابها - اللغات الأوروبية القديمة وآدابها.