قرار رئيس الجمهورية

باللائحة الأساسية للكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التربية والتعليم

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة ١٣٧ من الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٣٧ بشأن تنظيم مدرسة الفنون الجميلة العلياء وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٥٦ بشأن تنظيم التعليم الصناعي ؛

وعلى القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له :

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة:

 

قرر

 

الكليات والمعاهد العالية

 

مادة 1 - تنشأ كليات ومعاهد عالية تقبع وزارة التربية والتعليم وهي:

(1) معهد التربية للمعلمين بالإسكندرية.

(۲) كليات العلمين والمعلمات.

(۳) معهد التربية الفنية المعلمين بالقاهرة .

(٤) معهد التربية الفنية المعلمات بالقاهرة.

(5) معهد التربية الرياضية اللمسلمين بالقاهرة .

(٦) معهد التربية الرياضية العلمين بالإسكندرية .

(۷) معهد التربية الرياضية للمعلمات بالقاهرة

(۸) معهد التربية الرياضية العلمات بالإسكندرية .

(۹) معهد التربية الموسيقية العلمين بالقاهرة .

(۱۰) معهد التربية الموسيقية للعلامات بالقاهرة .

(۱۱) معهد التدبير المنزلى والفنون الطرزية .

(۱۲) معهد المعلمين الصناعي

(۱۳) كلية الفنون الجميلة .

(١٤) كلية الفنون التطبيقية

(١٥) معهد التهمة الاجتماعية للفتيات

(16) مدرسة الألسن العليا

ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم إنشاء كليات ومعاهد أخرى كما يجوز إنشاء أقسام أو فروع أو مدارس أو مؤسسات تعليمية تتبع بعض أو كل هذه الكليات والمعاهد.

 

القبول

 

مادة ٢ - يقبل بهذه الكليات أو المعاهد الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ومدة الدراسة لهؤلاء أربع سنوات ، ويجوز زيادة سنة إعدادية وكذلك الحاصلون على درجة البكالوريوس أو الليسانس من الجامعات المصرية أو ما يعادلها ، ومدة الدراسة لهؤلاء سنة واحدة على الأقل تعدهم ليكونوا مدرسين ، ويجوز للكلية أو المعهد أن يقبل طلبة في غير الستين الأولى والأخيرة . كما يجوز أن تقبل الكلية أو المعهد طلبة يدرسون مادة واحدة أو أكثر من مواد الدراسة المقررة بها لمدة لا تقل عن عام دراسي واحد وكذلك يجوز قبول طلبة مستمعين من غير الحاصلين على المؤهلات الدراسية المتقدمة وذلك كله وفق الشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.

ويمنح الطالب في الحالتين الأخيرتين شهادة من الكلية أو المعهد تبين المستوى الدراسي الذي حصله

وتنظم اللوائح الداخلية لكل كلية أو معهد شروط القبول الخاصة بها.

 

الشهادات

 

مادة ٣ - يمنح وزير التربية والتعليم - بناء على طلب وكيل الوزارة المختص واقتراح مجلس الكلية أو المعهد - الشهادات الآتية :

(1) بكالوريوس.

(2) ليسانس.

(۳) دبلوم.

وتنظم اللوائح الداخلية لكل كلية أو معهد ا نواع الشهادات التي تمنحها .

 

الإدارة

 

مادة ٤ - يعين وزير التربية والتعليم عميدا أو عميدة) للكلية أو المعهد ويجوز أن يكون من بين أساتذة الكلية أو المعهد أو رؤساء الأقسام.

ويشترط فيه أن يكون حاصلا على مؤهل علمى يتصل بنوع الدراسة ولا يقل عن مستوى المؤهل العلمي المطلوب الهيئة التدريس.

ولوزير التربية والتعليم أن يعين وكيلا ( أو وكيله للكلية أو المعهد من بين الأساتذة أو رؤساء الأقسام بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد و يعاون الوكيل العميد فى أعماله . ويقوم مقامه عند غيابه .

 

مادة 5 - يكون لكل كلبة أو معهد مجلس يتكون من العميد والوكيل والأساتذة ورؤساء الأقسام ، ومن اثنين من الخارج ممن لهم خيرة بنوع التعليم بالكلية أو المعهد بعينهما وزير التربية والتعليم أسدة عامين بناء على ترشيح وكيل الوزارة المختص.

ويختص مجلس الكلية أو المعهد بتقديم مقترحات فيما يأتي :

(1) تعديل اللائحة الداخلية .

(۲) إنشاء أقسام أو دراسات بالكلية أو المعهد .

(۳) تحديد مواعيد بدء الدراسة ونهايتها ، والامتحانات وما يتعلق بإدارتها .

(٤) تحديد المنح والرسوم وتفقات الأقسام الداخلية وشرط الإعفاء منها .

(5) منح الإجازات الدراسية والبعثات وتحديد فتراتها وبرامجها.

(6) تعيين أو نقل أو ترقية أعضاء هيئة التدريس .

(۷) وضع خطط الدراسة وتحديد المواد الدراسية .

(۸) تحديد عدد العالمية الذين يقبلون

(۹) تحديد الحدين الأدنى والأقصى لعدد الدروس التي يعهد بها إلى عضو هيئة التدريس.

(۱۰) تدب أساتذة أو مدرسين من خارج الكلية أو المعهد للعمل به بشرط أن يستوفى أعضاء هيئة التدريس المختصين في الكلية أو المعهد المطلوب الندب إليه الحد الأقصى امدد الدروس ، وندب أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد في أماكن أخرى.

(11) إعداد مشروع الميزانية.

كما يختص بتنظيم العمل بالكلية أو المعهد، وبإعادة القيد واعتماد نتائج امتحانات النقل ، والموافقة على شراء الكتب والمجلات والأدوات .

 

مادة ٦ - للعميد سلطات رئيس المصلحة في الشئون المالية والإدارية ويرأس مجلس الكلية أو المعهد ، وبدعوه للاجتماع . وهو المسئول عن تنفيذ قراراته وعن إبلاغ مقترحاته لوكيل الوزارة المختص.

كما يتولى العميد حفظ النظام الداخلى بالكلية أو المعهد وذلك بتنفيذ خوانيه ولوائحه، ويقدم في نهاية كل عام تقريرا إلى وكيل الوزارة المختص عن سير العمل بالكلية أو المعهد، ومدى تقدمه ونشاطه ومقترحاته للنهوض به.

 

نظام الدراسة والامتحانات

 

مادة ٧ - يصدر باللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد قرار وزاري تبين به مواد الدراسة المقررة وتوزيعها على الفرق المختلفة، وعدد المحاضرات والتمرينات اللازمة وأنظمة الامتحانات .

 

مادة ٨ - يجوز لوزير التربية والتعليم أن ينشئ دراسات بالكلية أو المعهد تؤهل الدراسة أعلى، وأن يمنح دبلوماتها. كما يجوز للوزير أن يلتئ أقساما خاصة للبحوث تؤهل الدراسة أعلى في نطاق ما يقضى به نظام المجلس الأعلى للعلوم .

 

مادة 9 - تعرض نتائج الامتحانات النهائية على مجلس الكلية أو المعهد الموافقة عليها قبل تقديمها لوكيل الوزارة المختص .

 

مادة ١٠ - يعتمد وزير التربية والتعليم نتائج الامتحانات النهائية .

 

هيئة التدريس

 

مادة ۱۱ - يعين وزير التربية والتعليم أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية بناء على ترشيح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة وكيل الوزارة المختص .

 

مادة ١٢ - تتكون هيئة التدريس بالكلية أو المعهد من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بالنسبة للمواد ذات الصيغة الأكاديمية و من رؤساء الأقسام ووكلاء الأقسام والمدرسين بالنسبة المواد ذات الصبغة العملية الفنية .

 

مادة ١٣ - يكون ترتيب وظائف أعضاء هيئة التدريس في الكليات والمعاهد كما يأتي :

أستاذ أو رئيس قسم .... الدرجة الثانية أو الأولى أو مدير عام .

استاذ مساعد أو وكيل قسم الدرجة الثالثة أو الثانية .

مدرس ....... الدرجة الخامسة أو الرابعة أو الثالثة .

مدرس مساعد ......... الدرجة السادسة أو الخامسة .

 

مادة ١٤ - يشترط فيمن يعين أستاذا أو رئيس قسم :

(1) أن يكون حاصلا على الأقل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في المادة التي يعهد إليه بتدريسها ، وعلى مؤهل تربوى بالنسبة إلى الكليات والمعاهد المختصة بإعداد المعلمين

(2) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد أو وكيل قدم في الكلية أو المعهد أو ما يعادلها مدة لا تقل من أربع سنوات

(۳) أن يكون في الدرجة الثانية على الأقل

(٤) أن تدلى أبحانه وتقاريره على امتيازه في عمله وقته .

ولوزير التربية والتعليم أن يعين أبناذا أو رئيس قسم بالكلية أو المعهد من غير أعضاء هيئة التدريس إذا توافر فيه الشرطان ١ و ٤ ويشرط أن يكون قد أحنى ٢٥ سنة على الأقل من تاريخ حصوله على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادها و ٢٠ سنوات على الأقل من تاريخ معوله على الماجستير .

 

مادة ١٥ - يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا أو وكيل قسم:

(1) أن يكون حاصلا على الأقل على درجة الماجستير أو ما يعادلها في المادة التي يعهد إليه بتدريسها ، وعلى مؤهل تربوى بالنسبة إلى الكليات والمعاهد المختصة بإعداد المعلمين -

(٢) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس في الكتابة أو المعهد أو ما يعادلها مدة لا تقل عن أربع سنوات

(۳) أن يكون في الدرجة الثالثة على الأقل

(4) أن تدل تقاويره وأبحاثه على امتيازه في عمله وفنه

ولوزير التربية والتعليم أن يعين أستاذا . ساعدا أو وكيل قسم بالكلية أو المعهد من غير أعضاء هيئة التدريس إذا توافر فيه الشرطان ١ و ٤ و بشرط أن يكون قد أمضى ١٠ سنوات على الأقل من تاريخ حصوله على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها و ٥ سنوات على الأقل من تاریخ حصوله على الماجستير .

 

مادة 16 - لوزير التربية والتعليم أن يدين بالكلية أو المعهد أساتذة غير تفوغين ويشترط فيهم أن يكونوا من الممتازين في عملهم وبحوثهم وخبرتهم في المادة التي يعهد إليهم بتدريسها

ويكون تعيين هؤلاء الأساتذة لمدة عامين قابلة للتجديد بناء على اقتراحمجلس الكلية أو المعهد

 

مادة ۱۷ - يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون حاصلا على الأقل مل درجة الماجستير أو ما يعادلها في المواد التي يعهد إليه بتدريسها . وعلى مؤهل تربوى بالنسبة إلى الكليات أو المعاهد المختصة بإعداد المعلمين وأن يكون قد مارس التدريس بالمدارس مدة سنتين على الأقل وألا تقل درجته من الخامسة.

ويجوز أن يستثنى من هذه الشروط مدرسو المواد العلمية أو الفنية على الا تكون هذه المواد من المواد الأساسية بالكلية أو المعهد . ويشترط فيهم أن يكونوا حاصلين على مؤهل عال في المادة أو المواد التي يقومون تدريسها ، وعلى مؤهل تربوى بالنسبة إلى الكليات أو المعاهد المختصة بإعداد المعلمين ولا يرقى غير المعلمين منهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها إلى وظائف الأساتذة أو رؤساء الأقسام أو الأساتذة المساعدين أو وكلاء الأقسام ، على ألا يحول ذلك دون ترقيتهم إلى الدرجات التالية الأعلى

ويجوز أن يستثنى من هذه الشروط الحاصلون على درجة الدكتوراه.

 

مادة ۱٨ - يجوز تعيين مدرسين مساعدين بالكلية أو المعهد من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الدبلوم أو ما يعادلها بدرجة جيد جدا على الأقل في المادة التي يراد تعيينه لها ، وعلى مؤهل تربوى بالنسبة إلى الكليات أو المعاهد المختصة بإعداد المعلمين . وأن يكون قد مارس التدريس بالمدارس مدة سنتين على الأقل

 

مادة ١٩ - تشغل وظائف هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بالكليات والمعاهد العالية بعد الإعلان عنها وعن شروطها .

 

مادة ٢٠ - لوزير التربية والتعليم - بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة وكيل الوزارة المختص - أن يعفى أعضاء هيئة التدريس القائمين بالعمل فعلا أو الذين يعينون بها ، من كل الشروط المنصوص عليها في المواد ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ أو بعضها إذا ثبت أن خبرتهم وكفايتهم قد وصلت إلى درجة رفيعة من الامتياز تؤدلهم ممارسة العمل بنجاح.

 

مادة ٢١ - يدرج في ميزانية وزارة التربية والتعليم عدد الوظائف الفنية والإدارية الخاصة بكل كلية أو معهد على حدة

 

مادة ٢٢ - يشترط في الأستاذ أو رئيس القسم أن يكون مصرى الجنسية إلا في الكليات أو المعاهد التي يكون فيها أقسام للغات الأجتهية أو المواد الغنية أو المهنية النادرة ، فيجوز أن يكون الأستاذ أو رئيس القسم غیر مصری

 

أحكام عامة

 

مادة ٢٣ - لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين بالكليات أو المعاهد العليا إعطاء دروس خاصة الطلبة الكلية أو المعهد أو لغيرهم .

ولا يجوز لهم القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من وكيل الوزارة المختص بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد المختص. وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بأن الشركات المساهمة

 

مادة 24 - لغة التعليم ولغة الامتحان في الكليات أو المعاهد العليا هي اللغة العربية.

ويجوز في حالات خاصة استعمال النة أجنبية بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة وكيل الوزارة المختص واعتماد من وزير التربية والتعليم

 

مادة ٢٥ - يخضع طلبة الكليات والمعاهد المالية اللائحة النظام التأدبي الخاصة بهم والتي تصدر بقرار من وزير التربية والتعليم .

 

مادة ٢٦ - يصدر وزير التربية والتعليم - بناء على طلب وكيل الوزراء المختص و بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد - الأحكام الوقتية والانتقالية الخاصة بتنظيم الدراسة والامتحانات

 

مادة ٢٧ - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .

 

مادة ۲۸ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من العام الدراسي ١٩٥٧ - ١٩٥٨ ولوزير التربية والتعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ،

صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ رجب من ١٣٧٧ (٦ فبراير سنة ١٩٥٨)