قرار رئيس الجمهورية
باللائحة الأساسية للكليات والمعاهد العالية
التابعة لوزارة التربية والتعليم
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 137 من الدستور؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1937 بشأن تنظيم مدرسة الفنون الجميلة العليا؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1956 بشأن تنظيم التعليم الصناعى؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــرر:
الكليات والمعاهد العالية
مادة 1 - تنشأ كليات ومعاهد عالية تتبع وزارة التربية والتعليم وهى:
(1) معهد التربية للمعلمين بالإسكندرية.
(2) كليات للمعلمين والمعلمات.
(3) معهد التربية الفنية للمعلمين بالقاهرة.
(4) معهد التربية الفنية للمعلمات بالقاهرة.
(5) معهد التربية الرياضية للمعلمين بالقاهرة.
(6) معهد التربية الرياضية للمعلمين بالإسكندرية.
(7) معهد التربية الرياضية للمعلمات بالقاهرة.
(8) معهد التربية الرياضية للمعلمات بالإسكندرية.
(9) معهد التربية الموسيقية للمعلمين بالقاهرة.
(10) معهد التربية الموسيقية للمعلمات بالقاهرة.
(11) معهد التدبير المنزلى والفنون الطرزية.
(12) معهد المعلمين الصناعى.
(13) كلية الفنون الجميلة.
(14) كلية الفنون التطبيقية.
(15) معهد الخدمة الاجتماعية للفتيات.
(16) مدرسة الألسن العليا.
ويجوز بقرار من وزير التربية والتعليم إنشاء كليات ومعاهد أخرى كما يجوز إنشاء أقسام أو فروع أو مدارس أو مؤسسات تعليمية تتبع بعض أو كل هذه الكليات والمعاهد.
القبول
مادة 2 - يقبل بهذه الكليات أو المعاهد الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ومدة الدراسة لهؤلاء أربع سنوات، ويجوز زيادة سنة إعدادية وكذلك الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من الجامعات المصرية أو ما يعادلها، ومدة الدراسة لهؤلاء سنة واحدة على الأقل تعدهم ليكونوا مدرسين، ويجوز للكلية أو المعهد أن يقبل طلبة فى غير السنتين الأولى والأخيرة. كما يجوز أن تقبل الكلية أو المعهد طلبة يدرسون مادة واحدة أو أكثر من مواد الدراسة المقررة بها لمدة لا تقل عن عام دراسى واحد وكذلك يجوز قبول طلبة مستمعين من غير الحاصلين على المؤهلات الدراسة المتقدمة وذلك كله وفق الشروط التى تنص عليها اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد.
ويمنح الطالب فى الحالتين الأخيرتين شهادة من الكلية أو المعهد تبين المستوى الدراسى الذى حصله.
وتنظم اللوائح الداخلية لكل كلية أو معهد شروط القبول الخاصة بها.
الشهادات
مادة 3 - يمنح وزير التربية والتعليم - بناء على طلب وكيل الوزارة المختص واقتراح مجلس الكلية أو المعهد - الشهادات الآتية:
(1) بكالوريوس.
(2) ليسانس.
(3) دبلوم.
وتنظم اللوائح الداخلية لكل كلية أو معهد أنواع الشهادات التى تمنحها.
الإدارة
مادة 4 - يعين وزير التربية والتعليم عميدا (أو عميدة) للكلية أو المعهد - ويجوز أن يكون من بين أساتذة الكلية أو المعهد أو رؤساء الأقسام. ويشترط فيه أن يكون حاصلا على مؤهل علمى يتصل بنوع الدراسة ولا يقل عن مستوى المؤهل العلمى المطلوب لهيئة التدريس.
ولوزير التربية والتعليم أن يعين وكيلا (أو وكيلة) للكلية أو المعهد من بين الأساتذة أو رؤساء الأقسام بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد ويعاون الوكيل العميد فى أعماله. ويقوم مقامه عند غيابه.
مادة 5 - يكون لكل كلية أو معهد مجلس يتكون من العميد والوكيل والأساتذة ورؤساء الأقسام، ومن اثنين من الخارج ممن لهم خبرة بنوع التعليم بالكلية أو المعهد يعينهما وزير التربية والتعليم لمدة عامين بناء على ترشيح وكيل الوزارة المختص.
ويختص مجلس الكلية أو المعهد بتقديم مقترحات فيما يأتى:
(1) تعديل اللائحة الداخلية.
(2) إنشاء أقسام أو دراسات بالكلية أو المعهد.
(3) تحديد مواعيد بدء الدراسة ونهايتها، والامتحانات وما يتعلق بإدارتها.
(4) تحديد المنح والرسوم ونفقات الأقسام الداخلية وشرط الإعفاء منها.
(5) منح الإجازات الدراسية والبعثات وتحديد فتراتها وبرامجها.
(6) تعيين أو نقل أو ترقية أعضاء هيئة التدريس.
(7) وضع خطط الدراسة وتحديد المواد الدراسية.
(8) تحديد عدد الطلبة الذين يقبلون.
(9) تحديد الحدين الأدنى والأقصى لعدد الدروس التى يعهد بها إلى عضو هيئة التدريس.
(10) ندب أساتذة أو مدرسين من خارج الكلية أو المعهد للعمل به بشرط أن يستوفى أعضاء هيئة التدريس المختصين فى الكلية أو المعهد المطلوب الندب إليه الحد الأقصى لعدد الدروس، وندب أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد فى أماكن أخرى.
(11) إعداد مشروع الميزانية.
كما يختص بتنظيم العمل بالكلية أو المعهد، وبإعادة القيد واعتماد نتائج امتحانات النقل، والموافقة على شراء الكتب والمجلات والأدوات.
مادة 6 - للعميد سلطات رئيس المصلحة فى الشئون المالية والإدارية ويرأس مجلس الكلية أو المعهد، ويدعوه للاجتماع. وهو المسئول عن تنفيذ قراراته وعن إبلاغ مقترحاته لوكيل الوزارة المختص.
كما يتولى العميد حفظ النظام الداخلى بالكلية أو المعهد وذلك بتنفيذ قوانينه ولوائحه، ويقدم فى نهاية كل عام تقريرا إلى وكيل الوزارة المختص عن سير العمل بالكلية أو المعهد، ومدى تقدمه ونشاطه ومقترحاته للنهوض به.
نظام الدراسة والامتحانات
مادة 7 - يصدر باللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد قرار وزارى تبين به مواد الدراسة المقررة وتوزيعها على الفرق المختلفة، وعدد المحاضرات والتمرينات اللازمة وأنظمة الامتحانات.
مادة 8 - يجوز لوزير التربية والتعليم أن ينشئ دراسات بالكلية أو المعهد تؤهل لدراسة أعلى، وأن يمنح دبلوماتها. كما يجوز للوزير أن ينشئ أقساما خاصة للبحوث تؤهل لدراسة أعلى فى نطاق ما يقضى به نظام المجلس الأعلى للعلوم.
مادة 9 - تعرض نتائج الامتحانات النهائية على مجلس الكلية أو المعهد للموافقة عليها قبل تقديمها لوكيل الوزارة المختص.
مادة 10 - يعتمد وزير التربية والتعليم نتائج الامتحانات النهائية.
هيئة التدريس
مادة 11 - يعين وزير التربية والتعليم أعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد العالية بناء على ترشيح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة وكيل الوزارة المختص.
مادة 12 - تتكون هيئة التدريس بالكلية أو المعهد من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بالنسبة للمواد ذات الصبغة الأكاديمية ومن رؤساء الأقسام ووكلاء الأقسام والمدرسين بالنسبة للمواد ذات الصبغة العملية الفنية.
مادة 13 - يكون ترتيب وظائف أعضاء هيئة التدريس فى الكليات والمعاهد كما يأتى:
أستاذ أو رئيس قسم........ الدرجة الثانية أو الأولى أو مدير عام.
أستاذ مساعد أو وكيل قسم الدرجة الثالثة أو الثانية.
مدرس........... الدرجة الخامسة أو الرابعة أو الثالثة.
مدرس مساعد........ الدرجة السادسة أو الخامسة.
مادة 14 - يشترط فيمن يعين أستاذا أو رئيس قسم:
(1) أن يكون حاصلا على الأقل على درجة الماجستير أو ما يعادلها فى المادة التى يعهد إليه بتدريسها، وعلى مؤهل تربوى بالنسبة إلى الكليات والمعاهد المختصة بإعداد المعلمين.
(2) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد أو وكيل قسم فى الكلية أو المعهد أو ما يعادلهما مدة لا تقل عن أربع سنوات.
(3) أن يكون فى الدرجة الثانية على الأقل.
(4) أن تدل أبحاثه وتقاريره على امتيازه فى عمله وفنه.
ولوزير التربية والتعليم أن يعين أستاذا أو رئيس قسم بالكلية أو المعهد من غير أعضاء هيئة التدريس إذا توافر فيه الشرطان 1 و4 وبشرط أن يكون قد أمضى 15 سنة على الأقل من تاريخ حصوله على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما و10 سنوات على الأقل من تاريخ حصوله على الماجستير.
مادة 15 - يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا أو وكيل قسم:
(1) أن يكون حاصلا على الأقل على درجة الماجستير أو ما يعادلها فى المادة التى يعهد إليه بتدريسها، وعلى مؤهل تربوى بالنسبة إلى الكليات والمعاهد المختصة بإعداد المعلمين.
(2) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس فى الكلية أو المعهد أو ما يعادلهما مدة لا تقل عن أربع سنوات.
(3) أن يكون فى الدرجة الثالثة على الأقل.
(4) أن تدل تقاريره وأبحاثه على امتيازه فى عمله وفنه.
ولوزير التربية والتعليم أن يعين أستاذا مساعدا أو وكيل قسم بالكلية أو المعهد من غير أعضاء هيئة التدريس إذا توافر فيه الشرطان 1 و4 وبشرط أن يكون قد أمضى 10 سنوات على الأقل من تاريخ حصوله على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما و5 سنوات على الأقل من تاريخ حصوله على الماجستير.
مادة 16 - لوزير التربية والتعليم أن يعين بالكلية أو المعهد أساتذة غير متفرغين ويشترط فيهم أن يكونوا من الممتازين فى عملهم وبحوثهم وخبرتهم فى المادة التى يعهد إليهم بتدريسها
ويكون تعيين هؤلاء الأساتذة لمدة عامين قابلة للتجديد بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد.
مادة 17 - يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون حاصلا على الأقل على درجة الماجستير أو ما يعادلها فى المواد التى يعهد إليه بتدريسها. وعلى مؤهل تربوى بالنسبة إلى الكليات أو المعاهد المختصة بإعداد المعلمين وأن يكون قد مارس التدريس بالمدارس مدة سنتين بالمدارس على الأقل وألا تقل درجته عن الخامسة.
ويجوز أن يستثنى من هذه الشروط مدرسو المواد العلمية أو الفنية على ألا تكون هذه المواد من المواد الأساسية بالكلية أو المعهد. ويشترط فيهم أن يكونوا حاصلين على مؤهل عال فى المادة أو المواد التى يقومون بتدريسها، وعلى مؤهل تربوى بالنسبة إلى الكليات أو المعاهد المختصة بإعداد المعلمين ولا يرقى غير الحاصلين منهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها إلى وظائف الأساتذة أو رؤساء الأقسام أو الأساتذة المساعدين أو وكلاء الأقسام، على ألا يحول ذلك دون ترقيتهم إلى الدرجات التالية الأعلى.
ويجوز أن يستثنى من هذه الشروط الحاصلون على درجة الدكتوراه.
مادة 18 - يجوز تعيين مدرسين مساعدين بالكلية أو المعهد من الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الدبلوم أو ما يعادلها بدرجة جيد جدا على الأقل فى المادة التى يراد تعيينه لها، وعلى مؤهل تربوى بالنسبة إلى الكليات أو المعاهد المختصة بإعداد المعلمين. وأن يكون قد مارس التدريس بالمدارس مدة سنتين على الأقل.
مادة 19 - تشغل وظائف هيئة التدريس والمدرسين المساعدين بالكليات والمعاهد العالية بعد الإعلان عنها وعن شروطها.
مادة 20 - لوزير التربية والتعليم - بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة وكيل الوزارة المختص - أن يعفى أعضاء هيئة التدريس القائمين بالعمل فعلا أو الذين يعينون بها، من كل الشروط المنصوص عليها فى المواد 13 و14 و15 و16 و17 أو بعضها إذا ثبت أن خبرتهم وكفايتهم قد وصلت إلى درجة رفيعة من الامتياز تؤهلهم لممارسة العمل بنجاح.
مادة 21 - يدرج فى ميزانية وزارة التربية والتعليم عدد الوظائف الفنية والإدارية الخاصة بكل كلية أو معهد على حدة.
مادة 22 - يشترط فى الأستاذ أو رئيس القسم أن يكون مصرى الجنسية إلا فى الكليات أو المعاهد التى يكون فيها أقسام للغات الأجنبية أو للمواد الفنية أو المهنية النادرة، فيجوز أن يكون الأستاذ أو رئيس القسم غير مصرى.
أحكام عامة
مادة 23 - لا يجوز لأى عضو من أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين بالكليات أو المعاهد العليا إعطاء دروس خاصة لطلبة الكلية أو المعهد أو لغيرهم.
ولا يجوز لهم القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة فى موضوع معين إلا بترخيص من وكيل الوزارة المختص بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد المختص. وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة.
مادة 24 - لغة التعليم ولغة الامتحان فى الكليات أو المعاهد العليا هى اللغة العربية.
ويجوز فى حالات خاصة استعمال لغة أجنبية بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة وكيل الوزارة المختص واعتماد من وزير التربية والتعليم.
مادة 25 - يخضع طلبة الكليات والمعاهد العالية للائحة النظام التأديبى الخاصة بهم والتى تصدر بقرار من وزير التربية والتعليم.
مادة 26 - يصدر وزير التربية والتعليم - بناء على طلب وكيل الوزارة المختص وبعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد - الأحكام الوقتية والانتقالية الخاصة بتنظيم الدراسة والامتحانات.
مادة 27 - يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 28 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من العام الدراسى 1957 - 1958 ولوزير التربية والتعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،
صدر برياسة الجمهورية فى 17 رجب سنة 1377 (6 فبراير سنة 1958)