قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1340 لسنة 1958
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 216 لسنة 1956 باللائحة
التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 216 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات؛
قـــرر:
مادة 1 - تعدل الفقرة ( أ ) من المادة 82 والمادة 121 من القرار رقم 216 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على الوجه الآتى:
"المادة 82 - يعفى من رسوم القيد:
( أ ) المتفوقون من الطلاب إذا حصل الطالب على 75% على الأقل من مجموع الدرجات فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو امتحان الشهادة الثانوية الفنية أو على تقدير جيد جدا على الأقل فى امتحان السنة السابقة مباشرة على الإعفاء.
"المادة 121 - يمنح الطلاب المستجدون الذين لا يتجاوز ترتيبهم فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة فى شعبة العلوم والعشرة فى شعبة الآداب والخمسة فى امتحان شهادة الدراسة الثانوية الفنية مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيها سنويا لكل منهم.
ويمنح الطلاب المستجدون الحاصلون على 80% على الأقل فى التقدير العام لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة أو امتحان شهادة الدراسة الثانوية الفنية من غير المشار إليهم فى الفقرة السابقة مكافأة قدرها أربعة وثمانون جنيها سنويا لكل منهم.
ويستمر صرف المكافأة المشار إليها بالفقرتين السابقتين للطلبة الحاصلين عليها بالفئات المذكورة إذا حصل الطالب فى امتحان النقل على تقدير جيد جدا على الأقل.
وكل من يحصل على تقدير ممتاز فى امتحان النقل يمنح مكافأة سنوية قدرها مائة وعشرون جنيها ومن يحصل على تقدير جيد جدا من غير المشار إليهم فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة يمنح مكافأة قدرها ثمانية وأربعون جنيها سنويا. ويكون منح المكافأة مقصورا على السنة الدراسية التالية للسنة التى يحصل فيها الطالب على التقدير سالف الذكر. وتتجدد المكافأة كلما توافر شرطها على حسب التفصيل السابق.
وفى الكليات التى لا يعقد فيها امتحانات نقل سنوية يستمر منح المكافآت المشار إليها خلال المرحلة الدراسية التى تلى امتحانات النقل.
ويكون صرف المكافآت المشار إليها فى هذه المادة على أقساط شهرية.
مادة 2 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 ربيع الثانى سنة 1378 (19 أكتوبر سنة 1958)