قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1342 لسنة 1958
فى شأن تنظيم اتحادات الطلاب بجامعات الجمهورية العربية المتحدة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 216 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية؛
وعلى قرار مجلس الجامعة السورية فى شأن تنظيم رابطة طلاب الجامعة السورية؛
وعلى رأى المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم بالجمهورية العربية المتحدة؛
قـــرر:
مادة 1 - تلغى المواد من 123 إلى 158 من القرار رقم 216 لسنة 1956 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية.
كما تلغى أحكام مواد رابطة الطلاب بالجامعة السورية وتستبدل بها النصوص المرافقة.
مادة 2 - على وزراء التربية والتعليم فى الإقليمين المصرى والسورى تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 6 ربيع الثانى سنة 1378 (19 أكتوبر سنة 1958)
اتحادات الطلاب بجامعات الجمهورية العربية المتحدة
مادة 1 - يكون لطلاب كل جامعة من جامعات الجمهورية العربية المتحدة اتحادات تؤلف من:
( أ ) طلاب الجامعة المقيدين فيها لنيل درجة من درجاتها.
(ب) خريجى الجامعة.
(ج) أعضاء مجلس الجامعة ومجالس الكليات وأعضاء هيئة التدريس والمعيدين بها.
مادة 2 - يشترط لتمتع طلاب الجامعة وخريجيها بعضوية الاتحادات أداء الرسم السنوى وقدره جنيه وخمسمائة مليم فى الإقليم المصرى وعشر ليرات فى الإقليم السورى.
مادة 3 - أغراض الاتحادات هى:
( أ ) تنمية الروح الجامعية السليمة بين الطلاب وتوثيق العلاقات الطيبة بينهم وبين أساتذتهم.
(ب) تنمية الوعى القومى العربى على أساس من المبادئ الاشتراكية التعاونية الديموقراطية.
(ج) العمل على رفع مستوى الحياة الرياضية والاجتماعية والفكرية والعسكرية للطلاب.
(د) تنظم الاستفادة من نشاط الطلاب ووقت فراغهم بما يعود على الوطن وعليهم بالنفع.
(هـ) منح الطلاب الحق فى حرية التعبير عن آرائهم وإثبات ذاتيتهم بالبت فى مقدراتهم ضمن نطاق اختصاصات الاتحاد.
(و) توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة لأعضاء الاتحاد من الطلاب داخل الجامعة وخارجها فى حدود إمكانياته.
مادة 4 - تتعاون الاتحادات مع المجلس الأعلى لرعاية الشباب وتعمل على تنفيذ السياسة العامة التى يضعها فى حدود أغراضها كما تعمل الاتحادات على دعم صلاتها بالهيئات الأخرى التى تعمل فى نفس المجال داخل البلاد وخارجها.
مادة 5 - يحظر على الاتحادات الاشتغال بالمسائل الدينية والسياسية.
مادة 6 - يشمل اتحادات طلاب الجامعات الهيئات الآتية:
( أ ) الاتحاد العام لطلاب الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة.
(ب) اتحاد طلاب الجامعة.
(ج) اتحاد طلاب الكلية.
ويكون لكل اتحاد مجلس خاص به يتولى إدارة شئونه ويعمل على تحقيق الأغراض المنصوص عليها فى المادة 3 من هذه اللائحة.
مادة 7 - تباشر مجالس اتحادات الطلاب أوجه نشاطها المختلفة عن طريق اللجان الرئيسية الآتية:
(1) اللجنة الرياضية.
(2) لجنة الثقافة العامة والتربية القومية.
(3) لجنة النشاط الاجتماعى والخدمات العامة.
(4) لجنة النشاط الفنى والهوايات.
(5) لجنة التربية العسكرية.
(6) لجنة الجوالة والمعسكرات والرحلات.
ويجوز للمجالس المختلفة تكوين لجان أخرى دائمة أو مؤقتة لتنفيذ أغراضها. كما يجوز لمجالس اتحاد طلاب الكليات فى سبيل تحقيق أغراضها تكوين أسر من الطلاب يشرف على كل منها رائد من أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين.
أهداف وأغراض اللجان المختلفة
مادة 8 - تعمل اللجنة الرياضية على تحقيق الأهداف الآتية:
( أ ) بث الروح الرياضية بين الطلاب والعمل على رفع مستوى الحياة الرياضية بينهم.
(ب) توجيه وتنظيم أوجه النشاط الرياضى بالكلية أو الجامعة.
(ج) تنظم المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية لطلاب الجامعات داخل الجامعة وخارجها.
(د) تشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها وتنظيم النشاط الرياضى الحر بين الطلاب.
مادة 9 - تعمل لجنة الثقافة العامة والتربية القومية على تحقيق الأهداف الآتية:
( أ ) بت الوعى القومى العربى فى نفوس الطلاب وتعريفهم بشتى معالم الوطن العربى وتاريخ كفاحه فى سبيل الحرية والاستقلال والوحدة.
(ب) العمل على تزويد الطلاب بالمقومات الأساسية التى من شأنها دعم الشخصية الاستقلالية والقدرة على التفكير الحر الناضح وخلق روح تقدير الواجبات وتحمل المسئوليات قبل بلادهم ومواطنيهم.
(ج) تنظيم المحاضرات والمناظرات والندوات والمؤتمرات وإصدار النشرات التى من شأنها تعريف الطلاب بما يجرى من الأمور داخل البلاد وخارجها فى المسائل التى تتفق وأهداف الجامعة وما من شأنه تزويد الطلاب بثقافة عامة تمكنهم من شق طريقهم فى مجتمع يتعرفون على مقوماته وقواعده.
(د) العمل على توحيد اتجاه الشباب نحو مثل أخلاقية رفيعة تكون عمادا لهم فى عملهم لمستقبل وطنهم - كما تكون واقيا لهم من نزعات الانحراف والانحلال الداخلية على الوطن العربى وعلى تقاليده التليدة ومبادئ الأخلاق القويمة.
مادة 10 - تعمل لجنة النشاط الاجتماعى والخدمات العامة على تحقيق الأهداف الآتية:
( أ ) تشجيع النشاط الاجتماعى للطلاب وتيسير أداء الخدمات الاجتماعية لهم والعمل على إشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبت الروح الجامعية فيهم.
(ب) تعريف الطلاب بخصائص المجتمع المعاصر وما يتطلبه فى تطوره من إصلاح ودعم ودور الشباب الجامعى فى ذلك داخل الجامعة وخارجها.
(ج) وضع برامج الخدمة العامة لطلاب الجامعات والعمل على تنفيذ كل ما من شأنه إسهامهم فى المشروعات القومية والخدمات الاجتماعية التى تتطلبها احتياجات البلاد.
مادة 11 - تعمل لجنة النشاط الفنى والهوايات على تحقيق الأهداف الآتية:
( أ ) تشجيع النشاط الفنى للطلاب وتوجيهه بما يتفق مع أغراضه السامية والعمل على إتاحة الفرصة لتنمية مواهبهم ورفع مستوى إنتاجهم.
(ب) تنظيم أعمال اللجان المختلفة التى تعمل فى مجال النشاط الفنى والهوايات كالتمثيل والموسيقى والرسم والتصوير والنحت وما إليها.
(ج) تنظيم الحفلات والمهرجانات وإقامة المعارض التى تبرز النشاط الفنى للطلاب.
مادة 12 - تعمل لجنة التربية العسكرية على تحقيق الأهداف الآتية:
( أ ) تنمية الروح العسكرية للطلاب والعمل على تأهيلهم ليكونوا مستعدين للاشتراك فى الدفاع عن الوطن كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
(ب) المعاونة فى تنفيذ برامج التربية العسكرية للطلاب وما يتصل بها من الدراسات والفنون العسكرية.
(ج) إقامة المعسكرات الخاصة بهم والمعاونة فى تعبئة الإمكانيات لمواجهة ما تتطلبه مشروعات الخدمة العامة.
(د) تنظيم الاستعراضات العسكرية وإقامة المسابقات بين الطلاب فى الرماية ونواحى التربية العسكرية المختلفة.
مادة 13 - تعمل لجنة الجوالة والمعسكرات والرحلات على تحقيق الأهداف الآتية:
( أ ) تنظيم أوجه نشاط الجوالة وإقامة المعسكرات وتنظيم الرحلات الثقافية والاجتماعية التى من شأنها تعريف الطلاب بمعالم بلادهم والوطن العربى خاصة التى تتصل بأطوار حضارتهم.
(ب) تشجيع الطلاب على ممارسة حياة المعسكرات والاشتراك فى الرحلات وتنشيط حركة الجوالة لخدمة الأغراض القومية والثقافية والاجتماعية وذلك بالتعاون مع اللجان المختلفة بالاتحاد.
مجلس اتحاد طلاب الكلية
مادة 14 - يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية من:
اثنى عشر طالبا يمثلون أوجه النشاط المختلفة للجان المنصوص عليها فى المادة 7 من هذه اللائحة.
أربعة من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين يختارهم عميد الكلية.
أحد خريجى الكلية يختاره العميد.
رائد وطالب يختارهما العميد عن الأسر القائمة بالكلية.
مثقفة الطالبات بالكلية.
ممثل إدارة رعاية الشباب بالكلية.
المشرف على التربية العسكرية بالكلية.
وتكون رئاسة مجلس الاتحاد لعميد الكلية أو وكيلها وينتخب المجلس من بين أعضائه وكيلين وأمينا للصندوق وسكرتيرا على أن يكون أحد الوكيلين وأمين الصندوق من بين أعضاء هيئة التدريس ويكون الوكيل الثانى والسكرتير من بين الطلاب.
مادة 15 - يكون للمجلس مكتب تنفيذى مكون من رئيس الاتحاد والوكيلين وأمين الصندوق والسكرتير وممثل إدارة رعاية الشباب وطالبين تنتخبهما المجلس من بين أعضائه.
مادة 16 - تمثل كل لجنة من اللجان المنصوص عليها فى المادة 7 فى مجلس الاتحاد بعدد من الطلاب بيانهم كالآتى:
أربعة طلاب عن اللجنة الرياضية.
طالبان عن لجنة الثقافة العامة والتربية القومية.
طالبان عن لجنة النشاط الاجتماعى والخدمات العامة.
طالبان عن لجنة النشاط الفنى والهوايات.
طالب عن لجنة التربية العسكرية.
طالب عن لجنة الجوالة والمعسكرات والرحلات.
مادة 17 - ينتخب الطلاب الذين مارسوا أوجه النشاط المتصلة بأغراض كل لجنة من اللجان المنصوص عليها فى المادة 7 ممثلى هذه اللجان فى مجلس اتحاد طلاب الكلية. وتعرض أسماء هؤلاء الطلاب على لجنة مكونة من عميد الكلية واثنين من أعضاء هيئة التدريس وممثل إدارة رعاية الشباب بالكلية وذلك للنظر فى أوجه نشاطهم وإقرار حقهم فى الانتخاب للجان المختلفة.
مادة 18 - يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الاتحاد أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون متصفا بالخلق القويم والسمعة الحسنة.
(ب) أن يكون متميزا بنشاط ملحوظ يتفق وأغراض اللجنة التى يمثلها.
(ج) أن تعرض أوجه نشاطه المختلفة وشهادات التفوق الحاصل عليها على اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك لإقرار ترشيحه طبقا لدرجة تفوقه. ولا يجوز أن يزيد عدد المرشحين لكل لجنة على عشرة.
مادة 19 - يشكل مجلس الاتحاد اللجان المنصوص عليها فى المادة 7 على أن تتكون كل لجنة من عدد من الطلاب يتراوح بين خمسة وتسعة ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة 18 ويكون من بينهم ممثلو هذه اللجنة فى مجلس الاتحاد. ويعين الطالب الحاصل على أكثر الأصوات فى الانتخاب مقررا للجنة. ويكون لكل لجنة رائد يعينه رئيس مجلس الاتحاد من بين أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين.
مادة 20 - يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية بالمسائل الآتية:
( أ ) تنفيذ السياسة العامة التى يرسمها اتحاد طلاب الجامعة.
(ب) الإشراف على أعمال اللجان المختلفة والأسر فى الكلية والتنسيق بين أوجه نشاطها.
(ج) النظر فيما تعرضه عليه لجانه المختلفة من المقترحات.
(د) تشجيع الجمعيات العلمية بالكلية وإعانتها على تحقيق أغراضها.
(هـ) إعداد ميزانية الاتحاد والحساب الختامى لكل سنة.
مادة 21 - تتكون موارد اتحاد طلاب الكلية من:
( أ ) ثلثى الرسوم السنوية للاتحاد.
(ب) إيرادات الحفلات وأوجه النشاط الأخرى التى ينظمها وإيرادات نادى الكلية.
(ج) حصيلة اشتراكات الأعضاء الإضافية فى الجمعيات التى لها اشتراك خاص.
(د) التبرعات والإعانات والهبات التى يقبلها مجلس الاتحاد ويصادق عليها مجلس اتحاد الطلاب بالجامعة ويوافق عليها مدير الجامعة.
مجلس اتحاد طلاب الجامعة
مادة 22 - يكون لاتحاد طلاب كل جامعة مجلس يشكل برئاسة وكيل الجامعة وعضوية كل من:
( أ ) وكلاء مجالس اتحاد الكليات من الطلاب.
(ب) رواد لجان اتحاد طلاب الجامعة الست ومقرر بها المنصوص عليهم فى المادة 25
(ج) اثنين من خريجى الجامعة يعينهم وكيل الجامعة.
(د) المثقفة العامة للطالبات بالجامعة.
(هـ) مراقب رعاية الشباب بالجامعة.
(و) المشرف على التربية العسكرية بالجامعة.
مادة 23 - يكون لمجلس الاتحاد وكيلان أحدهما من أعضاء هيئة التدريس والآخر طالب ينتخبهما المجلس من بين أعضائه. ويقوم مراقب رعاية الشباب بالجامعة بأعمال السكرتارية وينتخب المجلس من بين أعضائه الطلاب سكرتيرا مساعدا له ويختار أمينا للصندوق من بين أعضاء هيئة التدريس فيه.
مادة 24 - يكون للمجلس مكتب تنفيذى يؤلف من رئيس مجلس الاتحاد والوكيلين وأمين الصندوق والسكرتير والسكرتير المساعد وطالبين ينتخبهما المجلس من بين أعضائه.
مادة 25 - تتبع مجلس اتحاد طلاب الجامعة اللجان المنصوص عليها فى المادة 7 وتتكون كل لجنة من مقررى اللجان المماثلة فى مجالس اتحاد طلاب كل كلية ويكون لكل لجنة من هذه اللجان رائد من بين أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين يعينه وكيل الجامعة من بين رواد اللجان المماثلة فى اتحادات طلاب الكليات وتنتخب كل لجنة مقررا لها من بين أعضائها الطلاب.
مادة 26 - يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة بنظر المسائل الآتية:
( أ ) العمل على تنفيذ السياسة العامة وقرارات وتوصيات اتحاد طلاب الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة.
(ب) الإشراف على نشاط اتحادات طلاب الكليات واللجان المختلفة بها والتنسيق بينها.
(ج) إعداد ميزانية الاتحاد واعتماد الحساب الختامى له وكذلك اعتماد الميزانيات والحساب الختامى لاتحادات طلاب الكليات.
(د) قبول ما يرد للاتحادات أو لاتحادات طلاب الكليات من تبرعات وإعانات وهبات.
(هـ) النظر فيما تعرضه عليه لجانه المختلفة واتحادات طلاب الكليات من المسائل وفى الأمور الأخرى التى تدخل فى اختصاصه.
مادة 27 - تتكون موارد اتحاد طلاب الجامعة من:
( أ ) ثلث الرسوم السنوية للاتحاد.
(ب) إيرادات الحفلات وأوجه النشاط الأخرى التى ينظمها.
(ج) التبرعات والإعانات والهبات التى يقبلها مجلس الاتحاد بموافقة مدير الجامعة.
الاتحاد العام لطلاب الجامعات
بالجمهورية العربية المتحدة
مادة 28 - يكون لجامعات الجمهورية العربية المتحدة اتحاد يطلق عليه "الاتحاد العام لطلاب الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة" مقره مدينة القاهرة.
ومهمته وضع السياسة العامة للتربية الرياضية والفكرية والاجتماعية والقومية والعسكرية فى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة وتنسيقها والإشراف على تنفيذها متعاونا فى ذلك مع المجلس الأعلى لرعاية الشباب أو أى هيئة أخرى تعمل لهذه الأغراض فى المجال نفسه.
مادة 29 - يشكل مجلس اتحاد طلاب الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة من:
( أ ) ثلاثة طلاب من كل جامعة ينتخبهم مجلس اتحاد طلابها من بين أعضائه.
(ب) أحد أعضاء هيئة التدريس عن كل جامعة يعينه وكيل الجامعة من بين أعضاء مجلس اتحاد طلابها.
(ج) أحد الخريجين من كل جامعة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح اتحاد طلاب الجامعة.
(د) إحدى مثقفات الطالبات يختارها رئيس المجلس من بين أعضاء مجلس اتحادات طلاب الجامعات.
(هـ) مراقب رعاية الشباب بكل جامعة.
ويرأس هذا المجلس أحد وكلاء الجامعات يرشحه المجلس الأعلى للجامعات ويصدر بتعيينه قرار من وزير التربية والتعليم.
مادة 30 - يكون لمجلس الاتحاد وكيلان أحدهما من أعضاء هيئة التدريس والآخر طالب ينتخبهما المجلس من بين أعضائه. ويختار المجلس أمينا للصندوق من بين أعضاء هيئة التدريس فيه وسكرتيرا من بين مراقبى رعاية الشباب بالمجلس ومساعدا للسكرتير من بين الأعضاء الطلاب.
مادة 31 - يجتمع مجلس اتحاد طلاب الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل خلال مدة تكوينه.
ويكون للمجلس مكتب تنفيذى مؤلف من الرئيس والوكيلين وأمين الصندوق والسكرتير والسكرتير المساعد وطالبين ينتخبهما المجلس من بين أعضائه.
مادة 32 - يختص اتحاد طلاب الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة بالنظر فى المسائل الآتية:
( أ ) توجيه الحياة الرياضية والفكرية والاجتماعية والقومية والعسكرية لطلاب الجامعات ورسم سياستها العامة.
(ب) دعم الروابط بين اتحادات الطلاب بجامعات الجمهورية العربية المتحدة والهيئات المعنية بشئون رعاية الشباب وبين نظائرها فى جامعات العالم.
(ج) التنسيق بين نشاط اتحادات الطلاب بجامعات الجمهورية العربية المتحدة والهيئات المعنية بشئون رعاية الشباب فيما يتصل بأغراض الاتحاد سواء أكانت محلية أو كانت دولية والاشتراك فى الاتحادات والهيئات الدولية المهتمة بشئون الطلاب.
(د) منح جوائز للمتفوقين فى أوجه نشاط الاتحاد المختلفة.
(هـ) مناقشة التقارير السنوية لاتحادات طلاب الجامعات وإعداد التقرير السنوى عن أعمال الاتحاد العام لطلاب الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة.
(و) إعداد ميزانية الاتحاد واعتماد الحساب الختامى له.
مادة 33 - تتكون موارد الاتحاد العام لطلاب الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة من:
( أ ) مجموع الاشتراكات السنوية التى يدفعها اتحاد كل جامعة وقدرها خمسة قروش عن كل طالب بالإقليم المصرى ونصف ليرة عن كل طالب بالإقليم السورى.
(ب) إيرادات الحفلات وأوجه النشاط التى ينظمها.
(ج) التبرعات والإعانات والهبات التى يقبلها المجلس.
(د) ما يخصصه المجلس الأعلى لرعاية الشباب من اعتمادات.
(هـ) مجموع الاعتمادات التى تخصصها اتحادات طلاب كل جامعة من ميزانياتها للمشروعات المشتركة والتى يتولى الاتحاد العام تنفيذها.
أحكام عامة للاتحادات
مادة 34 - رئيس مجلس كل اتحاد هو الذى ينوب عن الاتحاد فى كل التصرفات القانونية.
مادة 35 - رئيس مجلس كل اتحاد هو الذى يدعو المجلس إلى الانعقاد ويعد جدول أعماله وينفذ قراراته ويصدر أذون الصرف ويوقع جميع العقود والمكاتبات.
مادة 36 - فى حالة غياب رئيس المجلس يرأسه الوكيل عضو هيئة التدريس.
مادة 37 - لا تصلح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين - فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 38 - يقوم المكتب التنفيذى فى كل اتحاد بتنظيم شئون الاتحاد الإدارية والمالية ويشرف على تنفيذ قرارات مجلسه كما يشرف على الشئون التى تتعلق بتنفيذ الميزانية.
مادة 39 - يتولى رائد كل لجنة توجيهها بما يتفق مع المصلحة العامة ويرأس جلساتها ويعد جدول أعمالها وتسرى فى شأن اجتماعات اللجان وقراراتها أحكام المادة 37
وللرائد حق الاعتراض على أى قرار تصدره اللجنة مخالفا للنصوص والأحكام المقررة بمقتضى قوانين الجامعة ولوائحها وتقاليدها ويكون ذلك بقرار مسبب.
مادة 40 - يعاون مقرر اللجنة الرائد فى تنظيم شئونها والإشراف على تنفيذ قراراتها ويقوم مقامه عند غيابه.
مادة 41 - يختص أمين الصندوق فى كل مجلس بمراقبة بنود الإيرادات والمصروفات والتحقق من مطابقتها لما جاء فى ميزانية الاتحاد ومن أن المصرف فى حدود الأغراض المقررة كما يوقع مع الرئيس على اعتماد استثمار الصرف. وعليه تقديم الحساب الختامى لكل سنة إلى المجلس.
مادة 42 - يختص سكرتير كل مجلس بالإشراف على الأعمال الكتابية وتحرير محاضر الجلسات وتوقيعها من الرئيس.
مادة 43 - تتولى مراقبة رعاية الشباب فى الجامعة القيام بالأعمال الكتابية والإدارية لاتحاد طلاب الجامعة ويقوم بهذه الأعمال فى اتحاد طلاب الكلية سكرتير إدارى يعينه المجلس. كما تقوم مراقبة رعاية الشباب بالجامعة بمراقبة رصيد الإيرادات والمصروفات لجميع الاتحادات والتحقق من مطابقتها لاستثمارات التوريد وأذون الصرف. ويتولى مراقب رعاية الشباب إيداع النقود والمستندات فى المصرف الذى يختاره مجلس اتحاد الجامعة كما يوقع مع رئيس كل اتحاد على الشيكات الخاصة به وعليه تقديم ميزانيات اتحادات طلاب الكليات واتحاد طلاب الجامعة وحساباتها الختامية لكل سنة إلى المجلس للتصديق عليها.
مادة 44 - يكون لاتحادات الطلاب لائحة إدارية ومالية يقرها مجلس الاتحاد العام لطلاب الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة تتناسب ونشاط كل من هذه الاتحادات وما ورد بهذه اللائحة من تنظيمات.
مادة 45 - تبدأ السنة المالية لكل اتحاد من أول أكتوبر من كل عام وتنتهى فى آخر سبتمبر التالى.
مادة 46 - تبلغ القرارات الصادرة من اتحاد طلاب الجامعة أو من اتحادات طلاب كلياتها عقب صدورها إلى مدير الجامعة. وللمدير الحق فى إلغاء أى قرار يصدر منها مخالفا للنصوص والأحكام المقررة بمقتضى قوانين الجامعة ولوائحها وتقاليدها.
مادة 47 - تبلغ القرارات الصادرة من الاتحاد العام لطلاب الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة عقب صدورها إلى رئيس المجلس الأعلى للجامعات وإلى مديرى الجامعات، ولرئيس المجلس الأعلى للجامعات حق الاعتراض على أى قرار يصدر مخالفا للنصوص والأحكام المقررة بمقتضى قوانين الجامعة ولوائحها وتقاليدها.
مادة 48 - تجرى الانتخابات لعضوية مجالس اتحاد الكليات المختلفة بعد مضى ثلاثة أسابيع على بدء الدراسة على أن تتم كافة إجراءات تشكيل اللجان ومجالس الاتحاد فى ميعاد أقصاه ستة أسابيع من بدء الدراسة.
مادة 49 - مدة العضوية فى اللجان والاتحادات سنة ميلادية كاملة ويجوز إلغاء عضوية الطلاب من اللجان أو مجالس الاتحادات المختلفة إذا وجد ما يبرر ذلك بشرط موافقة مجلس اتحاد طلاب الكلية أو الجامعة أو الاتحاد العام لطلاب الجامعات على حسب الأحوال.
مادة 50 - تباشر مجالس الاتحادات ولجانها المختلفة نشاطها حتى يتم تكوين مجالس الاتحادات واللجان الجديدة.
مادة 51 - يقوم اتحاد طلاب كل جامعة بتنظيم أوجه نشاط الطلاب المنتسبين للجامعة فى حدود إمكانياته.