قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩

في شأن التنظيم الإداري للجامع الأزهر

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له:

وعلى القانون رقم ٢٨٣ لسنة ١٩٥٦ بـإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة؛

 

قرر

 

مادة 1 - تنشأ في الجامع الأزهر الإدارات العامة الآتية:

(1) الإدارة العامة للتقافة الإسلامية

(ب) الإدارة العامة المعاهد الدينية

(ج) الإدارة العامة للجامعة الأزهرية

 

مادة 2 - تتولى الإدارة العامة للثقافة الإسلامية الإشراف على:

(أ) مراقبة البحوث والثقافة

(ب) إدارة الوعظ والإرشاد

(ج) مراقبة البحوث

(د) جنة الأزهر

(ه) دار الكتب الأزهرية

(و) قامة المحاضرات .

(ز) مدينة البعوث الإسلامية .

(ح) معيبة الأزهر

 

مادة ٣ - تتولى الإدارة العامة العاهد الدينية الإشراف على المعاهد الدينية الابتدائية والثانوية ومدارس جمعيات المحافظة على القرآن الكريم .

 

مادة ٤ - تتولى الإدارة العامة الجامعة الأزهرية الإشراف على الكليات الأزهرية

ويكون لها مجلس استشاری سمی و مجلس الجامعة الأزهرية " و شكل من حمداء الكليات وعدد من الأعضاء يصدر بتعيتهم فرار من رئيس الجمهورية .

 

مادة 5 - يرأس كل من الإدارات المشار إليها رئيس يكون مسئولا عن مباشرة مهام وظيفته أمام شيخ الجامع الأزهر.

ويكون مديرو هذه الإدارات أعضاء في المجلس الأعلى للأزهر بحكم وقها السلام.

 

مادة 6 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ جمادى الآخرة سنة ۱۳۷۸ (۹ يناير سنة ١٩٥٩)

 

جمال عبد الناصر