قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩
في شأن التنظيم الإداري للجامع الأزهر
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٣٦ بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له:
وعلى القانون رقم ٢٨٣ لسنة ١٩٥٦ بـإدخال بعض التعديلات على التشريعات القائمة؛
قرر
مادة 1 - تنشأ في الجامع الأزهر الإدارات العامة الآتية:
(1) الإدارة العامة للتقافة الإسلامية
(ب) الإدارة العامة المعاهد الدينية
(ج) الإدارة العامة للجامعة الأزهرية
مادة 2 - تتولى الإدارة العامة للثقافة الإسلامية الإشراف على:
(أ) مراقبة البحوث والثقافة
(ب) إدارة الوعظ والإرشاد
(ج) مراقبة البحوث
(د) جنة الأزهر
(ه) دار الكتب الأزهرية
(و) قامة المحاضرات .
(ز) مدينة البعوث الإسلامية .
(ح) معيبة الأزهر
مادة ٣ - تتولى الإدارة العامة العاهد الدينية الإشراف على المعاهد الدينية الابتدائية والثانوية ومدارس جمعيات المحافظة على القرآن الكريم .
مادة ٤ - تتولى الإدارة العامة الجامعة الأزهرية الإشراف على الكليات الأزهرية
ويكون لها مجلس استشاری سمی و مجلس الجامعة الأزهرية " و شكل من حمداء الكليات وعدد من الأعضاء يصدر بتعيتهم فرار من رئيس الجمهورية .
مادة 5 - يرأس كل من الإدارات المشار إليها رئيس يكون مسئولا عن مباشرة مهام وظيفته أمام شيخ الجامع الأزهر.
ويكون مديرو هذه الإدارات أعضاء في المجلس الأعلى للأزهر بحكم وقها السلام.
مادة 6 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ جمادى الآخرة سنة ۱۳۷۸ (۹ يناير سنة ١٩٥٩)
جمال عبد الناصر