قرار رئيس الجمهورية رقم 1525 لسنة 1959 بتاريخ 02-09-1959
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1525 لسنة 1959
بإنشاء معهد دينى بكل من أسوان وأبى كبير على أن يضما
إلى الجامع الأزهر ابتداء من العام الدراسى سنة 1960
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 1269 لسنة 1959 بربط ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1959/ 1960؛
وعلى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له؛
قـــرر:
مادة 1 - ينشأ معهد دينى بكل من أسوان وأبو كبير على أن يضما إلى الجامع الأزهر ابتداء من العام الدراسى لسنة 1959
مادة 2 - على السيد وزير الدولة تنفيذ هذا القرار،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1379 (2 سبتمبر سنة 1959)