قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1525 لسنة 1959

بإنشاء معهد دينى بكل من أسوان وأبى كبير على أن يضما

إلى الجامع الأزهر ابتداء من العام الدراسى سنة 1960

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 1269 لسنة 1959 بربط ميزانية الجامع الأزهر والمعاهد الدينية للسنة المالية 1959/ 1960؛

وعلى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - ينشأ معهد دينى بكل من أسوان وأبو كبير على أن يضما إلى الجامع الأزهر ابتداء من العام الدراسى لسنة 1959

 

مادة 2 - على السيد وزير الدولة تنفيذ هذا القرار،

صدر برياسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1379 (2 سبتمبر سنة 1959)