قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1910 لسنة 1959
فى شأن تنظيم الاتحاد العام لطلاب الجمهورية العربية المتحدة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
قـــرر:
مادة 1 - يشكل الاتحاد العام لطلاب الجمهورية العربية المتحدة طبقا للائحة المرافقة.
مادة 2 - على وزير التربية والتعليم للجمهورية العربية المتحدة بصفته رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1379 (15 أكتوبر سنة 1959)
لائحة
الاتحاد العام لطلاب الجمهورية العربية المتحدة
مادة 1 - يضم الاتحاد العام لطلاب الجمهورية العربية المتحدة اتحاد طلاب المدارس الثانوية وما فى مستواها واتحاد طلاب المعاهد العليا واتحاد عام طلاب الأزهر واتحادات طلاب الجامعات ويكون مقره مدينة القاهرة.
مادة 2 - واجبات الاتحاد:
(1) تنمية الوعى القومى العربى فى نفوس الطلاب وتعريفهم بشتى معالم الوطن العربى وتاريخ كفاحه فى سبيل الحرية والاستقلال والوحدة.
(2) العمل على تيسير الحياة الاجتماعية والرياضية والثقافية والعسكرية السليمة بين الطلاب وتهيئة أحسن الفرص أمامهم للتزود من كل منها بنصيب كاف، واشتراكهم وتعاونهم فى كل ما يعود عليهم بالفائدة من جميع النواحى الصحية والاجتماعية والدراسية.
(3) دعم روابط الإخاء والتعاون بين طلاب الجمهورية العربية المتحدة وبينهم وبين طلاب الأمة العربية والعالم أجمع.
(4) الاشتراك مع باقى قطاعات الشباب للعمل فى منظمات الاتحاد القومى لبناء المجتمع العربى الديموقراطى الاشتراكى التعاونى بالطرق الإيجابية السليمة.
(5) التعاون مع المجلس الأعلى لرعاية الشباب والعمل على تنفيذ السياسة العامة التى يضعها المجلس فى حدود أغراضه والتنسيق بين نشاط الاتحادات المختلفة للطلاب بالجمهورية العربية المتحدة.
مادة 3 - مجلس الاتحاد:
التشكيل:
يشكل مجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية من أربعين عضوا بيانهم كالآتى:
عدد
14 طالبا يمثلون الاتحاد العام لطلاب الجامعات:
6 طلاب، هم وكلاء الاتحادات العامة بالجامعات.
6 طلاب، هم مقررو لجان النشاط بالاتحاد العام لطلاب الجامعات.
2 طلبة، من جامعة دمشق من الطلاب الثلاثة الممثلين لجامعة دمشق فى مجلس الاتحاد العام لطلاب الجامعات.
7 طلاب يمثلون الاتحاد العام لطلاب المعاهد العليا:
1 الوكيل، الطالب للاتحاد العام لطلاب المعاهد العليا.
6 طلاب، هم مقررو لجان النشاط بالاتحاد العام لطلاب المعاهد العليا.
7 طلاب يمثلون اتحاد عام طلاب الأزهر:
1 الوكيل، الطالب للاتحاد العام لطلاب الأزهر.
6 طلاب، هم مقررو لجان النشاط.
12 طالبا يمثلون الاتحاد العام لطلاب المدارس الثانوية وما فى مستواها:
6 طلاب، ينتخبهم مجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس الثانوية من بين أعضائه عن الاقليم الشمالى ( السورى).
6 طلاب، ينتخبهم مجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس الثانوية من بين أعضائه عن الاقليم الجنوبى (المصرى).
وينتخب مجلس الاتحاد من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق وأمينا للسر (سكرتيرا) وأمينا مساعدا (سكرتيرا مساعدا).
مادة 4 - المكتب التنفيذى:
التشكيل:
يشكل لمجلس الاتحاد مكتب تنفيذى مكون من رئيس مجلس الاتحاد ونائب الرئيس وأمين الصندوق وأمين السر والأمين المساعد وأربعة طلاب ينتخبهم المجلس من بين أعضائه يمثل كل منهم اتحادا من الاتحادات العامة (للجامعات والمعاهد العليا والأزهر والمدارس الثانوية).
ويكون للاتحاد العام لطلاب الجمهورية العربية المتحدة لجنة استشارية تضم ستة أعضاء هم مستشارو لجان النشاط المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القرار.
مادة 5 - الاجتماعات والقرارات:
(1) يجتمع مجلس الاتحاد دوريا مرتين كل عام على الأقل أو بناء على دعوة من رئيسه وبموافقة عدد لا يقل عن خمسى أعضائه اذا دعت الحاجة إلى ذلك.
(2) لا يعتبر الاجتماع قانونيا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل.
(3) تصدر القرارات بأغلبية الأصوات وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه صوت الرئيس.
(4) يجتمع المكتب التنفيذى دوريا مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.
مادة 6 - لجان الاتحاد:
يكون للاتحاد العام لطلاب الجمهورية العربية المتحدة لجان للنشاط هى:
( أ ) لجنة الثقافة العامة والتربية القومية.
(ب) لجنة النشاط الاجتماعى والخدمات العامة.
(ج) لجنة النشاط العلمى والفنى.
(د) اللجنة الرياضية.
(هـ) لجنة الجوالة والمعسكرات والرحلات.
(و) لجنة التربية العسكرية.
وتعمل كل لجنة من هذه اللجان فى حدود اختصاصها على تحقيق الأهداف العامة للاتحاد.
وتتكون كل لجنة من اللجان من أربعة طلاب هم مقررو اللجان المماثلة فى الاتحادات الأربعة (الجامعات - المعاهد العليا - الأزهر - المدارس الثانوية) ويكون لكل لجنة مستشار يختاره وزير التربية والتعليم ورئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب من بين رواد اللجان المماثلة فى الاتحادات العامة للطلاب. ويجوز للمجلس تكوين لجان أخرى دائمة أو مؤقتة لتحقيق أغراضه.
مادة 7 - أهداف اللجان المختلفة ومسئولياتها:
( أ ) تعمل لجنة الثقافة العامة والتربية القومية على تحقيق الأهداف الآتية:
(1) العمل على تزويد الطلاب بالمقومات الأساسية التى من شأنها دعم الشخصية الاستقلالية والقدرة على التفكير الحر الناضج وخلق روح تقدير الواجبات وتحمل المسئوليات قبل بلادهم ومواطنيهم.
(2) تنظيم المحاضرات والمناظرات والندوات والمؤتمرات وإصدار النشرات التى من شأنها تعريف الطلاب بما يجرى من الأمور داخل البلاد وخارجها فى المسائل التى تتفق مع أهداف الاتحاد لتزويد الطلاب بثقافة عامة تمكنهم من شق طريقهم فى مجتمع يتعرفون مقوماته وقواعده.
(3) العمل على توحيد اتجاه الشباب نحو مثل أخلاقية رفيعة تكون عمادا لهم فى عملهم لمستقبل وطنهم كما تكون واقيا لهم من نزعات الانحراف والانحلال الدخيلة على الوطن العربى وعلى تقاليده التليدة ومبادئ الأخلاق القويمة.
(ب) تعمل لجنة النشاط الاجتماعى والخدمات العامة على تحقيق الأهداف الآتية:
(1) تشجيع النشاط الاجتماعى للطلاب وتيسير أداء الخدمات الاجتماعية لهم والعمل على إشاعة روح التعاون والإخاء بينهم وبث الروح الاشتراكية فيهم.
(2) تعريف الطلاب بخصائص المجتمع المعاصر وما يتطلبه تطوره من إصلاح ودعم، ودور الشباب فى ذلك.
(3) وضع برامج الخدمة العامة للطلاب والعمل على تنفيذ كل ما من شأنه إسهامهم فى المشروعات القومية والخدمات الاجتماعية التى تتطلبها احتياجات البلاد.
(ج) تعمل لجنة النشاط العلمى والفنى على تحقيق الأهداف الآتية:
(1) تشجيع النشاط الفنى للطلاب وتوجيهه الوجهة التى تتحقق بها الأهداف العامة والعمل على إتاحة الفرصة لتنمية مواهبهم ورفع مستوى إنتاجهم.
(2) تنظيم أعمال اللجان المختلفة التى تعمل فى مجال النشاط العلمى والفنى والهوايات كالتمثيل والموسيقى والرسم والنحت وما إليها.
(3) تنظيم الندوات العلمية والحفلات والمهرجانات وإقامة المعارض التى تبرز النشاط العلمى والفنى للطلاب.
(د) تعمل اللجنة الرياضية على تحقيق الأهداف الآتية:
(1) بث الروح الرياضية بين الطلاب والعمل على رفع مستوى الحياة الرياضية بينهم.
(2) تنظيم المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية للطلاب فى نطاق اتحاداتهم المختلفة وبينهم وبين باقى قطاعات الشباب فى الداخل وفى الخارج.
(3) تشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها وتنظيم النشاط الرياضى الحربين الطلاب.
(هـ) تعمل لجنة التربية العسكرية على تحقيق الأهداف الآتية:
(1) تنمية الروح العسكرية بين الطلاب والعمل على تأهيلهم ليكونوا مستعدين للاشتراك فى الدفاع عن الوطن كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
(2) المعاونة فى تنفيذ برامج التربية العسكرية للطلاب وما يتصل بها من الدراسات والفنون العسكرية.
(3) إقامة المعسكرات الخاصة بهم والمعاونة على الانتفاع بكل الإمكانيات لمواجهة ما تتطلبه مشروعات الخدمة العامة.
(و) تعمل لجنة الجوالة والمعسكرات والرحلات على تحقيق الأهداف الآتية:
(1) تنظيم أوجه نشاط الجوالة وإقامة المعسكرات وتنظيم الرحلات الثقافية والاجتماعية التى من شأنها تعريف الطلاب بمعالم بلادهم والوطن العربى.
(2) تشجيع الطلاب على ممارسة حياة المعسكرات والاشتراك فى الرحلات وتنشيط حركة الجوالة لخدمة الأغراض القومية والاجتماعية وذلك بالتعاون مع اللجان المختلفة بالاتحاد.
مادة 8 - التمويل:
تتكون موارد الاتحاد العام من:
(1) الاعتمادات التى يخصصها المجلس الأعلى لرعاية الشباب للاتحاد.
(2) حصيلة اشتراكات اتحادات الطلاب بالجمهورية العربية المتحدة فى الاتحاد العام.
(3) إيرادات الحفلات والمهرجانات التى ينظمها الاتحاد.
(4) الإعانات والتبرعات التى يقبلها المكتب التنفيذى للاتحاد العام.
مادة 9 - اللائحة الإدارية والمالية:
يوضع للاتحاد العام لائحة إدارية ومالية يوافق عليها مجلس الاتحاد ويقرها المجلس الأعلى لرعاية الشباب.
مادة 10 - أحكام عامة:
(1) تكون مدة العضوية فى الاتحاد العام سنة كاملة.
(2) يتم تشكيل الاتحاد العام فى مدى 15 يوما من تاريخ انتهاء تشكيل اتحادات طلاب الجمهورية العربية المتحدة.
(3) يقوم المكتب التنفيذى للاتحاد بتنفيذ اللائحة المالية والإدارية والإشراف على تنفيذ قراراته.
(4) تبلغ القرارات التى يصدرها مجلس الاتحاد العام لطلاب الجمهورية العربية المتحدة إلى جميع اتحادات الطلاب بالجمهورية، ولهذه الاتحادات الحق فى الاعتراض على تلك القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها لهم، وفى هذه الحالة يعاد عرض القرار المعترض عليه على مجلس الاتحاد العام فإذا أصر على قراره رفع الأمر إلى رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب للبت فيه.