قرار رئيس الجمهورية رقم 1295 لسنة 1960 بتاريخ 28-07-1960
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 1295 لسنة 1960
بإنشاء كلية للطب بجامعة أسيوط
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛
قـــرر:
مادة 1 - تنشأ فى جامعة أسيوط كلية للطب تلحق بها أقسام للصيدلة ابتداء من العام الدراسى 1960/ 1961، ويستمر إلحاق أقسام الصيدلة بكلية الطب حتى تتوافر الإمكانيات لإنشاء كلية مستقلة للصيدلة.
مادة 2 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار،
صدر برياسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1380 (14 يوليه سنة 1960)