قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1295 لسنة 1960

بإنشاء كلية للطب بجامعة أسيوط

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - تنشأ فى جامعة أسيوط كلية للطب تلحق بها أقسام للصيدلة ابتداء من العام الدراسى 1960/ 1961، ويستمر إلحاق أقسام الصيدلة بكلية الطب حتى تتوافر الإمكانيات لإنشاء كلية مستقلة للصيدلة.

 

مادة 2 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار،

صدر برياسة الجمهورية فى 20 المحرم سنة 1380 (14 يوليه سنة 1960)