قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1737 لسنة 1960

بتعديل المادة 646 من القرار الجمهورى رقم 1911

لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

بالجمهورية العربية المتحدة

 

رئيس الجمهورية (بالنيابة)

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛

وبناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - تعدل المادة 646 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 المشار إليه على الوجه الآتى:

"يعفى الطلاب المقيدون لهذه الدبلوم من رسوم القيد والامتحان، وكذلك من رسم الشهادة المنصوص عليه فى المادة 93 من هذه اللائحة".

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره،

صدر برياسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1380 (4 أكتوبر سنة 1960)