قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1999 لسنة 1960

بشأن تعديل فى نص المادة السابعة من القرار الجمهورى

رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم

الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى أحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛

وبناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - تحذف عبارة (بصفة شخصية) المذكورة بعد جملة "كرسى الجغرافيا الإقليمية" الواردة فى المادة السابعة من القرار رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة فى نهاية الفقرة (1) الخاصة بكلية الآداب بجامعة دمشق.

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برياسة الجمهورية فى 25 جمادى الأولى سنة 1380 (14 نوفمبر سنة 1960)