قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 2269 لسنة 1960

فى شأن اللائحة التنفيذية للدراسة والامتحان فى كلية الطب

بجامعة أسيوط

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار فى شأن الدراسة ونظام الامتحان لطلاب الطب وطلاب الصيدلة بكلية الطب بجامعة أسيوط وأقسام الصيدلة الملحقة بها ابتداء من العام الدراسى 1960/ 1961 وتعتبر هذه اللائحة ملحقة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة.

 

مادة 2 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار.

صدر برياسة الجمهورية فى 29 جمادى الآخرة سنة 1380 (18 ديسمبر سنة 1960)

 

اللائحة التنفيذية

للدراسة والامتحان فى كلية الطب والأقسام الملحقة به

بجامعة أسيوط

 

مادة 1 - تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب كلية الطب الدرجات العامة الآتية:

أولا - فى الطب.

( أ ) درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة.

(ب) دبلوم التخصص فى أحد فروع الطب والجراحة.

(ج) دبلوم العلوم الفنية فى أحد فروعها.

(د) درجة دكتور فى الطب.

(هـ) درجة دكتور فى الطب فى أحد فروع العلوم الفنية.

(و) درجة ماجستير فى الجراحة وفروعها.

ويحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة مجلس الأعلى للجامعات الفروع التى تمنح فيها درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير والدراسات.

ثانيا - فى الصيدلة.

( أ ) درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية.

(ب) دبلوم التخصص فى أحد فروع الصيدلة.

(ج) درجة ماجستير فى الصيدلية.

(د) درجة دكتور فى الصيدلة.

ويحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات الفروع التى تمنح فيها دبلوم التخصص.

 

مادة 2 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة خمس سنوات تسبقها سنة إعدادية وتتلوها سنة تدريبية - وتوزع هذه المدة على المراحل الآتية:

المرحلة الإعدادية. ومدتها سنة جامعية.

المرحلة المتوسطة. ومدتها سنتان جامعيتان.

المرحلة الاكلينيكية. ومدتها ثلاثة وثلاثون شهرا.

المرحلة التدريبية. ومدتها اثنا عشر شهرا.

 

مادة 3 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالورويس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أربع سنوات جامعية تسبقها سنة إعدادية. وعلى الطالب أن يتمرن أثناء مدة الدراسة فى صيدلية تعتمدها الكلية.

 

مادة 4 - عدا الطلاب الذين تقبلهم الكلية للالتحاق بالسنة الإعدادية للدراسة لدرجة بكالوريوس فى الطب والجراحة من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو على شهادة معادلة معترف بها من الجامعة، يجوز لمجلس الكلية أن يقبل.

(1) للالتحاق بالمرحلة المتوسطة. عشرة على الأكثر من الحاصلين على درجة بكالوريوس فى طب الأسنان وجراحتها أو درجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته بتقدير جيد على الأقل لكل منها. ويكون التفضيل بينهم حسب الترتيب المذكور وحسب تقديرات النجاح لكل فئة.

(2) للالتحاق بالقسم الأول من المرحلة الاكلينيكية: خمسة على الأكثر من الحاصلين على درجة البكالوريوس العامة فى العلوم فى الفسيولوجيا (ويدخل فيها الفسيولوجيا البشرية) والتشريح (ويدخل فيه التشريح البشرى) بتقدير جيد على الأقل. ويكون التفضيل بينهم حسب تقديرات النجاح.

 

مادة 5 - عدا الطلاب الذين يقبلون فى السنة الإعدادية للدراسة لدرجة بكالوريوس فى الصيدلة والكيمياء الصيدلية من بين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها لمجلس الكلية أن يقبل فى السنة الأولى الحاصلين على درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة أو الحاصلين على درجة بكالوريوس فى العلوم بتقدير جيد على الأقل بشرط أن يكونوا قد أدوا بنجاح الامتحانات فى الكيمياء والنبات والحيوان والفيزياء أو الحاصلين على درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته بتقدير جيد على الأقل أو على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية بتقدير جيد على الأقل. ويكون التفضيل بينهم بحسب تقديرات النجاح لكل فئة وفى حدود المحال الخالية.

 

مادة 6 - المواد التى تدرس لنيل درجة بكالوريوس فى الطب والجراحة هى:

الفيزياء، الكيمياء، الحيوان، النبات، اللغة الأوروبية (ويدخل فيها الأصول اللاتينية والاغريقية للمصطلحات الطبية)، الدراسات الإنسانية والمجتمع العربى، مبادئ علوم النفس الاجتماعية والإحصاء الحيوى، التشريح والأجنة، الهستولوجيا، والفسيولوجيا، والكيمياء الحيوية، البثالوجيا الاكلينيكية، علم الأدوية (الفارما كولوجيا)، الطفيليات، الميكروبيولوجيا، الطب الوقائى والاجتماعى (ويشمل طب الصناعات)، الطب الشرعى، تاريخ الطب وآداب المهنة، طب العيون وجراحتها، أمراض الأذن والأنف والحنجرة، التوليد وأمراض النساء، والأشعة، الطب الطبيعى، التخدير، جراحة الأسنان العملية، الأمراض الباطنة (وتشمل علم الأدوية التطبيقى والفسيولوجيا الاكلينيكية)، الجراحة (وتشمل التشريح الجراحى والبثالوجيا الجراحية)، أمراض الأطفال، الأمراض الجلدية والتناسلية، الأمراض النفسية والعقلية.

 

مادة 7 - المواد التى تدرس لنيل درجة بكالوريوس فى الصيدلية والكيمياء الصيدلية هى:

الفيزياء، الكيمياء الفيزيائية، الكيمياء غير العضوية، الكيمياء العضوية، النبات، الحيوان، اللغة الأوروبيمة (ويدخل فيها الأصول اللاتينية والإغريقية للمصطلحات الصيدلية) الدراسات الإنسانية والمجتمع العربى، علم الاجتماع، علم النفس، مبادئ الرياضيات والميكانيكا، علم العقاقير العام النباتات الطبية، علم العقاقير التطبيقى، كيمياء العقاقير، الكيمياء التحليلية، الكيمياء الصيدلية، الميكروبيولوجيا الصيدلية، الصحة العامة)، الفسيولوجيا، التشريح، الهستولوجيا، الأقربازين (الفرما كولوجيا)، علم السموم، الإسعاف الأولى، الإحصاء الحيوى، المعايرات الاحيائية للأدوية، الكيمياء الحوية، الصيدلانيات، الصيدلة الصناعية، تاريخ الصيدلة، التشريعات المتصلة بمهنة الصيدلة، إمساك الدفاتر وإدارة الأعمال الصيدلية.

 

مادة 8 - يبين الجدول الآتى توزيع المقررات الدراسية فى المرحلة الإعدادية لطلاب الطب وطلاب الصيدلة:

المقرر عدد الساعات أسبوعيا

          محاضرات      عملى

الفيزياء           3        2/1 2

الكيمياء          4        5

النبات   3        5

الحيوان          3        5

اللغة الأوروبية 3        -

الدراسات الإنسانية والمجتمع العربى      1        -

          17      2/1 17

 

 

مادة 9 - يكون الامتحان فى المقررات الدراسية فى المرحلة الإعدادية تحريريا وشفويا وعمليا وفقا للجدول الآتى:

المقررات                  الاختيارات

الفيزياء           {

{

          اختبار تحريرى مدته ثلاث ساعات.

اختبار عملى شفوى.

الكيمياء          {

{

          اختباران تحريريان مدة كل منهما ثلاث ساعات.

اختبار عملى وشفوى.

النبات   {

{

          اختبار تحريرى مدة ثلاث ساعات.

اختبار عملى وشفوى.

الحيوان          {

{

          اختبار تحريرى مدة ثلاث ساعات.

اختبار عمل وشفوى.

اللغة الأوروبية والأصول

اللاتينية والإغريقية للمصطلحات

الطبية والصيدلية         }

}

}

          اختبار تحريرى مدته ساعتان.

الدراسات الإنسانية والمجتمع

العربى }

}

          اختبار تحريرى مدته ساعتان.

 

 

مادة 10 - يعقد الامتحان فى شهر مايو من نهاية المرحلة الإعدادية بالطب والصيدلة فى المواد الآتية:

(1) الفيزياء.

(2) الكيمياء.

(3) النبات.

(4) الحيوان.

(5) اللغة الأوروبية.

(6) الدراسات الإنسانية والمجتمع العربى.

ولا ينقل من المرحلة الإعدادية حتى ينجح فى المواد الأربع الأولى. أما من يرسب فى المادة الخامسة أو السادسة أو كليهما فينقل إلى المرحلة التالية على أن ينجح فيما رسب فيه قبل نهاية هذه المرحلة.

ومع عدم الإخلال بما جاء فى المادة 75 من القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة يعقد للراسبين فى امتحان شهر مايو امتحان فى شهر سبتمبر. ومن يرسب يعيد السنة دراسة وامتحانا فيما رسب فيه ثم يتقدم للامتحان فى شهر مايو التالى تم فى شهر سبتمبر فإذا لم ينجح يفصل.

 

مادة 11 - يحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات مقررات الدراسة ونظام الامتحان للسنوات التالية للسنة الإعدادية لطلاب بكالوريوس الطب والجراحة وطلاب بكالوريوس الصيدلة والكيمياء الصيدلية وكذا مقررات الدرجات العملية الأخرى والدبلومات فى الطب وفى الصيدلة ونظام امتحاناتها