قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 2358 لسنة 1960

بتعديل بعض أحكام القرار الجمهورى رقم 1911

لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

فى الجمهورية العربية المتحدة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون وتنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - يضاف إلى الفقرة ثالثا من المادة 92 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ما يأتى:

"رسم تامين ضد الحوادث 25 قرشا".

 

مادة 2 - يضاف إلى الفقرة ثالثا من المادة 93 من القرار المذكور ما يأتى:

"2.5 ليرة رسم تأمين ضد الحوادث".

 

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 رجب سنة 1380 (26 ديسمبر سنة 1960)