قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 828 لسنة 1961
فى شأن إنشاء كلية للطب البيطرى بجامعة أسيوط
وإنشاء كراسى الأستاذية فيها
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــرر:
مادة 1 - تنشأ فى جامعة أسيوط كلية للطب البيطرى ابتداء من العام الدراسى 1961/ 1962
مادة 2 - تنشأ فى هذه الكلية كراسى الأستاذية الآتية:
1 - كرسى تشريح وهستولوجيا الحيوان.
2 - كرسى بتالوجيا الحيوان.
3 - كرسى جراحة الحيوان.
4 - كرسى الأمراض الباطنة والمعدية للحيوان.
5 - كرسى مراقب الأغذية.
مادة 3 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 ذى الحجة سنة 1380 (11 يونيه سنة 1961)