قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 28 لسنة 1962
فى شأن اللائحة التنفيذية للدراسة والامتحان فى كلية
الطب البيطرى بجامعة أسيوط
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 828 لسنة 1961 فى شأن إنشاء كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط وإنشاء كراسى الأستاذية فيها؛
وبناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى مذكرة وزير التعليم العالى؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـــرر:
مادة 1 - يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار فى شأن الدراسة ونظام الامتحان فى كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط ابتداء من العام الدراسى 1961 - 1962 وتعتبر هذه اللائحة ملحقة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة.
مادة 2 - على وزير التعليم العالى تنفيذ هذا القرار،
صدر برياسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1381 (أول يناير سنة 1962)
اللائحة التنفيذية
للدراسة والامتحان فى كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط
مادة 1 - تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب كلية الطب البيطرى الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
(1) درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته.
(2) درجة دكتور فى طب الحيوان وجراحته.
(3) دبلوم الدراسة العليا فى أحد الفروع التى يحددها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته
مادة 2 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته أربع سنوات ونصف سنة جامعية تسبقها سنة اعدادية وتتخللها أربعة شهور تدريبية.
مادة 3 - المواد التى تدرس لنيل درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته هى الآتية:
للدراسات الانسانية والمجتمع العربى، الرياضيات، مبادئ الاحصاء، اللغة الأوربية، الفيزياء، الكيمياء (العضوية وغير العضوية)، النبات، الحيوان، سياسة الحيوان، الوراثة، تشريح الحيوان والأجنة، الهستولوجيا، فسيولوجيا الحيوان، تربية الحيوان، الكيمياء الحيوية وكيمياء التغذية الحيوانية، بتالوجيا الحيوان، بكتريولوجيا أمراض الحيوان، طفيليات الحيوان، الأقربازين وفن تركيب العقاقير والسموم مراقبة الأغذية، الطب الباطنى للحيوان، جراحة الحيوان، التشريح المرضى، التشخيص المعملى الاكلينيكى للأمراض المعدية للحيوان، أمراض الدواجن، الطب الشرعى للحيوان، صحة الحيوان، الولادة وأمراضها والتلقيح الصناعى، الأمراض المشتركة.
ويجوز لمجلس الجامعة تقرير دراسات أخرى بناء على اقتراح من مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 4 - يبين الجدول الآتى توزيع المقررات فى السنة الاعدادية:
الفصل الدراسى الأول
المقرر عدد الساعات فى الأسبوع
نظرى عملى
الرياضيات 2 2
الفيزياء 3 3
الكيمياء العضوية وغير العضوية 3 5
النبات 2 3
الحيوان 4 5
اللغة الأوروبية 3 -
الدراسات الانسانية والمجتمع العربى 1 -
18 18
الفصل الدراسى الثانى
المقرر عدد الساعات فى الأسبوع
نظرى عملى
الفيزياء 3 3
الكيمياء العضوية وغير العضوية 3 5
النبات 2 3
الحيوان 4 5
اللغة الأوروبية 3 -
الدراسات الانسانية والمجتمع العربى 1 -
16 16
مادة 5 - يكون الامتحان فى مقررات السنة الإعدادية تحريريا وعمليا وشفويا وفقا للجدول الآتى:
المقررات الاختبارات
الفيزياء تحريرى وعملى وشفوى
الكيمياء تحريرى وعملى وشفوى
النبات تحريرى وعملى وشفوى
الحيوان تحريرى وعملى وشفوى
الرياضيات تحريرى
اللغة الأوربية تحريرى
الدراسات الانسانية والمجتمع العربى تحريرى
ويمتحن الطالب فى مادة الرياضيات فى نهاية الفصل الدراسى الاول وفى باقى المواد فى نهاية الفصل الدراسى الثانى ولا ينقل الطالب من السنة الاعدادية إلى السنة الأولى حتى ينجح فى المقررات الخمسة الأولى ومن يرسب فيما لا يزيد على مقررين من الخمسة يسمح له بدخول امتحان سبتمبر تطبيقا للمادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ولا يؤثر رسوب الطالب فى اللغة الأوربية والدراسات الانسانية والمجتمع العربى فى نقله من السنة الاعدادية إلى السنة الأولى. ولا ينقل الطالب من السنة الأولى إلى السنة الثانية إلا إذا كان ناجحا فى مقررى اللغة الأوروبية والدراسات الانسانية والمجتمع العربى.
مادة 6 - يحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات مقررات الدراسة ونظام الامتحان للسنوات التالية للسنة الاعدادية لطلاب بكالوريوس طب الحيوان وجراحته وكذا مقررات الدرجات العلمية الأخرى والدبلومات فى طب الحيوان وجراحته ونظام امتحاناتها.