قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم ٩١١ لسنة ١٩٦٢

بشأن منح جامعة الاسكندرية قطعة الأرض رقم ٧٣

والتنازل لها عن باقي عن قطعة الأرض وقم ٧٢

من تقاسيم البلدية بالشاطبي

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت:

وعلى القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٦٠ بنظام الإدارة المحلية . المعدل بالقانون رقم ١٥١ لسنة ١٩٦١:

وعلى قرار مجلس محافظة الاسكندرية بجلسته المنعقدة في ٢٦ يونيه سنة ١٩٦١:

وعلى موافقة السيد نائب رئيس الجمهورية ووزير الإدارة المحلية :

 

قرر

 

مادة 1 - تمنح جامعة الاسكندرية قطعة الأرض رقم ٧٣ من تقاسيم البلدية بالشاطبي بالإسكندرية والمحددة بالرسم المرافق كما تسلم إليها قطعة الأرض رقم ٧٢ من التقاسيم المذكورة مع التنازل لها عن باقي الثمن المستحق و قدره ١١٥٧٧ جنيها و ٦٠٠ مليم وذلك لإقامة مساكن جديدة لطالبات الجامعة.

 

مادة ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في ۲۸ رمضان سنة ۱۳۸۱ ( ٥ مارس سنة ١٩٦٢)

 

جمال عبد الناصر