قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1647 لسنة 1962

بإنشاء كلية طب بجامعة القاهرة يكون مقرها مدينة المنصورة

وكيلة طب بجامعة الإسكندرية يكون مقرها مدينة طنطا

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة والقانون المعدل له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1911 لسنة 1959، باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة لها؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - تنشأ فى جامعة القاهرة كلية طب يكون مقرها مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. وتنشأ فى جامعة الاسكندرية كلية طب أخرى يكون مقرها مدينة طنطا بمحافظة الغربية. وتطبق فى شأن خطط الدراسة ونظام منح الدرجات العلمية فى كل من هاتين الكليتين الأحكام المطبقة فى الكلية المناظرة بالجامعة المختصة.

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 13 ذى الحجة سنة 1381 (17 مايو سنة 1962)