قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1720 لسنة 1962

فى شأن إنشاء كلية تجارة بجامعة أسيوط

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقانون المعدل له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقرارات المعدلة له؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - تنشأ كلية تجارة بجامعة أسيوط.

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 18 ذى الحجة سنة 1381 (22 مايو سنة 1962)