قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 3075 لسنة 1962
بشأن شروط وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس
بكليات جامعة الأزهر
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 2008 لسنة 1962 بربط ميزانية الدولة لسنة 1962/ 1963؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قــــرر:
مادة 1 - يجوز شغل الدرجات المنشأة فى ميزانية جامعة الأزهر لسنة 1962/ 1963 الخاصة بأعضاء هيئة التدريس فى غير مواد الدراسات الاسلامية والعربية وفقا للقواعد المنصوص عليها فى المواد الآتية:
مادة 2 - يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس:
(1) أن يكون مسلما محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدر منه فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو ما لا يلائم صفته كعالم أو يتعارض مع حقائق الإسلام.
(2) أن يكون حاصلا على درجة دكتور أو ما يعادلها من إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو معهد علمى معترف به على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
مادة 3 - يشترط فيمن يعين مدرسا أن يكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما.
مادة 4 - يشترط فيمن يعين أستاذا مساعدا:
( أ ) أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو فى معهد علمى من طبقتها.
(ب) أن تكون قد مضت إحدى عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما.
(ج) أن يكون قد قام فى مادته وهو مدرس بإجراء بحوث مبتكرة أو بأعمال إنشائية ممتازة.
ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
( أ ) أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه فى البند 2 من المادة الثانية من هذا القرار ومضى على حصولهم عليه ثلاث سنوات على الأقل.
(ب) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما.
(ج) أن يكونوا قد نشروا بحوثا مبتكرة أو قاموا فى مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة.
مادة 5 - يشترط فيمن يعين أستاذا:
( أ ) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو فى معهد علمى من طبقتهما.
(ب) أن تكون قد مضت ست عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما.
(ج) أن يكون وهو أستاذ مساعد قد نشر بحوثا مبتكرة أو قام فى مادته بأعمال إنشائية ممتازة ويدخل فى الاعتبار ما يكون قد أشرف عليه وشارك فيه من البحوث التى يعدها طلاب الدراسة العالية.
ويجوز استثناء أن يعين مرشحون من خارج الجامعات إذا توافرت فيهم الشروط الآتية:
( أ ) أن يكونوا حاصلين على المؤهل المنصوص عليه فى البند 2 من المادة الثانية من هذا القرار ومضى على حصولهم عليه خمس سنوات على الأقل.
(ب) أن تكون قد مضت ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة بكالوريوس أو ليسانس أو ما يعادلهما.
(ج) أن يكونوا قد نشروا بحوثا مبتكرة أو قاموا فى مادتهم بأعمال إنشائية ممتازة.
مادة 6 - يكون التعيين فى وظائف هيئة التدريس بناء على إعلان فى صحيفتين يوميتين، ويجب أن تقدم الطلبات فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ آخر إعلان، وأن يرفق بالطلب ثلاث نسخ من المؤلفات والبحوث الخاصة بالطالب، وعلى المتقدمين من موظفى الدولة أن يشفعوا طلباتهم بموافقة كتابية من الجهة التى يعملون بها.
مادة 7 - يشكل مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمى للمرشح وتقديم تقرير مفصل عن هذا الإنتاج وعما إذا كان يرقى لاستحقاق المرشح للوظيفة التى تقدم اليها مع ترتيب المرشحين فى حالة تعددهم بحسب كفايتهم العلمية ويشترط فى أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من الأساتذة المتخصصين فى الجامعات أو من أعضاء مجمع البحوث الاسلامية، ويجوز أن ينضم إليهم عند الاقتضاء عدد من المتخصصين من غير هؤلاء.
مادة 8 - يعين وزير شئون الأزهر أعضاء هيئة التدريس بعد أخذ رأى شيخ الأزهر بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية والقسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
مادة 9 - إلى أن يتم تشكيل مجلس جامعة الأزهر وهيئاتها المختلفة المبينة فى القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار اليه يتولى وزير شئون الأزهر اختصاصات مجلس الجامعة ويتولى مدير الجامعة باقى الاختصاصات.
مادة 10 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى غرة جمادى الآخرة سنة 1382 (29 أكتوبر سنة 1962)