قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 423 لسنة 1963

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم

الجامعات الصادرة بالقرار رقم 1911 لسنة 1959

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقرارات المعدلة له؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - تلغى رسوم القيد والانتساب والامتحان المقررة فى الجامعات، ويلغى كل نص فى اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات يتعارض مع ذلك.

 

مادة 2 - يستبدل بنص المادتين (92) و(124) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النصان الآتيان:

"مادة 92 - الرسوم الجامعية الإضافية هى الآتية:

أولا:

          قرشا

رسم المكتبة     50

رسم الاتحاد     150

رسم الخدمة الطبية       100

رسم التأمين ضد الحوادث        25

 

وتؤدى هذه الرسوم دفعة واحدة قبل بدء الفصل الدراسى الأول من السنة الجامعية بالنسبة لطالب درجة الليسانس أو البكالوريوس وطالب الدراسة العليا الذى يرغب فى نيل احدى دبلوماتها.

أما طالب الماجستير أو الدكتوراه فيؤدى هذه الرسوم فى السنة الجامعية التى تسجل الرسالة فيها، ويستمر فى أدائها سنويا فى السنوات التالية إلى أن يحصل على الدرجة.

ولا يجوز الإعفاء من هذه الرسوم بأية حال من الأحوال.

ثانيا: ثمن زى التربية العسكرية 250 قرشا.

ويؤديه طالب درجة الليسانس أو البكالوريوس عند أول قيد، ويعفى من أدائه الطلاب الذين يتقرر إعفاؤهم من دراسة مادة التربية العسكرية.

ثالثا: تأمين المعامل والأدوات.

يؤدى الطالب فى الكليات العملية علاوة على الرسوم السابقة تأمينا للمعامل قدره ثلاثة جنيهات عند أول قيد.

ويؤدى طالب كلية طب الأسنان علاوة على تأمين المعامل سبعة جنيهات عند قيده بالسنة الأولى وخمسة عشر جنيها عند قيده بالسنة الثالثة تأمينا للأدوات والأجهزة التى تصرف له عهدة حتى يردها سليمة كاملة ويرد التأمين للطالب عند انتهاء دراسته فى الجامعة أو انقطاعه بصفة نهائية على أن يحصل على براءة ذمة من الكلية المختصة.

رابعا: يؤدى طالب كلية الصيدلة عند قيده بالسنة الثالثة أربعة جنيهات مقابل مكافأة تصرف للصيدلية التى يقضى فيها التمرين".

"مادة 124 - رسم الاستماع ثلاثة جنيهات فى السنة لكل مقرر من مقررات الدراسة، ولا يجوز أن يزيد مجموع الرسوم التى يؤديها المستمع فى الكلية الواحدة على عشرة جنيها ولا على عشرين جنيها إذا كان الاستماع فى مقررات فى أكثر من كلية ومع ذلك يجب على من يريد متابعة اشغال المعامل أو التجارب أن يدفع رسوم الاشغال العملية أو التجارب التى تعينها الكلية المختصة".

 

مادة 3 - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من السنة الجامعية 62/ 1963،

صدر برياسة الجمهورية فى 8 شوال سنة 1382 (4 مارس سنة 1963)