قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم ٤٩٦ لسنة ١٩٦٣

في شأن اللائحة الداخلية للكلية الحربية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٣ في شأن النظام الأساسي الكلية الحربية:

وعلى القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٣ في شأن إنشاء مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية:

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١ لسنة ١٩٥٨ باصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال:

وبناء على ما ارتاء مجلس الدولة:

وعلى موافقة مجلس الرئاسة:

 

الفصل الأول

شروط قبول الطلبة

 

مادة 1 - يشترط في طالب الالتحاق بالكلية الحربية ما يأتي:

(1) أن يكون متنها بجلسية الجمهورية العربية المتحدة ومن أبوين متمتعين بهذه الجنسية .

(ب) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة ( القسم العلمي ) على ألا يكون قد مضى على حصوله عليها أكثر من عام أو قضى بنجاح عدة سنوات دراسية في التعليم الجامعي أو المعاهد العليا بعد حصوله على الشهادة المذكورة أو أن يكون من ضباط صف وعساكر القوات البرية الحاصلين على هذا المؤهل الذين أمضوا سنتين على الأقل خدمة عاملة بالوحدات الميدانية . أو معلمين بكليات أو بمدارس القوات البرية

(ج) ألا تقل سنه في اليوم المحدد لبده الدراسة من خمس عشرة سنة ميلادية وستة أشهر ولا تزيد على واحد وعشرين سنة ميلادية وستة أشهر.

أما بالنسبة الى ضباط صف وعساكر القوات البرية المشار اليهم في ( ب ) عاليه فيجب ألا يزيد ستهم على أربعة وعشرين سنة ميلادية.

(د) أن يكون حاصلا على نسبة مئوية لا تقل عن ٥٠ ٪ من النهاية العظمى الدرجات الشهادة الثانوية العامة القسم العلمي يستثنى من ذلك:

(1) أبناء وأخوة شهداء القوات المسلحة

(٢) أبناء الضباط العاملون والشرفيون والمتقاعدون والمتوفون

(۳) ابناء ضباط الاحتياط الموجودين بالخدمة بشرط أن يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات خدمة على الأقل -

(٤) ضباط صف وعساكر القوات البرية المشار اليهم في (ب).

(5) أبناء ضباط الصف في القوات المسلحة الموجودين في الخدمة

 

(ه) أن يكون حسن السير والسلوك والاتجاهات والميول بطريقة تضمن أمن وسمعة القوات المسلحة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قدود اليه اعتباره أو بتقدير قدوة حسنة بالنسبة إلى ضباط صف ومساكر القوات البرية وألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من أية كلية عسكرية.

(و) أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج.

(ز) أن يجتاز بتجامع امتحانا في اللياقة البدنية على حسب القواعد الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بهذه اللائحة ولا تجوز إعادة هذا الامتحان في ذات الدفعة إذا ثبت عدم نجاحه فيه.

ويتولى مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية التحقق من توافر هذه الشروط . أما في حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها فيتولى مدير الكلية هذه المهمة.

(ح) أن يكون مستكملا شرط الياقة الطبية الوارد في الجدول رقم ٢ الملحق بهذه اللائحة ويتولى المجلس الطبي العسكري المختص التحقق من توافر هذا الشرط ولا تجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب الراسب فيه في ذات الدفعة

(ط) أية شروط أخرى يقرها المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الكلية.

ويجب أن يظل الطالب مستوفيا للشروط طوال مدة التحاقه بالكلية .

 

مادة ٢ - يختار مجلس مديري الكليات العسكرية العدد المطلوب من الطلبة ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة السابقة ويستعين في ذلك يمقومات التفضيل التي يقررها المجلس الأعلى وبمدى صلاحية الطالب الحياة العسكرية من النواحي النفسية والوعى القوى والمعلومات العامة . أما في حالة القراد الكلية بقبول دفعة بذاتها فيتولى مجلس الكلية هذه المهمة.

 

مادة ٣ - يلحق الطلبة الذين يقع عليهم الاختبار بالكلية تحت الاختيار مدة لا تتجاوز خمسة أشهر وبعدها يقرر مجلس الكلية صلاحية الطالب أو عدم صلاحيته للحياة العسكرية بعد دراسة جهود الطالب التعليمية والخلقية والرياضية وبناء على تقرير مقدم من قادته المباشرين من شخصيته ومدى قدرته واستعداده للحياة العسكرية.

ويصدر القرار بعدم الصلاحية للحياة العسكرية بإجماع آراء أعضاء مجلس الكلية ويكون القرار في ذلك مسببا ولا يعتبر نهائيا إلا بعد تصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

 

مادة 4 - يقيد الطالب بالقسم الأول ( الإعدادى ) بالكلية بعد تقرير صلاحيته الحياة العسكرية.

 

الفصل الثاني

تنظيم هيئة التدريس

 

مادة 5 - يشترط فيمن يقوم بالتدريس من الضباط أن يكون ممتازه ومشهودا له بالكفاية التي تؤهله لتدريس المادة التي يعهد اليه بتدريسها، ولا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات

 

مادة ٦ - يكون ندب الضباط للتدريس بالكلية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات تمتد إلى نهاية السنة الدراسية إذا اتبت خلالها ويجوز مجلس الكلية أن يطلب من المدة المذكورة إلى نهاية السنة الدراسية التالية

 

مادة ٧ - لا يجوز ندب المدرسين المدنيين لأي عمل خارج الكلية إلا بعد موافقة مجلس الكلية

 

مادة ٨ - يتولى كبير المعلمين توزيع مواد الدراسة على أعضاء هيئة التدريس

 

الفصل الثالث

نظام الدراسة والامتحانات

 

مادة 9 - توزع الدراسة بالكلية على ثلاثة أقسام : القسم الأول (الإعدادي) والقسم الثاني (المتوسط) والقسم الثالث (النهائي) مدة كل منها سنة دراسية.

وتعتبر فترة الاختبار والتقسيم الإعدادى سنة دراسية واحدة

 

مادة ١٠ - تبدأ السنة الدراسية في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر وتنتهى في شهر يوليو من العام التالي ، والمجلس الكلية بعد موافقة مجلس التعليم تعديل بداية أو نهاية هذه السنة

 

مادة ١١ - توزع المواد الدراسية للحصول على البكالوريوس في العلوم العسكرية على أقسام الدراسة على الوجه المبين بالجدول رقم (۳) الملحق بهذه اللائحة ويجوز المجلس الكلية أن يقرر تدرير أي مادة في غير القسم الدراسي المقررة فيه وفقا للسياسة التي يضعها مجلس التعليم ويحدد مجلس الكلية عدد ساعات الدراسة لكل مادة في كل نسم دراسي ومنهاج الدراسة فيها في حدود السياسة التعليمية العامة التي يضعها مجلس التعليم

 

مادة ١٢ - يضع مجلس التعليم دراسات خاصة للطلبة خريجي الخادمات أو المعاهد العلية الذين يلتحقون بالكلية ثانى دراسات خاصة

 

مادة ١٣ - يمتحن الطالب في نهاية فترة الاختبار أو نهاية كل قسم دراسي في المواد المقرر دراستها في كل منها في الميعاد الذي يحدده مجلس الكلية ويقرر مجلس الكلية الموادالي يمتحن فيها الطالب تحريريا أو همليا أو شفويا ويحدد الدرجات المخصصة لكل مادة وما يخصص منها لكل من الامتحانات التحريرية والعملية والشفوية ومجهود الطالب أثناء السنة الدراسية كما يحدد الدرجات المخصصة للسلوك والمواظبة

 

مادة ١٤ - يختص كبير المعلمين بوضع أسئلة الامتحانات وتقدير درجاتها وتصحيحها وتنظيمها بالاستعانة بأعضاء هيئة التدريس.

 

مادة ١٥ - لا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا حصل على ٦٠. على الأقل من مجموع درجات النهايات الكبرى الواد ودرجات السلوك والمواظبة ولا تحسب في هذا المجموع درجة أية مادة يحصل فيها الطالب على أقل من ٤٠ ويجوز أن يحدد مجلس الكلية قبل الامتحان التحريري ثلاث مواد على الأكثر في أي قسم دراسي لا يعد الطالب ناجحا إلا إذا حصل حلى ٤٠ ٪ على الأقل من الدرجات المخصصة لكل منها

 

مادة ١٦ - يحرم كل طالب من امتحان المادة التي لا يحضر 5٠ ٪ على الأقل من مجموع الساعات المقررة لها

 

مادة ١٧ - يكون ترتيب الناجحين في درجة البكالوريوس على حساب مجموع الدرجات التي يحصلون عليها في جميع امتحانات السنوات الدراسية.

ويضع كبير المعلمين القواعد الخاصة بتحديد ترتيب الطلبة الحاصلين على نسبة مئوية واحدة.

 

مادة ۱۸ - يقدر مجلس الكلية مدى صلاحية كل طالب الخدمة باية وحدة من وحدات الجيش الاسترشاد بهذا التقدير عند إطلاقهم هذه الوحدات.

 

 

 

الفصل الرابع

الأحكام المالية

 

مادة ١٩ يصرف لكل طالب يدل سفر من المأموريات خارج الجمهورية على أساس الفئات المقررة المساعدين الأول

 

مادة 20 - يمنع ضباط صفر صاكر القوات البرية المقبولين طالبة بالكلية المشار إليهم في (ب) من المادة (1) مكافأة مالية شهرية طوال مدة التحاقهم بها تعادل أول مربوط درجة الرقيب المتطوع تزاد بمقدار جنيه عند تفاهم إلى القسم المتوسط ثم بمقدار جنيه آخر عند تقلهم إلى القسم النهائي

 

مادة ٢١ - يمنع من يندب للتدريس بالكلية من الضباط العاملين أو الموظفين المدنيين من غير أعضاء هيئة التدريس مكافأة تعادل 2% من أولى مربوط الرتبة أو المدرجة أو الوظيفة عن الدرس الواحد

ويحدد مجلس الكلية لغير هؤلاء مكافاة بما لا يتجاوز ثلاثة جنيهات عن الدرس الواحد ، وفي جميع الحالات يشترط ألا يتجاوز مجموع المكافاة سنة وثلاثون جنيها في الشهر

 

مادة ٢٢ - يمنح من يكلف من الضباط والمدنيين والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقيام بأعمال الامتحانات مكافأة على الوجه الآتى:

(1) ثلاثة جنيهات عن كل ورقة أمثلة في المواد التحريرية توزع بين واضعي مجموعات الأسئلة

(ب) جنيهان عن كل ورقة أسئلة في المواد العملية والشفوية توزع بين واضمى مجموعات الأسئلة

(ج) جنيه من اختيار المجموعة التي توزع على الطلبة في كل مادة من ضمن مجموعات الأسئلة التحريرية أو العملية

(د) مائة مليم عن تصحيح كل ورقة إجابة في المادة الواحدة توزع يا التساوي بين المصححين

(ه) ٢ من الراتب الأصلى من كل يوم من أيام العمل المراقبي الامتحانات العملية والتحريرية أو في أعمال الامتحانات ويشمل ذلك وضع الدرجات وإعداد كشوف الامتحان وإعداد النتائج وغيرها من الأعمال الإدارية الأخرى

 

مادة ٢٣ - لا يجوز أن تزيد مكافأة الامتحانات على ٥٠ جنيها في السنة الدراسية.

 

مادة ٢٤ - تمنح المكانات المنصوص عليها في المادة (۲۲) لجميع الضباط والمدنيين والصف والعساكر المكلفين بأعمال و اجراءات و اختبارات طالبي الالتحاق بالكلية في حالة انفرادها بقبول دفعة بذاتها.

 

مادة ٢٥ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و يعمل به من أول أكتوبر سنة ١٩٦١ ،

صدر برئاسة الجمهورية في 8 شوال سنة 1387 (4 مارس 1963)

 

 

 

الجدول رقم 1

قواعد النجاح في امتحان اللياقة البدنية

 

تتطلب الحياة العسكرية الحديثة من الضباط لياقة جسمانية على درجة عظيمة وقوة تحمل وخفة حركة تمكنانه من أداء مهمته . لذا وجب أن تتوفر في طلبة الكلية الحربية هذه الصفات الثلاثة وتشمل اختبار القبول في اللياقة البدنية على الوجه الآتى :

 

أولا - القوة العضلية :

وهو اختبار للياقة الطالب العضلية ومعرفة مقدرة عضلات جسمه المختلفة ويتطلب من الطالب في هذا الاختبار أداء خمس تمرينات رياضية لاختبار معظم عضلات الرجلين وعضلات البطن وهي :

1 - تمرين الشد الأعلى : وفيه يقف الطالب تحت عارضة أفقية ثم يقفز الأعلى ليتعلق على هذه العارضة بواسطة ذراعيه المفرودتين ثم يقوم برفع جسمه وهو مستقيم با لشد بواسطة ذراعيه إلى أن تصل ذقنه إلى أعلى العارضة و برجوعه ثمانية إلى الوضع السابق يكون قد أدى التموين دفعة واحدة ) و يؤدى هذا التمرين خمس مرات )

2 - القرفصاء: يجلس الطالب القرفصاء بحيث تكون يديه فوق رأسه ويكون القدم اليمنى في مستوى بطن القدم اليسرى ويبدأ التموين بالنط لأعلى من هذا الوضع فاردا رجليه مع المحافظة على وضع يديه فوق الرأس ثم العودة لوضع القرفصاء بحيث تكون مشط القدم اليسرى في مستوى بطان القدم اليمنى وهكذا ويؤدى هذا التمرين ٤٥ مرة ) أي بالتبادل وضع الرجلين.

3 - تمرين النهوض على الأرض : يأخذ الطالب وضع الاستعداد .

التمرين بأن ينزل الموضع انتباه تكون الذراعين داخل الركبتين باتساع الصدر إلى أن يصل كلية إلى الأرض ثم يدفع بالرجلين سويا ويفردها مع فرد الوسط وضم القدمين ثم بالمحافظة على هذا الوضع في الذراعين إلى النهاية وينظر إلى جهة اليسار ثم يفردهما عائدا للوضع الأول وبذلك يكون قد أدى التمرين دفعة واحدة ( يؤدى الطالب هذا التمرين ٢٥ رفعة ) .

4 - التسلق : وفيه يقف الطالب أمام حبل ارتفاعه ۱۰ قدما ويرفع ذراعيه على كامل امتدادهما ليقبض على الجبل في مكان يسمح له ببقاء حقبيه ثابتين على الأرض وعند سماع إشارة البدء التسلق. يشد جسمه لأعلى مستعملا يديه وقدميه .

وذلك بتبادل الشد باليدين لأعلى ومساعدة القدمين حتى يمسك الحلقة العليا للجميل من أعلى بيديه

يعتبر الطالب معنى هذا التمرين إذا وصل إلى الحلقة العليا وأمسكها بأحدى اليدين

5 - تمرين البطن (الجذع) : يتخذ الطالب وضع الرقود على الظهر مع تثبيت القدمين وامتداد الركيتين وتوضع اليدين خلف الرأس منشا بكتين . عند سماع إشارة اليده - يبدأ الطالب في رفع جسمه لأعلى السن الجبهة باحدى الركبتين ويعود مرة ثانية للوضع الأول وهو الرقود و يكون التمرين بنى الجذع التبادل لمس الركبتين بالجيبية ( مرة يمين والأخرى يسار ) يؤدى هذا التمرين ٣٥ مرة )

 

ثانيا - المرونة وخفة الحركة :

٦ - الوثب العالي: وفيه يتب الطالب من الحركة حاجز ارتفاعه ۲۰ ,۱ متر.

7 - الوثب الطويل : وفيه يتب الطالب من الحركة مسافة قدرها 5 أمتار.

8 - تمرين العارضة يمين : وفيه يغفر الطالب فوق عارضة ارتفاعها قدم مستندا على يده اليمنى

9 - تمرين العارضة شمال : وفيه يقفز الطالب من فوق نفس العارضة ولكن مستندا على يده اليسرى

10 - التوازن : على الطالب على عارضة توازن طولها : ياردة و بلور في نهايتها ويعود مرة ثانية نفس المسافة - ارتفاع العارضة عن الأرض ١,٢٠ متر

 

ثالثا - قوة التحمل :

وهو اختبار المعرفة قوة تحمل الطالب وذلك بأدائه تمارين تتطلب منه مجهودا كبيرا لمدة معينة وهي:

۱۱ - ۱۰۰ متر عدوا : على أن يؤديها في ١٤ ثانية على الأكثر

۱۲ - ۱۵۰۰ متر هدوا : في ميدان العاب القوى محيطه ٤٠٠ متر أى ٣,٧٥ لغة على أن يؤديها في 3 دقائق .

 

رابعا - المستوى المطلوب النجاح الطالب في اختبارات اللياقة البدنية هو أدائه بنجاح نصف عدد التمرينات الاثنى عشر المذكورة في هذا الجدول.

 

خامسا السباحة :

يعبر الطالب طول حمام السباحة وقدره تحمسين مترا سباحة حرة وهي تعتبر شرط تفضيلي لنجاح الطالب في الاختبار البدني

 

سادسا - اختبارات الثقة :

توضع بغرفة مكتب التنسيق ويكون النجاح فيها كشرط أساسي لنجاح الطالب في اختبارات اللياقة البدنية.

 

 

الجدول رقم 2

شروط اللياقة الطبية للالتحاق بالكلية الحربية

 

أسباب عدم اللياقة :

أ - التاريخ المرضى :

1 -اي تاريخ مرضى يرى القومسيون الطبي أنه يؤثر على مقدرة الطالب كفرد عامل بالقوات البرية ولم يكن مذكورا في خصوص اللياقة المذكورة بعد . يعتبر سيا لعدم اللياقة ويشمل التاريخ المرضى استيفاء النقط الآتية :

(1) الأعراض في جميع الطوار الحياة

(٢) العمليات الجراحية والإصابات

(۳) مدى تأثير الجسم بالحركة الصغيرة أوضع الجسم

(٤) الأمراض الوراثية والعائلية

(5) عواقب الأمراض والإصابات السابقة

 

ب -تعتبر من أسباب اللياقة الطبية التاريخ المرضى عند حدوث الآتى:

(1) اختلال سرعة ضربات القلب.

إلا إذا كانت بسبب مرضى ساد طارئ والمرة واحدة

(۲) ذبذبة أذين الطلب إلا إذا كانت بسبب مرض حاد طاري ولمرة واحدة .

(۳) حمى روما ترمية أو كوليرا أو انتهابات مفصلية . تعددة أو التهابات عضلة القلب أو أغشيته ( في خلال الخمس سنوات السابقة للكشف الطابي) .

(٤) احترواح الصدر المفاجيء ولو لمرة واحدة .

(5) مرض الزهرى ما لم يكن هناك أدلة قاطعة على شفائه شفاء تاما وبدون حدوث نكتة خلال السنتين السابقتين للكشف الطبي ومع عدم وجود علامات الزهرى بعد فحص السائل المناعي والجهاز العصبي والجهاز الدوري

(٦) تاريخ مرض عن بلهارسيا مع وجود تكلس بأي جزء من المثانة أو إحدى الكليتين

(۷) دوار الحركة

(۸) مرض الربو بعد سن الثانية عشرة

(۹) انهيار عصبي

(۱۰) سبق الاصابة بالتدرق

(۱۱) الصداع النصفي

(۱۲) نوبات الماء أو تشنجات

(۱۳) المشي أثناء النوم بعد سن العاشرة

(١٤) التبول أثناء النوم بعد سن السابعة

(15) أمراض الدم المسهبة للتزييف

(١٦) قرحة بالمعدة أو الأثنى عشر

 

٢ - السن والطول والوزن ومقاس الصدر :

(1) إذا لم يكن ستونيا لمستويات الطول والوزن وقياس الصدر البيئة في الجدول الآتي:

 

السن

الطول

الوزن (الحد الأدنى)

مقاس الصدر في الشهيق على الا يقل قدره اتساع الصدر عن خمس سنتيميترات

16

164 سم وأقل من 173 سم

173 سم وأقل من 183 سم

183 سم فما فوق

51,5 ك

53,5 ك

55,5 ك

82 سم

85 سم

88 سم

17

165 سم وأقل من 173 سم

173 سم وأقل من 183 سم

183 سم فما فوق

52,5 ك

53,5 ك

55,5 ك

83 سم

85 سم

88 سم

18

166 سم وأقل من 173 سم

173 سم وأقل من 183 سم

183 سم فما فوق

52,0 ك

53,5 ك

55,5 ك

85 سم

86 سم

88 سم

19

166 سم وأقل من 173 سم

173 سم وأقل من 177 سم

177 سم وأقل من 183 سم

183 سم فما فوق

53,0 ك

54,5 ك

56,0 ك

58,0 ك

86 سم

87 سم

88 سم

90 سم

20

166 سم وأقل من 173 سم

173 سم وأقل من 177 سم

177 سم وأقل من 183 سم

183 سم فما فوق

54,5 ك

56,0 ك

57,5 ك

60,0 ك

86 سم

87 سم

90 سم

91 سم

21

166 سم وأقل من 173 سم

173 سم وأقل من 177 سم

177 سم وأقل من 183 سم

183 سم فما فوق

55,0 ك

56,0 ك

57,5 ك

60,0 ك

88 سم

89 سم

90 سم

91 سم

22

166 سم وأقل من 173 سم

173 سم وأقل من 177 سم

177 سم وأقل من 183 سم

183 سم فما فوق

56,0 ك

57,0 ك

59,0 ك

60,0 ك

88 سم

89 سم

90 سم

91 سم

 

(ب) أن يكون مفضلا عند الانتقاء من كان مطابقا لشروط دليل التناسب يتراوح بين + ٥ إلى + ٢٥

دليل التناسب هو مجموع متوسط محيط الصدر بالسنتيمتر الوزن بالكيلو جرام و يطرح من الطول بالسنتيمتر . F

على سبيل المثال - الوزن 53 + محيط الصدر 85 - 38

الطول ۱٦٥ - ۱۳۸ - ۲۷

دليل التناسب غير لائق.

 

3 - الحالة الصحية العامة:

(1) اى تشوه ظاهر يعوق الحركة الطبيعية أو يؤثر على وظائف الجسم المختلفة أو مشوه المنظر .

(ب) ضمور العضلات أو العظام أوسوء التغذية أو ضعف البنية أو السمنة المفرطة أو الترهل أو تفريح الصدر أو سقوط الأحشاء أو القلب الغائر

(ج) الأمراض الحادة المعدية

(د) أمراض الحساسية سواء كانت عامة أو موضعية

(ه) الأمراض المزمنة مثل الملاريا المزمنة الحزام اكتيويكوزيس. أمراض أمراض التغذية أمراض المفاصل المؤمنة العضلات المزمنة - الروماتزم المزمن - التهاب العظام المزمن الأورام الخبيثة - أمراض الدم - الفلار يا مرض النوم -الهيموفيليا - أمراض الغدد الصماء مرض الندون بالجزء من أجزاء الجسم - التقرس -- الزهري ( سواء كان نشطا أو لامنا ) جينو كوماستيا - تضخم الغدد الدرقية زيادة إفراز الغدة الدرقية - أو نقص إفرازها - فيوخ - اتفانتازم --عرض اديسون بجميع درجاته مرض السكر أو الأورام الخبيثة أو الحديدة لأحدها و يتحتم عمل قصر وازومان لكل طالب أو أي مرض آخر يرى القومسيون أنه يؤثر على الكفاءة في الحياة العسكرية - الجيجا تتزم - اكر وميجالي

 

4-الأمراض الجلدية :

الأمراض الجلدية المزمنة المشوهة المنظر أو غير قابلة للشفاء أو التي تنكس - القراع بأنواعه المشوه النظر - الصلح المشوه للنظر – مرض سقوط الشعر التعليق العام - الجزام - تدون الجلد - الأورام الجلدية الخبيثة أو الحميدة التي يخشى تعريضها للحياة لخطر أو المشوهة المنظر الخارجي أو المسببة للألم المستمر - الصدفية - التهاب الجلد التقشري العام -حب الشباب المشوه المنظر - الأكزيما المشوهة أو المزمنة - البلاجرا داء الفقاع - مرض الزب الاحراري - قوية الذقن - الأمراض الفطرية المؤمنة الأمراض الفقاعية المزمنة - مرض قشرة السمك - داء الفيل -القرحة المزمنة بهاق الوجه أو الجسم إذا كان بدرجة كبيرة أو مشوهة -الارتكاريا المرتجعة أو المزمنة - التهاب الجلد الدهني الشديد المزمن -الشبكية ( ليكن بلانس ) - تيبس الجلد - سقط الجلد المنتشر بدرجة كبيرة - النواسير الجلدية المزمنة الأمراض الجلدية الحادة لين شفائها - النديات الملتصقة المؤثرة على حركة المفاصل أو المشوهة المنظر -الندبات الضعيفة الكبيرة أو النديات التي تتعرض للاصابة بسهولة الندبات المتضخمة الكبيرة - التشوهات الجلدية الحلقة المشوهة أو المؤثرة على وظيفة أعضاء الجسم أو التي تعوق ليس المهمات أو التي تكون عرضة الفرح-

 

5 - الرأس والرقبة :

الأورام المؤثرة على حركة الرأس والتي تعوق استعمال الأجهزة أو لباسات الرأس المختلفة .. تسوء ظاهر بشكل الوجه أو الجمجمة - كسر مخف بعظام الجمجمة أو كسر غير ملتم . قد جزء من عظام الجمجمة اعوجاج خلق بالرقبة - الالتهابات المزمنة بمفصل الفك الباب عصب المخ الخامس - أمراض الغدد الليمفاوية غير الحادة ( مثل هود يكن - اللوكيما - التدرن - الزهرى - الأورام الخبيثة - تضخم الغدد الدرقية - مرض المكسيديما - ناصور الغدة النكفية أو الدرقية أو أى ناصور بالرقبة أو الوجه - الضلع الزائد بالرقبة )

 

6 - الصدر :

تحديد قدرة الصدر على الاتساع في حالة الشهيق بأقل من ٥ سم -. اعوجاج أو تشوه خلقي أو نتيجة مرض القفص الصدري أو العمود الفقرى الظاهر أو المشوه للقوام - تشوهات ظاهرة العظمة الترقوة نتيجة الحادث أو تخلع أو الكسر ملتم أو غير ملم. نقد الترقوة أو جزء منها سواء كانت خلفية أو نتيجة لحادث - أو المرض أو ناصور النقص الصدري - الأورام الخبيثة أو الحميدة الكبيرة

 

7 - الرئتين :

أو صديدي الاسترواح الصدري أو التليف الإلمورى - خراج بالرئة - التدرن - الالتراب البللوري الدرنى - انسكاب بالورى رقمی أورام الرئة - الأجسام الغربية بالرئتين أو الشعب - الربو - النزنة الشعبية المزمنة - تضخم الغدد الليمفاوية بالصدر - تشوه خلق أو فتق بالحجاب الحاجز . على أن يصير لفحص كل طالب بالأشعة -  تحوصل الرئة - تحدد الشعب - نفاخ متر من بالرئتين - تليف رئوي -

 

8 - الجهاز الدوري :

(أ) أمراض القلب والدورة الدموية مثل :

هبوط القلب الاحتقاني - عدم انتظام دورات القلب أو سرعتها أو بطنها الناتج من مرض عضوي -- التهاب التامور الاحتقاني والانسكابي أو الصديدي انيورزم الشريان الأبهر -مرض شرايين القلب الخلقية - أمراض صمامات القلب العضوية -أمراض الشرايين المزمنة الانسدادية مثل عرض برجو و مرض وینودر - الشرايين الناحية - تصلب الشرايين -الاتيورزم بالشرايين الرئيسية للأطراف أو الرقية -- الدوالي الظاهرة بالأطراف - السداد أوردة الأطراف الرئيسية -ضعف الدورة الدموية - عدم توازن الدورة الدموية في اختيار النبض والضغط على الأوضاع المختلفة حسب الأدلة -سرعة وقات القلب لأكثر من ١٠٠ في الدقيقة في حالة الوقوف ضغط الدم الاقتباضي أقل من ١٠٠ – وضغط الدم الانبساطي أقل من ٦٥ في حالة الوقوف - الدوخة أو الإغماء عند الوقوف.

(ب) جميع حالات القلب التي لا يمكن الوصول فيها إلى رأى قاطع بعد عمل جميع الأبحاث اللازمة تعتبر غير لائقة

(ج) النبض :

إذا كان أقل من ٤٨ في الدقيقة في حالة الجلوس وكان نتيجة المرض.

إذا كان أكثر من ١٠٠ في الدقيقة في حالة الجلوس وكان مصحوبا يضعف الدورة الدموية أو عدم التوازن العاطفي دقات قلب زائدة متعددة عقب اختبار تمرين الإجهاد الجسماني -

إذا كانت سرعة النبض في أول الوقوف تزيد عنه في حالة الجلوس أكثر من ٢٤ دقة في الدقيقة

إذا كانت سرعة النبض بعد استمرار الوقوف تزيد منه في حالة الجلوس أكثر من ۱۲ دقة في الدقيقة خصوصا إذا كانت مصحوبة بفرق كبير بين الضغط الانقباضي والانبساطي نتيجة لعدم استقرار عصبى أو ضعف في الدورة الدموية ..

 

عدم اجتياز اختبار الإجهاد الجسماني الأدلة الآتية:

إذا زادت سرعة دقات القلب أكثر من ٣٠ دقة في الدقيقة عنها في حالة الجلوس - علم عودة سرعة النبض إلى سرعة النبض في حالة الوقوف في خلال ٦٠ ثانية ..

( د ) ضغط الدم :

-الضغط الضغط الانقباضي اكثر من ١٥٠ أو أقل من ١٠٠ الانبساطي أكثر من ٩٠ وأقل من ٦٠ - الفرق بين الضغط الإعياضي والضغط الانبساطي أكثر من ٥٠ في حالة إذا ما كان الضغط الانبساطي أكثر من ٩٠ أو أقل من ٧٠

 

9 – البطن:

(أ) الخروج والإصابات والندوات الضعيفة التي تؤثر على وظيفة الأعضاء الداخلية أو تسبب ضعف جدران البطن

(ب) جميع التوامير الخلقية أو بعد إصابة أو بعد عملية جراحية الفتق يجميع أنواعه ودرسانه - ضيق بالمربى - قرحة في المعدة أو الاثني عشر - الأورام الخبيثة بالجهاز الهضمى - تكون الأمعاء أو البريتون - تليف الكبد أو أمراضه المزمنة -الاستسقاء - تضخم الطحال إذا كان أكثر من اسم في حالة الشهيق - التهاب المرارة المزمن أو الحصوات المرارية - أمراض المعدة المزمنة - فطر الأمعاء أو الفم – فتق الحجاب الحاجز -سقوط الأحشاء أو سقوط إحدى الكليتين - استعمال الطحال ضيق أو سقوط أو ناسور بالمستقيم - البواسير إلا إذا كانت بدرجة بسيطة - التهاب من من الفتحة المستقيم مرض السكر أثر عملية تحويل بأي جزء من القناة الهضمي أو استعمال جزء منها أو عملية قطع النصافات بالأمعاء - تضخم القولون جراب الأمعاء

 

۱۰ - الجهاز البولي التناسلي :

-زلال أكثر من زائد واحد في البول ( أكثر من ربع جرام في اللتر كرات حمراء وبيضاء أكثر من ١٠ من كل تحت العدسة المكبرة الميكروسكوب بعد عملية الترسيب - أي نوع من أنواع الاسطوانات الكلوية ما هذا الشفافة - التهاب كلوى حاد أو مزمن - ديا بيطس البنكرياس أوويا بيطس الغدة النخاعية أو سكر الكليتين - سقوط إحدى الكليتين التهاب حوض الكلى أو الحالبين أو المثانة المؤمن - احتباس البول -مسلس البول - تضخم أو التهاب حاد أو متر من بالبروستاتا - ضيق أو نواسير مجرى البول - فتحة مجرى البول بالمجان أو الصفن - أو بظهر القضيب أو بجدار البطن - عدم نمو الأعضاء التناسلية الناشيء من تقصى وظيفة الغدد الصماء - بتر القضيب - قيلة مائية بدرجة كبيرة - الدوالى بدرجة كبيرة - فقد أو ضمور كلنا الخصيتين بدرجة كبيرة - الخصية المرتفعة بالفتاة الإربية أو بجدار البطن أو بالمجان أو بالفرن - التهاب حاد او مزمن باحدى الخصيتين أو البريج - الزهرى – أو السيلان الحاد أو المؤمن - أو ا أو أورام الجهاز التناسلي - دون الجهاز البولى - استئصال الخصيتين أو كلتها - الخصية المرتفعة المزدوجة بالبطن - ضمور كلنا الخصيتين بدرجة كبيرة ونتج عنه نقص الافراز الداخلي - ( حالة الحنى عدم نحو الأعضاء التناسلية )

جميع العمليات الحديثة التي قد تعوق الطالب عن القيام بالتدريب على الوجه الأكمل ولو مؤقتها تعتبر سبيا لعدم اللياقة الطبية ويعمل فحص الدم لكل طالب بالفازومان يشترط أن يكون سلبيا .

 

۱۱ - الجهاز العظمى المفصلي :

اعوجاج أو تشوه خلق بالعمود الفقرى أو القفص الصدري أو عظام الحوض ظاهر أو مشوه للقيام - انزلاق غضروفي أو تاريخ مرض لانزلاق غضروف بالعمود الفقرى - الالتواء أو الخلع أو كسر بإحدى فقرات العمود الفقرى أو المفصل الحرقفي ولو كان ملما عرن العمود الفقرى أو سبق الإصابة به تأكل الغضاريف المزمن بالعمود الفقرى.

أمراض أو النهايات العظام والمفاصل الحادة أو المزمنة بما فيها التهاب المفصل أو خلع جزء من غضروف المفصل أو خال داخلي بمفصل أو تاريخ خلع غضروفى بالمفصل حتى بعد شفائه بالعلاج أو بجراحة الأورام الحميدة المتعددة أو التي تؤثر على وظيفة الأعضاء أو تشوه المنظر أو تعرق الارتداء الملابس أو الأجهزة - الكسور غير الملتئمة أو سيئة الالتئام المصحوبة بتكلس شديد المسهبة لورم ظاهر أو عائق الحركة أو المسببة القصر أكثر من ١ سم بالطرف السفلى أو أكثر من ٣ سم بالطرف البلوى أو المسببة للاعوجاج ظاهر بالعظام أو المفاصل الرئيسية -ارتخاء الأربطة أو خلع مزمن أو متكرر بأحدى المفاصل الرئيسية ..

 

١٢ - الأطراف : تشوه شديد أو تيبس جزئي أو كلى بأحد مفاصل الكتف أو المرفق أو المعصم أو مفصل الفخذ أو مفصل الركبة أو مفصل الكامل ، اعوجاج خلق ظاهر أو نتيجة مرض العظام الرئيسية بالأطراف أو فقد جزء منها أو فقد إحدى العظام الرئيسية .

أي نشوء نتيجة مرض أو حادث يؤثر على كفاءة أحد الأطراف أو إحدى اليدين أو أحمد القدمين - الأصابع الزائدة أو النصاق الأصابع أو انفراجها إذا كانت تؤثر على وظيفة اليد أو القدم . فقد أي جزء من ابهام اليدين أو القدمين أو تشوه أو تييس يسوق وظيفتها . فقد أكثر من السلامية الأخيرة في أصبعين مختلفين من مجموع أصابع اليدين فيما عدا الإبهام والسبابة

تقد أي جزء أو تشويه أو تيهس بأحد مفاصل السيابة لأحد البنين

تيهس أكثر من المفصل الأخير من أصبعين مختلفين من مجموع مفاصل أصابع اليدين فيما هذا الإبهام والسبابة

قصر أحد الطرفين السفليين أكثر من اسم الناتج عن كسر خلقي بعظام الفخذ

قصر بإحدى الطرفين السفليين الناتج من نقص خلقى بزاوية عمق الفخذ أو الناتج عن خلع خلقي يمفصل الفخذ. - العرج تجميع درجاته

الركبة الروحاء أو الركبة الفيحاء بدرجة كبيرة

تمزج من من باحدى الأربطة الصليبية بالركبة

تسطح القدمين بدرجة كبيرة أو مشوهة

ركوب أحد أصابع القدمين بدرجة كبيرة

الدمال في الجلد أو عين سمكه أو التهاب الكيس الزلالي بأصابع مسهبة للألم أو التي تعوق وظيفة القدم

فقد أكثر من أصبع بأكمله في كل قدم

الظفر الناشب في إيهام أحد القدمين المصحوبة بأعراض دوالي الأوردة بالأطراف

قروح دوالي بالأطراف أو الندبات الناتجة عنها

ورمة مزمنة بأحد الأطراف - التهاب العظام الحاد أو المزمن أو تدرن العظام بجميع درجاته وزهرى العظام.

 

۱۳ الجهاز العصبي :

(أ) تاريخ ارتجاج بالمخ المصحوب بأعراض عضوية أو عصبية .

(ب) آثار إصابة الجهاز العصبي المركزي

(ج) إصابات بالأعصاب الطرفية الناتج عنها شكل أو فقد الإحساس . أو تقرحات مزمنة

(د) الأعصاب الملتصقة أو المضغوط عليها.

(ه) زهرى الجهاز العصبي أو سبق الإصابة به

(و) آثار النهايات قديمة بأنسجة الجهاز العصبي ..

(ز) أمراض أورام الأعصاب الطرفية

(ح) الأورام الخبيثة أو الحميدة بالجهاز العصبي أو أغشيته .

(ط) العرج بجميع أنواعه

(ى) التشنجات العصبية أو سبق الإصابة بها فيما عدا الحالات المصاحبة الحمي في الطفولة

(ك) اختلال التوازن

(ل) الأمراض الخلقية

(م) بالأمراض الانحلالية

(ن) الحركات الغير إرادية الطويلة المدى أو المرتجعة .

(س) استسقاء المخ .

(ع) ضمور في العضلات الناتج عن مرض عضوى

(ف) أي مرض عضوى آخر بالجهاز العصبي .

 

١٤ - الجهاز العقلي النفساني :

(أ) عدم اجتياز الاختيارات العقلية أو النفسية

(ب) اختبارات العاطفة اختبارات شخصية - اختبارات المقدرة - أي اختبار آخرترى للجنة القومسيون أنه ضروري المعرفة شخصية المتقدم وتكوينه النفساني وصلاحيته الحياة العسكرية والخدمة بالقوات المسلحة +

(ج) الشخصيات السيكويانية -الأمراض النفسية بأنواعها (العصاب) مثل حالات القلق - المستريا بأنواعها المخاوف المرضية - الحالات الجسمية النفسية المرض القهري التسلطي - الوهم المرضى

( د ) الشخصيات الباتولوجية مثل الشخصية الاسكيزية -الشخصية الباراتية الشخصية الدورية - الشخصية الناقصة .. الشخصية المضادة للمجتمع .

( ه ) الإعرافة الجنسي - الادمان على الخمر أو المخدرات - المشي إثناء النوم - التبول أثناء النوم - الأحلام المزعجة بدرجة شديدة -الأرق الشديد المزمن - الحركات العصبية المتكررة اللكنة -الثاثات - تعثر الكلام حتى لو كان شخصا طبيعيا عند الكشف المحلبي عليه الصداع النصفى - تاریخ سابق عن نقدان المذاكرة - تاريخ سابق عن فقدان الوعي إلا في الحالات التي كانت نتيجة إصابة شديدة مؤمناة أو تزيف أو تفاهة من مرض حاد - تاریخ سابق بعد محاولة الانتحار - الاختلال العصبي للدورة الدموية - الأمراض العقلية أو تاريخ إصابة واحدة بمرض عاللى أو تاريخ مرض عقل في اثنين من عائلة المتقدم للكشف ( الوالدين أو الأشقاء ) - النقص العقلى بجميع درجاته

 

 ١٥ - الأذن والأنف والحنجرة :

(أ) الأذن : عملية الشرة الحلمى البسيطة ما لم يكن الشفاء منها كاملا وقوة السمع طبيعية - عملية النثرة الحلمى الاستئصالية العادية أو المعدلة أي مرض التهابي بالأذن بما فيها الأذن الخارجية ما لم تشفى تماما تشوهات بصوان الأذن - ناصور خلف الأذن - ضيق بقناة الأذن الخارجية ناشئ عن ندية أو بروز عصبى بحيث لا يتيسر رؤية الطبلة أو وضع أدوية داخل الأذن - ندبات أو تكلسات بطيلة الأذن تشغل أكثر من ٥٠٪ من مساحتها إذا كانت سببا في ضعف السمع - تليف أو تصلب بالأذن الوسطى المصحوبة يضعف السمع اعراف جهاز الأذن من وظيفته الطبيعية كما يتضح من الاختبارات الخاصة بذلك إذا لزم الأمر - طبين متكرر و مستديم أي مرض يعرق جهاز السمع أو جهاز التوازن بوظيفته . سواء كان ذلك نتيجة للأمراض التي يشكو منها الفرد أو للعلامات والاختبارات التي يقوم بها الطبيب أو يراها بنفسه ، على أن يجتاز الطالب اختبار الخمس - وإذا وجد من الضروري عمل أشعة أو اختيار الجهاز التوازن أو اختبار الأعصاب أو رسم بياني لقوة السمع يجب إجراؤها -

(ب) الأنف : تضخم الأغشية الألفية التي تؤثر على وظيفة الأنف.

زوائد أنفية ( بوليب ( ضمور الأغشية الألفية الغير مصحوبة بعرض الأوزينا - الحراف الوترة بحيث يترتب على ذلك أي من التجويفين الاتفيتين بمقدار ٥٠ وأكثر وإعاقة الجيوب الأنفية من أى من التجويف - ثقب الحاجز الأنفى - مرض الأورينا - التهاب الجيوب الأنفية المزمن أى حالة وراثية أو مكتسبة تعوق قيام الأنف بوظيفتها بما في ذلك الأورام حميدة كانت أو غيبتة فقد الأنف جزء منها أو أى تشوهات خلقية أو تشوهات تليجة مرض أو إصابة مؤثرة على المنظر أو تعوق الأنف من تأدية وظيفتها.

(ج) الفم واللوزتين والخلق : الالتهابات الحادة أو المزمنة إذا تم الشفاء منها وأه مع العضو قائما بوظيفته بشكل طبيعي - وجود -حصو او تكرر تكوين حصو بأحمد الغدد اللعابية أو قنواتها أي حالة وراثية أو مكتبية تعوق نيام الهم او الحلق بوظيفته بشكل طبيعي أي نقص في حركة الكلام يتسبب عنها عدم القدرة على تفسير الكلام مثل اللكنة أو الاثاة أو تعثر الكلام - تضخم اللوزتين في حد ذاته بحيث يحوق الكلام أو البلع بشكل طبيعي -تهيح اللوزتين المزمن - الشفة الأرنبية . . فقد إحدى الشفتين أو جزء كبير منها - تشوهات بالشقة نتيجة لجرح أو حرق أو مرض تشوهات اللسان أو فقده أو ضموره أو تضخمه اللسان المتقوب أو المزدوج - اللسان الملتصق بالتجويف القمي - أي حالة باللسان تعوق المضع أو الكلام أو البلع أو ينتظر أن تزداد بما في ذلك الأمراض الخبيثة أو الحميدة -ناسور لعابی - نقب يسقف الفم الصلب أو الرخو أو فقد جزء أو تقرحات بإحداهما التصاقات يستتب القيم الرخر -شال بسقف القم الرخو -

(د) البلعوم الأنقى : أى حالة مرضية يتسبب عنها عدم القدرة على التنفس من الأنف بما في ذلك الأورام تجميع أنواعها -- زوائد البلعوم الأنقى تسبب انسداد المسالك الأنفية وتعوق وظيفتها -أي حالة خلقية أو مكتسبة تفوق البلعوم الأنفى من القيام بوظيفته .

(ه) الحنجرة : تاريخ عميلة شقى حنجرة إلا إذا كان قد مضى على الشفاء ثلاثة شهور ولم تحدث أني حالة مرضية خلال هذه المدة - تاريخ شق حنجرة السبب التدون أو أورام وزمة حنجرية - شال تصفى أو كلى بالأوتار الصوتية - أي حالة خلقية أو مكتسبة تعوق الحنجرة عن القيام بوظيفتها كاملة بما في ذلك الانتهابات المزمنة والحادة إلا إذا شفيت تماما أورام المنجرة بأنواعها.

في أي جزء من أجزائه - جواب بالمريء - تعدد بالمرىء

( و ) المويه : التهاب حاد أو مزمن أو تقرحات به - ضيق بالمرىء الأورام بجميع أنواعها .... أي حالة خلقية أو مكنسبة تعوقه قيام المرىء بوظيفته كاملة جميع العمليات المجراة حديثا ، التي لم يتم شفاؤها تكون سببا في عدم اللياقة

 

١٦ - العيون :

جميع أمراض العين التي تؤثر على قوة الإيصار أو وظيفة العين :

(أ) الجفون : مرض الشعرة الإصابات يا يلغون التي تجعل المقلة غير مغطاة تماما الإصابات المشوهة أو الندبات الملتصقة بالفن أو المقالة - التهابات المحقون المزمنة الشديدة - ارتخاء أحد الجفون المؤثر على قوة الإبصار - التواء الجفن إلى الداخل أو الخارج - عدم القدرة على أقل أحد العينين ( عين أرنبية ) أورام الجفن الخبيئة أو الأمراض الحميدة أو التي تؤثر على وظيفة الحقن أو تشوه المنظر - التهاب الكيس الدمعي ( الحماد أو المزمن ) .

(ب) الملتحمة : الالتهابات المقتحمة الحادة الرمد الربيعي - الرمد الحبيبي النشط - الظفرة التي تغطى أكثر من 1 سم من القرنية أو الظفرة النامية ذات الأوعية الدموية أو ذات الرأس السميك المرتفع

(ج) القرنية : التهابات القرنية المادة أو المزمنة - قرح القرنية أو تاريخ قرح القرنية المتكررة

(د) الفرحية والجسم الحدبي والمشيبية : الالتهابات الحادة أو المزمنة فقد المساحة الملونة بهذه الأجزاء ( عدو الشمس ).

( ه ) الشبكية وعصب العين: الالتهابات الحادة أو المزمنة الحلال الشبكة أو ورم أو أوزيما العصب البصرى أو ضمور العصب البصري أو أمراض قاع العين

(و) الخدمة: عتامات العدسة التي تؤثر على قوة الإيصار أو التي يحتمل ازدياها - خلع العدسة الجزئي أو الكامل

(ز) أمراض العين : الزراق الأولية أو الثانوية - أورام العين - أورام الحجاج - جحوظ العين - الحالات غير الطبيعية لمجال النظر وعتامات أو اتساع النقطة السياء أو فقد جزء وضيق الساحة البصرية

(ح) قوة الإيصار البعيد :

(1) الا تقل قوة الإبصار من ٩/٦ و ٩/٦ .

(۲) أن يكون قاع المين سليما

تراعي الشروط الآتية أثناء الكشف :

تكون المسافة بين الطالب ولوحة العلامات و أمتار - تضاء اللوحة بمصباح ٢٠٠ وات على مسافة 3 أمتار على أن تقع على العلامة بزاوية ٤٥ درجة (١٥) قلم) لامبرت - وتفضل الإضاءة الداخلية الموزعة توزيعا. متجانها على سطح اللوحة - غلطة واحدة في أحد السطور تلني هذا السطر بدون استثناء لا يسمح للطالب أن يزر أو يضغط عينيه أثناء الكشف لا يسمح لمن يخطى الدين أن يضغط عليها بل يكون الغطاء مرتكزا على الوقت الطبيعي المسموح به القراءة العلامة الواحدة هو الأنف من ٢/١ ثمانية فقط

أسباب عدم القباقة بالنسبة لقوة الإبصار البعيدة إذا كان النظر أقل من الآتى :

وت بدون نظارة على أن يكون قاع العين سليما

لقوة الإبصار القريب :

عدم القدرة على قراءة لوحة جيجاز رقم 1 على مسافة ٥٠ سم يكل حين على حدة بدون نظارة

انكسار الضوء :

طول النظر أكثر من مدير بتر في أي اتجاه - قصر النظر أكثر من ٧٥,

عضلات العين :

اذا لم يكن توازن عضلات العين طبيعيا لدرجة وجود حول ظاهر

الساحة البصرية :

أي نقص بمجال النقار من ١٥ درجة أو أكثر في اتجاه ما لم يكن ناتجا عن اختلاف في تكوين شكل الوجه - الحالات غير الطبيعية مثل النيمات أو اتساع النقطة العمياء أو فقد جزء أو ضيق بالساحة البصرية

تمييز الألوان :

عمى الألوان بأي درجة

 

۱۷ - الأسنان :

(أ) يجب ألا تقل الأضراس الارضاء والضواحك) عن سنة في كل ناحية ( ثلاثة مقابلة في كل من الفكين ) .

(ب) يجب ألا تقل الأسنان القواطع والأنياب من أربعة في كل ذلك .

(ج) يجب أن يكون هذا الحد الأدنى من عدد الأسنان مستوفيا للشروط الآتية :

(1) أسنان بدلية ( غير البنية )

(٢) أعصابها سليمة

(۳) منطيقة تماما ومتقابلة تؤدى وظيفتي القطع والمضخ

(٤) محشوة جيدا .

(5) ليس بالأنسجة التي حولها أمراض مزمنة مثل البايوريا الموضعية

(د) يجب أن يكون القم حاليا من العيوب الآتية :

(1) عدم انتظام الأسنان في الانطباق أو التراس

(۲) بروز أحد الفكين الظاهر المعيب

(۳) كسر غير ملتم بأحد الفكين أو كمر غير طقم غير طبيعي

(٤) الشفة الأرنبية

(5) سقف الحلق المشفوق .

(ه) يجب أن يكون الفم خاليا من الحالات المرضية الآتية :

(1) الالتهاب التقيحي ( البيوريبا )

(2) الأكياس

(۳) الأورام الخبيثة أو الحميدة

(4) الأسنان المختفية أو التي نايت ولم تأخذ مكانها الصحيحلمين علاجها ويشترط في المتقدم عدم وجود مواد جيرية على الأسنان أو وجود جذور أو ضروس أو أسنان تالفة محتاجة تخلع أو علاج .

المجدول رقم 3

توزيع المواد الدراسية على أقسام الكلية

 

م

المواد الدراسية

الإعدادي

المتوسط

نهائي أ

نهائي ب

 

1

2

3

 

4

5

 

6

7

8

9

 

 

10

11

12

13

 

 

14

15

16

 

17

18

المواد الميدانية:

فن قتال ..............

الأسلحة والرمي .............

التعليم الأولي والنظام المنضم .

 

اللياقة البدنية .......

قراءة الخرائط .......

المواد الفنية:

الإشارة ........

هندسة ميدان .......

ميكانيكا مركبات ........

مادة القانون والإدارة العسكرية

 

المواد الاجتماعية:

تاريخ عسكري ......

جغرافيا عسكرية ......

التوجيه المعنوي ........

قانون دولي عام وتعبئة ....

 

مواد العلوم والرياضيات:

كيمياء .........

طبيعة ..........

رياضيات .........

اللغات:

عبري ......

إنجليزي/فرنسي.......

 

 

فن قتال

الأسلحة والرمي

التعليم الأولي والنظام المنضم

اللياقة البدنية

قراءة الخرائط

 

الإشارة

هندسة ميدان

-

القانون والإدارة العسكرية

 

-

-

توجيه المعنوي

-

 

 

كيمياء

-

رياضيات

 

عبري

إنجليزي/فرنسي

 

 

فن قتال

الأسلحة والرمي

التعليم الأولي والنظام المنضم

اللياقة البدنية

قراءة الخرائط

 

الإشارة

هندسة ميدان

ميكانيكا مركبات

-

 

 

-

جغرافيا عسكرية

توجيه المعنوي

قانون دولي عام وتعبئة

 

-

طبيعة

رياضيات

 

عبري

إنجليزي/فرنسي

 

 

فن قتال

الأسلحة والرمي

التعليم الأولي والنظام المنضم

اللياقة البدنية

قراءة الخرائط

 

الإشارة

هندسة ميدان

ميكانيكا مركبات

القانون والإدارة العسكرية

 

تاريخ عسكري

-

-

-

 

 

-

-

رياضيات

 

عبري

إنجليزي/فرنسي

 

فن قتال

الأسلحة والرمي التعليم الأولي والنظام المنضم

اللياقة البدنية

قراءة الخرائط

 

الإشارة

هندسة ميدان

ميكانيكا مركبات

القانون والإدارة العسكرية

 

تاريخ عسكري

-

-

-

 

 

-

-

رياضيات

 

عبري

إنجليزي/فرنسي

 

عدد المواد الدراسية

13

15

13

13