قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 497 لسنة 1963
فى شأن اللائحة الداخلية للكلية البحرية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية البحرية؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1963 فى شأن إنشاء مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قـــرر:
الفصل الأول
شروط قبول الطلبة
مادة 1 - يشترط فى طالب الالتحاق بالكلية البحرية الآتى:
( أ ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن أبوين متمتعين بهذه الجنسية.
(ب) أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة "القسم العلمى" على ألا يكون قد مضى على حصوله عليها أكثر من عام أو قضى بنجاح عدة سنوات دراسية فى التعليم الجامعى أو المعاهد العليا بعد حصوله على الشهادة المذكورة أو أن يكون من ضباط صف وعساكر القوات البحرية الحاصلين على هذا المؤهل الذين أمضوا سنتين على الأقل خدمة عاملة بالوحدات الميدانية أو معلمين بكليات ومدارس القوات البحرية.
(ج) أن يكون حاصلا على نسبة مئوية لا تقل عن 60% من النهاية العظمى لدرجات الشهادة الثانوية العامة "القسم العلمى" يستثنى من ذلك:
(1) أبناء وأخوة شهداء القوات المسلحة.
(2) أبناء الضباط العاملون والشرفيون والمتقاعدون والمتوظفون.
(3) أبناء ضباط الاحتياط الموجودين بالخدمة بشرط أن يكونوا قد أمضوا ثلاث سنوات خدمة على الأقل.
(4) ضباط صف القوات البحرية المشار إليهم فى (ب).
(5) أبناء ضباط الصف فى القوات المسلحة الموجودين فى الخدمة.
(د) أن يكون ناجحا فى مادة الرياضيات فى امتحان الثانوية العامة.
(هـ) ألا يقل سنه فى اليوم المحدد لبدء الدراسة عن خمس عشرة سنة ميلادية وستة أشهر ولا يزيد عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وستة أشهر.
أما بالنسبة إلى ضباط صف وعساكر القوات البحرية المشار إليهم فى (ب) عاليه فيجب ألا يزيد سنهم على أربعة وعشرين سنة ميلادية.
(و) أن يكون حسن السير والسلوك والاتجاهات والميول بطريقة تضمن أمن وسمعة القوات المسلحة ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو بتقدير قدوة حسنة بالنسبة الى ضباط صف وعساكر القوات البحرية وألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من أية كلية عسكرية.
(ز) أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج.
(ح) أن يجتاز بنجاح امتحانات فى اللياقة البدنية على حسب القواعد الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة ولا تجوز إعادة هذا الامتحان فى ذات الدفعة إذا ثبت عدم نجاحه فيه.
ويتولى مكتسب تنسيق القبول بالكليات العسكرية التحقق من توافر هذه الشروط أما فى حالة انفراد الكلية بقبول دفعة لذاتها فيتولى مدير الكلية هذه المهمة.
(ط) أن يكون مستكملا شرط اللياقة الطبية الوارد بالجدول رقم (2) الملحق بهذه اللائحة ويتولى رئيس المجلس الطبى العسكرى المختص التحقق من توافر هذا الشرط.
(ى) أية شروط أخرى يقرها المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الكلية.
ويجب أن يظل الطالب مستوفيا للشروط طوال مدة التحاقه بالكلية.
مادة 2 - يختار مجلس مديرى الكليات العسكرية العدد المطلوب ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة السابقة ويستعين فى ذلك بمقومات التفضيل التى يقررها المجلس الأعلى ويبدى صلاحية الطالب للحياة العسكرية من النواحى النفسية والوعى القومى والمعلومات العامة.
أما فى حالة انفراد الكلية بقبول دفعة لذاتها فيتولى مجلس الكلية هذه المهمة.
الفصل الثانى
تنظيم هيئة التدريس
مادة 3 - يشترط فيمن يقوم بالتدريس من الضباط أن يكون حاصلا على فرق تخصص أو الشهادات العسكرية العالية ومشهود له بالكفاية التى تؤهله لتدريس المادة التى يعهد اليه بتدريسها وألا تقل مدة خدمته عن خمس سنوات.
مادة 4 - يكون ندب الضباط للتدريس بالكلية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات تمتد إلى نهاية السنة الدراسية إذا انتهت خلالها ويجوز لمجلس الكلية أن يطلب مد المدة المذكورة إلى نهاية السنة الدراسية التالية.
مادة 5 - لا يجوز ندب المدرسين المدنيين لأى عمل خارج الكلية إلا بعد موافقة مجلس الكلية.
مادة 6 - يتولى كبير المعلمين توزيع مواد الدراسة على أعضاء هيئة التدريس.
مادة 7 - يكون أقدم مدرس لكل مادة رئيسا لها ويتولى الاشراف على تدريسها وتجديدها وتعديلها بما يتمشى مع التقدم العلمى وعليه تقديم التقارير والاقتراحات الفنية الخاصة بها.
الفصل الثالث
نظام الدراسة والامتحانات
مادة 8 - توزع الدراسة بالكلية على ثلاثة أقسام: القسم الأول (الاعدادى) والقسم الثانى (المتوسط) والقسم الثالث (النهائى) مدة كل منها سنة دراسية.
مادة 9 - تبدأ السنة الدراسية فى الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر وتنتهى فى شهر يوليه من كل عام، ولمجلس الكلية بعد موافقة مجلس التعليم تعديل بداية أو نهاية هذه السنة.
مادة 10 - توزع المواد الدراسية للحصول على بكالوريوس الدراسات البحرية على أقسام الدراسة على الوجة المبين بالجدول رقم (3) الملحق بهذه اللائحة ويجوز لمجلس الكلية أن يقرر تدريس أى مادة فى غير القسم الدراسى المقررة فيه وفقا للسياسة التى يضعها مجلس التعليم ويحدد مجلس الكلية عدد ساعات الدراسة لكل مادة فى كل قسم دراسى ومنهاج الدراسة فيها فى حدود السياسة التعليمية العامة التى يضعها مجلس التعليم.
مادة 11 - يمتحن الطالب فى نهاية كل قسم دراسى فى المواد المقرر دراستها فيه فى الميعاد الذى يحدده مجلس الكلية ويقرر مجلس الكلية المواد التى يمتحن فيها الطالب تحريريا أو عمليا أو شفويا ويحدد الدرجات المخصصة لكل مادة وما يخصص منها لكل من الامتحانات التحريرية والعملية والشفوية ومجهود الطالب أثناء السنة الدراسية كما يحدد الدرجات المخصصة للسلوك والمواظبة.
مادة 12 - يختص كبير المعلمين بوضع أسئلة الامتحانات وتقدير درجاتها وتصحيحها وتنظيمها بالاستعانة بأعضاء هيئة التدريس.
مادة 13 - لا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا حصل على 60% من مجموع درجات النهايات الكبرى للمواد ودرجات السلوك والمواظبة وعلى 50% على الأقل من مجموع درجات النهايات الكبرى فى كل من:
مجموعة مواد الفنون البحرية - مجموعة مواد الملاحة.
مجموعة مواد التسليح - مجموعة المواد الهندسية.
مجموعة التوجيه العسكرى والثقافى.
مادة 14 - يضاف للطلبة الناجحين درجات إضافية نظير تفوقهم فى نواحى النشاط الرياضى والثقافى وحسن أداء الواجب ويحدد ترتيب الناجحين تبعا للمجموع النهائى للدرجات بعد اضافة هذه الدرجات.
مادة 15 - يكون ترتيب الناجحين فى درجة البكالوريوس على حسب مجموع الدرجات التى يحصلون عليها فى جميع امتحانات السنوات الدراسية بما فى ذلك الدرجات الاضافية.
أما فى حالة حصول أكثر من طالب على نسبة مئوية واحدة فيكون ترتيبهم على حسب نتيجة امتحان السنة الدراسية السابقة.
مادة 16 - يحرم من دخول الامتحان النهائى كل طالب لا يحضر أكثر من 25% من مجموع أيام الدراسة فى فرقته.
كما يجوز لمجلس الكلية حرمان أى طالب لا يحصل على 25% من مجموع الدرجات المخصصة للأخلاق والمواظبة من دخول هذا الامتحان.
الفصل الرابع
الأحكام المالية
مادة 17 - يصرف لكل طالب بدل سفر عن المأموريات خارج الجمهورية على أساس الفئات المقررة للمساعدين الأول.
مادة 18 - يمنح ضباط صف وعساكر القوات البحرية المقبولين طلبة بالكلية المشار إليهم فى (ب) من المادة (1) مكافأة مالية شهرية طوال مدة التحاقهم بها تعادل أول مربوط درجة الرقيب المتطوع تزاد بمقدار جنيه عند نقلهم إلى القسم المتوسط ثم بمقدار جنيه آخر عند نقلهم إلى القسم النهائى.
مادة 19 - يمنح من يندب للتدريس بالكلية من الضباط العاملين أو الموظفين المدنيين من غير أعضاء هيئة التدريس مكافأة تعادل 2% من أول مربوط الرتبة أو الدرجة أو الوظيفة عن الدرس الواحد.
ويحدد مجلس الكلية لغير هؤلاء مكافأة بما لا يتجاوز ثلاثة جنيهات عن الدرس الواحد - وفى جميع الحالات يشترط ألا يتجاوز مجموع المكافأة ستة وثلاثون جنيها فى الشهر.
مادة 20 - يمنح من يكلف من الضباط والمدنيين والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقيام بأعمال الامتحانات مكافأة على الوجه الآتى:
( أ ) ثلاثة جنيهات عن كل ورقة أسئلة فى المواد التحريرية وتوزع بين واضعى مجموعات الأسئلة.
(ب) جنيهان عن كل ورقة أسئلة فى المواد العملية والشفوية وتوزع بين واضعى مجموعات الأسئلة.
(ج) جنيه لاختبار المجموعة التى توزع على الطلبة فى كل مادة من ضمن مجموعات الأسئلة التحريرية أو العملية.
(د) مائة مليم عن تصحيح كل ورقة إجابة فى المادة الواحدة توزع بالتساوى بين المصححين.
(هـ) 2% من المرتب الأساسى من كل يوم من أيام العمل لمراقبى الامتحانات العملية والتحريرية أو فى أعمال الامتحانات ويشمل ذلك وضع الدرجات وإعداد كشوف الامتحان وإعداد النتائج إلى غير ذلك من الأعمال الإدارية الأخرى.
مادة 21 - لا يجوز أن تزيد مكافأة الامتحانات على خمسين جنيها فى السنة الدراسية.
مادة 22 - تمنح المكافأة المنصوص عليها فى المواد السابقة لجميع الضباط والمدنيين والصف والعساكر المكلفين بأعمال واجراءات واختبارات طالبى الالتحاق بالكلية فى حالة انفرادها بقبول دفعة لذاتها.
مادة 23 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1961،
صدر برياسة الجمهورية فى 8 شوال سنة 1382 (4 مارس سنة 1963)
الجدول رقم (1)
قواعد النجاح فى امتحان اللياقة البدنية
تتطلب الحياة العسكرية الحديثة من الضباط لياقة جسمانية على درجة عظيمة وقوة تحمل وخفة حركة تمكنانه من أداء مهمته. لذلك وجب أن تتوفر فى طلبة الكلية البحرية هذه الصفات الثلاثة وتشمل اختبار القبول فى اللياقة البدنية على الوجه الآتى:
أولا - القوة العضلية:
وهو اختبار للياقة الطالب العضلية ومعرفة مقدرة عضلات جسمه المختلفة ويتطلب من الطالب فى هذا الاختبار أداء خمسة تمرينات رياضية لاختبار معظم عضلات الأرجل وعضلات البطن وهى:
(1) تمرين الشد لأعلى:
وفيه يقف الطالب تحت عارضة أفقية ثم يقفز لأعلى ليتعلق على هذه العارضة بواسطة ذراعيه المفرودتين ثم يقوم برفع جسمه وهو مستقيم بالشد بواسطة ذراعيه إلى أن تصل ذقنه إلى أعلى العارضة. وبرجوعه ثانية إلى الوضع السابق يكون قد أدى التمرين دفعة واحدة (ويؤدى هذا التمرين 5 مرات).
(2) القرفصاء:
يجلس الطالب القرفصاء بحيث تكون يديه فوق رأسه ويكون القدم اليمنى فى مستوى بطن القدم اليسرى ويبدأ التمرين بالنط لأعلى من هذا الوضع فاردا رجليه مع المحافظة على وضع يديه فوق الرأس ثم العودة لوضع القرفصاء بحيث تكون مشط القدم اليسرى فى مستوى بطن القدم اليمنى وهكذا (ويؤدى هذا التمرين 45 مرة) أى بتبادل وضع الرجلين.
(3) تمرين النهوض على الأرض:
يأخذ الطالب وضع الاستعداد للتمرين بأن ينزل للوضع انتباه تكون الذراعين داخل الركبتين باتساع الصدر إلى أن يصل كلية إلى الأرض ثم يدفع بالرجلين سويا ويفردهما مع فرد الوسط وضم القدمين ثم بالمحافظة على هذا الوضع ثنى الذراعين إلى النهاية وينظر إلى جهة اليسار ثم يفردهما عائدا للوضع الأول وبذلك يكون قد أدى التمرين دفعة واحدة (يؤدى الطالب هذا التمرين 25 دفعة).
(4) التسلق:
وفيه يقف الطالب أمام حبل ارتفاعه 15 قدما ويرفع ذراعيه على كامل امتدادهما ليقبض على الحبل فى مكان يسمح له ببقاء عقبيه ثابتين على الأرض وعند سماع إشارة البدء للتسلق يشد جسمه لأعلى مستعملا يديه وقدميه.
وذلك بتبادل الشد باليدين لأعلى ومساعدة القدمين حتى يمسك الحلقة العليا للحبل من أعلى بيديه.
يعتبر الطالب مضى هذا التمرين إذا وصل إلى الحلقة العليا وأمسكها بإحدى اليدين.
(5) تمرين البطن (الجذع):
يتخذ الطالب وضع الرقود على الظهر مع تثبيت القدمين وامتداد الركبتين وتوضع اليدين خلف الرأس متشابكتين - عند سماع إشارة البدء - يبدأ الطالب فى رفع جسمه لأعلى للمس الجبهة بإحدى الركبتين ويعود مرة ثانية للوضع الأول وهو الرقود ويكون التمرين بثنى الجذع لتبادل لمس الركبتين بالجبهة (مرة يمين والأخرى يسار).
(يؤدى هذا التمرين 35 مرة).
ثانيا - المرونة وخفة الحركة:
(6) الوثب العالى:
وفيه يثب الطالب من الحركة حاجزا ارتفاعه 1.20 مترا.
(7) الوثب الطويل:
وفيه يثب الطالب من الحركة مسافة قدرها 4 أمتار.
(8) تمرين العارضة يمين:
وفيه يقفز الطالب فوق عارضة ارتفاعها 3 أقدام مستندا على يده اليمنى.
(9) تمرين العارضة شمال:
وفيه يقفز الطالب من فوق نفس العارضة ولكن مستندا على يده اليسرى.
(10) التوازن:
يمشى الطالب على عارضة توازن طولها 4 ياردات ويدور فى نهايتها ويعود مرة ثانية نفس المسافة ارتفاع العارضة عن الأرض 1.20 مترا.
ثالثا - قوة التحمل:
وهو اختبار لمعرفة قوة تحمل الطالب وذلك بأدائه تمارين تتطلب منه مجهود كبير لمدة معينة وهى:
(11) 100 متر عدوا:
على أن يؤديها فى 14 ثانية على الأكثر.
(12) 1500 متر عدوا:
فى ميدان ألعاب القوى محيطه 400 متر أى 3.75 لفة على أن يؤديها فى 6 دقائق.
رابعا - المستوى المطلوب لنجاح الطالب فى اختبارات اللياقة البدنية هو أدائه بنجاح نصف عدد التمرينات الاثنى عشر المذكورة فى هذا الجدول.
خامسا - السباحة:
يعبر الطالب طول حمام السباحة وقدره خمسين مترا سباحة حرة وهى شرط أساسى لقبول الطالب للكلية البحرية.
سادسا - اختبارات الثقة:
توضع بمعرفة مكتب التنسيق ويكون النجاح فيها كشرط أساسى لنجاح الطالب فى اختبارات اللياقة البدنية.
الجدول رقم (2)
مستوى اللياقة الطبية للالتحاق بالكلية الحربية
أسباب عدم اللياقة:
1 - التاريخ المرضى
أ - أى تاريخ مرضى يرى القومسيون الطبى البحرى أنه يؤثر على مقدرة الطالب كفرد عامل بالقوات البحرية - ولم يكن مذكورا فى نصوص اللياقة المذكورة بعد - يعتبر سببا لعدم اللياقة ويشمل التاريخ المرضى استيفاء النقط الآتية:
(1) الأمراض فى جميع أطوار الحياة.
(2) العمليات الجراحية والإصابات.
(3) مدى تأثر الجسم بالحركة الصغيرة لوضع الجسم.
(4) الأمراض الوراثية والعائلية.
(5) عواقب الأمراض والإصابات السابقة.
ب - تعتبر من أسباب عدم اللياقة الطبية - التاريخ المرضى عند حدوث الآتى:
(1) اختلال سرعة ضربات القلب.
إلا إذا كانت بسبب مرض طارئ ولمرة واحدة.
(2) ذبذبة أذين القلب إلا إذا كانت بسبب مرض حاد طارئ ولمرة واحدة.
(3) حمى روماتزمية أو كوليرا أو التهابات مفصلية متعددة أو التهابات عضلة القلب أو أغشيته (فى خلال الخمس سنوات السابقة للكشف الطبى).
(4) استرواح الصدر المفاجئ ولو لمرة واحدة.
(5) مرض الزهرى ما لم يكن هناك أدلة قاطعة على شفائه شفاء تاما وبدون حدوث نكسة خلال السنتين السابقتين للكشف الطبى ومع عدم وجود علامات للزهرى بعد فحص السائل النخاعى والجهاز العصبى والجهاز الدورى.
(6) تاريخ مرض عن البلهارسيا مع وجود تكلس بأى جزء من المثانة أو إحدى الكليتين.
(7) دوار الحركة.
(8) مرض الربو بعد سن الثانية عشر.
(9) انهيار عصبى.
(10) سبق الإصابة بالتدرن.
(11) الصداع النصفى.
(12) نوبات إغماء أو تشنجات.
(13) المشى أثناء النوم بعد سن العاشرة.
(14) التبول أثناء النوم بعد سن السابعة.
(15) أمراض الدم المسببة للنزيف.
(16) قرحة بالمعدة أو الإثنى عشر.
2 - السن والطول والوزن ومقاس الصدر
يعتبر مستوى اللياقة الطبية للطول والوزن ومقاس الصدر بالنسبة للسن كما هو موضح بالجدول الآتى:
|
السن |
الطول |
الوزن (الحد الأدنى) |
مقاس الصدر فى الشهيق |
|
16 |
164 سم وأقل من 173 سم |
51.5 ك |
82 سم |
|
173 سم وأقل من 183 سم |
53.5 ك |
85 سم |
|
|
183 سم فما فوق |
55.5 ك |
82 سم |
|
|
17 |
165 سم وأقل من 173 سم |
51.5 ك |
83 سم |
|
173 سم وأقل من 183 سم |
53.5 ك |
86 سم |
|
|
183 سم فما فوق |
55.5 ك |
88 سم |
|
|
18 |
166 سم وأقل من 173 سم |
52 ك |
85 سم |
|
173 سم وأقل من 183 سم |
53.5 ك |
86 سم |
|
|
183 سم فما فوق |
55.5 ك |
88 سم |
|
|
19 |
166 سم وأقل من 173 سم |
53 ك |
86 سم |
|
173 سم وأقل من 177 سم |
54.5 ك |
87 سم |
|
|
177 سم وأقل من 183 سم |
56 ك |
88 سم |
|
|
183 سم فما فوق |
58 ك |
90 سم |
|
|
20 |
166 سم وأقل من 173 سم |
54.5 ك |
86 سم |
|
173 سم وأقل من 177 سم |
56 ك |
87 سم |
|
|
177 سم وأقل من 183 سم |
57 ك |
88 سم |
|
|
183 سم فما فوق |
59 ك |
90 سم |
|
|
21 |
166 سم وأقل من 173 سم |
55 ك |
88 سم |
|
173 سم وأقل من 177 سم |
56 ك |
89 سم |
|
|
177 سم وأقل من 183 سم |
57.5 ك |
90 سم |
|
|
183 سم فما فوق |
60 ك |
91 سم |
|
|
22فأكثر |
166 سم وأقل من 173 سم |
56 ك |
88 سم |
|
173 سم وأقل من 177 سم |
57 ك |
89 سم |
|
|
177 سم وأقل من 183 سم |
59 ك |
90 سم |
|
|
183 سم فما فوق |
60 ك |
91 سم |
3 - الحالة الصحية العامة
( أ ) أى تشوه ظاهر يعوق الحركة الطبيعية أو يؤثر على وظيفة أعضاء الجسم المختلفة أو يشوه المنظر.
(ب) ضمور العضلات أو العظام أو سوء التغذية أو السمنة المفرطة أو الترهل أو تفرطح الصدر أو سقوط الاحشاء أو القلب الغائر.
(ج) الأمراض الحادة المعدية.
(د) أمراض الحساسية سواء كانت عامة أو موضعية.
(هـ) الأمراض المزمنة مثل الملاريا المزمنة - الجذام - الفطر - أمراض سوء التغذية - أمراض المفاصل المزمنة وأمراض العضلات المزمنة والروماتزم المزمن والتهاب العظام المزمن والأمراض الخبيثة وأمراض الدم والفيلاريا ومرض النوم ومرض السكر وأمراض الغدد الصماء والتسمم المعدنى المزمن ومرض التدرن بأى جزء من أجزاء الجسم والنقرس - والصداع النصفى والربو الزهرى سواء كان نشطا أو كامنا وأى مرض آخر يرى القومسيون أنه يؤثر على الكفاءة فى الحياة العسكرية.
4 - الأمراض الجلدية
الأمراض المشوهة للمنظر أو غير القابلة للشفاء أو التى تنتكس مثل:
القراع بأنواعه - الصلع المشوه للمنظر - مرض سقوط الشعر الثعلبى العام - الجذام - تدرن الجلد - الأورام الجلدية الخبيثة أو الحميدة التى يخشى تعرضها للحياة للخطر أو المشوه للمنظر الخارجى والمسببة للألم - الصدفية - التهاب الجلد التقشرى العام - حب الشباب المشوه للمنظر - الأكزيما المنتشرة أو المزمنة - البلاجرة - داء الفقاع - مرض الذئب الاحمراوى - قوبة الذقن - الأمراض الفطرية المزمنة - الأمراض الفقاعية المزمنة - مرض قشر السمك - داء الفيل - القرحة المزمنة - بهاق الوجه أو الجسم إذا كان لدرجة كبيرة مشوهة - الارتكاريا المرتجعة أو المزمنة - التهاب الجلد التبنى الشديد المزمن - الخزاز (الينكن بلانش) تيبس الجلد - سقط الجلد المنتشر بدرجة كبيرة - النواسير الجلدية المزمنة - الأمراض الجلدية الحادة لحين شفائها - الندبات الملتصقة المؤثرة على حركة المفاصل أو المشوه للمنظر أو الذى يعوق لبس المهمات العسكرية أو التى تكون عرضة للتقرح - الندبات الضعيفة الكبيرة أو الندبات التى تتعرض للاصابة بسهولة أو الندبات المتضخمة الكبيرة - التشوهات الجلدية والخلقية المشوهة أو المؤثرة على وظيفة أعضاء الجسم.
5 - الرأس والرقبة
( أ ) الأورام المؤثرة على حركة الرأس والتى تعوق استعمال الأجهزة ولباسات الرأس المختلفة.
(ب) تشويه ظاهر بشكل الوجه أو الجمجمة.
(ج) كسر منخسف عميق بعظام الجمجمة أو كسر ملتئم.
(د) فقد جزء من عظام الجمجمة.
(هـ) الالتهاب المزمن بمفصل الفك.
(و) اعوجاج خلقى بالرقبة.
(ز) التهاب العصب المخى الخامس.
(ح) أمراض الغدد الليمفاوية غير الحادة مثل مرض هوجكن واللوكيميا والتدرن والزهرى والأورام الخبيثة.
(ط) تضخم الغدة الدرقية السام وغير السام - عملية استئصال جزء منها مرض المكسديما.
(ى) ناسور الغدة النكفية أو الدرقية أو أى ناصور بالرقبة أو الوجه عامة.
(ك) الضلع الزائد بالرقبة.
6 - الصدر
( أ ) تحديد قدرة الصدر على الاتساع فى حالة الشهيق بأقل من 4 سم.
(ب) اعوجاج أو تشوه خلقى أو نتيجة مرض القفص الصدرى أو العمود الفقرى أو عظام الحوض الظاهر أو المشوه للقوام.
(ج) تشوهات عظمة الترقوة أو فقدها خلقيا أو الخلع أو الكسر الملتئم أو غير الملتئم الذى يؤثر على حركة الطرف العلوى ويعوق كفاءة الشخص بالنسبة للحياة العسكرية.
(د) أى ناسور بالقفص الصدرى.
(هـ) الأورام الخبيثة أو الحميدة الكبيرة.
7 - الرئتين
التدرن - الالتهاب البللورى الدرنى - انسكاب بللورى رشحى أو صديدى - الاسترواح الصدرى - التليف البلورى - خراج بالرئة - تحصول بالرئة - تمدد الشعب - نفاخ مزمن بالرئتين - تليف رئوى - أورام الرئة - الأجسام الغريبة بالرئتين أو الشعب - الربو - النزلة الشعبية المزمنة - تضخم الغدد الليمفاوية بالصدر - تشوه خلقى أو قفل الحجاب الحاجز - ويجب فحص كل طالب بالأشعة.
8 - الجهاز الدورى
( أ ) أمراض القلب والدورة الدموية مثل:
هبوط القلب الاحتقانى - عدم انتظام ضربات القلب أو سرعتها الناتج عن مرض صمامات القلب - التهاب الناسور الاحتقانى أو الانسكابى أو الصديدى - أيورزم الشريان الأبهر - أمراض شرايين القلب - أمراض القلب الخلقية - أمراض الشرايين المزمنة الانسدادية مثل مرض برجورد وريتود وتصلب الشرايين الاتيورزم بالشرايين الرئيسية للأطراف والرقبة - الدوالى الظاهرة بالأطراف - انسداد أوردة الأطراف الرئيسية - ضعف الدورة الدموية.
(ب) جميع حالات القلب التى لا يمكن الوصول فيها إلى رأى قاطع بعد عمل جميع الأبحاث اللازمة - تعتبر غير لائقة.
(ج) النبض:
(1) إذا كان أقل من 48 فى الدقيقة فى حالة الجلوس وكان نتيجة لمرض عضوى.
(2) إذا كان أكثر من 90 فى الدقيقة فى حالة الجلوس وكان مصحوبا بضعف بالدورة الدموية أو عدم التوازن العاطفى.
(د) ضغط الدم:
(1) الضغط الانقباضى أكثر من 150 أو أقل من 140
(2) الضغط الانبساطى أكثر من 90 أو أقل من 60
9 - البطن
( أ ) الجروح والإصابات والندبات الضعيفة التى تؤثر على وظيفة الأعضاء الداخلية أو التى تسبب ضعف جدران البطن.
(ب) جميع النواسير سواء الخلقية أو بعد إصابة أو عملية جراحية.
(ج) الفتق بجميع أنواعه ودرجاته.
(د) ضيق بالمرئ.
(هـ) قرحة المعدة أو الاثنى عشر.
(و) الأورام الخبيثة بالجهاز الهضمى.
(ز) تدرن الأمعاء والبريتون.
(ح) تليف الكبد أو أمراضه المزمنة.
(ط) الاستسقاء.
(ى) تضخم الطحال إذا كان أكثر من واحد سنتيمتر فى حالة الشهيق.
(ك) التهاب المرارة المزمن والحصوات المرارية.
(ل) أمراض المعدة وأمراض الأمعاء المزمنة.
(م) قطر الأمعاء والفم.
(ن) فتح الحجاب الحاجز.
(س) سقوط الاحشاء أو إحدى الكليتين.
(ع) استئصال الطحال.
(ف) ضيق أو سقوط أو ناسور بالمستقيم.
(ص) البواسير إلا إذا كانت لدرجة بسيطة.
(ق) التهاب مزمن بفتحة المستقيم.
(ر) مرض السكر.
(ش) الخصية المرتفعة للقناة الأوربية أو بجدران البطن أو العجان أو بالفخذ.
(ت) أثر تحويل بأى جزء من القناة الهضمية أو استئصال جزء منها أو عملية طفح التصاقات بالأمعاء.
(ث) تضخم القولون.
(خ) جراب الأمعاء.
10 - الجهاز البولى التناسلى
( أ ) زلال أكثر من زائد واحد فى البول (أكثر من نصف جرام فى اللتر).
(ب) كرات حمراء أو بيضاء أكثر من عشرة من تحت العدسة المكبرة بالميكروسكوب.
(ج) أى نوع من أنواع الاسطوانات الكلية ما عدا الشفافة.
(د) التهاب كلوى حاد أو مزمن.
(هـ) ديابيطس البنكرياس أو ديابيطس الغدة النخاعية أو سكر الكليتين.
(و) سقوط إحدى الكليتين.
(ز) مسيلة إحدى الكليتين.
(ح) التهاب حوض الكلى أو الحالبين أو المثانة المزمن.
(ط) أورام الجهاز البولى.
(ى) فقد أو فشل إحدى الكليتين.
(ك) حصوات الكلى أو الحالبين أو المثانة.
(ل) احتباس البول.
(م) سلس البول.
(ن) تضخم أو التهاب حاد أو مزمن بالبروستاتا.
(س) فتحة مجرى البول بالعجان أو الصفن أو بظهر القضيب أو بجدار البطن.
(ع) ضيق أو نواسير مجرى البول.
(ف) عدم كفاية نمو الأعضاء التناسلية.
(ص) بتر القضيب.
(ق) قيلة مائية بدرجة كبيرة.
(ر) الدوالى بدرجة كبيرة.
(ش) فقد إحدى الخصيتين أو ضمور كلتا الخصيتين بدرجة كبيرة.
(ت) التهاب حاد مزمن بإحدى الخصيتين أو البرنج.
(ث) الزهرى أو السيلان الحاد أو المزمن.
(خ) أورام الجهاز البولى التناسلى.
(ذ) تدرن الجهاز البولى أو سبق الاصابة به.
(ض) استئصال احدى الكليتين أو كليهما بسبب التدرن أو الأورام الخبيثة.
11 - الجهاز العظمى والمفصلى
( أ ) تشوه أو اعوجاج خلقى بالعمود الفقرى أو القفص الصدرى أو عظام الحوض الظاهر أو المشوه للقوام.
(ب) انزلاق غضروفى أو تاريخ مرض للانزلاق بالعمود الفقرى.
(ج) الالتواء أو الخلع أو كسر باحدى فقرات العمود الفقرى أو المفصل الحرقفى ولو كان ملتئما.
(د) تدرن العمود الفقرى أو سبق الإصابة به.
(هـ) تآكل الغضاريف المزمنة بالعمود الفقرى.
(و) أمراض العظام أو المفاصل الحادة أو المزمنة بما فيها التهاب غشاء المفاصل وخلع جزء من غضروف المفصل أو أى خلل داخلى بمفصل أو تاريخ خلع غضروفى بالمفصل حتى بعد شفائه بالعلاج أو الجراحة.
(ز) الأورام الخبيثة أو الأورام الحميدة المتعددة والتى تؤثر على وظيفة الأعضاء أو تشوه المنظر أو تعوق ارتداء الملابس والأجهزة.
(ح) الكسور غير الملتحمة أو سيئة الالتمام أو المصحوبة بتكلس شديد والمسببة لقصر أكثر من واحد سنتيمتر للطرف السفلى أو أكثر من ثلاثة سنتيمترات للطرف العلوى أو المسببة لاعوجاج ظاهر بالمفاصل أو بالعظام الرئيسية.
(ط) ارتخاء الأربطة أو خلع مزمن أو متكرر باحدى المفاصل الرئيسية.
12 - الأطراف
( أ ) تشوه شديد أو تيبس جزئى أو كلى باحدى المفاصل أو المفرق أو المعصم أو مفصل الفخذ أو الركبة أو الكماحل.
(ب) اعوجاج خلقى ظاهر بالعظام الرئيسية بالأطراف أو فقد جزء أو إحدى العظام الرئيسية.
(ج) أى تشوه خلقى أو أى تشوه نتيجة مرض أو حادث يؤثر على كفاءة أحد الأطراف أو أحد اليدين أو القدمين.
(د) الأصابع الزائدة أو التصاق الأصابع أو انفراجها إذا كانت تؤثر على وظيفة اليد أو القدم.
(هـ) فقد أى جزء من ابهام اليدين أو القدمين أو تشويه أو تيبس يعوق وظيفتها.
(و) فقد أكثر من السلامية الأخيرة فى أصبعين مختلفين من مجموع مفاصل أصابع اليدين فيما عدا السبابة والابهام.
(ز) قصر إحدى الطرفين السفليين أكثر من واحد سنتيمتر الناتج من قصر خلفى بعظام الفخذ.
(ح) القصر باحدى الطرفين السفليين الناتج من نقص خلقى بزاوية عنق الفخذ أو الناتج عن خلع بمفصل الفخذ.
(ط) العرج بجميع درجاته.
(ى) تقوس الساقين أو التصاق الركبتين بدرجة كبيرة.
(ك) تمزق مزمن باحدى الأربطة الصليبية بالركبة.
(ل) تفرطح القدمين بدرجة كبيرة أو مشوهة.
(م) ركوب أحد أصابع القدمين بدرجة كبيرة.
(ن) التهاب الكيس الزلالى بأصابع القدم المسببة للألم أو التى تعوق وظيفة القدم.
(س) فقد أكثر من أصبع واحد بأكمله فى كل قدم فيما عدا الأصبع الأكبر.
(ع) نمو الظفر باللحم فى الأصبع الأكبر لاحدى القدمين المصحوبة بأمراض.
(ف) دوالى الأوردة بالأطراف.
(ص) قروح الدوالى بالأطراف أو النوبات الناتجة منها.
(ق) أوزيما بأحد الأطراف.
(ر) عرق النساء أو آلام الأعصاب المزمنة بالأطراف.
13 - الجهاز العصبى
( أ ) تاريخ مرض حادث عن التهاب بأغشية المخ أو أنسجته.
(ب) زهرى الجهاز العصبى أو سبق الاصابة به.
(ج) آثار التهابات قديمة بأنسجة الجهاز العصبى وآثار إصابة بعظام الجمجمة أو آثار بالجهاز العصبى.
(د) الصرع بجميع أنواعه.
(هـ) التشنجات العصبية أو سبق الإصابة بها فيما عدا الحالات المصاحبة للحمى فى الطفولة.
(و) اختلاف الوعى.
(ز) أمراض وأورام الأعصاب الطرفية.
(ح) الأمراض الخلقية.
(ط) الأمراض الانحلالية.
(ى) الحركات غير الارادية الطويلة المدى أو المرتجعة.
(ك) الأورام الخبيثة أو الحميدة بالجهاز العصبى أو أغشيته.
(ل) استسقاء المخ.
(م) اصابات الأعصاب الناتج عنها شلل أو فقد الاحساس أو تقرحات مزمنة.
(ن) الأعصاب الملتصقة أو المضغوط عليها.
(س) ضمور بعضلة واحدة أو مجموعة عضلات إذا كانت لدرجة تؤثر على حركة أى عضو.
(ع) أى مرض عضوى بالجهاز العصبى.
14 - الجهاز العقلى النفسانى
( أ ) عدم اجتياز الاختبارات العقلية والنفسية (اختبارات الذكاء - اختبار الشخصية - اختبار العاطفة - الاختبارات النفسية للصلاحية للخدمة بالبحرية - اختبارات المقدرة أو أى اختبار آخر ترى لجنة القومسيون أنه ضرورى لمعرفة شخصية المتقدم وتكوينه النفسانى وصلاحيته للخدمة العسكرية والخدمة بالقوات البحرية).
(ب) الشخصيات السيكوباتية.
(ج) ذوى التقلبات الشديدة فى المزاج (العاطفة).
(د) الأمراض النفسية (الأعصاب) بأنواعها أو الناتجة عن إصابات مثل حالات القلق - الهستريا بأنواعها - المخاوف المرضية - الحالات الجسمية النفسية - المرض القهرى التسلطى للوهم المرضى (الهيبيوكوتدريا).
(هـ) الشخصيات الباثولوجية (الشخصية الاسكيزية - الشخصيات البارائية - الشخصية الدورية - الشخصية الناقصة - الشخصية المضادة للمجتمع - الانحراف الجنسى).
(و) الإدمان على الخمور والمخدرات.
(ز) الأمراض العقلية أو تاريخ إصابة واحدة بمرض عقلى.
(ح) تاريخ مرض عقلى أو اثنين من عائلة المتقدم للكشف (الوالدين أو الأشقاء).
(ط) الأرق الشديد المزمن.
(ى) الحركات العصبية المتكررة.
(ك) اللكنة أو الثأثأة أو تعثر الكلام بعد سن العاشرة حتى ولو كان الشخص طبيعى وقت الكشف الطبى عليه.
(ل) الصداع النصفى.
(م) تاريخ سابق عن فقدان الذاكرة.
(ن) تاريخ سابق عن فقدان الوعى الا فى الحالات التى كانت نتيجة إصابة شديدة مؤلمة أو نزيف أو نقاهة من مرض حاد.
(س) الاختلال العصبى للدورة الدموية.
(ع) تاريخ سابق لمحاولة الانتحار.
(ف) النقص العقلى بأقل درجاته.
15 - الأذن والأنف والحنجرة
أ - الأذن:
(1) التاريخ المرضى - يجب الحصول على التاريخ المرضى للأذن كوجود افراز بها أو إصابة أو ورم أو شق جراحى بالطبلة أو عملية النتوء الحلمى أو أى جراحة أو ضعف فى حاسة السمع أو وش أو دوران أو دوار - كما يجب عمل رسم بيانى لقوة السمع لجميع الطلبة المتقدمين للقوات البحرية الذين يثبت ضعف حاسة السمع عندهم نتيجة للاختبار الهمسى وإذا وجد من الضرورى عمل أشعة واختبار لجهاز التوازن أو اختبار الأعصاب يجب إجراؤها.
(2) أسباب عدم اللياقة:
( أ ) ضعف قوة السمع - إذا كانت قوة السمع أقل مما هو مبين فى الجدول الآتى - بعد عمل اختبار بجهاز قياس قوة السمع (المبينة بوحدة الديسيبل - كل أذن على حدة):
|
الذبذبة |
الهمس |
|||||
|
256 |
512 |
1024 |
2048 |
4096 |
8192 |
|
|
15 |
15 |
15 |
15 |
متوسط 40 للأذنين |
متوسط 40 للأذنين |
|
(ب) عملية النتوء الحلمى البسيطة ما لم يكن الشفاء منها كاملا وقوة السمع طيبة.
(ج) عملية النتوء الاستئصالية العادية أو المعدلة.
(د) أى مرض التهابى بالأذن بما فيها الأذن الخارجية ما لم يشف تماما.
(هـ) تشوهات بصوان الأذن لا سيما ما كان منها يسبب آلاما ما عند استعمال السماعات أو غطاء الرأس.
(و) ناسور خلف الأذن.
(ز) ضيق بقناة الأذن الخارجية ناشئ عن ثنية ملتئمة أو بروز عظمى... الخ بحيث لا يتيسر رؤية الطبلة أو وضع أدوية داخل الأذن.
(ح) ثنيات أو تكلسات بطلبة الأذن تشمل أكثر من 50% من مساحتها إذا كانت سببا فى ضعف عدم تحرك الطبلة.
(ط) انخسافا شديدا بالطبلة يمنع حركتها أو مصحوبا بالسداد ببوق استاكيوس.
(ى) انسداد ببوق استاكيوس.
(ك) انحراف جهاز التوازن عن وظيفته الطبيعية كما يتضح من الاختبارات الخاصة بذلك.
(ل) وش متكرر أو مستديم بالأذن.
(م) مجموعة أمراض الدوار سواء كانت أو لم تكن مصحوبة بميل للقئ أو صم أو وش.
(ن) أى مرض يعوق جهاز السمع أو جهاز التوازن بوظيفته سواء كان ذلك نتيجة للأمراض التى يشكو الفرد منها أو للعلامات والاختبارات التى يراها أو يقوم بها الطبيب.
ب - الأنف:
(1) حساسية الأنف ويتغاضى عنها لأفراد الدرجة الثالثة والرابعة إذا كانت بدرجة بسيطة لا تؤثر على كفاءة الفرد فى عمله.
(2) تضخم الأغشية الأنفية ويتغاضى عنها لأفراد الدرجة الثالثة والرابعة إذا كانت بدرجة بسيطة لا تؤثر على كفاءة الفرد فى عمله.
(3) زوائد أنفية (بوليب).
(4) ضمور الأغشية الأنفية ويتغاضى عنها لأفراد الدرجة الثالثة والرابعة ولم تكن مصحوبة بمرض الأوزينا.
(5) اختلال حاسة الشم.
(6) اعوجاج الحاجز الأنفى بحيث يترتب على ذلك انسداد أى من التجويفين الأنفيين بمقدار 50% أو أكثر أو إعاقة صرف الجيوب الأنفية من أى من التجويفين.
(7) ثقب الحاجز الأنفى سواء كان نتيجة لمرض الزهرى أو التدرن أو إذا كان مصحوبا بنزيف متكرر أو صفير أثناء التنفس.
(8) عملية استئصال الحاجز الأنفى قبل تمام شفائها وقيام الأنف بوظيفته كاملة.
(9) التهاب الجيوب الأنفية بأى درجة سواء حادا أو مزمنا ويتغاضى عنها لأفراد الدرجة الثالثة والرابعة إذا كانت بدرجة بسيطة ولا يعوق كفاءتهم فى العمل.
(10) أى عملية جراحية خاصة بالجيوب الأنفية وزوائد أو تضخم بأغشية الأنف قبل تمام شفائها وقيام الأنف بوظيفته كاملة.
(11) أى حالة وراثية أو مكتسبة تعوق قيام الأنف بوظيفته بما فى ذلك الأورام الخبيثة أو الحميدة.
(12) فقد الأنف أو خلقته بشكل غير طبيعى أو وجود تشوهات به أو تقرحات متعددة به.
ج - الفم واللوزتين والحلق:
(1) أى عملية جراحية إلا إذا تم الشفاء منها وأصبح العضو قائما بوظيفته بشكل طبيعى.
(2) أى التهاب حاد أو مزمن إلا إذا تم الشفاء منه وأصبح العضو قائما بوظيفته بشكل طبيعى.
(3) وجود حصو أو تكرر تكوين حصو باحدى الغدد اللعابية أو قنواتها.
(4) أى حالة وراثية أو مكتسبة تعوق قيام الفم والحلق بوظيفته بشكل طبيعى.
(5) أى نقص فى حركة الكلام يتسبب عنها عدم القدرة على تفسير الكلام أثناء الحديث التليفونى أو بواسطة الإذاعة اللاسلكية.
(6) فقد أو اختلال الذوق ويتغاضى عنها لأفراد الدرجة الثالثة والرابعة.
(7) تضخم اللوزتين فى حد ذاته بحيث يعوق الكلام أو البلع بشكل طبيعى.
(8) الشفة الأرنبية.
(9) فقد إحدى الشفتين أو جزء كبير من إحداهما.
(10) تشوهات بالشفة نتيجة لجرح أو حرق أو مرض.
(11) تشوهات اللسان أو فقده، أو ضموره أو حرق أو مرض.
(12) اللسان المشقوق أو المزدوج.
(13) اللسان الملتصق بالتجويف الفمى.
(14) أى حالة باللسان تعوق المضغ أو الكلام أو البلع أو ينتظر أن تزداد سوءا بما فى ذلك الأورام الخبيثة أو الحميدة.
(15) ناسور لعابى.
(16) ثقب بسقف الفم الصلب أو الرخو أو فقد جزء أو تقرحات باحداهما.
(17) إلتصاقات بسقف الفم الرخو.
(18) شلل بسقف الفم الرخو.
د - البلعوم الأنفى:
(1) تاريخ حدوث نزيف من البلعوم إلا إذا كان نتيجة لمرض حميد واستؤصل أو شفى.
(2) أى حالة مرضية يتسبب عنها عدم القدرة على التنفس من الأنف بما فى ذلك الأورام بجميع أنواعها.
(3) زوائد بالبلعوم الأنفى تسبب انسداد ببوق استاكيوس أو بالمسالك الهوائية الأنفية وتعوق وظيفتها.
(4) انسداد إحدى أو كلا بوقى استاكيوس.
(5) أى حالة خلقية أو مكتسبة تعوق قيام الأنف أو بوقى استاكيوس أو البلعوم الأنفى بوظيفته.
هـ - الحنجرة:
(1) تاريخ حدوث ألم متكرر بالحنجرة أو بحة بالصوت.
(2) تاريخ حدوث شق حنجرة إلا إذا كان قد مضى على الشفاء ثلاثة شهور ولم تحدث أية حالة مرضية خلال هذه المدة.
(3) تاريخ شق حنجرة بسبب التدرن أو أورام أو أوزيما دموية.
(4) شلل كلى أو نصفى بالأوتار الصوتية.
(5) أى حالة خلقية أو مكتسبة تعوق قيام الحنجرة بوظيفتها كاملة بما فى ذلك الالتهابات المزمنة والحادة إلا إذا شفيت تماما والأورام بأنواعها.
و - المرئ:
(1) التهاب حاد أو مزمن بالمرئ.
(2) ضيق بالمرئ فى أى جزء من أجزائه.
(3) جراب بالمرئ.
(4) تمدد بالمرئ.
(5) الأورام بجميع أنواعها.
(6) أى حالة خلقية أو مكتسبة تعوق قيام المرئ بوظيفته كاملة.
16 - العيون
التاريخ المرضى عن الآتى، يكون سببا فى عدم اللياقة:
(1) تاريخ مرضى عن فقد أو ضعف مؤقت بالبصر أو ازدواج الرؤيا.
(2) تاريخ مرضى عن القرحة القرنية المتكررة.
(3) جميع أمراض العيون وملحقاتها التى تؤثر على قوة الإبصار أو وظيفة العين.
أ - الجفون:
(1) مرض الشعرة.
(2) إصابات بالجفون التى تجعل المقلة غير مغطاة تماما.
(3) الإصابات المشوهة أو الندبات الملتصقة بالجفن أو المقلة.
(4) التهابات الجفون المؤثرة على قوة الابصار.
(5) ارتخاء أحد الجفون المؤثر على قوة الابصار.
(6) التواء الجفن إلى الداخل أو الخارج.
(7) أورام الجفون الخبيثة أو الأمراض الحميدة المتعددة أو التى تؤثر على وظيفة الجفن أو تشوه المنظر.
(8) عدم القدرة على قفل أحد العينين (عين أرنبية).
(9) التهاب الكيس الدمعى الحاد أو المزمن.
ب - الملتحمة:
(1) الالتهابات الملتحمة الحادة.
(2) الرمد الربيعى.
(3) الرمد الحبيبى النشيط.
(4) الظفرة التى تغطى أكثر من واحد مليمتر من القرنية أو الظفرة النامية ذات الأوعية الدموية أو ذات الرأس السميك المرتفع.
(ج) القرنية:
التهابات القرنية الحادة المزمنة - قرح القرنية أو تاريخ القرنية المتكررة.
(د) القزحية والجسم الهزلى والمشيمة:
(1) الالتهابات الحادة أو المزمنة.
(2) فقد المادة الملونة بهذه الأجزاء (عدو الشمس).
(هـ) الشبكية وعصب العين:
الالتهابات الحادة أو المزمنة - انحلال الشبكة وورم أو أوزيما العصب البصرى أو ضموره أو أمراض بقاع العين.
و - العدسة:
(1) عتامات العدسة التى تؤثر على قوة الابصار التى يحتمل ازديادها.
(2) خلع العدسة الجزئى أو الكامل.
ز - أمراض العيون:
(1) الجلوكوما الأولية أو الثانوية.
(2) أورام العين.
(3) أورام الحجاج.
(4) جحوظ بالعين.
(5) الحالات غير الطبيعية لمجال النظر وعتامات أو اتساع النقطة العمياء أو فقد جزء أو ضيق بمجال النظر.
ح - قوة الابصار البعيدة:
(1) ألا تقل قوة الابصار عن 6/ 6 - 6/ 6.
(2) أن يكون قاع العين سليما.
ط - تمييز الألوان:
ألا يقل عن مستوى الدرجة الأولى.
17 - الأسنان
( أ ) يجب ألا تقل الأضراس الطاحنة عن ستة فى كل ناحية ثلاثة متقابلة بكل من الفكين.
(ب) يجب ألا تقل الأسنان القواطع والأنياب عن أربعة فى كل ناحية - يجوز اعتبار الكبارى الثابتة - الجيدة الصنع والمنظر عوضا عنها.
(ج) يجب أن يكون الحد الأدنى من عدد الأسنان مستوفيا للشروط الآتية:
(1) أسنان بدلية.
(2) أعصابها سليمة.
(3) متعشقة تماما ومتقابلة كى تؤدى وظيفتى القطع والمضغ.
(4) محشوة أو متوجة جيدا.
(5) ليس بالأنسجة التى حولها أمراض مزمنة مثل البيوريا الموضعية.
(د) يجب أن يكون الفم خاليا من الشذوذ أو النتوء الناشئ عن:
(1) وجود ثغرات معيبة بين القواطع.
(2) عدم انتظام الأسنان فى التعشق أو التراص.
(3) بروز الفكين المعيب والتئامهما غير الطبيعى بعد الكسر.
(4) الشفة الأرنبية وسقف الحلق المشقوق.
(هـ) يجب أن يكون الفم خاليا من الحالات المرضية التى تنشأ حول الأسنان مثل:
(1) الالتهاب التقيحى (البلوريا).
(2) الأكياس.
(3) الأورام الخبيثة.
(4) الأسنان المختفية أو التى تنبت ولم تأخذ مكانها الصحيح حين علاجها.
الجدول رقم (3)
توزيع المواد على أقسام الكلية الثلاث
|
مسلسل |
المواد الدراسية |
القسم الإعدادى بالكلية البحرية |
القسم المتوسط بالكلية البحرية |
القسم النهائى |
|
|
بالكلية البحرية |
شعبة التدريب |
||||
|
|
مواد الفنون البحرية: |
|
|
|
|
|
1 |
قانون منع المصادمة |
- |
قانون منع المصادمة |
- |
- |
|
2 |
فن بحرى عام |
فن بحرى عام |
فن بحرى عام |
- |
فن بحرى عام |
|
3 |
حصر العطب ومكافحة الحريق |
- |
حصر العطب ومكافحة الحريق |
- |
- |
|
4 |
المواصلات والاشارة |
المواصلات والاشارة |
المواصلات والاشارة |
المواصلات والاشارة |
- |
|
5 |
بناء السفن والاتزان |
- |
بناء السفن والاتزان |
- |
- |
|
|
مواد الأسلحة البحرية والتكتيك: |
|
|
|
|
|
1 |
المدفعية |
- |
- |
المدفعية |
- |
|
2 |
الطوربيد والألغام ومكافحة الغواصات |
- |
- |
الطوربيد والألغام ومكافحة الغواصات |
- |
|
3 |
التكتيك البحرى |
- |
- |
التكتيك البحرى |
- |
|
|
مواد الملاحة: |
|
|
|
|
|
1 |
الرياضيات |
الرياضيات |
الرياضيات |
- |
- |
|
2 |
الملاحة التطبيقية |
الملاحة التطبيقية |
الملاحة التطبيقية |
- |
الملاحة التطبيقية |
|
3 |
الفلك البحرى |
- |
الفلك البحرى |
- |
- |
|
4 |
الهيدروجرافيا |
- |
الهيدروجرافيا |
- |
- |
|
5 |
الاجهزة الملاحية |
- |
الاجهزة الملاحية |
- |
الاجهزة الملاحية |
|
6 |
الأرصاد الجوية |
- |
- |
الأرصاد الجوية |
- |
|
|
مواد الهندسة الميكانيكية والكهربائية: |
|
|
|
|
|
1 |
الطبيعة |
الطبيعة |
- |
- |
- |
|
2 |
الكيمياء |
الكيمياء |
- |
- |
- |
|
3 |
الكهربائيات |
- |
الكهربائيات |
الكهربائيات |
- |
|
4 |
الرسم الهندسى |
الرسم الهندسى |
- |
- |
- |
|
5 |
الهندسة البحرية |
- |
الهندسة البحرية |
الهندسة البحرية |
الهندسة البحرية |
|
6 |
الهندسة البحرية الكهربائية |
- |
- |
- |
الهندسة البحرية الكهربائية |
|
|
مواد التوجيه العسكرى والقومى والثقافى: |
|
|
|
|
|
1 |
تعليم المشاة |
تعليم المشاه |
تعليم المشاه |
تعليم المشاه |
- |
|
2 |
الاسلحة الصغيرة وضرب النار |
أ. ص وضرب النار |
أ. ص وضرب النار |
أ. ص وضرب النار |
- |
|
3 |
فن القتال للقوات البحرية |
فن القتال للقوات البحرية |
- |
- |
- |
|
4 |
قانون الأحكام العسكرية |
ق. الأحكام العسكرية |
- |
- |
- |
|
5 |
القانون الدولى |
- |
القانونى الدولى |
- |
- |
|
6 |
القانون البحرى |
- |
القانون البحري |
- |
- |
|
7 |
التاريخ القومى |
التاريخ القومى |
- |
- |
- |
|
8 |
القومية العربية |
القومية العربية |
- |
- |
- |
|
9 |
اللغة الانجليزية |
اللغة الانجليزية |
- |
- |
- |
|
10 |
اللغة العبرية |
- |
اللغة العبرية |
اللغة العبرية |
- |
|
11 |
الشئون الإدارية |
- |
- |
الشئون الإدارية |
- |
|
12 |
الإسعافات الأولية |
الإسعافات الأولية |
- |
- |
- |
|
13 |
اللياقة البدنية |
اللياقة البدنية |
اللياقة البدنية |
اللياقة البدنية |
اللياقة البدنية |