قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 498 لسنة 1963
فى شأن اللائحة الداخلية للكلية الجوية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 36 لسنة 1963 فى شأن النظام الأساسى للكلية الجوية؛
وعلى القانون رقم 37 لسنة 1963 فى شأن إنشاء مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرئاسة؛
قـــرر:
الفصل الأول
شروط قبول الطلبة
مادة 1 - يشترط فى طالب الالتحاق بفروع الكلية الجوية ما يأتى:
أولا - فرع الطيران:
( أ ) أن يكون الطالب متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن أبوين متمتعين بهذه الجنسية.
(ب) أن يكون حسن السير والسلوك والاتجاهات والميول بطريقة تضمن أمن وسمعة القوات المسلحة وبتقدير قدوة حسنة بالنسبة لضباط صف وعساكر القوات الجوية ولم يسبق الحكم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله تأديبا من أية كلية عسكرية.
(ج) أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج.
(د) أن يؤدى اختبارا فى اللياقة البدنية وفق القواعد الواردة بالجدول رقم (1) الملحق بهذه اللائحة.
(هـ) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة القسم العلمى على ألا يكون قد مضى على حصوله عليها أكثر من سنتين ولا تحسب هذه المدة ضمن السنوات التى يقضيها الطالب بنجاح فى الجامعات والمعاهد العليا أو أن يكون من ضباط صف وعساكر القوات الجوية الحاصلين على هذا المؤهل الذين أمضوا سنتين على الأقل خدمة عاملة بالوحدات الميدانية أو معلمين بكليات ومدارس القوات الجوية.
(و) أن يكون مستكملا لشرط اللياقة الطبية الوارد فى الجدول رقم (2) الملحق بهذه اللائحة ويتولى رئيس المجلس الطبى للقوات الجوية التحقق من توافر هذا الشرط ويقسم الطلبة إلى ثلاث درجات.
1 - ممتاز "أ"
2 - فوق المتوسط "ب"
3 - متوسط "ج"
ولا تجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب الراسب فيه فى ذات الدفعة.
(ز) أن تثبت لياقة الطالب صحيا للطيران بعد إجراء تجربة عملية فى إحدى الطائرات.
(ح) ألا يقل سنه فى اليوم المحدد لبدء الدراسة عن خمسة عشرة سنة ميلادية وستة أشهر ولا يزيد على اثنين وعشرين سنة ميلادية وستة أشهر.
أما بالنسبة إلى ضباط صف وعساكر القوات الجوية المشار إليهم فى "هـ" فيجب ألا يزيد سنهم على 24 سنة ميلادية.
(ط) أية شروط أخرى يقرها المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الكلية.
ثانيا - فرع الملاحة الجوية:
( أ ) أن تتوافر فى الطالب الشروط المبينة فى البنود أ، ب، ج، د من "أولا".
(ب) أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة "القسم العلمى" على ألا يكون قد مضى على حصوله عليها أكثر من عام أو أن يكون من ضباط صف وعساكر القوات الجوية المشار إليهم فى "هـ" من "أولا" الحاصلين على هذا المؤهل.
(ج) أن يكون مستكملا لشرط اللياقة الطبية الوارد فى الجدول رقم (2) الملحق بهذه اللائحة ويتولى رئيس المجلس الطبى للقوات الجوية التحقق من توافر هذا الشرط ويقسم الطلبة الى ثلاث درجات:
1 - ممتاز "أ"
2 - فوق المتوسط "ب"
3 - متوسط "ج"
ولا تجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب الراسب فيه فى ذات الدفعة.
(د) أن تثبت لياقة الطالب صحيا للطيران بعد إجراء تجربة عملية فى إحدى الطائرات.
(هـ) ألا تقل سنه فى اليوم المحدد لبدء الدراسة عن خمسة عشرة سنة ميلادية وستة أشهر ولا تزيد على اثنين وعشرين وسنة ميلادية وستة أشهر أو أربعة وعشرين سنة بالنسبة لطالبى الالتحاق من ضباط صف وعساكر القوات الجوية المشار إليهم فى البند "هـ" من "اولا".
(و) أية شروط أخرى يقرها المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الكلية.
ثالثا - فرع الإدارة والعلوم العسكرية:
( أ ) يجب أن تتوافر فى الطالب الشروط المبينة فى البنود أ، ب، ج، د من أولا والشرطان المبينان فى البندين ب، هـ من ثانيا.
(ب) أن يكون مستكملا لشرط اللياقة الطبية الوارد فى الجدول رقم 2 الملحق بهذه اللائحة ويتولى رئيس المجلس الطبى للقوات الجوية التحقق من توافر هذا الشرط ولا تجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب الراسب فيه فى ذات الدفعة.
ويتولى مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية التحقق من توافر هذه الشروط أما فى حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها فيتولى مدير الكلية هذه المهمة.
ويجب أن يظل الطالب فى جميع الفروع مستوفيا للشروط المنصوص عليها فى هذه المادة طوال مدة التحاقة بالكلية.
مادة 2 - يختار مجلس مديرى الكليات العسكرية العدد المطلوب ممن تتوافر فيهم شروط الالتحاق الواردة بالمادة السابقة ويستعين فى ذلك بمقومات التفضيل التى يقررها المجلس الأعلى وبمدى صلاحية الطالب للحياة العسكرية من النواحى العملية والطبية والرياضية والذهنية والاجتماعية والنفسية والوعى القومى والمعلومات العامة أما فى حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها فيتولى مجلس الكلية هذه المهمة.
مادة 3 - يفضل فى الالتحاق بالكلية الحاصلون على درجة ممتاز "أ" من درجات اللياقة الطبية ثم من سبق لهم ممارسة الطيران أو الطيران الشراعى لعدد من الساعات لا يقل عن عشر ساعات طيرانا منفردا.
الفصل الثانى
تنظيم هيئة التدريس
مادة 4 - يشترط فيمن يقوم بالتدريس من الضباط أن يكون من حملة الشهادات العسكرية الممتازة أو من ذوى الخبرة المشهود لهم بالكفاية التى تؤهلهم لتدريس المادة التى يعهد إليه بتدريسها وألا تقل مدة خدمته عن ثلاث سنوات بالنسبة إلى المدرسين الطيارين وخمس سنوات بالنسبة إلى مدرسى العلوم.
مادة 5 - يكون ندب الضباط للتدريس بالكلية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات تمتد إلى نهاية السنة أو الدورة الدراسية إذا انتهت خلالها ويجوز لمجلس الكلية أن يطلب مد المدة المذكورة إلى نهاية السنة أو الدورة الدراسية التالية.
مادة 6 - لا يجوز ندب المدرسين المدنيين لأى عمل خارج الكلية إلا بعد موافقة مجلس الكلية.
مادة 7 - يتولى أقدم معلمى العلوم بمعاونة رؤساء الفروع الثلاث توزيع مواد الدراسة على أعضاء هيئة التدريس كما يتولى أقدم معلمى الطيران بمعاونة مساعديه وقادة الأسراب توزيع الطلبة على المدرسين وذلك بعد اعتماد كبير المعلمين.
مادة 8 - يكون أقدم مدرس لكل مادة رئيسا لها وينفذ سياسة التعليم فيها تحت إشراف رئيس الفرع المختص وأقدم معلمى العلوم.
الفصل الثالث
نظام الدراسة والامتحانات
مادة 9 - توزع الدراسة بالكلية على ثلاثة أقسام القسم الأول والقسم الثانى والقسم الثالث مدة كل منها سنة أو دورة دراسية.
وتبدأ السنة الدراسية فى خلال النصف الأول من شهر أكتوبر وتنتهى فى النصف الأخير من شهر يونيو من العام التالى.
ولمجلس الكلية بعد موافقة مجلس التعليم تعديل بداية أو نهاية هذه السنة أو الدورة.
مادة 10 - توزع المواد الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس فى كل فرع من فروع الدراسة على الأقسام الدراسية مع بيان منهاج الدراسة لكل مادة وعدد ساعات الدراسة لكل منها فى كل قسم فى الكلية.
ويبين ذلك كله فى كراسة مناهج الدراسة والامتحانات.
مادة 11 - يمتحن الطالب فى نهاية كل سنة أو دورة دراسية فى المواد المقرر دراستها فيها وفى الميعاد الذى يحدده مجلس الكلية.
مادة 12 - يختص كبير المعلمين بوضع أسئلة الامتحانات وتقدير درجاتها وتصحيحها وتنظيمها بالاستعانة بأعضاء هيئة التدريس وله بموافقة مجلس الكلية الاستعانة بممتحنين من خارج الكلية وتبين كراسة مناهج الدراسة طريقة تنظيم إجراء الامتحانات واللجان.
مادة 13 - لا يعتبر الطالب ناجحا إلا إذا حصل على 60% على الأقل من مجموع درجات النهايات الكبرى للمواد ودرجات السلوك والمواظبة وعلى 50% على الأقل من مجموع درجات كل مادة أما بالنسبة إلى طلبة فرعى الطيران والملاحة الجوية فلا يعتبر الطالب ناجحا فى مجموعة الطيران العملى ومجموعة الملاحة الجوية العملية فى الجو إلا إذا حصل على 60% من مجموع النهايات الكبرى لكل مادة من هذه المجموعة.
مادة 14 - كل طالب لا يحصل على 40% من مجموع الدرجات المخصصة للسلوك والمواظبة فى كل قسم دراسى لا يسمح له بدخول الامتحان النهائى لهذا القسم ويعتبر راسبا فيه.
مادة 15 - يحدد مجموع درجات النهايات الكبرى لمجموعة الطيران العملى بحيث تكون نسبتها إلى نسبة مجموع درجات النهايات الكبرى لجميع المجموعات ما بين 45% و50% ونسبة درجات النهايات الكبرى لمجموعة الملاحة الجوية العملية فى الجو لفرع الملاحة الجوية إلى نسبة مجموع درجات النهايات الكبرى لجميع المجموعات ما بين 30% و35%
مادة 16 - يخصص 40% من مجموع النهايات الكبرى لمواد مجموعة الطيران العملى فى فرع الطيران لمدى تقدم الطالب أثناء السنة أو الدورة الدراسية ويخصص من هذه النسبة 10% لتقدير المدرس أما بالنسبة لباقى المجموعات فى هذا الفرع ومجموعات فرع الملاحة الجوية والإدارة فيخصص 30% من مجموع النهايات الكبرى لهذه المجموعات لمدى تقدم الطالب أثناء السنة أو الدورة الدراسية ويخصص من هذه النسبة ثلثها لتقدير المدرس.
مادة 17 - يجوز لمجلس الكلية أن يقرر عقد امتحان خاص قبل بداية السنة أو الدورة الدراسية التالية للطلبة فى الحالات الآتية:
( أ ) الطلبة الراسبون فى امتحان نهاية السنة أو الدورة الدراسية فى مادة أو أكثر من مواد مجموعة علوم الطيران أو العلوم العسكرية واللغات والعلوم الاجتماعية والثقافية العامة فى فرع الطيران المبينة بكراسة مناهج الدراسة والامتحانات بشرط أن يكون الطالب قد حصل على 60% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد هذه المجموعة و60% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد مجموعة الطيران العملى.
(ب) الطلبة الراسبون فى مادة أو أكثر من مواد المجموعات فى فرعى الملاحة والإدارة بشرط أن يكون قد حصل على 60% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد هذه المجموعات.
(ج) الطلبة الذين تخلفوا عن دخول امتحان نهاية السنة أو الدورة الدراسية فى مادة أو أكثر من مواد المجموعات المخصصة لكل فرع بعذر قهرى يقره مجلس الكلية بشرط أن يكونوا قد حصلوا على 60% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد هذه المجموعات يمتحنون فى المواد التى تخلفوا فيها.
(د) الطلبة الذين تخلفوا بعذر قهرى يقره مجلس الكلية عن دخول امتحان نهاية السنة أو الدورة الدراسية فى مادة أو أكثر من مواد المجموعات المخصصة لكل فرع ولم يحصلوا على 60% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد هذه المجموعات يمتحنون فى جميع مواد مجموعات الفرع.
(هـ) طلبة فرع الطيران الذين تخلفوا عن دخول امتحان نهاية السنة أو الدورة الدراسية فى مادة أو أكثر من مواد مجموعة الطيران العملى وحصلوا على 60% على الأقل من مجموع درجات النهايات الكبرى للمواد التى أدوا الامتحان فيها يمتحنون فى المواد التى تخلفوا فيها.
(و) طلبة فرع الطيران الذين لم يحصلوا على 60% على الأقل فى أية مادة من مواد مجموعة الطيران العملى وحصلوا على 60% على الأقل من مجموع النهايات الكبرى لدرجات مواد هذه المجموعة يمتحنون فى المادة التى رسبوا فيها.
مادة 18 - يكون ترتيب الطلبة الذين ينجحون فى الامتحان الخاص المشار إليه فى المادة السابقة بعد آخر طالب نجح فى امتحان نهاية السنة أو الدورة الدراسية ويكون ترتيبهم فيما بينهم على حسب مجموع الدرجات التى يحصلون عليها فى امتحان نهاية السنة أو الدورة الدراسية.
مادة 19 - يمنح مجلس الكلية درجات إضافية للطلبة المتفوقين فى القيادة وحسن أداء الواجب والألعاب الرياضية وأوجه النشاط الثقافى والانضباطى والأجتماعى.
مادة 20 - يكون ترتيب الناجحين عند النقل من قسم إلى قسم آخر على حسب مجموع الدرجات التى يحصلون عليها فى امتحان نهاية السنة أو الدورة الدراسية فى مواد المجموعات ودرجات السلوك والمواظبة مضافا إليها الدرجات الاضافية المشار إليها فى المادة السابقة.
مادة 21 - يتبع فى شأن الطالب الذى يوقع عليه جزاء التنزيل الى قسم دراسى أو اكثر ما يأتى:
( أ ) تحسب أقدميتة بالنسبه إلى طلبة القسم الجديد على حسب النسبة المئوية التى حصل عليها عند قبوله بهذا القسم أو نقله إليه على حسب الأحوال.
(ب) يحضر الطالب جميع المحاضرات فى القسم الذى تقرر تنزيله اليه ويؤدى امتحان نهاية السنة أو الدورة الدراسية لهذا القسم اذا كان الجزاء قد وقع عليه قبل ثلثى مدة تلك السنة أو الدورة الدراسية اما إذا وقع عليه الجزاء بعد ذلك فيعفى من امتحان نهاية السنة أو الدورة وينقل إلى القسم التالى وتحدد أقدميته فيه على حسب النسبة المئوية التى سبق له الحصول عليها عند نقله إلى ذلك القسم.
مادة 22 - يكون ترتيب الناجحين فى درجة البكالوريوس على حسب مجموع الدرجات التى يحصلون عليها فى جميع امتحانات السنوات أو الدورات الدراسية بما فى ذلك درجات السلوك والمواظبة والدرجات الإضافية.
الفصل الرابع
أحكام مالية
مادة 23 - يصرف الطالب بدل سفر عن المأموريات خارج الجمهورية على أساس الفئات المقررة للمساعدين الأول.
مادة 24 - يجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة منح طلبة فرع الطيران من غير ضباط صف وعساكر القوات الجوية المقبولين طلبة بالكلية مكافأة مالية شهرية أثناء الدراسة طبقا للفئات والشروط التى يضعها المجلس الأعلى ويصدق عليها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مادة 25 - يمنح ضباط صف وعساكر القوات الجوية المشار اليهم فى "هـ" من "أولا" مادة (1) المقبولين طلبة بفرعى الملاحة الجوية والادارة والعلوم العسكرية مكافأة مالية شهرية طوال مدة التحاقهم بها تعادل أول مربوط درجة الرقيب متطوع تزاد بمقدار جنيه عند نقلهم إلى القسم الثانى ثم بمقدار جنيه آخر عند نقلهم الى القسم الثالث. أما طلبة فرع الطيران من ضباط صف وعساكر القوات الجوية فيمنحون هذه المكافأة أو المكافأة المشار اليها فى المادة السابقة أيهما أكبر.
مادة 26 - يمنح من يندب للتدريس بالكلية من الضباط العاملين أو الموظفين المدنيين من غير أعضاء هيئة التدريس مكافأة تعادل 2% من أول مربوط الرتبة أو الدرجة أو الوظيفة عن الدرس الواحد.
ويحدد مجلس الكلية مكافأة لغير هؤلاء بما لا يجاوز ثلاثة جنيهات عن الدرس الواحد.
وفى جميع الحالات يشترط ألا يتجاوز مجموع المكافأة ستة وثلاثين جنيها فى الشهر.
مادة 27 - يمنح من يكلف من الضباط والمدنيين والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقيام بأعمال الامتحانات مكافأة على الوجه الآتى:
مليم جنيه
- 3 عن وضع كل ورقة أسئلة فى المواد التحريرية توزع بين واضعى مجموعات الأسئلة.
- 2 عن وضع كل ورقة أسئلة فى المواد العملية والشفوية توزع بين واضعى مجموعات الأسئلة.
- 1 عن اختيار المجموعة التى توزع على الطلبة فى كل مادة من ضمن مجموعات الأسئلة التحريرية والعملية.
100 - عن تصحيح كل ورقة إجابة فى المادة الواحدة توزع بالتساوى بين الممتحنين.
2% من الراتب الأصلى عن كل يوم من أيام الامتحان لممتحنى مجموعة الطيران العملى ومجموعة الملاحة الجوية والعملية فى الجو ومراقبى الامتحانات التحريرية والعملية والقائمين بأعمال الامتحانات ويشمل ذلك وضع الدرجات وإعداد كشوف الامتحان وإعداد النتائج وغيرها من الأعمال الإدارية الأخرى.
مادة 28 - لا يجوز أن تزيد مكافأة الامتحانات عن خمسين جنيها فى السنة أو الدورة الدراسية.
مادة 29 - تمنح المكافأة المنصوص عليها فى المادة 27 لجميع الضباط والمدنيين والصف والعساكر المكلفين بأعمال واجراءات واختبارات طالبى الالتحاق بالكلية فى حالة انفرادها بقبول دفعة بذاتها.
الفصل الخامس
شئون الإدارة والتعليم
مادة 30 - تتضمن الاوامر المستديمة التى يصدرها مدير الكلية القواعد الرئيسية والتفصيلية الخاصة بالادارة والتعليم بها وتحديد الدرجات التى تخصم من درجات السلوك والمواظبة مقابل الجزاءات التى توقع على الطالب.
مادة 31 - يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مدير الكلية رد بعض أو كل درجات السلوك والمواظبة التى تخصم من الطلبة مقابل الجزاءات التى توقع عليهم من هيئات غير مجلس الكلية فى حدود خمسين درجة اذا ثبت للمجلس استقامتهم على أن يتقرر رد هذه الدرجات قبل انعقاد الامتحان النهائى لكل سنة أو دورة دراسية.
مادة 32 - يعتبر الطالب مقيدا بالكلية بمجرد تصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على نتيجة انتقاء طالبى الالتحاق.
مادة 33 - يفصل من الكلية كل طالب يرتكب إحدى الجنايات الآتية:
( أ ) السلوك المعيب غير اللائق.
(ب) قتل النفس أو الشروع فيه.
(ج) السرقة أو قبول أشياء مسروقة مع علمه بانها مسروقة.
(د) التهديد أو الاختلاس.
(هـ) السلوك الغاشم الدال على القسوة أو المخل بالآداب العامة أو التقاليد العسكرية أو المخالف للناموس الطبيعى.
(و) تقديم أقوال أو بيانات أو أوراق باطلة فى أوراق رسمية بما يثبت التزوير عمد
(ز) الغش فى الامتحان.
(ح) الغياب عن الكلية دون إذن لمدة تزيد على خمس عشر يوما دون عذر يقبله مجلس الكلية.
(ط) تقديم الرشوة أو قبولها أو الاشتراك فيها.
(ى) تعاطى أو حيازة المواد المخدرة أو المشروبات الروحية أيا كان نوعها.
(ك) الفتنة أو عدم الانقياد.
مادة 34 - يجوز أن يفصل من الكلية الطالب الذى يرتكب إحدى الجنايات الآتية:
( أ ) الشروع فى الغش ومساعدة الغير عليه فى الامتحان.
(ب) الغياب عن الكلية دون إذن مدة تزيد على خمسة أيام أو الخروج منها دون إذن أو تكرار الغياب بدون إذن.
(ج) مخالفة التوصية الطبية بالمعافاة من الطيران.
(د) الضرب أو استعمال العنف أو الشروع فيه.
(هـ) الشهادة بالكذب عمدا.
(و) عدم إطاعة أمر صادر إليه من ضابطه الأعلى بما يدل على رفضه السلطة عمدا.
(ز) الفرار من التحفظ العسكرى أو الشروع فيه.
(ح) التمارض أو إحداثه أضرارا بنفسه.
(ط) أى فعل أو سلوك أو إهمال يضر بحسن الانتظام والضبط العسكرى.
مادة 35 - يمنح مجلس الكلية درجات إضافية للطلبة نظير اشتراكهم فى أوجه النشاط بالكلية على الوجه الآتى:
( أ ) يخصص خمسون درجة نظير اشتراك الطالب فى أوجه النشاط الثقافى والاجتماعى
(ب) تخصص مائة درجة نظير اشتراك الطالب فى أوجه النشاط الرياضى
(ج) تخصص خمسون درجة نظير حسن سير الطالب فى الكلية
مادة 36 - يمنح الطلبة ضباط الصف درجات إضافية نظير القيام بأعمال القيادة كل على حسب رتبته ومقدرته على القيادة ومدى قيامه بالواجب وذلك على الوجه الآتى:
مساعد الكلية، يمنح درجات إضافية نهايتها 200 درجة
رقيب أول الكلية يمنح درجات إضافية نهايتها 150 درجة
رقيب أول السرية يمنح درجات إضافية نهايتها 100 درجة
رقيب يمنح درجات إضافية نهايتها 75 درجة
عريف يمنح درجات إضافية نهايتها 50 درجة
وكيل عريف يمنح درجات إضافية نهايتها 20 درجة
مادة 37 - لا يجوز استبعاد الطالب لعجزه عن تعلم الطيران إلا بعد أن يستكمل عشرة ساعات طيران على الأقل يثبت خلالها عجزه عن تعلم الطيران وذلك فى الحالات العادية أما فى الحالات الاستثنائية فيجوز أستبعاد الطالب قبل هذه المدة وتحدد الأوامر المستديمة للكلية الاجراءات التى تتبع لإقرار استبعاد الطالب لعجزه عن تعلم الطيران صحيا أو مهنيا.
مادة 38 - يجوز تحويل طالب فرع الطيران الذى يستبعد عن الطيران طبقا للمادة السابقة إلى أحد الفرعين الآخرين أو شطبه من الكلية وفقا لما يقرره مجلسها كما يجوز تحويل طالب فرع الملاحة الجوية الذى يثبت عدم لياقته الطبية لممارسة الملاحة الجوية العملية إلى فرع الإدارة والعلوم العسكرية أو شطبه وفقا لما يقرره مجلس الكلية كذلك.
وفى غير هذه الحالات لا يجوز تحويل طالب من فرع إلى آخر.
مادة 39 - يتبع ما يأتى فى شأن الطلبة الذين يتقرر تحويلهم من فرع إلى آخر:
( أ ) إذا تقرر التحويل أثناء الدراسة فى القسمين الأول والثانى فيلحق الطالب بذات القسم فى الفرع الجديد أما إذا كان التحويل أثناء الدراسة فى القسم الثالث فيلحق بالقسم الثانى فى الفرع الذى حول إليه.
(ب) إذا تقرر التحويل خلال الثلث الأول من السنة أو الدورة الدراسية ورسب فى الامتحان النهائى لهذه السنة أو الدورة اعتبرت له مرة رسوب أما إذا كان التحويل بعد انقضاء الثلث الأول من السنة أو الدورة الدراسية ورسب فى الامتحان النهائى لهذه السنة أو الدورة فلا يعتبر ذلك له مرة رسوب.
مادة 40 - تحدد كراسة مناهج الدراسة والامتحانات ما يأتى:
( أ ) الغرض من دراسة كل مادة من المواد التى تشملها المجموعات الأساسية فى كل سنة أو دورة دراسية على حدة والمستوى المطلوب للنجاح فى كل مادة.
(ب) النهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد المجموعات ومقدار الدرجات المخصصة لتحويل الطالب أثناء السنة أو الدورة الدراسية.
(ج) الموضوعات التى تشملها كل مادة على حدة وعدد ساعات الدراسة المخصصة لكل منهاج وتوزيع مناهج كل مادة على أقسام الدراسة.
(د) مواعيد الامتحانات النهائية للسنوات أو الدورات الدراسية والاختبارات التقدمية خلالها.
مادة 41 - يعد لطالب فرع الطيران السجلات الآتية:
( أ ) سجل تقدم الطالب فى الطيران.
(ب) سجل تقدم الطالب فى العلوم.
(ج) سجل حياة الطالب فى الكلية.
ويعد لكل طالب فى فرعى الملاحة والإدارة والعلوم العسكرية السجلات الآتية:
( أ ) سجل تقدم الطالب فى العلوم.
(ب) سجل حياة الطالب فى الكلية.
وتبين الأوامر المستديمة للكلية البيانات التى تتضمنها هذه السجلات وكيفية استخدامها بحيث تعطى صورة حقيقية عن مدى تقدم الطالب فى الطيران والعلوم ومدى أنضباطه بالكلية.
مادة 42 - اذا اقتضت الضرورة العسكرية تغيير سير الدراسة بالكلية يجوز لمجلس الكلية بعد موافقة المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عقد امتحان غير عادى (مسابقة) وفى هذه الحالة يجوز نقل بعض الناجحين على حسب المستوى الذى يحدده مجلس الكلية من القسم الذى هم فيه الى القسم الذى يليه أما من رسب أو من لم يتم نقله فيبقى فى ذات القسم ولا يعتبر ذلك مرة رسوب بالنسبة اليه ولا يجوز تحصيل مصاريف نثرية جديدة منه أما الطلبة الذين يشملهم النقل فيحصل منهم مصاريف نثرية بالكامل للقسم الذى نقلوا إليه.
مادة 43 - كل طالب يتخلف عن حضور 30% أو اكثر من مجموع عدد الساعات المخصصة للدراسة فى أى سنة أو دورة دراسية أو من يتخلف عن حضور 50% أو أكثر من عدد الساعات المخصصة للدراسة فى أى مادة لا يسمح له بدخول الامتحان النهائى لهذه السنة أو الدورة أيا كان سبب التخلف ولا يعتبر ذلك له مرة رسوب ويجوز للطلبة المتخلفين لاصابتهم اثناء الدراسة وبسببها دخول الامتحان الخاص اذا ما تقرر عقده وفى هذه الحالة يحدد ترتيبهم بالنسبة الى طلبة القسم على أساس الدرجات التى يحصلون عليها فى هذا الامتحان الخاص ومن يقصر منهم فى هذا الامتحان يعتبر ذلك له مرة رسوب.
مادة 44 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1961
صدر برياسة الجمهورية فى 8 شوال سنة 1382 (4 مارس سنة 1963)
الجدول رقم (1)
قواعد النجاح فى امتحان اللياقة البدنية
تتطلب الحياة العسكرية الحديثة من الضباط لياقة جسمانية على درجة عظيمة وقوة تحمل وخفة حركة تمكنانه من أداء مهمته. لذلك وجب أن تتوافر فى طلبة الكلية الجوية هذه الصفات الثلاث وتشمل اختبار القبول فى اللياقة البدنية على الوجه الآتى.
أولا - القوة العضلية:
وهو اختبار للياقة الطالب العضلية ومعرفة مقدرة عضلات جسمه المختلفة ويتطلب من الطالب فى هذا الاختبار اداء خمس تمرينات رياضية لاختبار معظم عضلات الرجلين وعضلات البطن وهى:
1 - تمرين الشد لأعلى:
وفيه يقف الطالب تحت عارضة أفقية ثم يقفز لأعلى ليتعلق على هذه العارضة بواسطة ذراعيه المفرودتين ثم يقوم برفع جسمه وهو مستقيم بالشد بواسطة ذراعيه الى أن تصل ذقنه الى أعلى العارضة. وبرجوعه ثانية الى الوضع السابق يكون قد أدى التمرين دفعة واحدة (ويؤدى هذا التمرين 5 مرات).
2 - القرفصاء:
يجلس الطالب القرفصاء بحيث تكون يدية فوق رأسه ويكون القدم اليمنى فى مستوى بطن القدم اليسرى ويبدأ التمرين بالنط لأعلى من هذا الوضع فاردا رجليه مع المحافظة على وضع يديه فوق الرأس ثم العودة لوضع القرفصاء بحيث تكون مشط القدم اليسرى فى مستوى بطن القدم اليمنى وهكذا (يؤدى هذا التمرين 45 مرة) أى يتبادل وضع الرجلين.
3 - تمرين النهوض على الأرض:
يأخذ الطالب وضع الاستعداد للتمرين بأن ينزل للوضع إنتباه تكون الذراعان داخلى الركبتين باتساع الصدر الى أن يصل كلية الى الأرض ثم يدفع بالرجلين سويا ويفردهما مع فرد الوسط وضم القدمين ثم المحافظة على هذا الوضع ثنى الذراعين الى النهاية وينظر الى جهة اليسار ثم يفردهما عائدا للوضع الأول وبذلك يكون قد أدى التمرين دفعة واحدة (يؤدى الطالب هذا التمرين 25 دفعة).
4 - التسلق:
وفيه يقف الطالب أمام حبل ارتفاعه 15 قدم ويرفع ذراعيه على كامل امتدادهما ليقبض على الحبل فى مكان يسمح له ببقاء عقبيه ثابتين على الأرض وعند سماع إشارة البدء للتسلق يشد جسمه لأعلى مستعملا يديه وقدميه.
وذلك بتبادل الشد باليدين لأعلى ومساعدة القدمين حتى يمسك الحلقة العليا للحبل من أعلى بيدية.
ويعتبر الطالب مضى هذا التمرين إذا وصل إلى الحلقة العليا وأمسكها بإحدى اليدين.
5 - تمرين البطن (الجذع):
يتخذ الطالب وضع الرقود على الظهر مع تثبيت القدمين وامتداد الركبتين وتوضع اليدين خلف الرأس متشابكتين - عند سماع إشارة البدء - يبدأ الطالب فى رفع جسمه لأعلى للمس الجبهة بإحدى الركبتين ويعود مرة ثانية للوضع الأول وهو الرقود ويكون التمرين بثنى الجذع لتبادل لمس الركبتين بالجبهة (مرة يمين والأخرى يسار).
(يؤدى هذا التمرين 35 مرة).
ثانيا - المرونة وخفة الحركة:
6 - الوثب العالى:
وفيه يثب الطالب من الحركة حاجزا ارتفاعه 1.20 متر.
7 - الوثب الطويل:
وفيه يثب الطالب من الحركة مسافة قدرها 4 امتار.
8 - تمرين العارضة يمين:
وفيه يقفز الطالب فوق عارضة ارتفاعها 3 قدم مستندا على يده اليمنى.
9 - تمرين العارضة شمال:
وفيه يقفز الطالب من فوق نفس العارضة ولكن مستندا على يده اليسرى.
10 - التوازن:
يمشى الطالب على عارضة توازن طولها 4 ياردة ويدور فى نهايتها ويعود مرة ثانية نفس المسافة - ارتفاع العارضة عن الارض 1.20 متر
ثالثا - قوة التحمل:
وهو اختبار لمعرفة قوة تحمل الطالب وذلك بأدائة تمارين تتطلب منه مجهود كبير لمدة معينة وهى:
11 - 100 متر عدوا:
على أن يؤديها فى 14 ثانية على الأكثر.
12 - 1500 متر عدوا:
فى ميدان ألعاب القوى محيطه 400 متر أى 3.75 لفة على أن يؤديها الطالب فى 6 دقائق.
رابعا - السباحة:
يعبر الطالب طول حمام السباحة وقدره خمسين مترا سباحة حرة وهى تعتبر شرط تفضيلى لنجاح الطالب فى الاختبار البدنى.
خامسا - اختبارات الثقة:
توضع بمعرفة مكتب التنسيق ويكون النجاح فيها كشرط أساسى لنجاح الطالب فى اختبارات اللياقة البدنية.
الجدول رقم (2)
المستويات الطبية المطلوبة لأفرع الكلية الجوية الثلاث
طيران - ملاحة - إدارة
شروط اللياقة الطبية للالتحاق بالكلية الجوية
المستويات المنصوص عنها تشمل المستويات العامة المطلوبة لأفرع الكلية الثلاثة ومستويات خاصة لكل فرع.
قسمت المستويات الى أقسام مختلفة وفى كل قسم ذكرت المستويات العامة أولا ثم المستويات الخاصة بعدها وفى حالة عدم النص على مستوى خاص فى أى قسم من الأقسام يعتبر المستوى العام هو المستوى المطلوب للثلاثة أفرع.
القسم الأول:
التاريخ المرضى:
أى تاريخ مرضى يرى المجلس الطبى أنه يؤثر على مقدرة الطالب كفرد عامل بالقوات المسلحة ولو لم يكن مذكورا فى نصوص اللياقة يعتبر سببا لعدم اللياقة.
يشمل التاريخ المرضى استيفاء النقط الآتية:
(1) الأمراض فى جميع اطوار الحياة.
(2) العمليات الجراحية والاصابات.
(3) مدى تأثر الجسم بالحركة المغيرة لوضعه.
(4) الأمراض الوراثية والعائلية.
(5) عواقب الأمراض والإصابات السابقة.
تعتبر سبق الإصابة بالحالات الآتية من أسباب عدم اللياقة الطبية:
(1) عدم انتظام ضربات القلب الا إذا كانت بسبب مرض حاد طارئ ولمرة واحدة.
(2) ذبذبة اذين القلب الا اذا كانت بسبب مرض حاد طارئ ولمرة واحدة.
(3) حمى روماتيزمية أو كوريا أو التهابات مفصلية متعددة أو التهابات عضلة القلب أو أغشيته (فى خلال الخمس سنوات السابقة للكشف الطبى).
(4) استرواح الصدر المفاجئ الا اذا كان لمرة واحدة ومضى على حدوثة ثلاث سنوات ولم يتكرر خلالها.
(5) مرض الزهرى ما لم يكن هناك أدلة قاطعة على شفائه شفاء تاما وبدون حدوث نكسة خلال السنتين السابقتين للكشف الطبى مع عدم وجود علامات زهرية (بعد فحص السائل النخاعى) بالجهاز العصبى والجهاز الدورى.
(6) تاريخ مرضى عن بلهارسيا مع وجود تكلسات بأى جزء من المثانة أو إحدى الكليتين أو الحالب.
(7) دوار الحركة.
(8) مرض الربو بعد سن الثانية عشر.
(9) انهيار عصبى.
(10) سبق الاصابة بالتدرن.
(11) الصداع النصفى.
(12) نوبات إغماء أو تشنجات.
(13) المشى أثناء النوم بعد سن السابعة.
(14) التبول أثناء النوم بعد سن السابعة.
(15) أمراض الدم المسببة للنزيف.
(16) قرحة بالمعدة أو الاثنى عشر
لفرع الطيران فقط:
يضاف إلى ما سبق الحالات الآتية:
(1) حصو بالمجارى البولية أو مغص كلوى متكرر إلا إذا ثبت أن المغص كان لمرة واحدة وأورى الفحص الاكلينيكى وكشف الأشعه بما فى ذلك الصبغة. أن الجهاز البولى طبيعى ولا يوجد به أى قصور وظيفى.
(2) تاريخ مرضى عن بلهارسيا لم يمض على تمام شفائها 12 شهرا أو أكثر.
(3) ملاريا ما لم يكن مضى على شفائها ثلاثة أشهر ولم يعالج خلالها من هذا المرض وأن يكون فحص الدم سلبيا للملاريا وعدد الكرات الحمراء ونسبة الهيموجلوبين طبيعيا.
(4) سبق الفشل فى تعلم الطيران بأنواعه فى أى معهد عسكرى أو مدنى.
القسم الثانى:
الحالة الصحية العامة:
تعتبر الحالات الآتية سببا فى عدم اللياقة:
(1) اذا لم يكن مستوفيا لمستويات الطول والوزن ومقاس الصدر والسن المنصوص عنها فى لوائح القبول بالكلية والمبينة فى الجدول المرفق.
(2) أى تشوه ظاهر يعوق الحركة الطبيعية أو يؤثر على وظائف الجسم المختلفة أو المشوه للمنظر.
(3) ضمور العضلات أو العظام أو سوء التغذية أو ضعف البنية أو السمنة المفرطة أو الترهل أو تفرطح الصدر أو سقوط الأحشاء أو القلب الغائر.
(4) الامراض الحادة المعدية حتى يتم الشفاء منها تماما.
(5) أمراض الحساسية سواء كانت عامة أو موضعية.
(6) الأمراض المزمنة مثل الملاريا المزمنة - الجزام - الفطر (المزمن مثل اكتينومايكوزس) - أمراض التغذية - أمراض المفاصل المزمنة - أمراض العضلات المزمنة - الروماتيزم المزمن - الاورام الخبيثة - مرض التدرن بأى جزء من أجزاء الجسم - الزهرى (سواء كان نشطا أو كامنا).
(7) أمراض الدم مثل الفلاريا (مرض النوم) - الهيموفيليا.
(8) أمراض الغدد الصماء - السكر - تضخم الغدة الدرقية - زيادة افرازات الغدة الدرقية أو نقصها - مرض فرولخ - جينيكوماستيا انفانتلزم - مرض اديسون - الجيجانتزم - إكروميجالى - الاورام الخبيثة أو الحميدة بالغدد الصماء.
أى مرض آخر يرى المجلس الطبى أنه يؤثر على الكفاءة فى الحياة العسكرية
القسم الثالث:
الأمراض الجلدية:
تعتبر الحالات الآتية سببا فى عدم اللياقة:
(1) الأمراض الجلدية المزمنة المشوهة للمنظر أو الغير قابلة للشفاء أو التى تنتكس.
(2) القراع بأنواعه المشوه للمنظر - الصلع المشوه للمنظر - مرض سقوط الشعر الثعلبى العام.
(3) الجزام - تدرن الجلد.
(4) الأورام الجلدية الحميدة أو الخبيثة التى يخشى تعريضها الحياة للخطر أو المشوهة للمنظر الخارجى أو المسببة للألم المستمر.
(5) الصدفية - التهاب الجلد التقشيرى العام - الأكزيما المشوهة أو المزمنة - البلاجرا.
(6) حب الشباب المشوه للمنظر - قوبة الذقن.
(7) داء الفقاع - الأمراض الفقاعية المزمنة - مرض الذئب الأحمرارى - مرض قشر السمك.
(8) أمراض الفطرية المزمنة - القرحة المزمنة - بهاق الوجه أو الجسم إذا كان بدرجة كبيرة - التهاب الجلد الدهنى الشديد المزمن.
(9) داء الفيل.
(10) الارتكاريا المرتجعة المزمنة.
(11) الشبكية (ليكن بلانس).
(12) تيبس الجلد - سقط الجلد المنتشر بدرجة كبيرة - النواسير الجلدية المزمنة.
(13) الأمراض الجلدية الحادة لحين شفائها.
(14) الندبات الملتصقة المؤثرة على حركة المفاصل أو المشوهة للمنظر - الندبات الضعيفة الكبيرة أو الندبات التى تتعرض للاصابة بسهولة - الندبات المتضخمة الكبيرة - التشوهات الجلدية الخلقية المشوهة للمنظر أو المؤثرة على وظيفة أعضاء الجسم أو التى تعوق لبس المهمات أو التى تكون عرضة للتقرح.
القسم الرابع:
الرأس والرقبة:
تعتبر الحالات الآتية سببا فى عدم اللياقة:
(1) الأورام المؤثرة على حركة الرأس أو التى تعوق استعمال الأجهزة وألبسة الرأس المختلفة.
(2) تشوه ظاهر بشكل الوجه أو الجمجمة.
(3) كسر منخسف بعظام الجمجمة أو كسر غير ملتئم. اما الكسور الملتئمة والغير منخسفة فيمكن قبولها على أن تجرى فى مثل هذه الحالات جميع الأبحاث اللازمة بما فى ذلك التخطيط الدماغى لإثبات سلامة القشرة المخية.
(4) فقد جزء من عظام الجمجمة.
(5) الالتهاب المزمن بمفصل الفك.
(6) اعوجاج خلقى بالرقبة.
(7) التهاب العصب المخى الخامس.
(8) أمراض الغدد الليمفاوية غير الحادة مثل مرض هود جكن – لو كيميا - والتدرن والزهرى والأمراض الخبيثة بها.
(9) تضخم الغدة الدرقية السام وغير السام وعملية استئصال جزء منها ومرض المكسيد يما.
(10) ناسور الغدد النكفية أو الدرقية أو أى ناسور بالرقبة والوجه عامة.
(11) الضلع الزائد بالرقبة.
القسم الخامس:
الصدر:
تعتبر الحالات الآتية سببا فى عدم اللياقة:
(1) تحديد قدرة الصدر على الاتساع فى حالة الشهيق بأقل من 5 سم.
(2) اعوجاج أو تشوه خلقى أو نتيجة مرض بالقفص الصدرى او العمود الفقرى وعظام الحوض الظاهر أو المشوه للقوام.
(3) تشوهات عظمة الترقوة أو فقدها خلقيا (سواء كان جزئيا أو كاملا) - الخلع أو الكسر الملتئم أو غير الملتئم الذى يؤثر على حركة الطرف العلوى أو يعوق كفاءة الشخص بالنسبة للحياة العسكرية.
(4) أى ناسور بالقفص الصدرى.
(5) الأورام الخبيثة أو الحميدة.
لفرع الطيران فقط:
يضاف الى ما سبق الحالات الآتية:
(1) السعة التنفسية أقل من 4 لتر - قصور فى الوظائف التنفسية التى يرى المجلس الطبى استخدامها فى بعض الحالات الخاصة.
القسم السادس:
الرئتين:
تعتبر الحالات الآتية سببا فى عدم اللياقة:
(1) الالتهاب البللورى الدرنى، الانسكاب البللورى الرشحى أو الصديدى أو الدموى، الاسترواح الصدرى، التليف البللورى بدرجة قد تؤثر على الوظائف الرئوية أو تحجب الرئة فى كشف الأشعة.
(2) خراج بالرئة - تحوصل الرئة - نفاخ مزمن بالرئتين، أورام الرئة، الأجسام الغريبة بالرئتين أو الشعب، يستثنى من ذلك الجسم الغريب داخل الرئة وليس بالشعب الذى لا تزيد مساحته عن 1 سم مربع على أن لا يكون متسببا فى التهاب الأنسجة الرئوية المحيطة به.
(3) النزلة الشعبية المزمنة، الربو، تمدد الشعب.
(4) تشوه خلقى أو فتق بالحجاب الحاجز (يصير فحص كل طالب بالأشعة).
(5) التدرن الرئوى سواء كان بالغشاء البللورى أو بالرئة نفسها إلا فى الحالات الآتية:
( أ ) العتامات الليفية والمتكلسة التى لا تزيد مساحتها فى المجموع عن 4 سم مربع على أن يثبت التاريخ المرضى والفحص المعملى خلوها من أى نشاط لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
(ب) تكلسات بصرة الرئة أو بالرئة نفسها أثر تدرن رئوى أولى على أن لا تكون بدرجة كبيرة وأن لا يكون منتظرا نشاطها.
(6) تضخم الغدد الرئوية الناتج من مرض رئوى مزمن أو تدرن أو أمراض الدم أو الأورام الحميدة أو الخبيثة.
القسم السابع:
الجهاز الدورى:
تعتبر الحالات الآتية سببا فى عدم اللياقة:
أ - أمراض القلب والدورة الدموية:
(1) هبوط القلب الاحتقانى، عدم انتظام ضربات القلب أو سرعتها أو بطئها الناتج عن مرض عضوى، أمراض صمامات القلب الخلقية والعضوية، الأمراض الخلقية بالقلب.
(2) التهاب التامور الاحتقانى أو الانسكابى أو الصديدى.
(3) انيورزم الشريان الأبهر، أمراض شرايين القلب، أمراض الشرايين المزمنة الانسدادية مثل مرض برجرز ومرض رينودز، تصلب الشرايين، الانيورزم بالشرايين الرئيسية بالأطراف أو الرقبة.
(4) الدوالى الظاهرة بالأطراف، انسداد أوردة الأطراف الرئيسية.
(5) ضعف الدورة الدموية أو عدم توازنها باختبار النبض والضغط فى الأوضاع المختلفة حسب الأدلة.
(6) جميع حالات القلب التى لا يمكن الوصول فيها إلى رأى قاطع بعد عمل جميع الأبحاث اللازمة تعتبر غير لائقة.
ب - النبض:
(1) إذا كان أقل من 48 فى الدقيقة فى حالة الجلوس وكان نتيجة مرض عضوى.
(2) إذا كان أكثر من 100 فى الدقيقة فى حالة الجلوس أو كان مصحوبا بضعف فى الدورة الدموية أو عدم التوازن العاطفى.
ج - ضغط الدم:
(1) الضغط الانقباضى أكثر من 150 أو أقل من 100
(2) الضغط الانبساطى أكثر من 90 أو أقل من 60
(3) الفرق بين الضغط الانقباضى والضغط الانبساطى أكثر من 50 فى حالة ما إذا كان الضغط الانبساطى أكثر من 90 أو أقل من 70
لفرع الطيران فقط:
النبض:
تجرى تجربة النبض كالآتى:
(1) يعد النبض فى كل خمس ثوان اثناء الجلوس بعد إعطاء الطالب الوقت الكافى للراحة وتؤخذ القراءة بعد أن تثبت سرعة النبض ويسمى هذا بنبض الجلوس.
(2) يقف الطالب ويعد النبض فى أول الوقوف ويسمى ذلك بنبض الوقوف الأول ثم يعد النبض بعد ذلك كل خمسة ثوان حتى تثبت سرعته ويسمى ذلك النبض الثانى للوقوف.
(3) يعمل المجهود الجسمانى التالى: يثبت الطالب قدمه على سلم ارتفاعه 40 سم ويصعد بالقدم الأخرى خمسة مرات فى 15 ثانية يعد النبض بعد الانتهاء من هذا المجهود مباشرة ويسمى ذلك النبض بعد الجهد ثم يعد بعد ذلك كل خمسة ثوان حتى تعود سرعته إلى النبض الثانى للوقوف وتقدر المدة.
أسباب عدم اللياقة:
(1) النبض فى حالة الجلوس أكثر من 100 أو أقل من 50
(2) النبض فى حالة الوقوف الأول أزيد من 120 والوقوف الثانى أزيد من 110
(3) النبض بعد الجهد أزيد من 132 ومدة عودته لنبض الوقوف الثانى فى مدة أكثر من 120 ثانية.
(4) الفرق بين النبض اثناء الوقوف الأول عن نبض الجلوس أكثر من 24
الفرق بين النبض أثناء الوقوف الثانى عن نبض الجلوس أكثر من 12
الفرق بين النبض بعد المجهود عن نبض الجلوس أكثر من 36
الضغط:
(1) الضغط الانقباضى أكثر من 140 أو أقل من 100
(2) الضغط الانبساطى أكثر من 90 أو أقل من 60
(3) الفرق بين الضغط الانقباضى والانبساطى أكثر من 60
توازن الدورة الدموية الانفعالى (العاطفى):
يجرى الاختبار على الوجه التالى:
يؤخذ النبض والضغط أثناء الرقود ثم بعد الوقوف لمدة ثلاث دقائق.
أسباب عدم اللياقة:
(1) سرعة النبض بعد الوقوف عن 120
(2) هبوط الضغط بعد الوقوف عن 90 انقباضى 60 انبساطى.
(3) أى شعور بدوران أو إغماء عند الوقوف.
(4) ازدياد حساسية الجسم السباتى وذلك بحدوث إبطاء شديد بسرعة النبض أو هبوط فى الضغط أو شعور بالدوار أو إغماء عند الضغط على الجسم السباتى بالأصبع.
القسم الثامن:
البطن:
تعتبر الحالات الآتية سببا فى عدم اللياقة:
(1) الجروح والإصابات والندبات الضعيفة التى تؤثر على وظيفة الأعضاء الداخلية أو تسبب ضعف جدار البطن.
(2) جميع النواسير سواء الخلقية أو الجراحية.
(3) الفتق بجميع أنواعه، الفتق المرتوق حديثا (أقل من شهرين).
(4) ضيق بالمرىء، قرحة بالمعدة أو الإثنى عشر، تدرن الأمعاء أو البريتون، الأورام الخبيثة بالجهاز الهضمى.
(5) تليف الكبد أو أمراضه المزمنة.
(6) استئصال الطحال، تضخم الطحال المزمن (الطحال الغير رخو أو المتمدد 2 سم أو أكثر فى حالة الشهيق).
(7) التهاب المرارة المزمن أو الحصوات المرارية، أمراض المعدة المزمنة وفطر الأمعاء والفم.
(8) فتق الحجاب الحاجز، سقوط الأحشاء، سقوط إحدى الكليتين.
(9) ضيق أو سقوط أو ناسور بالمستقيم، البواسير إلا إذا كانت بدرجة بسيطة، التهاب مزمن بفتحة الشرج، النواسير.
(10) أثر عملية تحويل بأى جزء من القناة الهضمية أو استئصال جزء منها أو عملية قطع التصاقات بالأمعاء، جراب الأمعاء، تضخم القولون.
(11) الاستسقاء بجميع أنواعه.
القسم التاسع:
الجهاز البولى التناسلى:
تعتبر الحالات الآتية من أسباب عدم اللياقة:
(1) الزلال فى البول أكثر من + 1 (أكثر من ربع جرام فى اللتر)، كرات حمراء أو بيضاء أكثر من 10 تحت الحقل المهجرى الأعظم بعد عملية الترسيب، أى نوع من أنواع الأسطوانات الكلوية ماعدا الشفافة.
(2) سكر فى البول سواء كان نتيجة لديابيتس البنكرياس أو ديابيتس الغدة النخامية أو سكر الكليتين.
(3) التهاب كلوى حاد أو مزمن، سقوط إحدى الكليتين، التهاب حوض الكلى أو الحالبين أو المثانة المزمن.
(4) احتباس البول، سلس البول، ضيق أو نواسير مجرى البول، فتحة مجرى البول بالعجان أو الصفن أو بظهر القضيب أو بجدار البطن.
(5) تضخم أو التهاب حاد أو مزمن بالبروستاتا.
(6) عدم نمو الأعضاء التناسلية الناشئ عن نقص وظيفة الغدد الصماء، بتر القضيب.
(7) قيلة مائية بدرجة كبيرة، الدوالى بدرجة كبيرة، فقد أو ضمور بكلتا الخصيتين بدرجة كبيرة، الخصية المرتفعة بالقناة الأربية أو بجدار البطن أو بالعجان أو بالفخذ، التهاب حاد أو مزمن بإحدى الخصيتين أو البرنج، استئصال إحدى الخصيتين أو كلتيهما، الخصية المرتفعة المزدوجة بالبطن، حالة الخنثى (عدم نمو الأعضاء التناسلية نتيجة نقص داخلى للخصيتين.
(8) الزهرى، السيلان الحاد أو المزمن، تدرن الجهاز البولى، أورام الجهاز البولى والتناسلى.
(9) جميع العمليات الحديثة التى قد تعوق الطالب عن التدريب على الوجه الأكمل ولو مؤقتا.
(10) فقد إحدى الكليتين سواء كان عن عملية جراحية أو خلقيا.
ملحوظة:
يجرى لكل طالب فحص الدم بالوازرمان ويشترط أن يكون سلبيا.
لفرع الطيران فقط
البللورات الجيرية إذا ظهرت فى تحليلين متتاليين أو كانت أكثر من + واحد يجرى للطالب كشف أشعة للمجارى البولية.
القسم العاشر:
الجهاز العظمى المفصلى:
تعتبر الحالات الآتية سببا فى عدم اللياقة:
(1) اعوجاج أو تشوه خلقى بالعمود الفقرى أو القفص الصدرى وعظام الحوض بشكل ظاهر أو مشوه للقوام.
(2) انزلاق غضروفى أو تاريخ مرضى لانزلاق غضروفى بالعمود الفقرى، الالتواء أو الخلع أو كسر بإحدى فقرات العمود الفقرى أو المفصل الحرقفى ولو كان ملتئما، تآكل الغضاريف المزمن بالعمود الفقرى، تدرن العمود الفقرى أو سبق الإصابة به.
(3) أمراض العظام والمفاصل الحادة أو المزمنة، خلع جزء من غضروف المفصل، تاريخ خلع غضروفى بالمفصل حتى بعد شفائه بالعلاج أو الجراحة، خلل داخلى بمفصل.
(4) الأورام الحميدة المتعددة أو التى تؤثر على وظيفة الأعضاء أو تشوه المنظر أو تعوق ارتداء الملابس أو الأجهزة، الأورام الخبيثة.
(5) الكسور الغير ملتئمة أو سيئة الالتئام المصحوبة بتكلس شديد المسببة لورم ظاهر أو عائق للحركة أو المسببة لقصر أكثر من 1 سم بالطرف السفلى أو أكثر من 3 سم بالطرف العلوى أو المسببة لاعوجاج ظاهر بالعظام أو المفاصل الرئيسية.
(6) ارتخاء الأربطة أو خلع مزمن أو متكرر بإحدى المفاصل الرئيسية.
القسم الحادى عشر:
الأطراف:
تعتبر الحالات الآتية سببا فى عدم اللياقة:
(1) تشوه شديد أو تيبس جزئى أو كلى بأحد مفاصل الكتف أو المرفق أو المعصم أو الفخذ أو الركبة أو الكاحل.
(2) اعوجاج خلقى ظاهر أو نتيجة مرض بالعظام الرئيسية للأطراف أو فقد جزء منها أو فقد إحدى العظام الرئيسية.
(3) أى تشوه خلقى أو نتيجة مرض أو حادث يؤثر على كفاءة أحد الأطراف أو إحدى اليدين أو القدمين.
(4) الأصابع الزائدة أو التصاق الأصابع أو انفراجها إذا كانت تؤثر على وظيفة القدم أو اليد.
(5) فقد أى جزء من إبهام اليدين أو القدمين أو تشوه أو تيبس يعوق وظيفتها.
(6) فقد أى جزء أو تشوه أو تيبس أحد مفاصل السبابة لإحدى اليدين يعوق وظيفتها.
(7) فقد أكثر من السلامية الأخيرة فى أصبعين مختلفين من مجموع أصابع اليدين فيما عدا الإبهام والسبابة اليمنى.
(8) تيبس أكثر من المفصل الأخير من أصبعين مختلفين من مجموع مفاصل أصابع اليدين فيما عدا الابهام والسبابة اليمنى.
(9) قصر أحد الطرفين السفليين أكثر من 1 سم الناتج عن كسر أو مرض خلقى أو كسبى بعظام الفخذ، أو بزاوية عنق الفخذ أو مفصل الفخذ.
(10) العرج بجميع درجاته.
(11) الركبة الروحاء (تقوس الساقين) أو الركبة الفجحاء (التصاق الركبتين) بدرجة كبيرة وتقدر هذه بقياس المسافة بين الركبتين فى حالة الركبة الروحاء وبين القدمين فى حالة الركبة الفجحاء وتعتبر أى زيادة عن 7 سم لهذه المسافة فى الحالتين سببا فى عدم اللياقة.
(12) تمزق مزمن بأحد الأربطة الصليبية للركبة.
(13) تسطح القدمين بدرجة كبيرة أو مشوهة، ركوب أحد أصابع القدمين بدرجة كبيرة، القدم المقوس.
(14) إندمال فى الجلد أو عين سمكة أو التهاب الكيس الزلالى بأصابع القدم المسببة للألم أو التى تعوق وظيفة القدم.
(15) فقد أكثر من أصبع بأكمله من كل قدم فيما عدا إبهام القدم، الظفر الناشب فى إبهام أحد القدمين المصحوب بأعراض التهاب أو ألم.
(16) دوالى الأوردة بالأطراف، قروح دوالى الأوردة بالأطراف أو الندبات الناتجة عنها.
(17) وزمة مزمنة لأحد الأطراف.
(18) التهاب العظام الحاد أو المزمن او تدرن العظام بجميع درجاته، زهرى العظام.
(19) عرق النسا أو آلام الأعصاب المزمنة بالأطراف.
القسم الثانى عشر:
الجهاز العصبى:
تعتبر الحالات الاتية سببا فى عدم اللياقة:
(1) تاريخ الإصابة بالتهاب فى أغشية المخ أو أنسجته أو فى السحايا من منشأ غير زهرى أو درنى فيما لو تركت هذه الإصابة آثارا على أن يكون قد مضى على تمام شفائها سنة كاملة على الأقل.
(2) تاريخ ارتجاج فى المخ لم يمض عليه إثنى عشر شهرا أو مضى عليه أكثر من سنة وكان مصحوبا بأعراض دالة على إصابة الجهاز العصبى.
(3) زهرى الجهاز العصبى أو سبق الإصابة به، دون الجهاز العصبى أو سبق الإصابة به.
(4) آثار التهابات قديمة بأنسجة الجهاز العصبى، آثار إصابة عظام الجمجمة وآثار إصابة الجهاز العصبى.
(5) الصرع بجميع أنواعه.
(6) التشنجات العصبية أو سبق الإصابة بها فيما عدا الحالات المصاحبة للحمى فى الطفولة.
(7) اختلال التوازن.
(8) أورام وأمراض الأعصاب الطرفية.
(9) الأمراض الخلقية والتآكلية.
(10) الأمراض الانحلالية.
(11) الحركات الغير إرادية الطويلة المدى أو المرتجعة.
(12) الأورام الخبيثة أو الحميدة بالجهاز العصبى أو أغشيته.
(13) استسقاء المخ.
(14) إصابات الأعصاب الطرفية الناتج عنها شلل أو فقد الإحساس أو تقرحات مزمنة.
(15) الأعصاب الملتصقة أو المضغوط عليها.
(16) ضمور بعضلة واحدة أو مجموعة عضلات ما لم تكن بدرجة بسيطة ولا ينتظر زيادتها ولا تؤثر على وظيفة أى عضو وأن يكون مضى على حدوثها خمس سنوات.
(17) أى مرض عضوى بالجهاز العصبى غير ما سبق ما لم يشف تماما ومضى على شفائه مدة كافية ولا يخشى رجعته ولم يترك أثرا يؤثر على وظائف الأعضاء المختلفة.
القسم الثالث عشر:
الجهاز العقلى النفسى:
تعتبر الحالات الآتية سببا فى عدم اللياقة:
أ - فرعى الملاحة والإدارة:
1 - حالات الفصام أو تاريخ الإصابة به:
( أ ) حالات الفصام الخافية ولكنها تحتوى على أفكار خاصة بالفصام وانفعالاته.
(ب) حالات الفصام البسيط التى تتميز باضطراب ونقص فى العلاقات مع الناس وفتور الاهتمام بالحياة المحيطة به.
(ج) حالات الفصام من نوع الهيبيفرينيا.
(د) حالات الفصام من نوع كاتاتونياه.
(هـ) حالات الفصام من نوع البارانويا.
(و) حالات الفصام الغير مبوبة بما فى ذلك الحالات الحادة التى تدوم بضعة أيام.
(2) بارانوبا.
(3) الاضطرابات الانفعالية.
( أ ) لوثة المرح والاكتئاب.
(ب) حالات الاكتئاب المرضى.
(ج) مرض الاكتئاب فى سن اليأس.
(4) إضطراب العقل العضوى مثل الحالات التى تحدث نتيجة لتلف الجهاز العصبى.
(5) عصاب القلق النفسى.
(6) عصاب انقسام الشخصية، اضطراب الوعى، والسرحان، والتوهان والمشى أثناء النوم، أو تاريخ الإصابة بها.
(7) عصاب المخاوف بكافة أنواعه.
(8) أعراض التحول النفسية: مثل الآلام وفقد الحساسية أو فقد الحواس أو الشلل.
(9) أعراض نفسية جسمانية.
(10) عصاب المرض القهرى التسلطى.
(11) الوهم المرضى.
(12) الشخصيات الباثواوجية، الشخصية الفصامية والبارانية والدورية والناقصة والمضادة للمجتمع والانحرافات الجنسية.
(13) الإدمان على الخمور والمخدرات والعقاقير.
ب - فرع الطيران:
(1) الشخصيات السيكوباتية والشخصيات الباثولوجية.
(2) اضطرابات المزاج الشديدة.
(3) العصاب بكافة أنواعه أو تاريخ الإصابة بها.
(4) الشخصيات الفصامية.
(5) تاريخ حدوث إصابتين أو أكثر بالمرض العقلى فى أحد أفراد العائلة (الوالد أو الوالدة أو الإخوة أو الأخوات).
(6) النقص العقلى بجميع درجاته.
(7) تاريخ المشى أثناء النوم أكثر من مرة واحدة بعد سن السابعة أو حدوث المشى أثناء النوم مرة واحدة خلال العام السابق للكشف الطبى.
(8) تاريخ حدوث أحلام مزعجة شديدة متكررة.
(9) تاريخ حدوث أرق شديد أو متكرر.
(10) تاريخ حدوث التبول أثناء النوم بعد سن السابعة.
(11) الحركات المتكررة العصبية.
(12) تاريخ حدوث الثأثأة أو اللكنة أو التعثر فى الكلام بعد سن العاشرة.
(13) الصرع أو التشنجات العصبية بكافة أنواعها أو تاريخ الإصابة بها.
(14) الصداع النصفى وأنواع الصداع المشابهة له.
(15) النسيان السيكولوجى (نفسى).
(16) الإدمان على الخمور أو المخدرات أو العقاقير.
(17) فقد الوعى ويستثنى من ذلك عندما حدث بسبب إصابة شديدة أو نزيف شديد أو أثناء النقاهة من الأمراض الحادة أو الشديدة.
(18) الاختلال العصبى للدورة الدموية، ارتفاع ضغط الدم، العرق الشديد، قضم الأظافر، بهتان لون الوجه أو الأطراف، اضطراب الانفعال.
(19) المرض القهرى التسلطى والمخاوف المرضية ومرض الوهم.
(20) تاريخ حدوث أى مرض عقلى أو محاولة الانتحار.
(21) عدم اجتياز الاختبارات العقلية والنفسية:
اختبارات الانفعال، اختبارات الشخصية، اختبارات المقدرة، اختبارات القدرات أو أى اختبار آخر ترى اللجنة الطبية أنه ضرورى لمعرفة شخصية المتقدم وتكوينه النفسى وصلاحيته للطيران والحياة العسكرية والخدمة بالقوات المسلحة.
القسم الرابع عشر:
العيون:
تعتبر الحالات الآتية سببا فى عدم اللياقة:
التاريخ المرضى - تاريخ مرضى عن ضعف فى البصر أو ازدواج الرؤية، قرحة القرنية المتكررة، جميع أمراض العين التى تؤثر على قوة الإبصار أو وظيفة العين:
1 - الجفون:
مرض الشعرة، الاصابات بالجفون التى تجعل المقلة غير مغطاة تماما، الاصابات المشوهة للمنظر أو الندبات الملتصقة بالجفن أو المقلة، التهابات الجفون المزمنة، ارتخاء أحد الجفون المؤثر على قوة الابصار، التواء الجفن الى الداخل أو الخارج، عدم القدرة على قفل أحد العينين (عين أرنبية)، أورام الجفن الخلفية أو الأورام الحميدة المتعددة أو التى تؤثر على وظيفة الجسم أو تشوه المنظر، الأورام الخبيثة، التهاب الكيس الدمعى الحاد أو المزمن.
2 - الملتحمة:
الالتهاب الحاد بالملتحمة، الرمد الربيعى، (الرمد الحبيبى، البدئى أو الشافى غير المؤثر على الأجفان يعتبر لائق)، الرمد الحبيبى النشط، الظفرة التى تغطى 1 مم من القرنية أو الظفرة النامية ذات الأوعية الدموية أو ذات الرأس السميك المرتفع.
3 - القرنية:
التهابات القرنية الحادة أو المزمنة، قرح القرنية أو تاريخ قرحة القرنية المتكررة.
4 - القزحية والجسم الهدبى والمشيمة:
الالتهابات الحادة أو المزمنة، فقد المادة الملونة بهذه الأجزاء (عدو الشمس)
5 - الشبكية وعصب العين:
الالتهابات الحادة أو المزمنة، انحلال الشبكية أو مرض أو وزمة العصب البصرى أو ضمور العصب البصرى، أمراض قاع العين.
6 - العدسة:
عتمات العدسة التى تؤثر على قوة الابصار أو التى يحتمل ازديادها، خلع العدسة الجزئى أو الكامل.
لفرع الطيران فقط:
يعتبر وجود أى عتمات بالعدسة سببا لعدم اللياقة.
7 - أمراض العين:
الذراق الأولية أو الثانوية (جلوكوما)، أورام العين، أورام الحجاج، جحوظ العين، الحالات الغير طبيعية لمجال النظر وعتمات أو اتساع النقطة العمياء أو فقد جزء أو ضيق مجال النظر.
8 - قوة الابصار البعيد:
تراعى الشروط الآتية أثناء الكشف:
تكون المسافة بين الطالب ولوحة العلامات 6 أمتار، تضاء اللوحة بمصباح 200 وات على مسافة خمسة أقدام على أن تقع الإضاءة على سطح العلامات بزاوية 45 ْ (15 قدم لامبرت)، تفضل الإضاءة الداخلية الموزعة توزيعا متجانسا على سطح اللوحة، غلطة واحدة فى أحد السطور تلغى هذا السطر بدون استثناء، لا يسمح للطالب أن يزر أو يضغط عينيه أثناء الكشف، لا يسمح لمن يغطى العين أن يضغط عليها بل يكون الغطاء مرتكزا على الأنف، الوقت الطبيعى المسموح به لقراءة العلامة الواحدة من 1 الى 2 ثانية فقط.
المستوى الطبى المطلوب:
أ - فرع الإدارة والعلوم العسكرية:
6/ 9 - 6/ 9 بدون نظارة على أن يكون قاع العين سليما.
ب - فرع الملاحة:
6/ 6 - 6/ 9 بدون نظارة على أن يكون قاع العين سليما.
ج - فرع الطيران:
6/ 6 - 6/ 6 بدون تصحيح بالعدسات على أن يكون قاع العين سليم
9 - قوة الابصار القريب - لفرع الطيران فقط:
عدم القدرة على قراءة لوحة جلجار رقم 1 على مسافة 50 سم بكل عين على حدة وبدون عدسات.
10 - انكسار الضوء:
يستعمل هو ماتروبين 4% ثلاثة مرات كل خمسة دقائق ويعمل الكشف بعد ساعة من وضع آخر نقطة بالعين.
فرعى الملاحة والإدارة:
طول النظر أكثر من 5 ديوبيتر فى أى اتجاه، قصر نظر أكثر من 0.5 ديوبيتر يعتبر غير لائق.
فرع الطيران:
طول النظر أكثر من 1.75 ديوبيتر فى أى اتجاه، قصر نظر أكثر من 0.25 فى أى اتجاه.
استجماتزم أكثر من 0.75 ديوبيتر فى أى اتجاه يعتبر غير لائق.
11 - توازن عضلات العين:
فرعى الملاحة والإدارة:
إذا لم يكن توازن عضلات العين طبيعى لدرجة وجود حول ظاهر يعتبر غير لائق.
فرع الطيران:
أسباب عدم اللياقة:
(1) إذا كانت قوة تلاقى العينين أكثر من المسافة بين حدقتى العينين على أن يؤخذ بأقل قراءة فى ثلاثة مرات مختلفة (كل ما يزيد عن 7 سم يعتبر غير لائق).
(2) اختبار الغطاء، وجود انحراف أكثر من بسيط بإحدى العينين او الاثنين معا أو يكون الرجوع بطيئا.
(3) حول مستتر أفقى أكثر من 5 ديوبيتر منشورى
(4) حول مستتر وحشى أكثر من 3 ديوبيتر منشورى
(5) حول مستتر عمودى أكثر من 1 ديوبيتر منشورى
(6) فى اختبار بيشوب هارمان إذا كانت القراءة أكثر من 5
(7) أى ازدواج للرؤيا أو محو صورة من الرؤيا على مسافة 50 سم من وسط ستارة الكشف المثبتة على مسافة 75 سم من الطالب فى أى اتجاه من الاتجاهات الستة الأصلية فى اختبار النظارة الحمراء.
(8) قوة تكيف العين للقراءة القريبة.
أسباب عدم اللياقة - أن يكون التقدير أقل مما هو مبين فى الجدول المرفق وذلك حسب السن:
|
السن |
أقل من |
|
|
17 |
8.8 |
ديوبيتر |
|
18 |
8.6 |
ديوبيتر |
|
19 |
8.4 |
ديوبيتر |
|
20 |
8.1 |
ديوبيتر |
|
21 |
7.9 |
ديوبيتر |
|
22 |
7.7 |
ديوبيتر |
|
23 |
7.5 |
ديوبيتر |
12 - مجال النظر - فرع الطيران فقط:
أى نقص فى مجال النظر من 15 ْ أو أكثر فى أى اتجاه ما لم يكن عن اختلاف فى تكوين شكل الوجه.
الحالات الغير طبيعية مثل الحلمات واتساع النقطة العمياء أو فقد جزء أو ضيق مجال النظر تعتبر الحالات السابقة سببا فى عدم اللياقة.
13 - تمييز الألوان:
أسباب عدم اللياقة.
عمى الألوان بأى درجة لجميع الأفرع.
يستعمل كتاب ايشيهارا فى ضوء النهار أو مصباح فلورسنت على مسافة 2 قدم فى المواجهة ولا يسمح بأى غلطة والوقت المسموح به لقراءة كل لوحة 3 ثوانى.
فى حالة استعمال كتاب اختبار الألوان بشركة النظارات الامريكية يسمح بثلاث غلطات فى جميع لوحات الكتاب وعلى مسافة ثلاثة أقدام.
14 - الرؤيا الليلية - لفرع الطيران فقط:
يجب ألا تقل الرؤية الليلية فى هذه الحالات عن 0.05 بعد 45 دقيقة من المطابقة فى الظلام وذلك بمقياس باين المجهز باللوحة رقم 4 لتشرينيك، أما فى مقاس ويلسن فيجب ألا تتجاوز الرؤية الليلية 18 شمعة هيكتو متر مربع بعد 45 دقيقة من المطابقة فى الظلام التام.
15 - تمييز العمق - لفرع الطيران فقط:
يستعمل جهاز هوارد دولمان على مسافة 6 أمتار ويؤخذ متوسط خمسة قراءات فاذا رسب تؤخذ خمسة قراءات أخرى ويعتبر غير لائق إذا كانت درجة الغلط أكثر من 30 ملليمتر.
القسم الخامس عشر
الأنف والأذن والحنجرة:
أ - الأذن:
تاريخ مرضى - يجب الحصول على التاريخ المرضى للأذن كوجود إفراز بها أو إصابة أو ورم أو شق جراحى بالطبلة أو عملية النتوء الحلمى أو أى جراحة أخرى أضعفت حاسة السمع أو طنين أو دوار وتجرى الاختبارات التى يرى الطبيب الاخصائى اجراءها فى الحالات المشتبهة.
أسباب عدم اللياقة:
(1) عملية النتوء الحلمى البسيطة ما لم يكن الشفاء منها كاملا وقوة السمع طبيعية.
(2) عملية استئصال النتوء الحلمى الاستئصالية أو المعدلة.
(3) أى مرض التهابى بالأذن بما فيها الأذن الخارجية ما لم تشفى تماما.
(4) تشوهات بصوان الأذن لاسيما ما كان منها يسبب الألم عند استعمال السماعات أو غطاء الرأس.
(5) ناسور أمام أو خلف الأذن.
(6) ضيق بقناة الأذن الخارجية ناشئ من ندبة ملتئمة أو بروز عظمى إلخ بحيث لا يتيسر رؤية الطبلة بأكملها أو وضع أدوية داخل الأذن.
(7) ندبات أو تكلسات بطبلة الأذن.
فرعى الملاحة والإدارة:
إذا كانت هذه تشمل أكثر من 50% من مساحة الطبلة أو كانت سببا فى ضعف السمع أو عدم تحرك الطبلة.
فرع الطيران:
إذا كانت هذه تشمل أكثر من 25% من مساحة الطبلة أو كانت سببا فى ضعف السمع أو عدم تحرك الطبلة.
(8) انخساف بالطبلة يمنع حركتها أو كان مصحوبا بانسداد فى قناة استاكيوس.
(9) انسداد قناة استاكيوس.
(10) انحراف جهاز التوازن عن وظيفتة الطبيعية كما يتضح من الاختبارات الخاصة بذلك.
(11) طنين متكرر أو مستديم بالأذن.
(12) مجموعة أعراض منيير (دوار) سواء كانت أو لم تكن مصحوبة بميل للقىء أو قئ أو صمم أو طنين.
(13) الأورام الخبيثة بالأذن والأورام الحميدة إذا كانت تؤثر على رؤية الطبلة أو فى وظيفة الأذن.
(14) أى مرض يعوق جهاز السمع أو جهاز التوازن عن وظيفته سواء كان نتيجة لمرض أو الاختبارات التى يقوم بها الطبيب.
إذا وجد من الضرورى إجراء فحص اشعة أو اختبار لجهاز التوازن او الأعصاب يجب إجراؤها.
فرع الإدارة:
أن يجتاز الطالب اختبار الهمس.
فرع الملاحة:
ضعف قوة السمع إذا كانت أقل مما هو مبين فى الجدول الآتى بعد عمل اختبار بجهاز قياس قوة السمع والمبينة بوحدة الديسيبل لكل أذن على حدة.
المستويات المبينة عملت بواسطة الأجهزة الأمريكية ويجب مراعاة عمل التعديل اللازم عند استعمال أجهزة أخرى.
|
الأفراد |
الذبذبة |
الهمس |
||||||||||
|
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
|||||||
|
المتقدمون لفرع الملاحة فقط |
15 |
15 |
15 |
15 |
متوسط 40 الأذنين |
متوسط 40 الأذنين |
15 قدم |
|||||
|
فرع الطيران: |
||||||||||||
|
الطلبة المتقدمون لفرع الطيران |
15 |
15 |
15 |
15 |
30 |
30 |
15 قدم |
|||||
(2) يعاد فحص الأذن بعد اختبار غرفة الضغط للتأكد من سلامة قناة استكيوس والطبلة.
ب - الأنف:
أسباب عدم اللياقة:
(1) حساسية الأنف:
بالنسبة لفرعى الملاحة والإدارة - يقبل الطالب إذا كانت هذه الحساسية بدرجة بسيطة لا تؤثر على كفاءته.
(2) تضخم الأغشية الأنفية:
بالنسبة لفرعى الملاحة والإدارة - يقبل الطالب إذا كان هذا التضخم بدرجة بسيطة لا تؤثر على كفاءته.
(3) زوائد أنفية (بوليت).
(4) ضمور الأغشية الأنفية.
(5) اختلال حاسة الشم.
(6) اعوجاج الحاجز الأنفى بحيث يترتب عليه انسداد أى من التجويفين الأنفيين بمقدار 50% فأكثر.
(7) ثقب الحاجز الأنفى سواء كانت نتيجة مرض الزهرى أو التدرن أو أى مرض آخر ويستثنى من ذلك الانثقاب الصغير على ألا يتجاوز قطره عن نصف سم وألا يكون مصحوبا بنزيف متكرر أو صغير أثناء التنفس أو تراكم افرازات.
(8) عملية استئصال الحاجز الأنفى قبل تمام شفائها وقيام الأنف بوظيفته كاملا.
(9) التهاب الجيوب الأنفية المزمن.
بالنسبة لفرعى الملاحة والإدارة:
يسمح بالتهاب الجيوب الأنفية الغير صديدى على أن يكون بدرجة بسيطة.
(10) يكون التهاب الجيوب الأنفية الحاد سببا فى عدم اللياقة حتى يتم الشفاء منه كاملا.
(11) أى عملية جراحية خاصة بالجيوب الأنفية أو الزوائد أو تضخم الأغشية قبل تمام شفائها وقيام الأنف بوظيفته كاملا.
(12) أى حالة وراثية أو كسبية تعوق قيام الأنف بوظيفته بما فى ذلك الأورام الحميدة أو الخبيثة.
(13) فقد الأنف أو خلقه بشكل غير طبيعى أو تشوهه أو وجود تقرحات متعددة به.
يجرى عمل فحص الأشعة للجيوب الوجهية فى الحالات التى يرى الطبيب الاخصائى لزوم اجرائها.
ج - الفم واللوزتين والحلق:
(1) أى عملية جراحية إلا إذا تم الشفاء منها وأصبح العضو قائما بوظيفته بشكل طبيعى.
(2) أى التهاب حاد أو مزمن إلا إذا تم الشفاء منه وأصبح العضو قائما بوظيفته بشكل طبيعى.
(3) وجود حصاة أو تكرر تكوينها باحدى الغدد اللعابية أو قنواتها.
(4) أى حالة وراثية أو مكتسبة تعوق قيام الفم والحلق بوظيفته بشكل طبيعى.
(5) أى نقص فى حركة الكلام يتسبب عنه عدم القدرة على تفسير الكلام مثل اللكنة أو الثأثأة أو تعثر الكلام.
(6) فقد أو اختلال حاسة الذوق.
(7) تضخم أو أورام اللوزتين فى حد ذاته بحيث يعوق الكلام أو البلع بشكل طبيعى.
تقيح اللوزتين المزمن يعتبر سببا مؤقتا لعدم اللياقة لحين استئصالها.
(8) الشفة الأرنبية.
(9) فقد إحدى الشفتين أو جزء من احداهما.
(10) تشوهات بالشفة نتيجة لجرح أو حرق أو مرض.
(11) تشوهات اللسان أو فقده أو ضموره أو تضخمه، اللسان المشقوق أو المزدوج، اللسان الملتصق بالتجويف الفمى، أى حالة باللسان تعوق المضغ أو الكلام أو البلع أو ينتظر أن تزداد سوءا بما فى ذلك الأمراض الخبيثة أو الحميدة.
(12) ناسور لعابى.
(13) ثقب بسقف الفم الصلب أو الرخو أو فقد جزء أو تقرحات بها، التصاقات بسقف الفم الرخو، شلل بسقف الفم الرخو.
د - البلعوم الأنفى:
أسباب عدم اللياقة:
(1) تاريخ حدوث نزيف منه إلا إذا كان لمرض حميد واستأصل أو شفى.
(2) أى حالة مرضية تسبب عنها عدم المقدرة على التنفس من الأنف بما فى ذلك الأورام بجميع أنواعها.
(3) زوائد البلعوم الأنفى المسببة لانسداد بالمسالك الأنفية أو تعوق وظيفتها.
(4) الانسداد بقناة استاكيوس أو بالمسالك الهوائية الأنفية وتعوق قيام الأنف أو قناة استكايوس أو البلعوم الأنفى عن وظيفته.
هـ - الحنجرة:
أسباب عدم اللياقة:
(1) أى حالة خلقية أو مكتسبة تعوق الحنجرة عن القيام بوظيفتها كاملة بما فى ذلك الالتهابات المزمنة والحادة إلا إذا شفيت تماما.
(2) تاريخ شق حنجرى بسبب مرض عضوى أو ورم سواء كان حميدا أو خبيثا.
(3) شلل نصفى أو كلى بالأوتار الصوتية.
(4) تاريخ عملية شق حنجرى لسبب طارئ أو حاد على أن يكون قد مضى على الشفاء ثلاثة شهور ولم تحدث أى حالة مرضية خلال هذه المدة على أن يثبت الفحص خلو الحنجرة من أى مرض عضوى.
لفرع الطيران فقط:
(1) تاريخ حدوث ألم متكرر فى الحنجرة أو بحة فى الصوت.
(2) تاريخ حدوث عدم القدرة على إخراج الصوت بشكل متكرر ولو لمرة واحدة بحيث قد يؤثر مستقبلا على حدوث هذه الحالة بشكل متكرر
و - المرىء:
أسباب عدم اللياقة:
(1) التهاب حاد أو مزمن بالمرىء أو تقرحات به.
(2) ضيق بالمرىء فى أى جزء من أجزائه.
(3) جبوب المرىء.
(4) توسع المرىء.
(5) الأورام بجميع أنواعها.
(6) أى حالة خلقية أو مكتسبة تعوق قيام المرىء بوظيفته كاملة.
القسم السادس عشر:
الأسنان
أسباب عدم اللياقة:
(1) فقد ثلاثة طواحن أو ضواحك أو أكثر.
(2) فقد أكثر من أربعة أسنان أمامية متجاورة (قواطع - وأنياب) فى فك واحد.
(3) تقيح صديدى باللثة (بيوريا)، (متأخر).
(4) تسوس الأسنان المنتشر.
(5) بروز الأسنان الأمامية بشكل غير طبيعى.
(6) عدم تقابل الأسنان بالفكين فى وضعهما الطبيعى حتى إذا كانت فى جانب واحد.
(7) الشفة الأرنبية، انشقاق سقف الحلق، التكوين الغير طبيعى للفم والفكين.
(8) الأورام الحميدة والخبيثة.
(9) الكسور الغير ملتئمة بالفكين أو التى نتج عن التئامها اختلاف بين وضع الفكين.
(10) الأوضاع الغير طبيعية لمفصلى الفك.
أسباب عدم اللياقة المؤقتة (لحين علاجها):
(1) تسويس الأسنان لحين حشوها حشوا جيدا.
(2) الأسنان الأمامية الفاقدة لحين استعاضتها باستعاضات ثابتة جيدة الصنع.
(3) الالتهابات الحادة والمزمنة باللثة لحين علاجها.
القسم السابع عشر:
فحص غرفة الضغط:
فرع الطيران فقط:
يجرى الفحص حسب المستويات الخاصة به.
مستويات الطول والوزن ومقاس الصدر المطلوبة لطلبة الكلية الجوية فرع الملاحة والإدارة
|
السن |
الطول |
الوزن(الحد الأدنى) |
مقاس الصدر فى الشهيق على |
|
16 |
164 سم وأقل من 173 سم |
51.5 ك |
82 سم |
|
173 سم وأقل من 183 سم |
53.5 ك |
85 سم |
|
|
183 سم فما فوق |
55.5 ك |
88 سم |
|
|
17 |
165 سم وأقل من 173 سم |
51.5 ك |
83 سم |
|
173 سم وأقل من 183 سم |
53.5 ك |
85 سم |
|
|
183 سم فما فوق |
55.5 ك |
88 سم |
|
|
18 |
166 سم وأقل من 173 سم |
52 ك |
85 سم |
|
173 سم وأقل من 183 سم |
53.5 ك |
86 سم |
|
|
183 سم فما فوق |
55.5 ك |
88 سم |
|
|
19 |
166 سم وأقل من 173 سم |
53 ك |
86 سم |
|
173 سم وأقل من 177 سم |
54.5 ك |
87 سم |
|
|
177 سم وأقل من 183 سم |
56 ك |
88 سم |
|
|
183 سم فما فوق |
58 ك |
90 سم |
|
|
20 |
166 سم وأقل من 173 سم |
54.5 ك |
86 سم |
|
173 سم وأقل من 177 سم |
56 ك |
87 سم |
|
|
177 سم وأقل من 183 سم |
57 ك |
88 سم |
|
|
183 سم فما فوق |
59 ك |
90 سم |
|
|
21 |
166 سم وأقل من 173 سم |
55 ك |
88 سم |
|
173 سم وأقل من 177 سم |
56 ك |
89 سم |
|
|
177 سم وأقل من 183 سم |
57.5 ك |
90 سم |
|
|
183 سم فما فوق |
60 ك |
91 سم |
|
|
22 |
166 سم وأقل من 173 سم |
56 ك |
88 سم |
|
173 سم وأقل من 177 سم |
57 ك |
89 سم |
|
|
177 سم وأقل من 183 سم |
59 ك |
90 سم |
|
|
183 سم فما فوق |
60 ك |
91 سم |
فرع الطيران:
(1) الطول بحيث ألا يقل عن 162 سم لجميع الأعمار المسموح بقبولها بهذا الفرع على أن لا يقل طول الطرف السفلى عن 85 سم.
(2) ألا يزيد الطول عن 185 سم.
للأفرع الثلاثة:
أن يكون مفضلا عند الانتقاء من كان مطابقا لشروط دليل التناسب (بين + 5 و+ 25). دليل التناسب هو مجموع متوسط محيط الصدر بالسنتيمتر + الوزن بالكيلو جرام ويطرح منه الطول بالسنتيمتر.
مثلا. الوزن 53 ك + متوسط محيط الصدر 85 = 138.
الطول 165 - 138 = 27 دليل تناسب - هذه الحالة تعتبر غير لائقة.
فرع الطيران فقط:
يقسم درجات اللياقة للطيران إلى خمس درجات.
القسم الأول (ق1):
يعتبر الحائز على هذا المستوى لائقا لتعلم الطيران وبالتالى لائقا لجميع خدمات الطيران ويقسم هذا القسم إلى ثلاثة مستويات حسب مجموع الدرجات التى تعطى على الوجه التالى:
20 درجة للبنية الجسمانية والجراحة.
20 درجة لاختبارات النبض.
20 درجة لاختبارات الضغط.
20 درجة للقلب والرئتين.
20 درجة للبطن والأعصاب.
20 درجة للعينين.
20 درجة للأنف والأذن والحنجرة.
5 درجة لنتيجة فحص جهاز السمع.
5 درجة للأسنان.
20 درجة للبول.
20 درجة لاختبار غرفة الضغط.
10 درجة للتاريخ المرضى والعائلى وفحص الدم والأشعة.
50 درجة للاختبارات النفسية.
فيكون المجموع 250 درجة.
التقدير الدرجة الأولى - كل من يحوز على 150 درجة فما أعلى (ق 1 أ).
التقدير الدرجة الثانية - كل من يحوز على 110 إلى 145 درجة (ق 1 ب).
التقدير الدرجة الثالثة - كل من يحوز على 105 درجة فما دون (ق 1 جـ).
يعمل هذا التقسيم بمجرد اتمام الكشف الطبى على الطلبة المتقدمين لفرع الطيران وتقدير لياقتهم طبقا لتعلم الطيران.