قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 818 لسنة 1963

بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات جامعة

الأزهر إلى هيئة التدريس بها

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر من القائمين بالتدريس حاليا أن يكون:

(أولا) محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد صدر منه فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يلائم صفاته كعالم أو يتعارض مع حقائق الإسلام.

(ثانيا) حاصلا على العالمية من درجة أستاذ من إحدى كليات الجامع الأزهر السابقة فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو على درجة معادلة لها أو أن يكون حاصلا من جامعة أجنبية أو معهد علمى معترف بهما على درجة تعتبرها لجنة المعادلات التى يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الجامعة معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.

 

مادة 2 - مع مراعاة حكم المادة السابقة يعتبر المذكورون بعد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامع الأزهر السابقة أهلا للنقل إلى هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر بصفة أصلية بذات ألقابهم العلمية:

( أ ) المدرسون الذين مضى عليهم ست سنوات على الأقل من تاريخ حصولهم على درجة الاجازة العالية أو على درجة علمية أخرى معادلة لها بشرط أن يكونوا حاصلين على العالمية من درجة أستاذ.

(ب) الأساتذة المساعدون الذين شغلوا وظيفة مدرس خمس سنوات على الأقل فى كليات الجامع الأزهر السابقة أو فى معهد علمى من طبقتها ومضى عليهم أحد عشر عاما على الأقل من تاريخ حصولهم على درجة الاجازة العالية أو ما يعادلها بشرط أن يكون لهم إنتاج علمى تقر اللجان الفنية المختصة أنه يؤهلهم لألقابهم العلمية التى حصلوا عليها.

(ج) الأساتذة الذين شغلوا وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل فى كليات الجامع الأزهر السابقة أو فى معهد علمى من طبقتها ومضى عليهم ستة عشر عاما على الأقل من تاريخ حصولهم على درجة الإجازة العالية أو ما يعادلها بشرط أن يكون لهم إنتاج علمى تقر اللجان المختصة أنه يؤهلهم لألقابهم العلمية التى حصلوا عليها.

 

مادة 3 - يجوز استثناء من أحكام المادة السابقة بالنسبة إلى الأساتذة والأساتذة المساعدين الذين لم يستوفوا شرط الخمس سنوات المقررة فى اللقب العلمى السابق أن ينقلوا إلى هيئة التدريس بكليات جامعة الأزهر بذات ألقابهم العلمية الحالية إذا كان قد مضى من تاريخ حصولهم على درجة الإجازة العالية أو ما يعادلها مدة ثمانية عشر عاما بالنسبة إلى الأساتذة وثلاثة عشر عاما بالنسبة إلى الأساتذة المساعدين بشرط أن يكون لهم إنتاج علمى تقر اللجان المختصة أنه يؤهلهم لألقابهم العلمية التى حصلوا عليها.

 

مادة 4 - تفحص الإنتاج العلمى المشار إليه فى المادتين السابقتين لجان فنية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الجامعة بعد موافقة شيخ الأزهر.

 

مادة 5 - يجوز لمن لم يستوفوا الشروط المشار اليها فى المادة الثانية عند العمل بهذا القرار أن يبقوا فى هيئة التدريس بصفاتهم الشخصية حتى يستوفوا تلك الشروط وذلك فى مدة أقصاها سنتان من تاريخ العمل بهذا القرار، على أن ينظم مجلس الجامعة القواعد التى تتبع بشأن الذين يرغبون فى تسجيل بحوثهم.

 

مادة 6 - أعضاء هيئة التدريس الذين ينقلون بصفة أصلية إلى ألقابهم الجامعية يحتفظ لهم بأقدميتهم فى ألقابهم العلمية السابقة إذا كانوا مستوفين للشروط المطلوبة وإلا فمن تاريخ استيفائهم إياها.

 

مادة 7 - يمنح من ينقل إلى هيئة التدريس بالجامعة أول مربوط اللقب الجامعى أو مرتبه الحالى أيهما أكبر وذلك من تاريخ صدور قرار النقل مع احتفاظه بموعد علاوته التى استحقها قبل نقله.

 

مادة 8 - تعتبر شهادة قسم التخصص القديم والعالمية النظامية والعالمية مع إجازة القضاء الشرعى والعالمية مع إجازة التدريس متكافئة مع شهادة العالمية من درجة أستاذ فيما يتعلق بتطبيق هذا القرار.

 

مادة 9 - ينقل من لم يستوف الشروط المشار اليها فى المواد السابقة خلال المدة المقررة إلى وظائف أخرى.

 

مادة 10 - لوزير شئون الأزهر بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة شيخ الأزهر أن يصدر قرارات النقل الصادرة تنفيذا لهذا القرار.

 

مادة 11 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1382 (28 أبريل سنة 1963)