قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 827 لسنة 1963

بتشكيل واختصاصات مجلس إدارة المعهد الفنى

الصحى بالقاهرة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 27 من سبتمبر سنة 1962؛

وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 من ديسمبر سنة 1951 بتشكيل مجلس إدارة المعهد الصحى واختصاصات هذا المجلس معدلا بالقرار الصادر فى 26 من نوفمبر سنة 1952؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - يكون تشكيل مجلس إدارة المعهد الفنى الصحى بالقاهرة وتحديد اختصاصاته بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم العالى.

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 4 ذى الحجة سنة 1382 (28 أبريل سنة 1963)