قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم ٢٨٤٨ لسنة ١٩٦٣

في شأن تنظيم اتحادات طلاب الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع الدستور المؤقت:

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٢:

وعلى القانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقانون المعدل له:

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩١١ لسنة ١٩٥٩ باللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة والقرارات المعدلة له:

وعلى رأى المجلس الأعلى للجامعات:

وعلى ما ارتاه مجلس الدولة:

وعلى موافقة مجلس الرئاسة:

 

قرر

 

مادة 1 - تلغى المواد من ۱۳۸ إلى ۱۸۷ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بها القرار الجمهوري رقم ١٩١١ لسنة ١٩٥٩ المشار اليه.

 

مادة ٢ - تعتمد لائحة اتحادات الطلاب بجامعات الجمهورية العربية المتحدة المرافقة لهذ القرار وتسرى هذه اللائحة على جامعة الأزهر

 

مادة ٣ - ينتم هذا القرار في الفريدة الرسمية ،

صدر برئاسة الجمهورية في 15 رجب سنة ۱۳۸۳ ( أول ديسمبر منه ١٩٦٣ )

 

لائحة اتحادات الطلاب

بجامعات الجمهورية العربية المتحدة

 

تكوين الاتحادات وأغراضها

 

مادة 1 - يكون الطلاب كل جامعة من جامعات الجمهورية العربية المتحدة اتحادات تؤلف من طلاب الجامعة النظاميين المقيدين فيها النيل درجة من درجاتها.

 

مادة ٢ - أغراض الاتحادات هي:

(أ) بت الروح الجامعية السليمة بين الطلاب وتوثيق العلاقات بينهم وبين أساتذتهم.

(ب) تنمية الوعي القوى العربي بين الطلاب وتعميق المفاهيم والأسس الاشتراكية السليمة في نفوسهم، وتعريفهم بتاريخ كفاح الوطن العربي في سبيل الحرية والاشتراكية والوحدة.

(ج) رفع مستوى الحياة الرياضية والاجتماعية والفكرية والفنية للطلاب .

(د) تنظيم الاستفادة من نشاط الطلاب وقت فراغهم بما يعود على الوطن وعليهم بالنفع.

(ه) ممارسة الطلاب حرية التعبير عن آرائهم وإثبات ذاتيتهم ضمن نطاق اختصاصات الاتحاد.

(و) المعاونة على توفير أسباب الراحة ووسائل المعيشة للطلاب داخل الجامعة وخارجها.

 

مادة ٣ - يشترط التمتع طلاب الجامعة بعضوية الاتحادات أداء الرسم السنوى وقدره جنيه وخمسمائة مليم.

 

مادة ٤ - تتعاون الاتحادات مع المجلس الأعلى الرعاية الشباب وتحمل على تنفيذ السياسة العامة التى يضعها في حدود أغراضها كما تعمل الاتحادات على دعم صلاتها بالهيئات الأخرى التي تعمل في نفس المجال داخل البلاد وخارجها

 

مادة 5 - تشمل اتحادات طلاب الجامعات الهيئات الآتية :

(1) اتحاد طلاب الكلية

(ب) اتحاد طلاب الجامعة

ويكون لكل اتحاد مجلس خاص يتولى إدارة شئونه ويعمل على تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة ( ٣ ) من هذه اللائحة.

 

مادة ٦ - تباشر مجالس اتحادات الطلاب أوجه نشاطها المختلفة عن طريق اللجان الرئيسية الآتية :

(1) لجنة الميثاق والتربية القومية

(٢) لجنة النشاط الاجتماعي والخدمات العامة

(۳) اللجنة الرياضية

(4) اللجنة الثقافية والفنية

(5) بلجنة الحوالة والمعسكرات والرحلات

ويجوز الجالس المختلفة تكوين لجان الفرعية لتنفيذ أغراض الاتحاد.

 

أهداف وأغراض اللجان المختلفة

 

مادة ٧ - تعمل لجنة الميثاق والتربية القومية على تحقيق الأهداف الآتية :

(أ) تنمية الوعى بالميثاق وما تضمنه من مبادئ ومفاهيم بين طلاب الجامعة بشتى الوسائل كالمحاضرات والندوات والنشرات وغيرها .

(ب) بت الوعى القومي العربي في نفوس الطلاب وتعريفهم بالوطن العربي وتاريخ كفاحه في سبيل الحرية والاشتراكية والوحدة

(ج) تزويد الطلاب بالمقومات الأساسية التي من شأنها دعم الشخصية والقدرة على التفكير الحر الناضج وتقوية روح تقدير الواجبات فيهم وتحمل المسئوليات نحو بلادهم ومواطنيهم .

(د) توجيه الطلاب نحو مثل اخلاقية رفيعة تكون عمادا لهم في عملهم المستقبل وطنهم ، كما تكون واقيا لهم من نزعات الانحرافي والانحلال الدخيلة على الوطن العربي وعلى تقاليده العقيدة ومبادئ الأخلاق القويمة.

 

مادة 8 - تعمل بلجنة النشاط الاجتماعي والخدمات العامة على تحقيق الأهداف الآتية:

(أ) بحث مشاكل الطلاب واحتياجاتهم الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها

(ب) تشجيع النشاط الاجتماعي للطلاب وتيسير أداء الخدمات الاجتماعية لهم والعمل على إشاعة روح التعاون والإخاء بينهم ويث الروح الجامعية فيهم.

(ج) تعريف الطلاب بخصائص المجتمع العربي وما يتطلبه في تطوره من إصلاح ودعم دور الشباب الجامعي في ذلك داخل الجامعة وخارجها

(د) وضع برامج الخدمة العامة لطلاب الجامعات والعمل على تنفيذ كل ما من شأنه إسهامهم في المشروعات القومية والخدمات الاجتماعية التي تتطلبها احتياجات البلاد.

 

مادة 9 - تعمل اللجنة الرياضية على تحقيق الأهداف الآتية:

(أ) بث الروح الرياضية بين الطلاب والعمل على رفع مستوى الحياة الرياضية بينهم .

(ب) توجيه وتنظيم أوجه النشاط الرياضي بالكلية أو الجامعة

(ج) تنظيم المباريات والمسابقات والحفلات والمهرجانات الرياضية لطلاب الجامعات داخل الجامعة وخارجها

(د) تشجيع المواهب الرياضية والعمل على تنميتها وتنظيم النشاط الرياضي الحر بين الطلاب

 

مادة ١٠ - تعمل الجنة الثقافية والفنية على تحقيق الأهداف الآتية :

(أ) تنظيم المحاضرات والمناظرات والندوات والمؤتمرات وإصدار النشرات التي من شأنها تعريف الطلاب بما يجرى من الأمور داخل البلاد وخارجها إلى المسائل التي تنفق وأهدائب الجامعة وما من شأنه تزويد الطلاب بثقافة عامة تمكنهم من شق طريقهم في مجتمع يتعرفون على مقوماته

(ب) تشجيع النشاط الفنى للطلاب وتوجيهه بما يتفق مع أغراضه السامية والعمل على إتاحة الفرصة لتنمية مواهبهم ورفع مستوى إنتاجهم

(ج) تنظيم أعمال اللجان المختلفة التي تعمل في مجال النشاط الثقافي والفني والهوايات كالتمثيل والموسيقى والرسم والتصوير والنحت وما اليها.

(ه) تنظيم الحفلات والمهرجانات وإقامة المعارض التي تبرز النشاط الفني الطلاب

 

مادة 11 - تعمل لجنة الجوالة والمعسكرات والرحلات على تحقيق مادة 11 الأهداف الآتية :

(أ) تنظيم أوجه نشاط الجوالة وإقامة المعسكرات وتنظيم الرحلات الثقافية والاجتماعية التي من شأنها تعريف الطلاب بمعالم بلادهم والوطن العربي.

(ب) تشجيع الطلاب على ممارسة حياة المعسكرات والاشتراك في الرحلات وتنشيط حركة الجوالة الخدمة الأعراض القومية والثقافية والاجتماعية وذلك بالتعاون مع اللجان المختلفة للاتحاد.

 

مجلس اتحاد طلاب الكلية

 

مادة ١٢ - يشكل مجلس اتحاد طلاب الكلية من الأمناء والأمناء المساعدين لان النشاط المنصوص عليها في المادة (٦).

ويتخب المحاس من بين أعضائه أمينا وأمينا مساعد.

 

مادة ١٣ - يكون المجلس مكتب تنفيذي مكون من الأمين والأمين المساعد وثلاثة من الأعضاء يتخيهم مجلس الاتحاد من بين أعضائه

 

مادة ١٤ - تشكل كل لجنة من الجان النشاط من طالبين متخيين من كل فرقة دراسية وتنتخب كل لجنة أمينا وأمينا مساعدا من بين أعضائها.

 

مادة ١٥ - يكون لكل لجنة من الجان مستشار من بين أعضاء هيئة التدريس أو المعيدين فيختاره عميد الكلية وذلك للاستفادة من خبرته في مجال نشاط الجنة لمدها بالمشورة والتوجيه إذا اقتضت الحال كما يدعى إلى اجتماعاتها +

 

مادة ١٦ - يجتمع مجلس اتحاد طلاب الكلية مرة واحدة على الأقل كل شهر و يجتمع المكتب التنفيذى مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين.

 

مادة ۱۷ - يختص مجلس اتحاد طلاب الكلية بالمسائل الآتية:

(أ) تحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (۳)

(ب) الإشراف على أعمال الجان المختلفة في الكلية والتنسيق بين أوجه نشاطها

(ج) النظر فيما تعرضه طيه بالانه المختلفة من المقترحات.

(د) تشجيع الجمعيات العلمية بالكلية وإهانتها على تحقيق أغراضها

(ه) اعداد ميزانية الاتحاد والحساب الختامي لكل سنة

 

مادة ١٨ - تتكون موارد اتحاد طلاب الكلية من:

(أ) ثلى الرسوم السنوية للاتحاد

(ب) ایرادات نادي الطلبة والحفلات وأوجه النشاط الأخرى التي ينظمها الاتحاد

(ج) حصيلة اشتراكات الأعضاء الإضافية في الجميات التي لها اشتراك خاص

(د) التبرعات والإعانات والهبات التي يقبلها مجلس الأتحاد ويوافق عليها عميد الكلية

 

مجلس اتحاد طلاب الجامعة

 

مادة ١٩ - يكون لاتحاد طلاب كل جامعة مجلس يشكل من:

(أ) الأمين والأمين المساعد المجلس اتحاد كل كلية

(ب) أمناء لجان النشاط المختلفة لاتحاد طلاب الجامعة

وينتخب المجلس من بين أعضائه أمينا وأمينا مساعدا

 

مادة ٢٠ - يكون المجلس مكتب تنفيذي يؤلف من أمين المجلس والأمين المساعد وسبعة أعضاء ينتخبهم المجلس من بين أعضائه.

 

مادة ۲۱ - تتبع مجلس اتحاد طلاب الجامعة بجانب مماثلة للجان المنصوص عليها في المادة (٦) بالإضافة إلى لجنة العلاقات الخارجية وتتكون كل لجنة من أمناء اللجان المائلة في مجلس اتحاد طلاب كل كلية . وتنتخب كل لجنة أمينا وأمينا مساعدا من بين أعضائها، وتشكل لجنة العلاقات الخارجية بقرار من مجلس الاتحاد.

 

مادة ٢٢ - يكون لكل لجنة من الجان مستشار من بين أعضاء هيئة التدريس بختاره مدير الجامعة وذلك للاستفادة من خبرته في مجال نشاط اللجنة لمدها بالمشورة أو التوجيه إذا اقتضت الحال . كما يدعى إلى اجتماعاتها .

 

مادة ٢٣ - أهداف ومسئوليات اللجان:

(أ) تعمل كل لجنة على تحقيق اهداف اللجنة المسائلة الاتحادات الكليات.

(ب) تعمل بلجنة العلاقات الخارجية على تحقيق الأهداف الآتية:

(1) دعم العلاقات بين طلاب الجامعة وطلاب الجامعات الأخرى.

(۲) تبادل الخبرات والمعلومات بين طلاب الجامعة وزملائهم في الجامعات الأخرى

(۳) النظر في الدعوات الموجهة لاتحاد طلاب الجامعة من الاتحادات المماثلة

 

مادة ٢٤ - يجتمع مجلس اتحاد طلاب الجامعة مرة واحدة على الأقل كل شهرين و يجتمع المكتب التنفيذي مرة واحدة على الأقل كل شهر.

 

مادة ٢٥ - يختص مجلس اتحاد طلاب الجامعة بنظر المسائل الآتية :

(أ) تحقيق أغراض الاتحاد المنصوص عليها في المساحة (۳).

(ب) متابعة نشاط اتحادات طلاب الكليات واللجان المختلفة بها والتنسيق بينها

(ج) إعداد ميزانية الاتحاد واعتماد الحساب الختامي له

(د) قبول ما يرد له من تبرعات وإعانات وهبات

(ه) النظر فيما تعرضه عليه بلجانه المختلفة وما ترى التحادات طلاب الكليات عرضه من المسائل العامة

 

مادة ٢٦ - تتكون موارد اتحاد طلاب الجامعة من:

(أ) ثلث الرسوم السنوية لاتحاد طلاب الكليات

(ب) إيرادات الحفلات وأوجه النشاط الأخرى التي ينظمها

(ج) التبرعات والإمانات والحبات التى يقبلها مجلس الاتحاد بموافقة مدير الجامعة

 

أحكام عامة

 

مادة ٢٧ - يدعو أمين مجلس الاتحاد المجلس إلى الانعقاد و بعد جدول أعماله ويرأس جلساته وينفذ قراراته .

 

مادة ۲۸ - يتولى الأمين المساعد سكرتارية جلسات المجلس ويتوب من الأمين عند غيابه .

 

مادة ٢٩ - لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع .

 

مادة ٣٠ - يقدم مجلس اتحاد طلاب كل كلية إلى كل من حميد الكلية ومجلس اتحاد طلاب الجامعة تقريرا كل ثلاثة شهور ، تضمنا أوجه نشاط الاتحاد وقراراته وتوصياته .

 

مادة ٣١ - يقوم المكتب التنفيذي في كل اتحاد بتنظيم شئون الاتحاد والإشراف على تنفيذ قراراته وتنفيذ اللوائح المالية والإدارية للاتحادات الطلابية ويعاونه فذلك جهاز مالي وإدارى متفرغ .

 

مادة ٣٢ - يمين حميد الكلية مراقبا ماليا وإداريا لاتحاد طلاب الكلية من بين موظفيها ويختص بالإشراف على الأعمال المالية والإدارية الاتحاد ومراجعة بنود الإيرادات والمصروفات والتحقق من مطابقتها لما جاء في ميزانية الاتحاد ومن أن الصرف في حدود الأغراض المقروة ولائحة الاتحاد المالية ، كما يوقع مع أمين المجلس على اعتماد استمارة الصرف والشبكات وعليه تقديم الحساب الختامي لكل سنة إلى المجلس ويتولى إبداع النقود في المصرف الذي تختاره الجامعة ويكون المراقب مسئولا مسئولية كاملة من جميع التصرفات المالية للاتحاد .

 

مادة ٣٣ - يختص الأمين المساعد في كل مجلس بالإشراف على الأعمال الكتابية وتحرير محاضر الجلسات وتوقيعها مع الأمين .

 

مادة ٣٤ - تتولى مراقبة رعاية الشباب في الجامعة القيام بالأعمال الكتابية والإدارية لاتحاد طلاب الجامعة ويقوم بهذه الأعمال في اتحاد طلاب الكلية سكرتير إدارى تعينه الجامعة كما تقوم مراقبة رعاية الشباب بالجامعة بمراجعة رصيد الإيرادات والمصروفات لاتحاد طلاب الجامعة والتحققي من مطابقتها لاستمارات التوريد وأذون الصرف. ويتولى مراقب رعاية الشباب إيداع النقود والمستندات في المصرف الذي تختاره الجامعة كما يوقع مع أمين اتحاد الجامعة على الشيكات الخاصة به وعليه تقديم ميزانية اتحاد طلاب الجامعة وحساباته الختامية السنوية إلى المجلس للتصديق عليها.

ويكون مراقب رعاية الشباب بالجامعة مسئولا مسئولية كاملة عن جميع التصرفات المالية للاتحاد ومطابقتها لما جاء في الميزانية ومن أن التصرف في حدود الأغراض المقروة ولائحة الاتحاد المالية .

 

مادة ٣٥ - يكون لاتحادات الطلاب لائحة إدارية ومالية تتناسب ونشاط كل من هذه الاتحادات وما ورد بهذه اللائحة من تنظيمات وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير التعليم العالى بناء على اقتراح المجلس الأعلى الجامعات F

 

مادة ٣٦ - يكون لكل اتحاد ميزانيته الخاصة التي تخضع للائحة المالية للاتحاد

 

مادة ٣٧ - تبدأ السنة المالية لكل اتحاد من أول أكتوبر من كل عام وتنتهى في آخر سبتمبر التالي وإذا لم تعتمد الميزانية في أول أكتوبر استمر العمل بالميزانية السابقة في حدود ٢٥% من قيمة الاعتمادات حتى تصدر الميزانية .

 

مادة ٣٨ - يتم تشكيل اتحادات الطلاب بالكليات والجامعات قبل يوم ١٥ نوفمبر من كل عام .

 

مادة ٣٩ - يشترط فيمن يتقدم الترشيح العضوية مجالس الاتحادا أو أى لجنة من لجانها أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

(أ) أن يكون من رمايا الجمهورية العربية المتحدة

(ب) أن يكون منصفا بالتخلق القويم والسمعة الحسنة وأن يكون من الطلاب الجدد في فرقته وليس من الباقين للإعادة فيها

(ج) أن يكون متميزا بنشاط ملحوظ في مجال عمل اللجنة المرشحلعضويتها

 

مادة ٤٠ - يشترط لصحة الانتخابات في اتحادات طلاب الكليات حضور ... على الأقل من الناخبين ، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الانتخاب الموعد آخر في مدى ثلاثة أيام على الأكثر، وفي هذه الحالة يشترط لصحة الانتخاب حضور ٢٥٪ على الأقل من الناخبين ، فإذا لم يكتمل العدد في هذه المرة لا يتم تمثيل طلبة الفرقة الدراسية التي لم يكتمل هند تا خبيبا

 

مادة ٤١ - إذا تعذر تكوين مجلس اتحاد طلاب أى كلية يسهب هم إمكان إجراء الانتخابات في جميع فرقها طبقا السادة السابقة يشكل مجلس اتحاد طلاب الجامعة بلجنة مؤقتة تقوم مقام مجلس اتحاد الحكاية للإشراف على تنفيذ نشاط اتحاد الكلية وفقا للبرنامج الذي يضمه مجلس اتحاد طلاب الجامعة

 

مادة ٤٢ - مدة العضوية في الجان والاتحادات سنة ميلادية كاملة .

 

مادة ٤٣ - تباشر مجالس اتحادات الطلاب وبخانها المختلفة نشاطها حتى يتم تكوين مجالس الاتحادات والجان الجديدة.

 

مادة 44 - الطلاب الدراسات العليا وكذلك للطلاب المنتسبين الذين يسددون رسوم الاتحاد المقررة الحق في ممارسة أوجه نشاط الاتحادات المختلفة والاستفادة من خدماتها دون أن يكون لهم حق الانتخاب أو ترشيحأنفسهم العضوية بلجانها

 

مادة 45 - يشكل أعضاء لجان الاتحاد في كل كلية مؤتمرا يعد مرتين سنويا على الأقل وذلك بدعوة من أمين مجلس الاتحاد ، ويعتبر هذا المؤتمر هو السلطة العليا لاتحاد طلاب الكلية

 

مادة ٤٦ - يشكل أعضاء مجالس اتحادات الكليات في كل جامعة مؤتمرا يعتمد مرتين سنويا على الأقل وذلك بدعوة من أمين مجلس اتحاد طلاب الجامعة و يشير هذا المؤتمر هو السلطة العليا لاتحاد طلاب الجامعة.

 

مادة ٤٧ - يختص مؤتمر اتحاد الكلية أو الجامعة بالآتى :

(أ) استعراض ومناقشة تقرير نشاط مجلس الاتحاد التابع له عن المدة السابقة لا نعقاده

(ب) مناقشة برنامج مجلس الاتحاد التاب التابع له وإقراره

(ج) مناقشة الموضوعات التي يرى مجلس الاتحاد المختص عرضها عليه أو التي يتقدم بها عدد لا يقل عن ثلث أعضاء المؤتمر

 

مادة ٤٨ - تنظم اللائحة الإدارية عملية الانتخابات وتنظيم المؤتمرات الطلابية في مستوياتها المختلفة وكذلك العقوبات التأديبية الأعضاء الاتحاد.