قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 606 لسنة 1964

بإنشاء كلية للتربية بجامعة الأزهر

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1962؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛

وعلى ميزانية جامعة الأزهر للسنة المالية 1963/ 1964؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وعلى موافقة مجلس الرياسة؛

 

قــــرر:

 

مادة 1 - تنشأ بجامعة الأزهر كلية تسمى "كلية التربية".

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1383 (12 فبراير سنة 1964)