قرار رئيس الجمهورية رقم 606 لسنة 1964 بتاريخ 26-02-1964
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم 606 لسنة 1964
بإنشاء كلية للتربية بجامعة الأزهر
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛
وعلى ميزانية جامعة الأزهر للسنة المالية 1963/ 1964؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
قــــرر:
مادة 1 - تنشأ بجامعة الأزهر كلية تسمى "كلية التربية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1383 (12 فبراير سنة 1964)