قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم ١٠٤٦ لسنة ١٩٦٤
تعديل اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت:
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٢٧ سبتمبر سنة ١٩٦٢ بشأن التنظيم السياسي السلطات الدولة العليا:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٦٥ لسنة ١٩٦١ بمسئوليات وتنظيم وزارة التعليم العالي:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩١١ لسنة ١٩٥٩ باللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقرارات المعدلة له:
وعلى ما أرتئاه مجلس الدولة:
وعلى موافقة مجلس الرئاسة:
قرر
ماده 1 – استثناء من أحكام المادة (٢٠٧) من قرار رئيس الجمهورية رقم 1 السنة و المشار اليه على أعضاء هيئة التدريس الي ان بون من الجامعات لإلغاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين عملية بالكلية الجوية من قيد الحد لأعلى لعد ساعات التدريس التي يندبون لها.
مادة ٢ – بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ما
صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي القعدة سنة ١٣٩٢ ( ١٩ مارس سنة ١٩٩٤ ).