قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
رقم ٢٢٠٠ لسنة ١٩٦٤
في شأن اللائحة التنفيذية للدراسة ونظام الامتحان في كلية التجارة بجامعة أسيوط
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٩٦٤:
وعلى القانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٥٨ بشأن تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة ولائحته التنفيذية:
وعلى القرار الجمهورية رقم ١٧٢٠ لسنة ١٩٦٣ بشأن إنشاء كلية التجارة بجامعة أسيوط:
وعلى مارتاء مجلس الدولة:
قرر
مادة 1 - يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار في شأن الدراسة ونظام الامتحان بكلية التجارة بجامعة أسيوط ابتداء من العام الدراسي ١٩٦٤/١٩٦٣.
وتعتبر هذه اللائحة ملحقة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة
مادة ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ ربيع الأول سنة ١٣٨٤ (١٢ يوليه سنة ١٩٦٤ )
اللائحة التنفيذية
للدراسة ونظام الامتحان بكلية التجارة - جامعة أسيوط
مادة 1 - تمنح جامعة أسيوط بناء على طلب كلية التجارة الدرجات العالمية والدبلومات الآتية :
(1) درجة البكالوريوس في التجارة
(۲) درجة ماجستير في التجارة
(۳) درجة دكتور الفلسفة في التجارة
(٤) دبلوم الدراسة العليا في أحد فروع التخصص التي يقرها المجلس الأعلى للجامعات باقتراح من مجلس الجامعة.
درجة بكالوريوس في التجارة
مادة 2 - مدة الدراسة لنيل درجة بكالوريوس في التجارة أربع سنوات جامعية.
مادة ٣ - المواد التى تدرس لنيل درجة بكالوريوس في التجارة هي:
المحاسبة وفروعها - إدارة الأعمال وفروعها - الادارة العامة - الاقتصاد المالية العامة - القانون الاحصاء والرياضيات والتأمين - اللغات الأوربية الحديثة وما يتصل بذلك من مواد تكميلية وتطبيقات.
والمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى لجامعات أن يقرر دراسة مواد أخرى.
مادة 4 - يبين الجدول الآتى المقررات في السنة الدراسية الأولى وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر:
|
المقرر |
ساعة محاضرة |
أسبوع تطبيق |
|
(1) المحاسبة ........... (2) إدارة الأعمال .............. (3) الاقتصاد .................. (4) الموارد الاقتصادية (الجغرافيا الاقتصادية) ................ (5) القانون ....................... (6) اللغات الأوروبية ..................... (7) الرياضيات ........................... (8) المجتمع العربي .................... (9) التربية العسكرية .................
المجموع |
3 3 3 2 3 - 2 1 1
17 |
2 1 1 - - 4 1 - 1
10 |
مادة 5 - يجدد مجلس الجامعة مقررات السنوات الدراسية الثانية والثالثة والرابعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى الجامعات.
مادة ٦ - يحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للجامعات شعب الدراسة بالكلية والسنة الدراسية التي تبدأ فيها.
مادة ٧ - يكون الامتحان تحريريا في جميع المقررات والمجلس الكلية أن يقرر في الشهر الأولى من السنة الجامعية اختبارات شفوية لبعض المقررات
درجة ماجستير في التجارة
مادة ٨ - يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير في التجارة:
(1) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في التجارة بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.
(٢) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات التي يقرها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة.
(۳) أن يقوم بعد نجاحه في امتحان الدراسات المذكورة بحوث في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع وا ممن تتقدم أن يطلب من مجلس الكلية مدة أخرى أقصاها سنتان بناء على توصية الأستاذ المشرف.
(٤) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية.
مادة 9 - يعلن نجاح الطالب بأحادي التقديرات الآتية:
ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول
مادة ۱۰ - يعطى الناجح في درجة الماجستير شهادة ترين فيها مادة التخصص وموضوع الرسالة التي قدمها والتقدير الذي ناله.
درجة دكتور الفلسفة في التجارة
مادة ١١ - يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في التجارة:
(1) أن يكون حاصلا على درجة ماجستير في التجارة بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.
(٢) أن يقوم بحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية لمدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقته على تسجيل الموضوع
(۳) أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها بلجنة الحكم وأن يؤدى فيها مناقشة علنية
مادة ١٢ - لطالب درجة دكتور الفلسفة في التجارة أن يختار موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بالشعبة التي نال منها درجة الماجستير.
مادة ١٣ - يقدم الطالب تحسين نسخة من الرسالة ، وخمسين نسخة من ملخصها ليوزع منها على أعضاء لجنة الحكم ويحفظ الباقي المكتبة ولإجراء المبادلات الجامعية.
مادة ١٤ - يعلن نجاح الطالب بإحدى التقديرات الآتية:
دكتور الفلسفة في التجارة بمرتبة الشرف الأولى
دكتور الفلسفة في التجارة بمرتبة الشرف الثانية
دكتور الفلسفة في التجارة.
مادة 15 - يعطى الناجح في درجة دكتور الفلسفة في التجارة شهادة ببين فيها مادة التخصص وموضوع الرسالة التي قدمها والتقدير الذي ناله.
دبلومات الدراسة العليا
مادة ١٦ - مدة الدراسة لنيل أي من دبلومات الدراسة العليا ستان.
مادة ١٧ - يشترط في الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسة:
(1) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في التجارة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة ويجوز قبول الحاصلين على درجة بكالوريوس أو لياتي في هذه الدراسات من كليات أخرى لنيل إحدى هذه الدبلومات بناء على اقتراح من القسم المختص وموافقة مجلس الكلية
(۲) أن يكون قد قضى عامين على الأقل باحدى المؤسسات التي ترتبط بنوع الدراسة التي يرغب في الالتحاق بها ، أو في عمل حكومي يتصل اتصالا وثيقا بأعمال هذه المؤسسات وأن يظل في عمله طوال مدة دراسته للدبلوم
(۳) أن يتابع لمدة سنتين الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة
مادة ١٨ - يكون الامتحان تحمر بريا وشفويا في جميع المقررات