قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1942 لسنة 1965

بإضافة فقرة جديدة لنص المادة 43 من اللائحة

التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 بتنظيم الكليات

والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 742 لسنة 1963 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1963 فى شأن تنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزارة التعليم العالى؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - يضاف إلى نص المادة (43) من اللائحة التنفيذية المشار إليها فقرة جديدة نصها كالآتى:

"ويجوز لوزير التعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى المختص الترخيص لهؤلاء الطلاب بالقيد لمدة عام دراسى آخر فى المعاهد التى كانوا مقيدين بها وفقا للقواعد التنظيمية التى يضعها".

 

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 28 صفر سنة 1385 (28 يونيه سنة 1965)