قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 2668 لسنة 1965

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم

الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقرارات المعدلة له؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - ينشأ بجامعة القاهرة معهد عالى للتمريض وتمنح الجامعة بناء على طلب المعهد درجة البكالوريوس فى التمريض، وتكون مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس أربع سنوات جامعية.

 

مادة 2 - يضاف إلى الفقرة (ج) من المادة (372) من القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتى:

"11 - البثالوجيا الكيميائية".

 

مادة 3 - تضاف إلى الفقرة (هـ) من المادة (372) من القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتى:

"11 - البثالوجيا الكيميائية".

 

مادة 4 - تضاف إلى البند (3) من كل من المواد (391، 781، 968) من القرار الجمهورى المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتى:

"(و) أن يكون قد اشتغل مدة لا تقل عن أربع سنوات بصفة دائمة فى إحدى المؤسسات الصناعية الهامة التابعة للقطاع العام على أن يقرها مجلس الكلية بناء على توصية أستاذ المادة عند التقدم لنيل درجة دكتور فى الطب فى طلب الصناعات والأمراض المهنية".

 

مادة 5 - يضاف إلى نص كل من المواد (392، 782، 969) من القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتى:

"درجة دكتور فى الطب فى طب الصناعات والأمراض المهنية".

"(1) اختباران تحريريان فى طب الصناعات والأمراض المهنية والصحة المهنية مدة كل منهما ثلاث ساعات.

(2) اختبار تحريرى مدته ساعة ونصف لحالة يتولى الطالب شرحها وتشخيصها ووصف علاجها.

(3) اختبار تحريرى مدته ثلاث ساعات يشمل الفسيولوجيا البيئية والكيمياء الصناعية وعلاقتها بطب الصناعات.

(4) اختبار شفوى فى علوم الصحة المهنية والكيمياء الصناعية والفسيولوجيا البيئية.

(5) اختبار اكلينيكى يتناول:

( ا ) فحص مريض وكتابة تقرير واف عنه ومدة ذلك ساعة ونصف.

(ب) فحص حالتين على الأقل.

(6) اختبار شفوى يشمل التغيرات المرضية المبكرة فى البثالوجيا الاكلينيكية وطرق التشخيص".

 

مادة 6 - يضاف إلى البند (2) من المادة (457) من القرار الجمهورى المشار إليه فقرتان جديدتان نصهما كالآتى:

"(ى) الاجتماع الريفى والإرشاد.

(ك) الاقتصاد المنزلى الريفى".

 

مادة 7 - تضاف إلى المادة (460) من القرار الجمهورى المشار إليه جداول توزيع المقررات الدراسية الآنية:

 

(1) شعبة الاجتماع الريفى والإرشاد

السنة الثالثة

الفصل الدراسى الأول

 

المقرر  عدد الساعات

محاضرة         عملى

مبادئ علم الاجتماع      2        -

مبادئ علم النفس         2        -

الاجتماع الريفى (1)     2        -

الاقتصاد الزراعى (عام) 4        -

البساتين(إنتاج محاصيل الفاكهة الاقتصادية "ا")   1        2

الحشرات الاقتصادية (الحشرات الضارة بالمزروعات ومقاومتها) 4        4

الصناعات الريفية        2        4

17      10

الفصل الدراسى الثانى

الاجتماع الريفى (2)     2        -

التعاون 2        2

تربية الحيوان (عام)      4        4

صحة الحيوان (عام)     1        2

البساتين (إنتاج محاصيل الفاكهة الاقتصادية "2") 1        2

الحشرات الاقتصادية (تربية النحل ودودة الحرير)         2        2

المحاصيل (إنتاج المحاصيل)     2        4

الاشتراكية       2        -

التربية العسكرية 1        1

17      17

السنة الرابعة

الفصل الدراسى الأول

علم النفس لتعليم الكبار  2        -

مبادئ الإرشاد الزراعى 2        -

وسائل الإيضاح 2        2

التغيير الاجتماعى والمنظمات الاجتماعية 3        2

المسح الاجتماعى         2        4

الألبان (مبادئ صناعة الألبان)   2        4

الوراثة (خاص) 2        -

16      12

الفصل الدراسى الثانى

الإدارة الزراعية 2        -

ديناميكية الجماعة وعلم القيادة    2        -

الأبحاث الزراعية        2        2

تخطيط البرامج 2        2

البساتين (إنتاج الخضر) 2        2

النبات الزراعى (أمراض النبات)         2        4

الكيمياء الزراعية (العلائق)       2        -

الأراضى (كيمياء الأسمدة وتغذية النبات) 2        4

16      14

(2) شعبة الاقتصاد المنزلى الريفى

السنة الثالثة

الفصل الدراسى الأول

مبادئ علم الاجتماع      2        -

مبادئ علم النفس         2        -

الاجتماع الريفى (1)     2        -

الغذاء والتغذية (1)       1        4

وظائف أعضاء الإنسان 2        -

الفن والفنون التشكيلية   1        4

مبادئ صناعة الألبان    2        4

البساتين (خاص)         2        2

14      14

الفصل الدراسى الثانى

تحليل الأغذية   2        4

ميكروبولوجيا الأغذية   2        2

الاجتماع الريفى (2)     2        -

الغذاء والتغذية (2)       1        4

الصحة والأسعاف والتمريض    1        3

الفنون التشكيلية الريفية  1        2

المنسوجات والملابس    1        3

رعاية الدواجن  2        2

الاشتراكية       2        -

التربية العسكرية 1        1

15      21

السنة الرابعة

الفصل الدراسى الأول

اقتصاد زراعى  2        -

الصناعات الريفية        2        4

رعاية الطفولة والأمومة (1)     1        3

التغذية وتحضير الوجبات         2        4

تنظيم وتنسيق المسكن    1        3

مبادئ الإرشاد الزراعى 2        -

وسائل الإيضاح 2        2

الوراثة (خاص) 2        -

          14      16

الفصل الدراسى الثانى

إدارة المنزل واقتصاديات الاستهلاك      1        3

مشاكل التغذية فى الريف 1        3

رعاية الطفولة والأمومة (2)     1        3

طرق حفظ الأغذية       2        4

تنظيم وإدارة المؤسسات السكنية 1        4

تربية النحل ودودة الحرير        2        2

تعقيم الأغذية    1        2

بحث ومناقضة  -        4

          9        25

 

مادة 8 - تضاف إلى البند (3) من المادة (474) من القرار الجمهورى المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتى:

"(د) التلقيح الصناعى".

 

مادة 9 - تضاف إلى المادة (484) من القرار الجمهورى المشار اليه فقرة جديدة نصها كالآتى:

"أما بالنسبة إلى دبلوم التلقيح الصناعى فيشترط فى قيد الطالب لنيله الشروط الآتية:

(1) أن يكون حاصلا على درجة بكالوريوس فى طب الحيوان وجراحته أو على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية "شعبة الإنتاج الحيوانى" من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على درجة معادلة من معهد آخر يعترف به من الجامعة.

(2) أن يكون قد زوال مهنة الطب البيطرى أو مارس عمليات التلقيح الصناعى فى إحدى الوحدات البيطرية أو مراكز التلقيح الصناعى بالهيئات الحكومية أو غير الحكومية المعترف بها وذلك لمدة سنة على الأقل".

 

مادة 10 - تضاف إلى المادة (485) من القرار الجمهورى المشار اليه فقرة جديدة نصها كالآتى:

"دبلوم التلقيح الصناعى:

طرق التلقيح الصناعى وأهدافه - فسيولوجيا التناسل - خواص السائل المنوى البولوجية والطبيعية وطرق حفظه - أمراض وباثولوجيا الجهاز التناسلى التى تسبب العقم - بكتريولوجيا الجهاز التناسلى فى الصحة والمرض - كيفية إنشاء وتجهيز وإدارة مراكز التلقيح الصناعى وطرق التسجيل المتبعة فيها".

 

مادة 11 - تضاف إلى البند (1) من الفقرة (أولا) من المادة (647) من القرار الجمهورى المشار اليه فقرة جديدة نصها كالآتى:

"(ح) قسم الآثار اليونانية والرومانية".

 

مادة 12 - تضاف إلى المادة (677) من القرار الجمهورى المشار اليه جداول توزيع المقررات الدراسية الآتية:

 

(ح) قسم الآثار اليونانية والرومانية

السنة الأولى

المقرر  عدد الساعات

لغة أوربية       2

واعد اللغة اللاتينية       3

قواعد اللغة اليونانية      3

تاريخ وحضارة مصر الفرعونية 2

تاريخ اليونان والرومان  4        (منها ساعة حلقة بحث)

حفائر نظرى ومتاحف   4        (منها ساعة حلقة بحث)

مجتمع عربى    1

تربية عسكرية   2

21

السنة الثانية

لغة أوروبية حديثة       2

لغة لاتينية (قواعد وتمرينات)    3

لغة يونانية قديمة (قواعد وتمرينات)      3

جغرافية البحر الأبيض التاريخية 1

آثار مصر الفرعونية     2

آثار يونانية رومانية (عمارة ونحت)      3        (منها ساعة حلقة بحث)

حضارة يونانية ورومانية         4        (منها ساعة حلقة بحث)

ثورة 23 يوليو  1

التربية العسكرية 2

21

تمرين عملى على الحفر فى عطلة الصيف لمدة مائة ساعة وزيارة آثار الجمهورية العربية المتحدة فى عطلة نصف السنة

السنة الثالثة

نقوش ونصوص لاتينية 3

نقوش ونصوص يونانية 3

لغة ألمانية       3

فلسفة يونانية    2

تاريخ وحضارة العصر الهيلنستى والامبراطورية الرومانية        3        (منها ساعة حلقة بحث)

آثار رومانية ويونانية (فخار وفنون صغرى)      3        (منها ساعة حلقة بحث)

آثار العصر الهلينستى والامبراطورية الرومانية  2

الاشتراكية العربية       1

التربية العسكرية 2

22

تمرين عملى على الحفر فى عطلة الصيف لمدة مائة ساعة وزيارة الآثار فى بعض الدول العربية فى عطلة نصف السنة

السنة الرابعة

لغة ألمانية       3       

أدب ونصوص لاتينية   2       

أدب ونصوص يونانية   2       

وثائق بردية وعملة       3       

آثار مصر اليونانية والرومانية   4        (منها ساعتان حلقة بحث)

تاريخ وحضارة العصر البيزنطى         2       

حضارة الاسكندرية حتى الفتح العربى    4        (منها ساعتان حلقة بحث)

برنامج قومى (حضارة إسلامية) 2

22

زيادة بعض مناطق الآثار فى حوض البحر الأبيض المتوسط خلال عطلة نصف السنة.

 

مادة 13 - تضاف إلى البند (أولا) من المادة (833) من القرار الجمهورى المشار اليه فقرة جديدة نصها كالآتى:

"9 - الهندسة النووية".

 

مادة 14 - تضاف إلى المادة (836) من القرار الجمهورى المشار اليه جداول توزيع المقررات الدراسية الآتية:

 

الهندسة النووية

السنة الأولى

المقرر  عدد الساعات

محاضرات

أو تصميمات    تمرين

أو عملى

رياضة (2)      4        2

ميكانيكا (2)     3        2

فيزياء (2)       4        2

رسم ميكانيكى وكهربى  2        4

هندسة إنتاج     2        4

نظرية المنشآت 2        1

خواص واختبار المواد   2        1

هندسة مدنية (مساحة ومبان)     1        1

ثوة 23 يوليو    1        -

التربية العسكرية 1        1

23      18

السنة الثانية

رياضة علوم الفيزياء    4        2

تكنولوجيا كهربية         4        2

تكنولوجيا التدفق وميكانيكا الموائع        3        2

أسس الفيزياء الحديثة    2        2

هندسة حرارية  4        2

ديناميكا حرارية 3        1

أجزاء آلات وهندسة إنتاج        2        1

ديناميكا 3        1

الاشتراكية       1        -

التربية العسكرية 1        1

27      14

السنة الثالثة

طبية نووية      2        2

أسس الهندسة النووية    4        2

نظرية الكهربة المغناطيسية       4        2

ميكانيكا الموجات         2        1

انتقال الحرارة   2        2

ديناميكا 2        -

كينيتا الغازات والميكانيكا الإحصائية      2        -

المواد النووية وخواصها الفلزية  2        -

الكيمياء النووية والإشعاعية وهندستها    3        2

الأجهزة الالكترونية للهندسة النووية      4        1

27      12

السنة الرابعة

الوقاية من ضرر الإشعاعات     3        2

نظرية وتصميم المفاعلات        4        4

محطات القوى التقليدية  2        2

محطات القوى النووية   4        2

نظرية النقل والشبكات الكهربية  2        2

أجهزة القياس والتحكم فى المفاعلات      3        1

دورات الوقود النووى   2        -

ميكانيكا الكم     2        1

الآلات الحاسبة الالكترونية       2        -

24      14

 

مادة 15 - يضاف إلى البند (ب) من المادة (846) من القرار الجمهورى المشار اليه فقرة نصها كالآتى":

"15 - الإرشاد الزراعى".

 

مادة 16 - تضاف إلى البند (ثانيا) من المادة (849) من القرار الجمهورى المشار اليه المقررات الدراسية الآتية:

 

15 - الإرشاد الزراعى

السنة الثالثة

الفصل الدراسى الأول

المقرر  عدد الوحدات

اقتصاد زراعى 130 (التسويق الزراعى)         3

التعليم الإرشادى 101 (الأساليب اللفظية والرمزية فى الإرشاد الزراعى) 3

سيكولوجيا (مبادئ السيكولوجيا) 3

صحة بيطرية (عام)      3

مجتمع ريفى 103 (المشاكل الاجتماعية الزراعية)        3

هندسة زراعية 113 (آلات وقوى زراعية)       3

وراثة 101 (القواعد الأساسية)  4

تربية عسكرية   1

          23

القصل الدراسى الثانى

أراضى 102 (إصلاح زراعى) 3

اقتصاد زراعى 109 (مبادئ التعاون الزراعى)  2

الإرشاد الزراعى (مبادئ الإرشاد الزراعى)      3

التعليم الإرشادى 104 (مبادئ تعليم الكبار)       2

أمراض نبات 101 (عام)         4

إنتاج حيوانى 101 م (إنتاج الحيوان الزراعى)   4

مجتمع ريفى 101 (المجتمع الزراعى والمؤسسات الاجتماعية والزراعية) 2

الاشتراكية       2

تربية عسكرية   1

          23

(تدريب عملى وميدانى فى الإرشاد الزراعى 3 وحدات)

السنة الرابعة

الفصل الدراسى الأول

إرشاد زراعى 115 (الوسائل السمعية والبصرية فى الإرشاد الزراعى)   3

إنتاج دواجن 1(عام)     3

تكنولوجيا أغذية 101 (الغذاء ومبادئ حفظ الأغذية)       5

حشرات 101 (حشرات اقتصادية)        4

غابات 1 (أساسيات علم الغابات) 2

فاكهة 101 (طرق إنتاج الفاكهة فى مصر)        4

مبيدات 101 (أساسيات وقاية المزروعات)        3

24

الفصل الدراسى الثانى

أراضى 101 (تغذية النبات)     4

إرشاد زراعى 116 (طرق ووسائل الإرشاد الزراعى)   4

اقتصاد زراعى 150 (إدارة الأعمال المزرعية - تمويل ورقابة)  3

إنتاج حيوانى 106 م (تغذية وعلائق)    3

حشرات 105 (تربية نحل)       2

زهور ونباتات زينة 101 (أساسيات زراعة الزهور ونباتات الزينة)       3

مجتمع ريفى 104 (الإرشاد والقيادة الريفية)      3

22

 

مادة 17 - تستبدل بنصوص المواد (81، 82، 84، 108، 214) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار اليها النصوص الآتية:

"مادة81 - يحسب التقدير العام لنجاح الطالب فى كل سنة دراسية وفقا للتقديرات التى حصل عليها مع مراعاة ألا يزيد تقديره على مقبول فى المقرر الذى سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه بغير عذر مقبول، أما إذا كان قد تغيب بعذر مقبول فيحسب له تقدير النجاح الذى حصل عليه، ويمنح مرتبة الشرف الأولى الطالب الذى يكون تقديره النهائى ممتازا على ألا يقل تقديره العام فى أية سنة من سنى الدراسة عن جيد جدا، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الذى يكون تقديره النهائى جيد جدا على ألا تقل تقديره العام فى أية سنة من سنى الدارسة عن جيد ويشترط لحصول الطالب على مرتبة الشرف ألا يكون قد رسب فى أى امتحان تقدم له فى الكلية".

مادة 82 - لا يجوز أن يبقى الطالب بالفرقة الواحدة أكثر من سنتين.

ويجوز الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم إلى الامتحان من الخارج فى المقررات التى رسبوا فيها وذلك فيما عدا طلاب السنة الإعدادية والسنة الأولى فى الكليات التى ليس بها سنة إعدادية.

ويضع المجلس الأعلى للجامعات قواعد منح الطلاب فرص التقدم للامتحان من الخارج".

"مادة 84 - يفصل من الكلية طالب السنة الإعدادية فى الكليات التى بها سنة إعدادية وطالب السنة الأولى فى الكليات الأخرى إذا رسب بتقدير ضعيف جدا فى أكثر من نصف عدد المقررات ويعتبر الطالب راسبا بتقدير ضعيف جدا فى المقرر الذى يتغيب عن امتحانه بغير عذر مقبول.

ويجوز للمجلس الأعلى للجامعات الترخيص لهؤلاء الطلاب بالقيد لمدة سنة جامعية أخرى فى الكليات التى كانوا مقيدين بها بشرط خاصة".

"مادة 108 - مقدار المكافأة مائتان وأربعون جنيها فى السنة وتؤدى على أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية المختص".

"مادة 214 - يمنح أعضاء هيئة التدريس الذين يرخص لهم فى مزاولة المهنة داخل الجامعة وفقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 1958 نسبة من المتحصلات المترتبة على أعمالهم بالفئات التى يقررها المجلس الأعلى للجامعات ويصدر بذلك قرار من وزير التعليم العالى، ويسرى هذا الحكم على المتحصلات المترتبة على الاستشارات وأعمال الخبرة التى تجرى لحساب الهيئات أو الأفراد فى الجامعة".

 

مادة 18 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 24 ربيع الآخر سنة 1385 (21 أغسطس سنة 1965)