قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1030 لسنة 1966

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

بالجمهورية العربية المتحدة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 3177 لسنة 1962 بإنشاء كرسى للغة الألمانية بكلية الآداب جامعة القاهرة؛

وعلى القرار الجمهورى رقم 2668 لسنة 1965 بإنشاء المعهد العالى للتمريض بجامعة القاهرة؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - يستبدل بنص الفقرة (ط) من البند (1) من الفقرة (أولا) من المادة (264) من القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتى:

"(ط) قسم الدراسات الفلسفية والنفسية".

 

مادة 2 - يضاف إلى البند (1) من الفقرة (أولا) من المادة (264) من القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتى:

"(م) قسم اللغة الألمانية وآدابها".

 

مادة 3 - تضاف إلى المادة (267) من القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 المشار إليه جداول توزيع المقررات الدراسية الآتية:

"(م) قسم اللغة الألمانية وآدابها".

السنة الأولى

( أ ) المادة الرئيسية: الأدب الألمانى من لابينز إلى جوته:

"القرن الثامن عشر"

          عدد الساعات

          محاضرة

          قاعة بحث

(1) نصوص مختارة من الأدب الألمانى من لايبنز إلى جوته + مناقشة

          3

          1

(2) تاريخ الحضارة الألمانية فى القرن الثامن عشرة (فلسفة، فن، موسيقى، علوم، تاريخ اجتماعى، حضارة) + مناقشة

          2

          1

(3) صرف اللغة الألمانية والتمرينات: تتمثل فى الحديث وقراءة التمثيليات على أن تسجل بواسطة جهاز التسجيل لمناقشتها بعد ذلك

          3

          -

(4) فقه اللغة الألمانية وتمرينات لغوية

          2

          -

(5) الترجمة من العربية وإليها من القرن الثامن عشر

          3

          -

(6) قاعة بحث فى التحصيل الذاتى. ينقسم الطلبة إلى شعب دراسية:

( أ ) أدب (شعر).

(ب) تاريخ حضارة (نقد).

(ج) فقه اللغة (تمرينات لغوية).

(د) الترجمة (المبادئ الأساسية للترجمة - الترجمة الفورية من اللغة وإليها)

          2        -

          15

          2

(ب) المواد الإضافية:

(1) لغة عربية وآدابه

          2

          -

(2) لغة أجنبية ثانية

          2

          -

(3) المجتمع العربى

          1

          -

(4) التربية العسكرية

          2        -

          22

          2

السنة الثانية

( أ ) المادة الرئيسية: الأدب الألمانى

من العصر الرومانى إلى العصر الحاضر.

(القرن التاسع عشر والعشرون)

(1) نصوص مختارة من الأدب الألمانى من العصر الرومانى حتى العصر الحاضر + مناقشة

          3

          1

(2) تاريخ الحضارة الألمانية فى القرنين التاسع عشر والعشرين. (فلسفة، فن، موسيقى، علوم، تاريخ اجتماعى) + مناقشة

          2

          1

(3) علم التراكيب اللغوية.

مع التمرينات: فى الحديث وقراءة التمثيليات على أن تسجل بواسطة آلة التسجيل لمناقشتها بعد ذلك

          2

          -

(4) فقه اللغة الألمانية (وتمرينات لغوية)

          2

          -

(5) الترجمة من العربية وإليها من القرن التاسع عشر والعشرين

          3

          -

(6) قاعة بحث فى التحصيل الذاتى. ينقسم الطلاب إلى شعب دراسية:

( أ ) فقه اللغة (إنشاء وتلخيص).

(ب) أدب مختارات.

(ج) تاريخ حضارة (نقد).

(د) الترجمة (الطرق الأساسية للترجمة، الترجمة الفورية من اللغة وإليها من القرنين التاسع عشر والعشرين)

          2        -

          14

          2

(ب) المواد الإضافية:

(1) اللغة اللاتينية

          2

          -

(2) اللغة الأجنبية الثانية

          2

          -

(3) ثورة 23 يوليو

          1

          -

(4) التربية العسكرية

          2        -

          21

          2

السنة الثالثة

( أ ) المادة الرئيسية: الأدب الألمانى من مايستر إيكيهارت

إلى لوتر ومن لوتر إلى لاينبتر (من القرن الرابع عشر إلى

القرن السابع عشر

(1) نصوص مختارة من الأدب الألمانى من مايستر إيكيهارات إلى لايبنز + مناقشة

          3

          1

(2) تاريخ الحضارة الألمانية من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع عشر: (فلسفة، فن، موسيقى، علوم، تاريخ اجتماعى) + مناقشة

          2

          1

(3) تاريخ اللغة الألمانية

          2

          -

(4) قاعة بحث وينقسم الطلاب إلى شعب:

( أ ) مقدمة فى اللغة الألمانية فى عصرها الوسيط

          2

          -

(ب) نصوص من مايستر إيكيهارات إلى لايبنز

          2

          -

(ج) ترجمة من الألمانية وإليها من القرن الرابع عشر إلى السابع عشر

          2        -

          13

          2

(ب) المادة الإضافية:

(1) اللغة اللاتينية وحضارة قديمة

          2

          -

(2) المجتمع العربى

          1

          -

(3) لغة أجنبية ثانية

          2

          -

(4) التربية العسكرية

          2        -

          20

          2

السنة الرابعة

( أ ) المادة الرئيسية: اللغة والأدب فى القرون الوسطى

(الأعمال الكبرى فى الأدب الألمانى)

(1) نصوص مختارة من الأدب الألمانى فى القرون الوسطى + مناقشة

          3

          1

(2) تاريخ الحضارة الألمانية فى القرون الوسطى: (فن المعمار، النحت، الفريسك المنمنمات، فنون موسيقى، تاريخ اجتماعى) + مناقشة

          2

          1

(3) الأدب الألمانى وعلاقاته بالآداب الأخرى فى الماضى والحاضر

          2

          -

(4) قاعة بحث وينقسم الطلاب إلى شعب:

( أ ) نصوص مختارة من الأدب الألمانى فى القرون الوسطى

          2

          -

(ب) بحث فى الأدب الألمانى (مقال)

          2

          -

(ج) ترجمة من اللغة وإليها من الأعمال الكبرى فى الأدب الألمانى

          2        -

          13

          2

(ب) المواد الإضافية:

(1) اللغة اللاتينية والحضارة القديمة

          2

          -

(2) لغة أجنبية ثانية

          2

          -

(3) مقرر قومى

          1        -

          18

          2

 

 

مادة 4 - تضاف إلى القرار الجمهورى رقم 1911 لسنة 1959 المشار اليه مواد جديدة نصها كالآتى:

المعهد العالى للتمريض:

مادة 397 مكرر.

تمنح درجة جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب:

درجة البكالوريوس فى التمريض.

مادة 397 مكرر ( أ )

مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس فى التمريض أربع سنوات مقسمة إلى مرحلتين:

المرحلة الأولى: وتشمل السنتين الأولى والثانية.

المرحلة الثانية: وتشمل السنتين الثالثة والرابعة.

مادة 397 مكرر (ب).

مع مراعاة الأحكام العامة للقبول، المقررة فى هذه اللائحة يشترط فيمن تقبل فى المعهد ما يلى:

(1) أن تكون حاصلة على شهادة إتمام الدراسة الثانوية (قسم علمى) أو أن تكون حاصلة على شهادة التمريض العام بنسبة 70% على الأقل وأن تجتاز الامتحانات التى يقررها مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص - ويضع المجلس الأعلى للجامعات نظام هذا الامتحان ومواده.

(2) أن تنجح فى الكشف الطبى والاختبار الشخصى ويشمل كشف الهيئة.

(3) أن تكون حسنة السير والسلوك.

(4) ألا تكون متزوجة.

مادة 397 مكرر (ج)

تتكون السنة الدراسية من فصلين دراسيين لا تقل مدة كل منهما عن 15 أسبوعا.

مادة 397 مكرر (د)

المواد التى تدرس لنيل درجة بكالوريوس فى التمريض هى:

الكيمياء والطبيعة - علم الحياة - اللغة الانجليزية - الدراسات الإنسانية والمجتمع العربى - التربية العسكرية - التشريح والفسيولوجيا - مقدمة فى التمريض - البثالوجيا والبكتريولوجيا والطفيليات - علم النفس - التغذية - الأقربازين وتركيب الأدوية - الأمراض الباطنة والجراحة - التمريض الجراحى والباطنى - علم الاجتماع - الصحة العقلية والتمريض النفسى - تمريض رعاية الطفولة والأمومة - الرعاية الطبية للأم - تمريض أمراض النساء - الطب الشرعى والسموم - علم دراسة الانسان (انتريوبولوجى) طب الأطفال - تمريض الأطفال - علم النفس التربوى - الثقافة الصحية - التمريض والصحة العامة - فن ونظرية الإدارة - مراقبة الأمراض المعدية - مبادئ الاحصاء - الاقتصاد - مبادئ وطرق التمريض - ثورة 23 يوليو - التمريض فى المجتمع العربى - فن إدارة التمريض - العلاقات الإنسانية - الأسس الاجتماعية فى التربية - السياسة الصحية القومية - مقدمة لطرق البحث - أمراض العين وتمريضها - الاشتراكية العربية.

مادة 397 مكرر (هـ)

يبين الجدول الآتى توزيع المقررات للفصول الدراسية المختلفة وعدد الساعات المخصصة لكل مقرر:

السنة الأولى - الفصل الدراسى الأول

المقررات

                    عدد الساعات المخصصة لكل مقرر

الكيمياء          {

{        مقرر علمى فى 30 ساعة

مقرر عملى فى 30 ساعة

الطبيعة {

{        مقرر علمى فى 30 ساعة

مقرر عملى فى 30 ساعة

علم الأحياء      {

{        مقرر علمى فى 30 ساعة

مقرر عملى فى 30 ساعة

اللغة الإنجليزية

                    مقرر علمى فى 45 ساعة

الدراسات الإنسانية والمجتمع العربى

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

التربية العسكرية

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

التشريح

          {

{        مقرر علمى ومشاهدات

فى 45 ساعة

الفسيولوجيا      {

{        مقرر علمى فى 45 ساعة

مقرر عملى فى 30 ساعة

مقدمة فى التمريض

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

علم الاجتماع

                    مقرر علمى فى 45 ساعة

السنة الأولى – الفصل الدراسى الثانى

مقدمة فى التمريض

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

التشريح

          {

{        مقرر علمى ومشاهدات

فى 30 ساعة

الهستولوجيا      {

{        مقرر علمى فى 15 ساعة

مقرر عملى فى 15 ساعة

الفسيولوجيا      {

{        مقرر علمى فى 30 ساعة

مقرر عملى فى 30 ساعة

البثالوجيا         {

{        مقرر علمى فى 30 ساعة

مقرر عملى فى 15 ساعة

البكتريولوجيا    {

{        مقرر علمى فى 45 ساعة

مقرر عملى فى 25 ساعة

الطفيليات        {

{        مقرر علمى فى 30 ساعة

مقرر عملى فى 15 ساعة

اللغة الانجليزية

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

التربية العسكرية

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

علم النفس

                    مقرر علمى فى 45 ساعة

علم الاجتماع

          (        مقرر علمى فى 45 ساعة

ويشمل رحلات وأعمال حقلية)

مبادئ البحث

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

السنة الثانية – الفصل الدراسى الأول

علم الأقربازين وتركيب الأدوية {

{        مقرر علمى فى 45 ساعة

مقرر عملى فى 15 ساعة

التغذية {

{        مقرر علمى فى 60 ساعة

مقرر عملى فى 30 ساعة

علم النفس

                    مقرر علمى فى 45 ساعة

الأمراض الباطنة والجراحة

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

مبادئ التمريض وممارسته       {

{        مقرر علمى فى 120 ساعة

مقرر عملى فى 300 ساعة

(ويشمل تمرين عملى فى إدارة عنابر المرضى)

اللغة الانجليزية

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

التربية العسكرية

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

السنة الثانية - الفصل الدراسى الثانى

التمريض الجراحى والباطنى     {

{        مقرر علمى فى 60 ساعة

مقرر عملى فى 360 ساعة

(ويشمل نوبتجيات ليلية وتمرين عملى فى إدارة العنابر)

الأمراض الباطنة والجراحة وفروعه

                    مقرر علمى فى 60 ساعة

اللغة الإنجليزية

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

ثورة 23 يوليو

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

التربية العسكرية

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

السنة الثالثة - الفصل الدراسى الأول

أمراض العين وتمريضها         {

{        مقرر علمى فى 30 ساعة

مقرر عملى فى 60 ساعة

أمراض النساء والولادة

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

تمريض الولادة وأمراض النساء {

{        مقرر علمى فى 75 ساعة

مقرر عملى فى 300 ساعة

الرعاية الطبية للأم

                    مقرر علمى فى 15 ساعة

الطب الشرعى ويشمل السموم

                    مقرر علمى فى 15 ساعة

علم دراسة الانسان (أنترويوبولوجى)

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

اللغة الإنجليزية

                    مقرر علمى فى 15 ساعة

مقدمة فى الإحصاء الحيوى

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

علم النفس التربوى

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

التربية العسكرية

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

السنة الثالثة - الفصل الدراسى الثانى

تمريض الأطفال          {

{        مقرر علمى فى 60 ساعة

مقرر عملى فى 300 ساعة

(ويشمل تمرين عملى فى إدارة العنابر)

طب الأطفال

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

الثقافة الصحية

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

علم دراسة الإنسان

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

اللغة الإنجليزية

                    مقرر علمى فى 15 ساعة

مبادئ وطرق التدريس

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

السنة الرابعة – الفصل الدراسى الأول

تمريض الصحة العامة وتشمل طب الصناعات    {

{        مقرر علمى فى 75 ساعة

مقرر عملى فى 300 ساعة

(ويشمل رحلات علمية للمؤسسات الصحية والمصانع.. الخ)

إدارة الصحة العامة ومراقبة الأمراض المعدية

                    مقرر علمى فى 45 ساعة

فن إدارة التمريض

                    مقرر علمى فى 60 ساعة

دراسة تاريخية وتحليلية للتمريض فى المجتمع العربى

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

علم النفس والعلاقات الإنسانية

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

السنة الرابعة - الفصل الدراسى الثانى

الصحة العقلية والتمريض النفسى          {

{        مقرر علمى فى 75 ساعة

مقرر عملى فى 300 ساعة

(ويشمل دراسة عملية

بمستشفيات الأمراض

العقلية)

السياسة الصحية القومية

                    مقرر علمى فى 45 ساعة

دراسة تاريخية وتحليلية للتمريض فى المجتمع العربى

                    مقرر علمى فى 30 ساعة

الاقتصاد

                    مقرر علمى فى 45 ساعة

البحث فى مشاكل التمريض       {

{        مقرر علمى فى 30 ساعة

مقرر عملى فى 30 ساعة

 

مادة 397 مكرر (و)

بالإضافة إلى المقررات المذكورة بالمادة السابقة تقضى الطالبات مدة شهرين فى أعمال التمريض الاكلينيكى بأقسام الجراحة والأمراض الباطنة بالمستشفيات الجامعية بواقع 6 ساعات يوميا بصفة مرضية وذلك فى فترات الصيف بعد الانتهاء من مقررات السنة الثانية وقبل منح درجة البكالوريوس.

مادة 397 مكرر (ز)

تمتحن الطالبة فى نهاية كل عام دراسى فى المواد التى درستها فى ذلك العام ويعقد الامتحان فى يونيو من كل عام - ويعاد امتحان الطالبة فيما رسبت فيه فى امتحان يعقد فى سبتمبر التالى وإذا تكرر رسوبها يعاد امتحانها فيما رسبت فيه فى امتحان يونيو التالى مع طالبات الفرقة التالية.

مادة 397 مكرر (ح)

يسمح للطالبة التى ترسب فيما لا يزيد على ثلاث مقررات بمتابعة الدراسة فى الفرقة التالية فى ذات المرحلة ولكن لا تنتقل الطالبة من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية إلا إذا نجحت فى جميع الامتحانات المقررة للمرحلة الأولى ولا تمنح درجة البكالوريوس إلا من تنجح فى جميع الامتحانات المقررة للمرحلة الثانية بشرط أن تكون قد أتمت بصفة مرضية أعمال التمريض الاكلينيكى المنصوص عليها فى المادة 397 مكرر (و).

 

مادة 397 مكرر (ط)

يكون الامتحان فى المقررات الدراسية تحريريا وشفويا واكلينيكيا بحسب الأحوال وذلك وفقا للجدول الآتى:

 

السنة الأولى

المقررات

                    الإختبارات

(1) الكيمياء والطبيعة

                    اختبار تحريرى مدته 3 ساعات

(2) علم الحياة

                    اختبار تحريرى مدته ساعتان.

(3) الدراسات الانسانية والمجتمع العربى

                    اختبار تحريرى مدته ساعة.

(4) التشريح ويشمل: الهستولوجيا         {

{        اختبار تحريرى مدته 3 ساعات.

اختبار شفوى وعملى.

(5) الفسيولوجيا          {

{        اختبار تحريرى مدته 3 ساعات.

اختبار شفوى وعملى.

(6) الباثولوجيا والبكتريولوجيا والطفيليات         {

{        اختبار تحريرى مدته 3 ساعات.

اختبار شفوى وعملى.

(7) اللغة الإنجليزية

                    اختبار تحريرى مدته ساعتان.

(8) مقدمة فى التمريض          {

{        اختبار تحريرى مدته ساعتان.

اختبار شفوى.

(9) التربية العسكرية    {

{        اختبار تحريرى مدته ساعة.

اختبار عملى.

(10) علم الاجتماع

                    اختبار تحريرى مدته ساعتان.

(11) مبادئ البحث

                    اختبار تحريرى مدته ساعة.

السنة الثانية

(1) الأقربازين وتركيب الأدوية {

{        اختبار تحريرى مدته ساعتان.

اختبار شفوى وعملى.

(2) التغذية      {

{        اختبار تحريرى مدته ساعتان.

اختبار شفوى.

(3) علم النفس {

{        اختبار تحريرى مدته ساعتان.

اختبار شفوى.

(4) ثورة 23 يوليو

                    اختبار تحريرى مدته ساعتان.

(5) الأمراض الباطنة والجراحة وفروعها         {

{        اختبار تحريرى مدته 3 ساعات

اختبار شفوى وعملى.

(6) مبادئ التمريض وممارسة التمريض الجراحى والباطنى.      {

{        اختبار تحريرى مدته 3 ساعات.

اختبار شفوى وعملى.

(7) اللغة الانجليزية      {

{        اختبار تحريرى مدته ساعتان.

اختبار شفوى.

(8) التربية العسكرية    {

{        اختبار تحريرى مدته ساعة.

اختبار عملى.

 

وفى التمريض الجراحى والباطنى ترصد للاعمال السنوية بالأقسام الاكلينيكية أثناء الدراسة درجات بنسبة 60% من مجموع درجات امتحان المادة تضم إلى درجات الاختبارين التحريرى والشفوى.

السنة الثالثة

المقررات

                    الإختبارات

(1) الطب الشرعى ويشمل السموم

                    اختبار تحريرى مدته ساعة.

(2) تمريض الأطفال ورعاية الطفولة والأمومة   {

{        اختبار تحريرى مدته 3 ساعات

اختبار شفوى.

(3) تمريض أمراض النساء والتوليد      {

{        اختبار تحريرى مدته 3 ساعات.

اختبار شفوى.

(4) طب الأطفال         {

{        اختبار تحريرى مدته ساعة.

اختبار شفوى.

(5) أمراض النساء والولادة      {

{        اختبار تحريرى مدته ساعة.

اختبار شفوى.

(6) علم النفس التربوى

                    اختبار تحريرى مدته ساعة.

(7) الثقافة الصحية

                    اختبار تحريرى مدته ساعة.

(8) علم دراسة الإنسان

                    اختبار تحريرى مدته ساعتان.

(9) مبادئ طرق التدريس

                    اختبار تحريرى مدته ساعة.

(10) مقدمة فى الأساس الاجتماعى للتعليم

                    اختبار تحريرى مدته ساعة.

(11) مقدمة فى الإحصاء الحيوى

                    اختبار تحريرى مدته ساعة.

(12) أمراض العين وتمريضها {

{        اختبار تحريرى مدته ساعتين.

اختبار شفوى.

(13) تربية عسكرية     {

{        اختبار تحريرى مدته ساعة.

اختبار عملى.

(14) الاشتراكية العربية

                    اختبار تحريرى مدته ساعة.

 

وفى تمريض الأطفال وتمريض أمراض النساء والتوليد وتمريض رعاية الطفولة والأمومة ترصد للأعمال السنوية بالأقسام الاكلينيكية أثناء الدراسة درجات بنسبة 60% من مجموع درجات امتحان المادة تضم إلى درجات الاختبارين التحريرى والشفوى.

السنة الرابعة

المقررات

                    الإختبارات

(1) إدارة الصحة العامة ومراقبة الأمراض المعدية        {

{        اختبار تحريرى مدته ساعتان

اختبار شفوى.

(2) الاقتصاد والسياسة الصحية القومية {

{        اختبار تحريرى مدته ساعتان.

اختبار شفوى.

(3) تمريض الصحة العامة وطب الصناعات      {

{        اختبار تحريرى مدته 3 ساعات

اختبار شفوى.

(4) علم النفس والعلاقات الإنسانية

                    اختبار تحريرى مدته ساعة.

(5) فن إدارة التمريض {

{        اختبار تحريرى مدته ساعتان.

اختبار شفوى.

(6) الصحة العقلية والتمريض النفسى    {

{        اختبار تحريرى مدته ساعتان.

اختبار شفوى.

(7) دراسة تاريخية وتحليلية للتمريض فى المجتمع العربى

                    اختبار تحريرى مدته ساعة

(8) البحث فى مشاكل التمريض

                    اختبار تحريرى مدته ساعة

 

وفى كل من مقررات العلاقات الانسانية - فن التمريض - التمريض الصحة العامة ترصد للأعمال السنوية بالأقسام الاكلينيكية أثناء الدراسة درجات بنسبة 60% من مجموع درجات امتحان كل مادة تضم إلى درجات الاختبارين التحريرى والشفوى.

 

مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،

صدر برياسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1385 (12 مارس سنة 1966)