قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

رقم 1031 لسنة 1966

فى شأن إنشاء شعبة للتأمين بالسنة الرابعة بكلية التجارة

بجامعة القاهرة

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور والقرارات المعدلة له؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـــرر:

 

مادة 1 - تنشأ بالسنة الرابعة بكلية التجارة بجامعة القاهرة شعبة جديدة تسمى "شعبة التأمين".

 

مادة 2 - يضاف إلى نهاية الجدول المبين بالمادة 319 من اللائحة التنفيذية للجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1911 لسنة 1959 المشار اليه النص الآتى:

السنة الرابعة

المقرر

عدد الساعات
فى الأسبوع

تطبيقات

تأمينات الممتلكات والمسئولية

4

-

تأمينات الأشخاص

4

-

التأمينات الاجتماعية ورياضياته

3

1

رياضيات التأمين

3

1

تشريعات التأمين

2

-

إدارة منشآت التأمين

2

1

محاسبة منشآت التأمين

2

1

إحصاء

2

1

اقتصاديات الدول العربية

2

-

 

24

5

 

 

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من العام الدراسى 1964/ 1965،

صدر برياسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1385 (12 مارس سنة 1966)